وزيرة التخطيط: توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء    وزير الطيران المدني يعقد لقاءات لتعزيز التعاون الدولى على هامش ICAN 2025    محافظ الغربية: اصلاح فتحات كوبري السكة الحديد للمشاه بكفر الزيات| صور    مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة المحتلة    نتنياهو تعليقا علي محاكمته: تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية    من هو الصحفى الأمريكى المذكور فى رسائل ابستين عن ترامب؟    مصدر من الزمالك ل في الجول: زيزو لم يُحكم له ب40 مليون.. ونمتلك مستندات حصوله على مستحقاته    اعترافات صادمة.. صداقة انتهت بجريمة قتل مهندس فى الإسكندرية    آدم بكري: أُصبت بجمود بعد فيلم عمر.. وتجربة بوابة الجحيم عرفتني على زوجتي    خالد الجندى في لعلهم يفقهون: ربنا يباهي بالعبد المخلص أمام الملائكة    خالد الجندى يوضح فضل انتظار الصلاة ومكانته فى الإسلام    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    يسري نصرالله معلقا على تكريم محمد عبدالعزيز في مهرجان القاهرة السينمائي: الناس وقفت له لأنه أستاذ حقيقي    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «البورصة» تدخل «الذكاء الاصطناعي» لخدمة المستثمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاهد معكوسة في قضية المرأة‏..‏ ونواب العلاج‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 03 - 2010

بدت معالجة القضايا في هذا الزمان معكوسة‏,‏ وظهرت مواجهتها أمام الرأي العام من عجائب الدنيا‏,‏ واشتدت غرائبها في قضية المرأة أو المرأة قاضية‏,‏ وفي قضية علاج المواطنين علي نفقة الدولة والاتهامات الموجهة إلي بعض النواب في البرلمان‏!!‏ وبرغم أن قضية المرأة كانت قد اجتازت الأزمة منذ بعيد‏,‏ بعد أن تم تعيين المرأة قاضية حتي بلغ عدد القاضيات‏76‏ في مختلف المحاكم يجلسون علي المنصة مع زملائهم من القضاة‏..‏ ومن قبل بين زملائهم في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة‏,‏ إلا أن القضية عادت تصرخ من جديد بعد أن أسدل الستار عن الجدل فيها منذ عام‏2002‏ إلي أن قضي الأمر في‏26‏ ديسمبر‏2006‏ بقرار مجلس القضاء الأعلي بإصدار قرار تعيين قاضيات بعد أن أمتد الجدل بشأنها أمام المحاكم منذ عام‏1950‏ ومابعدها‏,‏ وصدرت فيها أحكام كاشفة عن أحقية المرأة في أن تتبوأ مقعد القضاء لكنها تركت مناسبة إصدار القرار للزمن ووزن الملائمات‏!!‏
لكن القضية عادت من جديد بعد قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة الموقر‏,‏ وبالإجماع‏,‏ علي قبول طلبات التعيين في جلستين انعقدتا خلال عام‏2009,‏ أغسطس‏..‏ ونوفمبر فتلقي مجلس الدولة طلبات التعيين في وظائف مندوب مساعد بمجلس الدولة‏,‏ وهي أولي الدرجات‏,‏ بل هي قبل ذلك‏,‏ حتي تحصل علي دبلومين في القانون‏,‏ بعدها يتم التعيين في وظيفة مندوب وهي الدرجة المعادلة لدرجة وكيل نيابة‏,‏ ثم انعقدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة‏,‏ لتناقش الأمر احتراما لقاعدة ديمقراطية الأغلبية‏,‏ والإدارة الرشيدة‏..‏ باعتبارها قضية مهمة ومجتمعية‏,‏ ومالبث أن دب الخلاف في الرأي‏,‏ بين الجمعية العمومية بأغلبية كاسحة‏,‏ ورأي الأقلية في المجلس الخاص‏,‏ وسرعان ما اشتد الخلاف‏,‏ وانحاز رئيس المجلس إلي تنفيذ قرار المجلس الخاص من قبل‏,‏ فأصدر قراره باستمرار إجراءات التعيين‏,‏ بالكشف الطبي‏..‏ والتحريات‏,‏ ولايعتبر ذلك في حد ذاته قرارا بالتعيين‏,‏ لأن الأمر سوف يعود في النهاية إلي المجلس الخاص‏,‏ وازداد النقاش‏..‏ واشتعلت النيران‏,‏ وأطلقت التصريحات خطأ وظلما‏,‏ وما لبث أن كذبت التصريحات باحترام وشجاعة‏,‏ وتطلعت النيران إلي من يطفئها‏,‏ وصارت القضية لها وجهان اختلط كل منهما بالآخر فأساءا إلي بعضهما‏,‏ وانعكس ذلك علي فهم كلام المتحدثين فيها‏.‏
‏***‏
أول وجه في هذه القضية‏,‏ ما يتصل بمهابة مجلس الدولة ومقام أعضائه‏,‏ واحترام تقاليده العريقة التي صارت من الثوابت القضائية الراسخة‏,‏ ومنها احترام الاختصاص‏,‏ واحترام رأي الأغلبية في ذات الوقت مع سعة الصدر والتسامح دفاعا عن الحق والعدل من كل جانب‏,‏ وبرغم أن هذه القضية‏,‏ علي أهميتها البالغة‏,‏ تخص قضاة المجلس وشئون أعضائه‏,‏ وهم أحرص من غيرهم علي احترام الشرعية الدستورية والمساواة وتكافؤ الفرص وإعلاء الديمقراطية‏,‏ إلا أن القضية ذاتها فرضت نفسها علي النقاش المجتمعي‏,‏ ولايجادل أحد في إعلاء رأي الجماعة‏,‏ واحترام الأغلبية‏,‏ وهي من القواعد والأسس الراسخة في إرساء قواعد الديمقراطية‏,‏ فرأي الأقلية حتي ولو كان معها الاختصاص‏,‏ واجب الاحترام‏,‏ لكن عليها إقناع الأغلبية بالحجة والمنطق‏,‏ والأغلبية من حقها إعادة النظر والمداولة بالحكمة والموعظة الحسنة‏,‏ دون تمسك بحقها في فرض رأيها غلبة علي الأقلية‏,‏ حتي لانصطدم بتسلط الأغلبية أو ديكتاتورية الأقلية‏,‏ وحتي أكون واضحا‏,‏ فإن احترام رأي الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة واجب وفرض‏,‏ ومحل احترام وتقدير‏,‏ حتي ولو لم يتفق مع الأقلية‏,‏ وأن يبلغ رأيها عقل وضمير المجلس الخاص حتي ولو كان معه سلطة الاختصاص في إصدار القرار‏,‏ وعلي الرأي المعارض للتعيين ولو كان أغلبية‏,‏ أن يدير الحوار والنقاش والمداولة للوصول إلي الرأي الراجح الذي يحقق مصالح البلاد والعباد‏,‏ وإعلاء أحكام الدستور دفعا لعجلة التقدم‏,‏ وتدعيما لثقافة المجتمع وتكافؤ الفرص والمساواة دون تفرقة بسبب الجنس‏,‏ علي حساب أو لصالح جنس علي آخر‏.‏
ولهذا فالرأي هنا واضح لايختلف عليه أحد‏,‏ في احترام الاختصاص‏..‏ فيما يخص شئون أعضاء مجلس الدولة الموقر‏,‏ ليظل علي اختصاص المجلس الخاص في شئون أعضائه‏,‏ ومنها التعيين‏,‏ والحفاظ علي سرية مداولاته بحكم القانون‏,‏ علي أن يحافظ المجلس الخاص الموقر علي مقام المجلس مجتمعا‏,‏ ومهابة أعضائه جميعا‏,‏ واحترام المشروعية‏,‏ ومنها رأي الجمعية العمومية‏,‏ ليظل المجلس كيانا عاليا في ضمير أبنائه وأمام المجتمع‏,‏ وحتي لاتمتد النيران أو تشعل الحرائق أو يقع الصدام‏..‏ كل ذلك يتطلب التهدئة بالحكمة والعقل والموعظة الحسنة بفضل الله وأبنائه العظام‏.‏
‏***‏
أما الوجه الآخر من القضية فهو أحقية المرأة في التعيين بإحدي وظائف المجلس مندوبا مساعدا‏,‏ وهي ماقبل بداية الدرجات في السلم القضائي‏,‏ حيث يظل أمامها لسنوات طوال مسئولية الاجتهاد وبلوغ منتهي الكفاية‏,‏ ولقد صار ذائعا في تاريخ مجلس الدولة ماهو معلوم منذ أول قضية عرضت عليه منذ عام‏1950‏ وما بعدها بشأن أحقية المرأة في التعيين تماما أسوة بالرجال‏,‏ وقد كشفت الأحكام القضائية وقتها أن مبدأ الأحقية لايعدو أن يكون وزنا لمناسبات التعيين ومراعاة الملاءمات والظروف‏,‏ تراعي فيه الإدارة بما لها من سلطة تقديرية‏,‏ شتي الاعتبارات من أحوال الوظيفة ومناسبتها وظروف البيئة والعرف والتقاليد‏,‏ أخذا بتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ وعلي أن يترك للسلطة المختصة بالتعيين تحديد مجالات العمل القضائي التي تعمل فيها المرأة قاضية‏,‏ وأن يتاح لها إثبات جدارتها وقدرتها علي تحمل مسئولياتها‏,‏ أسوة بمثيلاتها في العالم العربي والإسلامي‏,(‏ الأردن منذ عام‏95‏ وتونس منذ عام‏68‏ والسودان منذ أوائل الستينيات‏..‏ وسوريا منذ عام‏75,‏ ولبنان منذ عام‏66‏ والمغرب منذ عام‏59‏ واليمن منذ عام‏90,‏ وكذلك باكستان وتركيا وإيران والهند‏),‏ ولقد أكدت الأحكام أن الإرجاء ومناسبة الزمن ليست قاعدة مطلقة‏,‏ تصلح لكل زمان ومكان‏,‏ وأنه إن لم يكن الوقت قد حان وقتئذ لتولي المرأة منصب القضاء منذ ستين عاما بالنظر إلي البيئة المصرية وقدرتها أو تفوقها علي الرجل في مدارج العلم والثقافة‏,‏ فإن ذلك ليس مطلقا في كل الزمان‏,‏ نعم كان ذلك منذ ستين عاما بالتمام والكمال‏!!‏
وكانت وزارة العدل قد عرضت علي مجلس القضاء الأعلي تقريرا نظره بجلسة‏2002/6/8‏ عن المرأة ومنصب القضاء وقعه ووافق عليه‏,‏ كل من فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة المفتي ووزير الأوقاف ورأوا فيه أبحاثا قيمة وتوصيات حكيمة‏,‏ كما أكدت لنا أحكام مجلس الدولة مبادئ هائلة من دائرة توحيد المبادئ عام‏2004‏ وبعدها الإدارية العليا عامي‏2007,2006‏ أنه عند المفاضلة بين المتقدمين لوظائف القضاء‏,‏ فإن الكفاءة العلمية‏,‏ والقدرات القانونية التي حددتها الجامعة بصفتها المختصة خلال سني الدراسة هي التي يتحقق بها وحدها المساواة أمام الوظيفة العامة‏,‏ وهو الأساس القانوني والدستوري للتعيين والكفاءة العلمية‏,‏ وناشدت المسئولين في الهيئات القضائية برفع الظلم الجسيم عن المظلومين وعلي ولي الأمر أن يتدارك هذه الكارثة‏,‏ وكانت هذه الأحكام ضد الهيئات القضائية جميعا ومنها مجلس الدولة‏,‏ وهنا تبدو عظمة القضاء المصري الشامخ‏.‏
لكن المشكلة في اختلاط وجهي القضية ببعضهما حتي أساءت لها‏,‏ وأسيء فهم المتحدثين فيها‏,‏ فمن يدافع عن حق المرأة في التعيين وأنا معهم بدا وكأنه ينحاز لرأي الأقلية علي الأغلبية‏,‏ ومن يدافع عن احترام الأغلبية بدأ وكأنه ضد تعيين المرأة قاضية‏,‏ وأنا أخالفهم مع احترامي للجميع‏,‏ وبدا أن الذي يؤمن بالقضية ويدافع عن أحقية المرأة قاضية‏,‏ وأنا أحدهم‏,‏ بدا وكأنه يعارض رأي الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة‏,‏ ويغلب قاعدة الفرد علي الجماعة‏,‏ والذي لم ينحز لقاعدة الأغلبية بدا وكأنه يؤيد الجمعية العمومية بالرفض مع أن كل أمر مختلف‏!!‏ وأن مناقشة كل قضية يجب أن تستقل عن الأخري‏.‏
أما قضية النواب والعلاج علي نفقة الدولة أو أراضي الخريجين وغيرها فلقد أصبحت علي كل لسان‏..‏ فيها من الغرائب والعجائب‏..‏ ولم يجد الشارع تبريرا أو تفسيرا لما جري‏..‏ وكل ما أعلن عنه أن المجلس الموقر في قضية العلاج قد طلب إلي وزارة الصحة مراجعة قرارات العلاج التي أصدرتها‏,‏ كما طلب إلي وزارة الداخلية التحري عن صحة الوقائع والاتهامات ومعني التحري جمع الأدلة والشواهد والبراهين عن حقيقة هذه الاتهامات ومدي صحتها‏.‏
إن من حق الشعب علي نوابه أن يظل ساهرا علي متابعتهم ليضمن سلامة تصرفاتهم والقيام بواجباتهم ومسئولياتهم قبل الشعب كله‏,‏ وليطمئن علي أن ثقته كانت في محلها‏,‏ وأنهم علي ثقتهم حتي يقرر مصيرهم في كل انتخابات‏,‏ لأن نواب الشعب هم وكلاء عنه‏,‏ وعلي الأصيل أن يتابع ويعرف ماذا يفعل النائب عنه أو وكيله لهذا كان من حق مجلس الشعب مجتمعا أن يبحث عن الحقيقة ومن حقه أن يطلب البيانات نعم البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية أو غيرها‏,‏ أو أن يطلبها من الجهاز المركزي للمحاسبات بحكم طبيعته واختصاصاته‏,‏ أو يشكل لجنة لتقصي الحقائق أو أن يطلب من النائب نفسه مايساعد علي إظهار الحقيقة لكن السابقة الخطيرة مع احترامي للجميع أن المجلس الموقر قد طلب التحريات عن الاتهامات من وزارة الداخلية‏,‏ ويعني ذلك إجراء الرقابة وجمع الأدلة والبراهين والمعلومات‏..‏ وربما التنصت‏,‏ أو أية وسيلة أخري من وسائل التحريات التي قد تكون بغيضة‏,‏ وهذا في حد ذاته خطر كبير‏,‏ أن يطلب المجلس التحري عن بعض أعضائه ممن جرت حولهم الشبهات أو قامت بشأنهم الاتهامات‏,‏ وكأنه قد رفع الحصانة عنهم حتي يجري بشأنهم التحريات والمعلومات وربما أقوال الشهود‏,‏ حتي لو كان الأمر في النهاية سوف يكون تحت نظر المجلس وبيده وحده‏..‏ لكن الأمر يعتبر سابقة خطيرة أرجو أن يفسرها لنا المجلس الموقر‏,‏ ويعلن مبرراتها حتي لا تكون سابقة برلمانية أن تراقب السلطة التنفيذية أعضاء البرلمان‏,‏ لأنها صورة ومشهد معكوس‏!!‏
‏***‏
وقديما كانت لائحة مجلس شوري النواب الصادرة من جانب الخديوي في‏22‏ أكتوبر‏1866‏ تحافظ علي كرامة عضو المجلس‏,‏ لأنه وكيل عن عموم أهالي القطر المصري لا عن الجهة التي انتخبته‏,‏ وفي ذات الوقت كانت تضع أبناء الدائرة في المعرفة والإحاطة عن تصرفات نوابه‏,‏ فكانت المادة‏40‏ توجب علي الأعضاء أن يحضروا إلي المجلس في ملابس الحشمة‏,‏ وجلوسهم فيه يكون بهيئة الأدب‏,‏ وتنص المادة‏52‏ منها علي أنه إذا جوزي أحد الأعضاء أو صدر بشأنه أمر‏,‏ يأمر الرئيس بإعلان صورة منه إلي الجهة التي يكون انتخاب النائب فيها‏,‏ حتي يكونوا علي بينة من أمره‏.‏
هكذا بدت معالجة القضايا أيها السادة في هذا الزمان معكوسة‏..‏ تحمل الغرائب‏..‏ علنا نعود إلي المبادئ والسوابق والتاريخ ونعالجها بالحكمة والعقل وبالقواعد والتقاليد القضائية الراسخة والسوابق البرلمانية العريقة‏,‏ وحتي لاتكون المشاهد أمام الرأي العام معكوسة‏!!‏
[email protected]
المزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.