ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون بناء الكنائس.. قانون حزب المصريين الأحرار
نشر في الأهرام العربي يوم 15 - 08 - 2016


قانون رقم لسنة 2016
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات.
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وعلى القانون رقم119 لسنة 2008 بشأن البناء.

قرر....
المادة الأولى
يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية، والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

المادة الثانية
لا تخل أحكام القانون المرفق بأحكام قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 أو أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط للحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتلغى جميع القرارات السابقة الخاصة بتنظيم بناء الكنائس.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بختم الدولة
صدر برئاسة الجمهورية فى ..... الموافق
عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية

مساعد أمين اللجان النوعية
منتصر العمدة مالك
أمين اللجان النوعية
د. محمود العلايلى

المادة 1
تعريفات
فى تطبيقات أحكام هذا القانون يقصد بالتعريفات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الكنيسة: مبنى مستقل بسور أو بدون سور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم ويتكون من طابق واحد أو أكثر، له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر فى ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكلا أو منبرا وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية ومنارة أو أكثر، والكنيسة تشمل ملحقا أو أكثر.
2 - الهيكل أو المنبر: المكان الذى يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقا للقواعد والتقاليد الدينية.
3 - صحن الكنيسة: المكان الذى يوجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
4 - قاعة المعمودية: مكان يستخدم فى أداء طقس العماد ويكون مزودا بالمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى.
5 - المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة فى شكل هندسى يكون متصلا أو منفصلا عن مبنى الكنيسة وفقا للتقاليد الدينية والرسومات الهندسية، ويكون للكنيسة منارة أو منارتان، وفى الحالتين يستخدم لفظ المنارة.
6 - القبة: جزء مرتفع من سقف الكنيسة وبعيد عن المنارة ويكون على شكل دائرى أو غيره.
7 - ملحق الكنيسة: مبنى قريب من الكنيسة يتضمن عددا من الحجرات والقاعات اللازمة لمباشرة الكنيسة لأغراضها الدينية و الثقافية والاجتماعية والرياضية والتنموية وإدارة أعمالها، فضلا عن مكان آمن ومكان مجهز لصناعة القربان وتخزين مستلزماته، بالإضافة إلى المرافق اللازمة مثل دورات المياه وأماكن إعداد الطعام والجراج و غيرها، ويكون للكنيسة ملحق أو أكثر.
8 - الطائفة الدينية: هى الطائفة التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
9 - رئيس الطائفة الدينية: هو رجل الدين الذى يترأس هذه الطائفة.
10 - الممثل القانونى للطائفة: الشخص المختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ويحدد بواسطة الرئيس الدينى.
11 - الجهة الإدارية المختصة: الجهة المحددة بقانون 119 لسنة 2008 أو المحافظ، وأى جهة أخرى يتطلب موافقتها جهة صاحبة الولاية على الأراضى البعيدة عن اختصاص المحافظين.
12 - المحافظ المختص: الذى يقع فى دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص هو أو من يحل محله فى حالة عدم مباشرته للعمل لأى سبب من الأسباب.
13 - المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى الكائن بدائرة اختصاصها الأعمال المطلوب الترخيص لها.
14 - الأعمال المطلوب الترخيص لها: هى أعمال بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل أو تدعيم أو ترميم أو هدم وإعادة بناء الكنيسة أو إجراء ما يلزمها من تشطيبات داخلية أو خارجية بالكنيسة أو ملحقاتها.
15 - طلب الترخيص: هو الطلب الذى يقدم من الطائفة أو ممن يمثلها للترخيص الجديد بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها.
16 - قانون البناء: هو قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المادة 2
يلزم لإصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها الآتى:
1 - أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه فى ذلك إلى المحافظ المختص.
2 - أن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
3 - ألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.
المادة 3
بيان صلاحية الموقع
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها ويرفق الطلب شهادة تفيد صلاحية الموقع وعدم وجود موانع للقيام بالأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال صادرة من مكتب استشارى معتمد.
أو يقدم طلبا بديلا لها للحصول على هذه الشهادة من المحافظة دون انتظار الرد وتدرج نتيجة الطلب فى الأوراق كسبب من أسباب الموافقة أو الرفض لطلب الترخيص.
المادة 4
موافقة المحافظ المختص - مدة فحص الطلب
على المحافظ المختص البت فى طلب الترخيط بعد دراسته فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الطلب مقبولا بمرور مدة الأربعة أشهر دون رد.
ويخاطب مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة الفحص ويحصل على ما يفيد تاريخ تقديم الطلب، وكذا يستخرج شهادة بموقف الطلب عند طلبه فى أى وقت.
وفى حالة الموافقة هو قرار ترخيص نهائى لا يجوز إلغاؤه ولا يجدد، وفى حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المادة 5
التظلم
قرار المحافظ فى هذا الشأن هو قرار إدارى وللممثل القانونى للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة.
ويحق للممثل القانونى الطعن قضائيا على هذا القرار أو تدارك الأمر - إن استطاع ذلك - مقدما طلبا جديدا معالجا أسباب الرفض السابقة و يعامل كطلب جديد.
ويسقط حق التظلم فى الطلب المرفوض فى حالة قيام الممثل القانونى بإعادة تقديم الطلب بعد استيفاء أسباب الرفض أو الرد عليها ويكون هذا الطلب طلبا جديدا.
المادة 6
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بذلك
يكون القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد الحصول على الترخيص، ويتم التعامل فى شئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية الواردة بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
المادة7
مستندات الترخيص
يقدم طلب الحصول على الترخيص من الممثل القانونى إلى المحافظ أو هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها مرفقا به المستندات اللازمة وفقا لقانون البناء ولائحته التنفيذية.
ويكون مقدم الطلب مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه فى الترخيص ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
المادة8
تسرى على الأعمال المطلوب الترخيص بها أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وفى حالة تعديله تطبق المواد الأفضل للطائفة من بين قانون البناء، أو قانون بناء وترميم الكنائس باعتباره قانونا من قوانين الحريات.
المادة9
تتولى الطائفة صاحبة الشأن جميع إجراءات الحفاظ على المبانى الخاصة المرخصة وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التى لا تؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد على أن تتحمل جميع الآثار المترتبة على ما تسببه من أضرار للغير.
المادة10
لا يجوز وقف الأعمال أو إزالتها بعد الترخيص إلا بصدور حكم قضائى نهائى وبات بذلك.
المادة11
إذا توقفت الطائفة عن البناء لأى سبب يحق لها إشغال الجزء الذى تم بناؤه وللطائفة الحصول على شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى مع استمرار الترخيص.
المادة12
تلتزم الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس وملحقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة وتقاسيم الأراضى العامة والخاصة والأراضى المنضمة لمدن قائمة والمناطق الصحراوية، والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وأى مناطق لا تتبع المحافظة.
المادة13
لا يجوز غلق أو تجميد أو وقف لأى من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائى نهائى وبات يقضى بذلك ويلغى أى غلق أو وقف أو تجميد قبل صدور هذا القانون سواء كان بقرار أو بدون قرار كما تتكفل الدولة بحماية دور العبادة وملحقاتها.
المادة14
تلتزم وزارة الداخلية بتأمين الأعمال متى طلب الممثل القانونى للطائفة، ذلك بما لا يعوق التنفيذ، ولوزارة الداخلية التنسيق مع الجهات الهندسية فى وزارة الدفاع والمحافظة بشأن تنفيذ الحالات التى تستوجب ذلك، وذلك بالتنسيق مع الممثل القانونى للطائفة بما لا يعوق تنفيذ هذه الأعمال.
المادة 15
فيما لا يخالف أى عقوبة أشد:
أ- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أخل بأى من مهام وظيفته مما يعطل إصدار الترخيص أو امتنع عمدا عن استلام قيد طلب الترخيص.
ب - يعاقب المهندس أو ممثل المكتب الهندسى أو المقاول المسئول عن الأعمال بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال متى قام بأى من الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا.
ج- يعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.

المواد الانتقالية
المادة16
التقسيم الإدارى
فى حالة تعديل التقسيم الإدارى للمحافظات مما يغير تبعية طلب الترخيص لمحافظة أخرى لا يؤثر ذلك على الطلب، ولا تقدم الطائفة أى مستندات جديدة أو تتأثر بالإشراف الجديد وكذلك فى توصيل المرافق وغيرها.
ففى جميع الأحوال تلتزم وتستكمل المحافظة الجديدة ما قررته المحافظة السابقة وتحل محلها تماما، وكذا فى حالة صدور ترخيص قبل التقسيم الجديد.
وأيضا ممثلى المحاكم الإدارية المختصة بالطعون على قرارات المحافظ وتتبع أقرب محكمة مختصة ولا يلزم أن يكون فى هذه المحافظات محاكم خاصة بها.
المادة17
المبانى الجارى إنشاؤها وقت صدور القانون
للطائفة أن تتقدم خلال ثلاثة أشهر من وقت العمل بهذا القانون للمحافظ أو الجهة المختصة بترخيص المنشآت التى بدأت الطائفة فى إنشائها قبل صدور هذا القانون، سواء كانت كنيسة أو ملحقاتها على أن يعامل معاملة طلب الترخيص الجديد وللجهة الإدارية التأكد من سلامة الجزء الذى تم إنشاؤه هندسيا.
المادة18
فى جميع الأحوال تعتبر مرخصة ككنيسة كالكنائس وملحقاتها القائمة قبل صدور هذا القانون متى تمت إقامة الشعائر الدينية أو الصلاة بها أو تم استخدامها فى الخدمات الكنسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.