سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-5-2025 مع بداية التعاملات    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني "ديارنا" المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة    بنسبة 100%، ترامب يفرض رسوما جمركية على إنتاج الأفلام السينمائية خارج أمريكا    ترامب: سنفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة في الخارج    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي مباشر في الدوري    هل يشارك زيزو مع الزمالك في مواجهة البنك الأهلي الليلة؟    بكرنفال عربات الزهور، الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع    العظمى في القاهرة 28 درجة.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم الاثنين 5 مايو 2025    لاعب الأهلى حسام عاشور يتهم مدرسا بضرب ابنه فى الهرم    عدد حلقات مسلسل أمي، تعرف على التفاصيل    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د‏.‏أيمن سلامة:‏مبارك يتمتع بحصانة قضائية بموجب الدستور المعطل

أكد الدكتور أيمن سلامة‏,‏ أستاذ القانون بجامعة القاهرة‏,‏ أن مبارك أصبح مواطنا عاديا لكنه مازال يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة بموجب الدستور المعطل‏,‏ وأنه لا يجوز محاكمته الآن إلا عن جريمة الخيانة العظمي في حال ثبوتها‏. أما ما يثار من جرائم أخري فمن الصعب تحريكها إلا وفق ضوابط معينة‏.‏
وكشف أستاذ القانون الدولي عن ضوابط المحاكمات فيما يتعلق بجرائم القتل الجماعي سواء دوليا أو محليا‏.‏ وإلي التفاصيل‏.‏
‏‏ بداية هل يعني تخلي مبارك عن منصبه أنه أصبح مواطنا عاديا؟
‏‏ بالتأكيد مبارك لم يعد رئيسا لجمهورية مصر العربية‏,‏ وأصبح مواطنا عاديا لا يحوز أية سلطات أو صلاحيات سواء انتهت مدة ولايته بشكل طبيعي وهذا لم يحدث أو رئيسا مخلوعا فإنه بهذه الصفة كرئيس سابق يحوز حصانة قضائية بموجب الدستور الحالي المعطل في هذه الظروف الاستثنائية الانتقالية فإنه سواء عاد نفس الدستور من جديد دون تعديل أو تغيير لن ينال من حصانة الرئيس القضائية فإن رئيس الجمهورية في الدستور المصري الحالي والمعطل يملك حصانة قضائية مطلقة حال ارتكابه أي جريمة من الجرائم الوطنية أي التي تتم داخليا بموجب التشريعات الجنائية المصرية ومنها جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء عليه أو التربح أو السرقة فإنها جرائم عادية لرئيس الدولة السابق والحالي بموجب هذا الدستور المعطل لا يتم تحريك الدعوي الجنائية ضده إلا حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي وهي التخابر أو التآمر مع دولة أجنبية ضد مصر أو تعطيل العمل بالمؤسسات الدستورية بالبلاد‏.‏
‏‏ إطلاق النار علي المتظاهرين ووقوع قتلي بينهم كيف يتم توصيفه قانونيا؟
‏‏ إطلاق النار بواسطة قوات فض الشغب أو قوات الأمن المركزي يكون بقيود ومعايير حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة‏,‏ وعلي الدولة واجب قانوني هو الالتزام بهذه المعايير‏,‏ وهي حين تيقن هذه القوات أن المتظاهرين يهمون باستخدام الأسلحة النارية الحية يستلزم الأمر من جانب القوات أن تطلق الرصاص التهديدي في الهواء فإن لم يمتثل المتظاهرون تقوم القوات بإطلاق الرصاص في الأرض أي أسفل أقدام المتظاهرين ويحظر اللجوء إلي استخدام الأسلحة النارية الحية إلا في حالة اطلاق الرصاص الحي علي هذه القوات‏,‏ أي تكون في حالة الدفاع عن النفس وضرورة التناسب في إلا يتحول الاستخدام المفرط في استخدام السلاح وهو ما حدث خلال مظاهرات‏25‏ يناير من استخدام مفرط للسلاح أدي إلي وقوع مأساة انسانية لم يشهدها التاريخ المصري وهي ارتكاب جريمة القتل الجماعي‏,‏ والتي تعد من ضمن خمس جرائم تصنف ضد الانسانية ومن ثم تخرج من عداء الجرائم الوطنية المحصن أمامها الرئيس المصري‏.‏
وهنا من الواجب علي الحكومة والسلطات القضائية المصرية ملاحقة الرئيس السابق عن ارتكابه هذه الجريمة بشرط الا تشرع الدولة في الملاحقة القضائية إلا بعد تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة‏,‏ ومحايدة تتمتع بالنزاهة وإلا تكون انتقامية أو صورية أي هزلية تعتمد علي أدلة دامغة ومستندات واتصالات هاتفية باعطاء أوامر وشهادة الشهود وهناك تقارير الطب الشرعي فكلها تعد قرائن أو ترقي إلي أدلة دامغة مع الوضع في الاعتبار السياق الأمني والسياسي الحاصل قبل وأثناء الأحداث‏.‏
‏‏ علي من تقع المسئولية في هذه الجريمة؟
‏‏ المسئولية الجنائية تقع علي كل من أسهم في ارتكاب الجريمة وهم الآمر بارتكاب الجريمة والمتآمر علي ارتكابها أي المشارك في الخطة الاجرامية والمحرض علي ارتكابها ويستلزم التحريض أن يكون عاما ومباشرا من خلال مسئولي الدولة وأدواتها‏,‏ ومنها الإعلام وأيضا المساعد والمسهل لارتكاب الجريمة‏.‏
‏‏ وكيف يمكن تحريك الدعوي الجنائية؟
‏‏ هناك التزام قانوني علي السلطات المحلية سواء شرطية أو قضائية بتشكيل لجنة تحقيق حول جريمة القتل الجماعي وإذا ثبت أنها جريمة قتل جماعي يجب ملاحقة الرئيس المصري السابق‏.‏
وإذا كان الدستور المصري يستلزم محاكمة الرئيس حال ارتكابه جريمة الخيانة العظمي أمام محكمة خاصة تشكل بقرار يصدر عن مجلس الشعب في هذه الحالة لا تنطبق علي جريمة القتل الجماعي لأنها جريمة دولية وليست وطنية‏,‏ من هنا يمكن أن يحاكم الرئيس السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية‏.‏
‏‏ علي افتراض حدوث ذلك كيف تسير الأمور؟
‏‏ يقوم المدعي العام بقراءة قرار الإحالة وفحصه والتحقق من أن هناك جرائم ارتكبت في أحداث الثورة وتخضع لاختصاص المحكمة وإذا لم يجد ثمة جريمة فيرفض قرار الاحالة من قبل مجلس الأمن وتجدر الإشارة إلي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو الهيئة الوحيدة في العالم بأسره المنوطة برفض ورد قرار مجلس الأمن‏.‏
وإذا ثبت وقوع الجريمة يقوم باستئذان الغرفة التمهيدية للمحكمة أي غرفة ما قبل المحاكمة للشروع في بدء التحقيقات‏.‏
وبالرغم من أن مصر دولة ليست طرفا في النظام الأساسي فإنها لا تستطيع إلا أن تستجيب لاستقبال مكتب المدعي العام للمحكمة وكذلك للتحقيقات في الدولة المصرية بل عليها واجب قانوني بتسهيل أعمال التحقيقات بتوفير الأدلة والمستندات والشهود والضحايا والجناة المزعوم ارتكابهم للجرائم‏.‏
‏‏ وكيف يمكن ملاحقة ثروة الرئيس السابق؟
‏‏ كما أشرنا فإن جرائم الاختلاس للمال العام والاستيلاء عليه والتربح من الجرائم الوطنية العادية التي تخص الدولة المصرية وأن الدستور المعطل يمنح حصانة قضائية ضد محاكمة الرئيس إلا في جريمة الخيانة العظمي‏.‏
لذلك لن تستحيب الدول الخارجية قانونيا بل بصورة ودية‏..‏ لذلك تفهم عدم مطالبة الجهات المصرية التحفظ علي أموال محتملة للرئيس السابق في الخارج بالمانع الدستوري الذي يعطي الرئيس سواء كان في الخدمة أو سابقا حصانة قضائية تحتاج إلي نزعها من مجلس الشعب وهو منحل الآن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.