صدر القانون196 لسنة2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية وقد تم تنفيذ هذا القانون طبقا لنصوصه التي أقرها هذا القانون, فبدأت لجان الحصر والتقدير والتي أعطي لها القانون سلطة حصر . العقارات المبنية وتقدير القيمة الايجارية التي يتم فرض الضريبة عليها ولجان التقدير التي يتم من خلالها تقدير الضريبة المستحقة علي العقار, وبدأ مع سريان القانون وتطبيقاته مخاوف الخاضعين لهذا القانون ومعها مخاوف رجال القانون وخبراء التشريع في مصر, فيقول الدكتور محمد فوزي نويجي استاذ ورئيس قسم القانون بحقوق بنها ان قانون196 لسة2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية جاء بإخضاع العقار المبني بأي مادة بناء للضريبةعلي العقارات المبنية بسعر10% من القيمة الايجارية, التي حدد هذا القانون نفسه كيفية تقديرها, وبدأ القانون تطبيقه وبدأت لجان الحصر والتقدير والتي فرض القانون تشكيلها برياسة احد العاملين بمصلحة الضرائب العقارية وعضوين من الاسكان وقد حدد القانون وظيفة اللجان في حق وتقدير القيمة الايجارية التي سيتم احتساب الضريبة العقارية المستحقة علي العقار, والمخاوف التي يشعر بها اصحاب العقارات تنشأ مما يلي:  ان اللجان ليس بها المتخصص في تقدير أسعار متر العقارات الذي يتم تقديره بطريقة عشوائية, والخوف ان يتم تقدير هذه القيمة بجزافية أو بأسعار مغال فيها لا يعتمد علي اساس فني وهذا بالطبع سوف يولد مشكلة في رفض صاحب العقار لهذا التقدير.  المشكلة الأخري والتي تجعل المخاوف تزيد لدي اصحاب العقارات وهي ان تقديرات لجان الحصر والتقدير سوف تضع في اعتبارها درجات التشطيب للعقار, وبالطبع كثير من العقارات يكون هذا العامل ليس ذا قيمة في تقدير العقار, فعلي سبيل المثال ان العقار الكائن في مناطق مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة والدقي وغيرها من المناطق الراقية فهي تختلف بالطبع في درجة التشطيب, عن المناطق الجديدة, فهذه المناطق لها قيمة عالية في سعرها رغم انه لا يوجد بها درجة عالية من التشطيب, وفي المقابل يوجد عقارات مبنية في مناطق جديدة أو مثلا المناطق العشوائية والتي تم بناؤها حديثا وتم بناؤها بدرجة عالية من التشطيب وهذه المناطق في حقيقة الامر تكون اسعارها أقل بكثير من المناطق السابق ذكرها فمثلا المباني بالقري المصرية والمناطق العمرانية الجديدة تنال درجة عالية من التشطيب وبالطبع ليس لدي لجان الحصروالتقدير العلم الكافي. وعن باقي المشاكل التي يتوقعها خبراء الضرائب يقول الدكتور احمد مصطفي معبد استاذ الاقتصاد بجامعة بنها: ان القانون الجديد سوف تولد معه مشكلات ضريبية كثيرة خاصة ما سيلاقيه اصحاب الانشطة الصناعية وذلك لعدم مراعاة ما يلي: ان النشاط الصناعي طبقا لهذا القانون196 لسنة2008 الخاص بالضريبة علي العقارات المبنية, قد وضع اساس احتساب60% من مساحة المصنع أو الورشة التي يعمل في التصنيع, وهذه النسبة مغال فيها ويصعب علي لجان الحصر والتقدير التي حددها القانون إثبات هذه المساحة, كما انها تمت من جانب المشرع دون اي اساس فمن الممكن ان تكون مساحة النشاط الصناعي الف متر ويوجد علي300 متر مثلا ماكينات النشاط وطبقا للقانون سوف يتم التقدير علي600 متر من النشاط, وحيث ان قانون الضريبة العقارية لا ترتبط بالنشاط الصناعي, ولكن سكيون هناك مغالاة في محاسبة نشاط صناعي علي عقاره وهذا النشاط لا يدر ربحا مثل مثيله. ان المشكلات الضريبية التي سوف تتولد والتي تنتج من عدم تقبل المشروع الصناعي لتقديرات مصلحة الضرائب العقارية سوف يتم انتقاله الي لجان طعن ثم المحاكم وهذا من شأنه زيادة المشكلات الإدارية علي التصنيع. إن بعض الانشطة مثل السياحة والفنادق ومراكب السياحة والكازينوهات والشاليهات لم يتم معرفة الاساس الذي سوف يتم علي اساسه تقدير الضريبة العقارية علي هذه العقارات.  إن قانون الضريبة العقارية لم يوضح الاساس الذي يجب ان يتم عند انتقال ملكية العقار من شخص لآخر وهل سيكون المستغل الحالي مسئولا بالتضامن عن سداد الضريبة عنالمستغل السابق.  زيادة عدد القضايا الضريبية بالمحاكم في حالة ارتفاع التقديرات الجزافية للضريبة العقارية طبقا لهذا القانون, وبكل ما سبق سيعود القانون بالمشاكل في حالة سوء تطبيقه وعدم تطبيقه علي أسس فنية سليمة. إن قرارات الضريبية العامة لسنة2010 تم اصدارها في المأموريات وتم إدراج بيانات الإيراد العقاري بها وهذا يعد ازدواجا ضريبيا, لان صاحب العقار أرفق وقدم كافة البيانات الخاصة بالإيراد في إقرار الضريبة علي العقارات سبق تقديمه والذي يتمثل في القيمة الايجارية التي يحصل عليها صاحب العقار وحيث ان ايراد العقار دون إقرار الضريبة العامة فسوف يتم ادراج القيمة الايجارية مرة اخري في إقرار الضريبة العامة لإخضاعه لذلك.  عدم ايضاح خطوات الطعن علي الضريبة علي العقارات المبنية سواء كان العقار خاضعا أو غير خاضع وعدم تشكيل لجان الطعن حتي الآن وعدم إيضاح إجراءاتها.