جاءت الأحداث التي تمر بها مصر لتفرض واقعا جديا داخل سوق العمل ان هناك تعطلا ووقف حال للمواطنين, خاصة العمالة غير المنتظمة ففي خلال الفتره الحالية حيث يواجه العاملون في قطاعات التشييد والبناء مشكلة حقيقة نتيجة تراجع ووقف معدلات تنفيذ المشروعات. سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء قال إن العمالة غيرالمنتظمة في قطاع المقاولات تصل أعدادها الي أكثر من أربعة ملايين عامل وهم يعانون من مشاكل حقيقية هي تقلص المشروعات ووقف بعضها نتيجة الاحداث التي تشهدها مصر حاليا مما حذا ببعض اصحاب الشركات والمشروعات الي وقف العمل بماله من تأثير سلبي علي العمالة. واضاف ان العاملين في قطاعات التشييد والبناء يعانون من مشاكل حقيقية تتمثل في عدم تقنين أوضاعهم بدعوي أنهم عمالة غير منتظمة مشيرا الي أن مشكلاتهم جميعا تتجمع في قيام بعض اصحاب المشروعات باستغلال حاجة العمال غير المؤمن عليهم للعمل ويقومون بالضغط عليهم لقبول اي مرتبات يعرضونها عليهم بالاضافة لعدم وجود رعاية صحية أوتأمين صحي واجتماعي لهم بالإضافة لعدم تفعيل آليات القانون للدفاع عن حقوقهم إضافة لتدني معاشاتهم والتي تبدأ من سبعين جنيها وأقصي حد لها مائة وعشرون جنيها مما يعتبر خللا في حق المواطنة ومنذ صدور قانون التأمينات تشكلت لجنة فنية وقدمت اقتراحات لوزير المالية الأسبق لعقد اجتماع مشترك لحسم هذه القضية ولبت النقابة برفع المعاش إلي ما يحصل عليه زملاؤهم بشركات قطاع الأعمال العام. وقال إن الفترة الماضية قامت مديريات القوي العاملة بالمحافظات بانشاء وحدات لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتطبيق اللوائح الموضوعة لرعاية العمالة في كل محافظة, وصرف إعانات لهم, ورفع مستوي كفاءتهم بالتدريب المستمرة خاصة للذين يعملون بشكل حر وليس في قطاع عمل مؤسسي الا ان ذلك ليس مطبقا بشكل فاعل داخل سوق العمل. وأوضح ان قانون التأمين الاجتماعي رقم79 لسنه1975 وقراراته المنفذة كان يتعامل علي أساس أن العاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء باعتبار أن هذه الفئة إنما هي عمالة غير منتظمة ولا تتمتع بالحقوق التأمينية الضرورية في حالات المرض ومكافأة نهاية الخدمة ويتم تنفيذ إجراءات التامين حيث كان الاشتراك علي أجور تقديرية تصل في أفضل الأحوال إلي175 جنيها شهريا عن العامل الماهر ويقوم العامل بسداد حصة مباشرة إلي مكتب التأمينات مضيفا أن أعدادا ضئيلة من مجموع عمال المقاولات هم الذين يقتنعون بهذا النظام. ويتم تحصيل حصة المقاولين من قيمة المستخلصات الدورية والنهائية دون أن يستفيد منها جموع عمال المقاولات وتئول إلي موارد التأمين الاجتماعي مؤكدا ان القانون كان قد أقر حقوق التأمين الصحي وبمكافأة نهاية الخدمة والتأمين علي أساس الأجور الفعلية الشهرية لعمال المقاولات بدلا من الأجور الحتمية غير أن هذه الحقوق مرهونة بإصدار قانون للتأمين الصحي وأيضا إصدار لائحة تنفيذية. وطالب من رئيس مجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان وزير المالية تفعيل إنشاء صندوق للتأمين علي عمال المقاولات يودع به المبالغ التي تم تحصيلها من المقاولين سواء عن مدة سابقة وخصوصا عن العام المالي من يوليو2010 وحتي يونيو2011 وتحديد اجر الاشتراك لعامل المقاولات بحيث يكون اجر الاشتراك الشهري للعامل محدد المهارة450 جنيها والعامل متوسط المهارة750 جنيها والعامل الماهر900 جنيه مع إعادة النظر في إجراءات التأمين علي عمال المقاولات. واكد ان النقابة كانت قد اعدت مشروعا للائحة التنفيذية للتأمين علي العمالة غير النمطية والموسمية في قطاع المقاولات يسري وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الاولي من المادة58 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم135 لسنة2010 حيث تشمل فئات العمالة بالاضافة لعمال المقاولات عمال المحاجر والمناجم والملاحات والنقل البري لدي أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص وعمال المخابز حيث يسري التأمين وفقا للقانون علي عمال المقاولات وعمال المحاجر والمناجم والملاحات في نحو108 مهن. واكدت اللائحة ان كل عامل سيكون له بطاقة تأمينية لكل عامل مقاولات وتلتزم الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية التي تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب المقاولات المختص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات, باسم المقاول وعنوانه, وهوالذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا لأحكام القانون رقم104 لسنه1992 الخاص بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. واشار الي ان المقاول المسند إليه الأعمال أوالجهة المسندة( حسب الأحوال) يكونان مسئولين عن سداد حصة العمال مع حصة صاحب العمل وعن كل مستخلص يستحق أداء اشتراكات التأمينات الاجتماعية.