البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    وكالة فارس: سماع دوي ثلاثة انفجارات شرقي طهران    ميسي يصنع الفارق ويقود إنتر ميامي لانتصار تاريخي على بورتو في مونديال الأندية    كاف يعلن مواعيد بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية للموسم الجديد    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    مصرع شاب غرقًا بترعة المحمودية في البحيرة    4 أبراج «بتعرف تعمل فلوس».. مستثمرون لا يميلون إلى التبذير والجنيه في أيديهم 1000    خبير اقتصادي يحذر: الحرب الإيرانية-الإسرائيلية قد تدفع العالم إلى ركود غير مسبوق    "إير كايرو" توقع اتفاقية لتأجير 8 طائرات جديدة خلال مشاركتها في معرض باريس للطيران 2025    خبير: أسعار البترول ارتفعت 12% خلال 48 ساعة من الحرب الإيرانية الاسرائيلية    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    انفجار يستهدف مقر السفير النرويجي في إسرائيل    إعلام عبرى: إيران أرسلت لواشنطن ردا بموافقتها على بعض مطالب ترامب    وزير الخارجية الأسبق: تغيير النظام الإيراني أكبر هدف لنتنياهو    مهاجما إدارة ترامب.. أوباما يحذر من انجراف أمريكا إلى «حكم استبدادي»    يجهّز لضرب إيران ومفضل لدى إسرائيل.. 14 معلومة عن الجنرال «غوريلا» الأمريكي    إيران: أحبطنا مؤامرة إسرائيلية كبرى ضد عراقجي قبل أيام    الرئيس الإسرائيلى: هدفنا القضاء على برامج إيران النووية والصاروخية    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات    حسابات تأهل الأهلي لدور ال16 في كأس العالم للأندية: المهمة الصعبة بعد فوز إنتر ميامي    بن رمضان: نتحمل المسؤولية وعلينا رفع معدلات تركيزنا    «خذلوا الجماهير».. رباعي الأهلي «خارج الخدمة» في كأس العالم للأندية    «فرطت وبعدت».. تعليق مثير من إبراهيم فايق على موقف الأهلي بعد فوز ميامي    شكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2025    تريزيجيه: سنكون أفضل أمام بورتو    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو محليا وعالميا بعد الانخفاض بالصاغة.. بكام عيار 21 الآن؟    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    «توخوا الحذر» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة : آخر ليلة فى ربيع 2025    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 36    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    حكايات| «مريم» تُعيد إحياء التراث ب«فن التيمبرا»    هاني حسن الأسمر يطرح أغنية أغلى من عينيّا تجمعه بوالده الراحل    نجاح عملية زراعة قرنية معقدة بمجمع الإسماعيلية الطبي للتأمين الشامل - صور    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د‏.‏أيمن سلامة:‏مبارك يتمتع بحصانة قضائية بموجب الدستور المعطل

أكد الدكتور أيمن سلامة‏,‏ أستاذ القانون بجامعة القاهرة‏,‏ أن مبارك أصبح مواطنا عاديا لكنه مازال يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة بموجب الدستور المعطل‏,‏ وأنه لا يجوز محاكمته الآن إلا عن جريمة الخيانة العظمي في حال ثبوتها‏. أما ما يثار من جرائم أخري فمن الصعب تحريكها إلا وفق ضوابط معينة‏.‏
وكشف أستاذ القانون الدولي عن ضوابط المحاكمات فيما يتعلق بجرائم القتل الجماعي سواء دوليا أو محليا‏.‏ وإلي التفاصيل‏.‏
‏‏ بداية هل يعني تخلي مبارك عن منصبه أنه أصبح مواطنا عاديا؟
‏‏ بالتأكيد مبارك لم يعد رئيسا لجمهورية مصر العربية‏,‏ وأصبح مواطنا عاديا لا يحوز أية سلطات أو صلاحيات سواء انتهت مدة ولايته بشكل طبيعي وهذا لم يحدث أو رئيسا مخلوعا فإنه بهذه الصفة كرئيس سابق يحوز حصانة قضائية بموجب الدستور الحالي المعطل في هذه الظروف الاستثنائية الانتقالية فإنه سواء عاد نفس الدستور من جديد دون تعديل أو تغيير لن ينال من حصانة الرئيس القضائية فإن رئيس الجمهورية في الدستور المصري الحالي والمعطل يملك حصانة قضائية مطلقة حال ارتكابه أي جريمة من الجرائم الوطنية أي التي تتم داخليا بموجب التشريعات الجنائية المصرية ومنها جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو التربح أو السرقة فإنها جرائم عادية لرئيس الدولة السابق والحالي بموجب هذا الدستور المعطل لا يتم تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي وهي التخابر أو التآمر مع دولة أجنبية ضد مصر أو تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية بالبلاد‏.‏
‏‏ إطلاق النار علي المتظاهرين ووقوع قتلي بينهم كيف يتم توصيفه قانونيا؟
‏‏ إطلاق النار بواسطة قوات فض الشغب أو قوات الأمن المركزي يكون بقيود ومعايير حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة‏,‏ وعلي الدولة واجب قانوني هو الالتزام بهذه المعايير‏,‏ وهي حين تيقن هذه القوات أن المتظاهرين يهمون باستخدام الأسلحة النارية الحية يستلزم الأمر من جانب القوات أن تطلق الرصاص التهديدي في الهواء فإن لم يمتثل المتظاهرون تقوم القوات بإطلاق الرصاص في الأرض أي أسفل أقدام المتظاهرين ويحظر اللجوء إلي استخدام الأسلحة النارية الحية إلا في حالة اطلاق الرصاص الحي علي هذه القوات‏,‏ أي تكون في حالة الدفاع عن النفس وضرورة التناسب في إلا يتحول الاستخدام المفرط في استخدام السلاح وهو ما حدث خلال مظاهرات‏25‏ يناير من استخدام مفرط للسلاح أدي إلي وقوع مأساة انسانية لم يشهدها التاريخ المصري وهي ارتكاب جريمة القتل الجماعي‏,‏ والتي تعد من ضمن خمس جرائم تصنف ضد الانسانية ومن ثم تخرج من عداء الجرائم الوطنية المحصن أمامها الرئيس المصري‏.‏
وهنا من الواجب علي الحكومة والسلطات القضائية المصرية ملاحقة الرئيس السابق عن ارتكابه هذه الجريمة بشرط الا تشرع الدولة في الملاحقة القضائية إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة‏,‏ ومحايدة تتمتع بالنزاهة وإلا تكون انتقامية أو صورية أي هزلية تعتمد علي أدلة دامغة ومستندات واتصالات هاتفية باعطاء أوامر وشهادة الشهود وهناك تقارير الطب الشرعي فكلها تعد قرائن أو ترقي إلي أدلة دامغة مع الوضع في الاعتبار السياق الأمني والسياسي الحاصل قبل وأثناء الأحداث‏.‏
‏‏ علي من تقع المسئولية في هذه الجريمة؟
‏‏ المسئولية الجنائية تقع علي كل من أسهم في ارتكاب الجريمة وهم الآمر بارتكاب الجريمة والمتآمر علي ارتكابها أي المشارك في الخطة الاجرامية والمحرض علي ارتكابها ويستلزم التحريض أن يكون عاما ومباشرا من خلال مسئولي الدولة وأدواتها‏,‏ ومنها الإعلام وأيضا المساعد والمسهل لارتكاب الجريمة‏.‏
‏‏ وكيف يمكن تحريك الدعوي الجنائية؟
‏‏ هناك التزام قانوني علي السلطات المحلية سواء شرطية أو قضائية بتشكيل لجنة تحقيق حول جريمة القتل الجماعي وإذا ثبت أنها جريمة قتل جماعي يجب ملاحقة الرئيس المصري السابق‏.‏
وإذا كان الدستور المصري يستلزم محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي أمام محكمة خاصة تشكل بقرار يصدر عن مجلس الشعب في هذه الحالة لا تنطبق علي جريمة القتل الجماعي لأنها جريمة دولية وليست وطنية‏,‏ من هنا يمكن أن يحاكم الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
‏‏ علي افتراض حدوث ذلك كيف تسير الأمور؟
‏‏ يقوم المدعي العام بقراءة قرار الإحالة وفحصه والتحقق من أن هناك جرائم ارتكبت في أحداث الثورة وتخضع لاختصاص المحكمة وإذا لم يجد ثمة جريمة فيرفض قرار الاحالة من قبل مجلس الأمن وتجدر الإشارة إلي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الهيئة الوحيدة في العالم بأسره المنوطة برفض ورد قرار مجلس الأمن‏.‏
وإذا ثبت وقوع الجريمة يقوم باستئذان الغرفة التمهيدية للمحكمة أي غرفة ما قبل المحاكمة للشروع في بدء التحقيقات‏.‏
وبالرغم من أن مصر دولة ليست طرفا في النظام الأساسي فإنها لا تستطيع إلا أن تستجيب لاستقبال مكتب المدعي العام للمحكمة وكذلك للتحقيقات في الدولة المصرية بل عليها واجب قانوني بتسهيل أعمال التحقيقات بتوفير الأدلة والمستندات والشهود والضحايا والجناة المزعوم ارتكابهم للجرائم‏.‏
‏‏ وكيف يمكن ملاحقة ثروة الرئيس السابق؟
‏‏ كما أشرنا فإن جرائم الاختلاس للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من الجرائم الوطنية العادية التي تخص الدولة المصرية وأن الدستور المعطل يمنح حصانة قضائية ضد محاكمة الرئيس إلا في جريمة الخيانة العظمي‏.‏
لذلك لن تستحيب الدول الخارجية قانونيا بل بصورة ودية‏..‏ لذلك تفهم عدم مطالبة الجهات المصرية التحفظ علي أموال محتملة للرئيس السابق في الخارج بالمانع الدستوري الذي يعطي الرئيس سواء كان في الخدمة أو سابقا حصانة قضائية تحتاج إلي نزعها من مجلس الشعب وهو منحل الآن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.