"الوعي" يشكل لجنة لتلقي طلبات مرشحي مجلس النواب    27 دولة ومسؤولون أوروبيون يشيدون بجهود مصر وقطر وأمريكا ويدعون لوقف إطلاق النار في غزة    محاضرة فنية وتدريبات لحراس المرمى.. الزمالك يواصل استعداداته لمباراة المقاولون العرب    مباراتان وديتان للمنتخب أمام تونس يومي 6و 9 سبتمبر استعدادا لبطولة كأس العرب    إحالة 3 متهمين للمفتي بتهمة قتل شخص وإلقاء جثته بمجرى مائي بالقليوبية    كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية: يجب إعداد الشباب والنشء لعالم الذكاء الاصطناعي    «المركزي» يلزم البنوك بتسوية مدفوعات نقاط البيع بالجنيه المصري    "الوطنية للانتخابات": 516 ألفا و818 صوتا باطلا بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ    رحيل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة حافلة بالعطاء(بروفايل)    وزير الخارجية: 15 شخصية فلسطينية ستدير غزة ل 6 أشهر    مفتي القدس: مصر سند دائم للقضية الفلسطينية منذ النكبة.. والذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الفتوى الرشيدة    تصاعد الصراع وكشف الأسرار في الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. أول ظهور ل خالد أنور    نجوى كرم: أتمنى تقديم دويتو مع صابر الرباعي (فيديو)    غدا.. الفرقة القومية للفنون الشعبية تقدم عرضا بمدينة المهدية ضمن فعاليات مهرجان قرطاج بتونس    «اعرف دماغ شريكك».. كيف يتعامل برج الميزان عند تعرضه للتجاهل؟    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ سوهاج فى جولة مفاجئة للمستشفى التعليمى للاطمئنان على الخدمات الطبية    سيدة تضع 4 توائم فى ولادة حرجة بمستشفى أشمون العام بالمنوفية    متحدث باسم الخارجية الصينية: الصين تدعم كل جهود تسوية الأزمة الأوكرانية    ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال ضد برشلونة في أمريكا    ديمبلي: التتويج بدوري أبطال أوروبا كان أمرًا جنونيًا    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    ما نتائج تمديد ترامب الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما أخرى؟    ضبط سائق لحيازته 53 ألف لتر سولار بدون مستندات تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر    رامي صبري وروبي يجتمعان في حفل واحد بالساحل الشمالي (تفاصيل)    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    منسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية    الحسيني وهدان يتوج بذهبية الكونغ فو في دورة الألعاب العالمية    وسام أبو علي يستعد للسفر إلى أمريكا خلال أيام.. والأهلي يترقب تحويل الدُفعة الأولى    برلماني: توجيهات الرئيس لبناء إعلام وطني ضمانة للحفاظ على الهوية ومواكبة التطورات العالمية    «100 يوم صحة» بسيناء قدمت 314 ألف 438 خدمة طبية مجانية منذ انطلاقها    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    غدًا.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية 8 ساعات    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    الوزير يترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    12 أغسطس 2025.. ارتفاع طفيف للبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم    الرئيس السيسي يستقبل اليوم نظيره الأوغندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز البرامج التدريبية    انتشال جثمان طفل غرق في بحر شبين الكوم بالمنوفية    "زاد العزة" تواصل إدخال المساعدات المصرية إلى القطاع رغم العراقيل    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    تنطلق الخميس.. مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د‏.‏أيمن سلامة:‏مبارك يتمتع بحصانة قضائية بموجب الدستور المعطل

أكد الدكتور أيمن سلامة‏,‏ أستاذ القانون بجامعة القاهرة‏,‏ أن مبارك أصبح مواطنا عاديا لكنه مازال يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة بموجب الدستور المعطل‏,‏ وأنه لا يجوز محاكمته الآن إلا عن جريمة الخيانة العظمي في حال ثبوتها‏. أما ما يثار من جرائم أخري فمن الصعب تحريكها إلا وفق ضوابط معينة‏.‏
وكشف أستاذ القانون الدولي عن ضوابط المحاكمات فيما يتعلق بجرائم القتل الجماعي سواء دوليا أو محليا‏.‏ وإلي التفاصيل‏.‏
‏‏ بداية هل يعني تخلي مبارك عن منصبه أنه أصبح مواطنا عاديا؟
‏‏ بالتأكيد مبارك لم يعد رئيسا لجمهورية مصر العربية‏,‏ وأصبح مواطنا عاديا لا يحوز أية سلطات أو صلاحيات سواء انتهت مدة ولايته بشكل طبيعي وهذا لم يحدث أو رئيسا مخلوعا فإنه بهذه الصفة كرئيس سابق يحوز حصانة قضائية بموجب الدستور الحالي المعطل في هذه الظروف الاستثنائية الانتقالية فإنه سواء عاد نفس الدستور من جديد دون تعديل أو تغيير لن ينال من حصانة الرئيس القضائية فإن رئيس الجمهورية في الدستور المصري الحالي والمعطل يملك حصانة قضائية مطلقة حال ارتكابه أي جريمة من الجرائم الوطنية أي التي تتم داخليا بموجب التشريعات الجنائية المصرية ومنها جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو التربح أو السرقة فإنها جرائم عادية لرئيس الدولة السابق والحالي بموجب هذا الدستور المعطل لا يتم تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي وهي التخابر أو التآمر مع دولة أجنبية ضد مصر أو تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية بالبلاد‏.‏
‏‏ إطلاق النار علي المتظاهرين ووقوع قتلي بينهم كيف يتم توصيفه قانونيا؟
‏‏ إطلاق النار بواسطة قوات فض الشغب أو قوات الأمن المركزي يكون بقيود ومعايير حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة‏,‏ وعلي الدولة واجب قانوني هو الالتزام بهذه المعايير‏,‏ وهي حين تيقن هذه القوات أن المتظاهرين يهمون باستخدام الأسلحة النارية الحية يستلزم الأمر من جانب القوات أن تطلق الرصاص التهديدي في الهواء فإن لم يمتثل المتظاهرون تقوم القوات بإطلاق الرصاص في الأرض أي أسفل أقدام المتظاهرين ويحظر اللجوء إلي استخدام الأسلحة النارية الحية إلا في حالة اطلاق الرصاص الحي علي هذه القوات‏,‏ أي تكون في حالة الدفاع عن النفس وضرورة التناسب في إلا يتحول الاستخدام المفرط في استخدام السلاح وهو ما حدث خلال مظاهرات‏25‏ يناير من استخدام مفرط للسلاح أدي إلي وقوع مأساة انسانية لم يشهدها التاريخ المصري وهي ارتكاب جريمة القتل الجماعي‏,‏ والتي تعد من ضمن خمس جرائم تصنف ضد الانسانية ومن ثم تخرج من عداء الجرائم الوطنية المحصن أمامها الرئيس المصري‏.‏
وهنا من الواجب علي الحكومة والسلطات القضائية المصرية ملاحقة الرئيس السابق عن ارتكابه هذه الجريمة بشرط الا تشرع الدولة في الملاحقة القضائية إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة‏,‏ ومحايدة تتمتع بالنزاهة وإلا تكون انتقامية أو صورية أي هزلية تعتمد علي أدلة دامغة ومستندات واتصالات هاتفية باعطاء أوامر وشهادة الشهود وهناك تقارير الطب الشرعي فكلها تعد قرائن أو ترقي إلي أدلة دامغة مع الوضع في الاعتبار السياق الأمني والسياسي الحاصل قبل وأثناء الأحداث‏.‏
‏‏ علي من تقع المسئولية في هذه الجريمة؟
‏‏ المسئولية الجنائية تقع علي كل من أسهم في ارتكاب الجريمة وهم الآمر بارتكاب الجريمة والمتآمر علي ارتكابها أي المشارك في الخطة الاجرامية والمحرض علي ارتكابها ويستلزم التحريض أن يكون عاما ومباشرا من خلال مسئولي الدولة وأدواتها‏,‏ ومنها الإعلام وأيضا المساعد والمسهل لارتكاب الجريمة‏.‏
‏‏ وكيف يمكن تحريك الدعوي الجنائية؟
‏‏ هناك التزام قانوني علي السلطات المحلية سواء شرطية أو قضائية بتشكيل لجنة تحقيق حول جريمة القتل الجماعي وإذا ثبت أنها جريمة قتل جماعي يجب ملاحقة الرئيس المصري السابق‏.‏
وإذا كان الدستور المصري يستلزم محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي أمام محكمة خاصة تشكل بقرار يصدر عن مجلس الشعب في هذه الحالة لا تنطبق علي جريمة القتل الجماعي لأنها جريمة دولية وليست وطنية‏,‏ من هنا يمكن أن يحاكم الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
‏‏ علي افتراض حدوث ذلك كيف تسير الأمور؟
‏‏ يقوم المدعي العام بقراءة قرار الإحالة وفحصه والتحقق من أن هناك جرائم ارتكبت في أحداث الثورة وتخضع لاختصاص المحكمة وإذا لم يجد ثمة جريمة فيرفض قرار الاحالة من قبل مجلس الأمن وتجدر الإشارة إلي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الهيئة الوحيدة في العالم بأسره المنوطة برفض ورد قرار مجلس الأمن‏.‏
وإذا ثبت وقوع الجريمة يقوم باستئذان الغرفة التمهيدية للمحكمة أي غرفة ما قبل المحاكمة للشروع في بدء التحقيقات‏.‏
وبالرغم من أن مصر دولة ليست طرفا في النظام الأساسي فإنها لا تستطيع إلا أن تستجيب لاستقبال مكتب المدعي العام للمحكمة وكذلك للتحقيقات في الدولة المصرية بل عليها واجب قانوني بتسهيل أعمال التحقيقات بتوفير الأدلة والمستندات والشهود والضحايا والجناة المزعوم ارتكابهم للجرائم‏.‏
‏‏ وكيف يمكن ملاحقة ثروة الرئيس السابق؟
‏‏ كما أشرنا فإن جرائم الاختلاس للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من الجرائم الوطنية العادية التي تخص الدولة المصرية وأن الدستور المعطل يمنح حصانة قضائية ضد محاكمة الرئيس إلا في جريمة الخيانة العظمي‏.‏
لذلك لن تستحيب الدول الخارجية قانونيا بل بصورة ودية‏..‏ لذلك تفهم عدم مطالبة الجهات المصرية التحفظ علي أموال محتملة للرئيس السابق في الخارج بالمانع الدستوري الذي يعطي الرئيس سواء كان في الخدمة أو سابقا حصانة قضائية تحتاج إلي نزعها من مجلس الشعب وهو منحل الآن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.