وزير التعليم يوجه بالاهتمام لزيادة عدد المدارس المعتمدة    بالصور.. تسريب مياه داخل إحدى السفن بغاطس البحر المتوسط في بورسعيد    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية على مخابز الخبز السياحى والفينو    مدبولي: الأحد 5 مايو والإثنين 6 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    توريد 15 ألفا و200 طن قمح بكفر الشيخ    وصلت إلى 100 جنيه.. تعرف على أسعار السجائر في المحال بعد تطبيق الزيادة الجديدة    الأوقاف الإسلامية في فلسطين: 219 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    المصري: نرفض اتهامنا بالتزوير شكلا وموضوعا في أزمة دوري 2003    عاجل.. نجم ريال مدريد يستقر على الرحيل وسط مراقبة أندية دوري روشن    كاستيلو: مواجهة عنابة بروفة قوية لمباراة نصف النهائي بكأس الكؤوس لليد    كولر يشرح خطة مواجهة مازيمبي الحاسمة في محاضرة فنية    السجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة    شعرت به فهشم رأسها.. تجديد حبس متهم بقتل مسنة لسرقتها بالقاهرة    عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة    وقف نظر دعوى مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    حنفي جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان    حالات لا يشملها المخالفات المرورية السعودية..طريقة طلب اعفاء من المخالفات المرورية    الإسكواش، تعرف على مواجهات اليوم في ربع نهائي بطولة الجونة    وزير الاتصالات يناقش مع نظيره الليتواني تعزيز التعاون المشترك    مجلس النواب يستمع إلي البيان المالي للحكومة لموازنة 2024-2025    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    تضرر سيارات وبنك وعقار، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الجمالية    إصابة 21 موظفا بإحدى الشركات بحادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس (صور)    سر الاحتفال باليوم العالمي للكتاب يوم 23 أبريل    قائمة أفلام عيد الأضحى 2024..أفضل الأعمال الجاري عرضها    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    بمناسبة اقتراب شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024    وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان حفل تكريم الفائزين بجوائز "السعودي الألماني"    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    زلزال بقوة 5 درجات يضرب المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين فى تايوان    جامعة القاهرة: دخول جميع الطلاب امتحانات نهاية العام دون حرمان غير المسددين للمصروفات    رسولوف وهازنافيسيوس ينضمان لمسابقة مهرجان كان السينمائي    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.. «الجدي» المال في طريقك و«الميزان» يجد شريك مناسب    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    قتلى في تصادم طائرتين هليكوبتر بماليزيا (فيديو)    محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للعريش (صور)    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    إسماعيل بامبا: مستمر مع بتروجت.. ولدي بعض العروض    مصرع سائق في تصادم سيارتين على صحراوي سوهاج    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    متحدث العمل: تعيين ما يقارب 14 ألفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    ملتقى القاهرة الأدبي.. هشام أصلان: القاهرة مدينة ملهمة بالرغم من قسوتها    مصرع عامل دهسه قطار الصعيد في مزلقان سمالوط بالمنيا    أستاذ مناعة يحذر من الباراسيتامول: يسبب تراكم السموم.. ويؤثر على عضلة القلب    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجيبها يمين‮.. تجيبها شمال‮.. الدستور لا يسمح بمحاسبة هذا الرجل إلا في حالة واحدة
نشر في الوفد يوم 11 - 02 - 2011

بين رئيس الجمهورية‮ - أي رئيس‮ - والشعب في مصر علاقة معقدة أشبه بالمعادلة الكيميائية التي تعطي نتائج مختلفة رغم أن المعطيات واحدة،‮ فكل منهما له سلطة علي الآخر بحكم الميثاق الذي ينظم العلاقة بينهما ولكنها سلطة مشروطة ومحددة بقواعد‮ غير متكافئة تعطي الرئيس‮ 20‮ سلاحاً‮ يستطيع أن يستخدم احدها في أي وقت وتعطي المواطن سلاحا واحداً‮ فقط لا يمكنه ان يستخدمه في أي وقت إلا إذا شاء الرئيس نفسه،‮ فيستطيع الرئيس أن يفعل ما شاء في أي مواطن داخل نطاق دولته ولكن أي مواطن لا يستطيع الاقتراب من الرئيس ولديه قائمة طويلة من الاجراءات يمكن ان يفني عمره فيها حتي يحاسبه مادام يحتمي بسلطته ويختبئ خلف نظامه وقوانينه‮.‬
فجهابذة النظام الذين وضعوا الدستور الحالي وصاغوا مواده بطريقة شيطانية وضعوا الدولة والشعب كله تحت قدم رئيس الجمهورية ليتلاعب بهما كما شاء وتصدوا لكل المحاولات التي بذلها البعض لوضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية كما ينص الدستور،‮ بل انهم وضعوا تعديلات تطلق سلطات الرئيس علي الشعب،‮ ولكن لأن لكل جريمة ثغرات تؤدي الي العدالة فقد تسرب من تحت ايدي ترزية القوانين بعض المواد في الدستور لم ينتبهوا اليها لمحاسبة رئيس الجمهورية إذا ما كان يتمتع بصلاحياته،‮ وهو ما يؤكد ان الدستور متصادم مع نفسه كما أكد بعض الفقهاء‮.‬
والغريب أن أحداً‮ من نواب البرلمان أو المواطنين لم يجاهد من أجل وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الجمهورية ولم ينتبه إلي خطورة ما يحدث،‮ لعدة اعتبارات أهمها‮: أنه كان هناك إيمان كامل قبل ثورة ‮52 يناير بأن أي رئيس يحكم ما دام القلب ينبض،‮ وبالتالي فإن محاسبته أشبه بمحاولة الانتحار من برج عال علي قطع صخرية،‮ مما علق أمر محاسبة أي رئيس علي التدخلات القدرية في حين تمسك البعض بحبل أمل‮ "‬دايب‮" في أن يقدم النظام علي وضع قانون محدد لمحاسبة رئيس الدولة‮.‬
حتي عندما خرج علينا كهنة النظام بتعديلات دستورية تصور البعض أنها يمكن أن تغذي فكرة المحاسبة جاءت التعديلات مشوهة وقطعت حبال الأمل بل قتلت عند الجميع فكرة التحول الي النظام الديمقراطي الذي يستطيع فيه الشعب أن يحاكم رئيسه اذا تجاوز في حقهم‮.‬
فالدستور الحالي الذي وضع عام‮ 1971‮ علي أيدي الرئيس السادات وضع كافة السلطات في جعبة الرئيس يحاسب الكل دون أن يحاسبه أحد ويتصرف في شئون الحكم كما شاء حتي التعديلات التي ادخلت عليه اعوام‮ 1980‮ و2005‮ و2007‮ جعلت أمر اختيار الرئيس وانتخابه في يد النظام القادم فقط‮.‬
وخصص لرئيس الدولة الفصل الأول في الباب الخامس وحدد وظائفه في‮ 12‮ مادة وتحدث عن مادة واحدة للمحاسبة طبقاً‮ للمواد من‮ 73‮ الي‮ 85‮ وأعطاه صلاحيات وسلطات في الفصل الثالث من نفس الباب في‮ 15‮ مادة اخري طبقاً‮ للمواد من‮ 137‮ إلي‮ 152.‬
أي أن هناك‮ 27‮ مادة تتحدث عن مهام الرئيس وسلطاته ومادة واحدة فقط للمحاسبة منحت له‮ 6‮ وظائف أخري بجانب مهمته كرئيس للجمهورية و20‮ سلطة مطلقة يستخدمها في وجه أي شخص وهي مهام تجعل كل شيء في الدولة تحت تصرفه‮.‬
فهو الراعي للحدود بين السلطات ولرئيس الدولة ايضا وظيفة تعيين اعضاء مجلسي‮ الشعب والشوري الذي من المفترض أن يحاسبوه وهو أيضا الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية الذي يقوم علي شئونها،‮ وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة فضلاً‮ عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها وهو رئيس هيئة الشرطة‮.‬
وبحسب الدستور فإن هناك‮ 20‮ سلطة لرئيس الدولة في مصر،‮ فهو الحكم بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويمثل الدولة في الداخل والخارج ويعين اعضاء مجلس الشعب لايزيد عددهم علي عشرة ويعين ثلث أعضاء مجلس الشوري ويستفتي الشعب في المسائل العامة ويدعو مجلسي الشعب والشوري للانعقاد ويفض دورتهما البرلمانية ويعين نائباً‮ أو اكثر له ويعفيهم من مناصبهم ويضع السياسة العامة للدولة ويحق له رئاسة جلسات مجلس الشعب ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين‮.‬
ويملك رئيس الدولة ايضا سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وحق العفو من أي عقوبة قانونية أو تخفيفها،‮ وإعلان حالة الحرب،‮ وله الحق في إبرام المعاهدات وصفقات السلاح واصدار قوانين بناءً‮ علي تفويض من مجلس الشعب وإصدار قرارات لها قوة القانون في‮ غيبة مجلس الشعب واقتراح مشروعات القوانين مع الاعتراض علي مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشعب‮.‬
ولم يتحدث الدستور صراحة سوي عن مادة واحدة لمحاسبة رئيس الجمهورية وهي المادة‮ 85‮ من الدستور التي تنص صراحة علي‮: "‬يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس،‮ الشعب علي الاقل ولم يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‮ 82‮ وذلك لحين الفصل في الاتهام،‮ وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري‮.‬
وبتأكيدات مصادر مطلعة فإن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عطل صدور قانون محاكمة الوزراء الذي تقدم به النائبان جمال زهران وعلاء عبد المنعم في الدورة قبل الماضية من المجلس الماضي وذلك لاحتوائه علي بعض المواد التي تنظم محاسبة الرئيس مبارك حتي أنه اضطر تحت ضغط النواب الي إحالة مشروع القانون الي ثلاجة مجلس الشوري بدعوي عدم امكانية مناقشة قانون الا بعد موافقة مجلس الشوري‮.. فنص القانون يؤكد علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمي أو خرق الدستور او بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء علي طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس الشعب الي رئيس المجلس مشفوعاً‮ بأدلة تؤيد الاتهام وأن تكون احالته الي التحقيق او المحاكمة بناء علي اقتراح من‮ 5‮ أعضاء بمجلس الشعب وموافقة ثلثي أعضاء المجلس‮.‬
وقال القانون إذا صدر قرار الاتهام ضد رئيس الجمهورية يوقف عن مزاولة مهام عمله كرئيس للجمهورية حتي يبت في أمره علي أن يقوم نائبه بعمله لمدة لا تتجاوز‮ 60‮ يوماً‮ ويقدم الي محاكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض وبموجب قانون العقوبات‮.‬
ولكن بالقراءة الدقيقة لمواد الدستور نجد أن هناك بعض المواد التي تمكن الشعب من محاسبة رئيسه إذا أراد ولكنها تظل فكرة مرتبطة بكونها رغبة عامة للشعب او إرادة من النظام السياسي القائم او بعد سقوط النظام او ان يفقد الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأغلبية في مجلس الشعب او ان يفقد الرئيس المطلوب محاسبته سلطته سواء بالاستقالة أو أن يأتي رئيس جمهورية آخر‮.‬
فإذا كانت فكرة المحاسبة مرتبطة برغبة شعبية كما يؤكد الدكتور امين حجازي‮ - أستاذ القانون الدستوري‮ - فإن المادة‮ 3‮ من الدستور تتحدث عن ان السيادة للشعب وحده فهو مصدر السلطات ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور أي أن الشعب إذا رفض استمرار أي رئيس في منصبه أسقطت عنه شرعيته في الحكم لأن شرعية الحاكم تأتي من رضا المحكوم وبالتالي إذا اراد الشعب محاكمته سيحاكم كمواطن عادي بموجب قانون العقوبات وبالجرائم التي ارتكبها وتكون امام محكمة عادية وليس محكمة خاصة كما ينص الدستور،‮ لأن شرعيته كرئيس أُسقطت فإذا واجه تهمة السرقة والاختلاس مثلاً‮ وتم اثباتها واجه الحبس من‮ 3‮ سنوات الي‮ 6‮ سنوات والرشوة واستغلال النفوذ من‮ 5‮ إلي‮ 10‮ سنوات وإذا تم اتهامه بالقتل او التحريض علي القتل يدين بأحكام تتراوح من‮ 15‮ عاماً‮ الي الاعدام‮.‬
باختصار‮: يتحول الي مواطن عادي ويحاكم كفرد من الشعب وليس كرئيس جمهورية فاقد لشرعيته بل إن الاحكام التي سوف يحصل عليها ستكون مضاعفة لأنه مسئول ويجب ردعه ليكون عبرة لغيره‮.‬
وبحسب الدكتور حجازي فإن اي رئيس متمتع بالشرعية لا يمكن محاسبته إلا إذا كانت هناك رغبة من النظام السياسي القائم بمعني أن يكون هناك اتجاه عام لمحاسبته من قبل نواب مجلس الشعب فيتقدمون بطلب لمحاسبته من‮ 170‮ نائبا من المجلس وأن يتم طرحه للمناقشة وأن يوافق عليه‮ 340‮ نائباً‮ وأن يتم طرح تشكيل المحكمة الخاصة به وبعد موافقة المجلس تترك مهام الرئيس الي النائب او رئيس مجلس الشعب حتي تسير اجراءات المحاكمة وإذا حكم عليه بالادانة عزل من منصبه وينفذ الحكم‮.‬
ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية ايضا اذا سقط نظامه السياسي الذي ينتمي إليه وفي هذه الحالة يسقط الدستور والرئيس ومجلس الشعب أي أن قواعد المحاسبة الموجودة حالياً‮ تتغير بمجيء نظام آخر وإذا اراد محاكمة الرئيس السابق يستطيع ونفس الحالة أيضا تطبق في حالة مجيء رئيس آخر دون اسقاط النظام القائم فيمكنه أن يغير قواعد المحاسبة أو ان يجبر مجلس الشعب علي محاكمته‮.‬
ولأن مجلس الشعب هو الوحيد الذي يملك محاسبة رئيس الدولة فيحرص رئيس الجمهورية دائما علي أن يحتفظ بأغلبية داخله من خلال الحزب الذي ينتمي إليه لأنه اذا فقد الحزب الحاكم الذي ينتمي له الرئيس الأغلبية داخل المجلس وسيطرت قوي معارضة اخري يمكن أن تحاسب الرئيس مائة مرة إذا ارادت وإذا حكم عليه بالإدانة فسوف يعزل من منصبه وذلك يفسر حرص الحزب الحاكم علي احتكار مقاعد البرلمان حتي ولو بالتزوير اذا فقد شرعيته ليبقي دائما علي الرئيس بدون محاسبة‮.‬
ويمكن لأي مواطن محاسبة الرئيس بالدستور في حالة واحدة فقط هي الامتناع عن تنفيذ احكام القانون وهو ما تنص عليه المادة‮ 72‮ من الدستور التي تؤكد الأحكام تصدر وتنفذ باسم الشعب،‮ ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،‮ وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة في المحاكم المختصة‮.‬
وبما أن الرئيس موظف عام يتقاضي راتبه من الدولة يمكن محاسبته اذا امتنع عن تنفيذ احكام القضاء برفع جنحة مباشرة ضده ويحكم عليه بالحبس لمدة عام ويعزل من وظيفته ولكن يبقي ايضا تنفيذ الحكم مرهون بارادة سياسية من النظام القائم فكم من الأحكام صدرت ضد مسئولين ووزراء ومحافظين ولم تنفذ‮.‬
سألت المستشار فتحي رجب‮ - وكيل مجلس الدولة الأسبق ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري‮ - كيف يمكن محاسبة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جرائم وأخطاء في حق الشعب؟
اجاب بلغة ساخرة قائلا‮: رئيس الدولة في مصر عنده حصانة من أية محاسبة لأن الدستور الحالي بمثابة صمام أمان يمنع أي شخص من محاسبة رئيس الجمهورية وذلك من الناحية النظرية اللهم إذا ارتكب الجرائم التي حددها الدستور وهي‮: الخيانة أو جريمة جنائية،‮ ومجلس الشعب هو صاحب الحق الوحيد في ذلك مادام الرئيس في السلطة‮. أما اذا ترك السلطة فمن السهل محاسبته وتقديمه الي محاكمة خاصة يحددها مجلس الشعب وغالباً‮ تكون من‮ 3‮ قضاة من محكمة النقض او إذا رأي المجلس‮ غير ذلك‮.‬
سألته مرة اخري ما أوجه الخيانة وهل يمكن محاسبة الرئيس سياسياً؟
أوجه الخيانة عديدة‮ - مجيبا‮ - منها‮: أن يسلم قطعة من أرض مصر للغزاة والمعتدين أو أن يهدي ثروات البلد الي الاعداء او يصدر أوامر من شأنها الاضرار بصالح الوطن والمواطنين او التسبب في اشاعة الفوضي وهناك جرائم جنائية اخري مثل‮: السرقة والقتل او التحريض عليه او الاستفادة بشكل مباشر من منصبه بما يخالف القانون وتحدد العقوبات طبقاً‮ للقانون الجنائي‮.‬
وأضاف‮: لا يمكن محاسبة الرئيس سياسياً‮ بنص الدستور لكن خروج المظاهرات الغاضبة ضد سياسات الرئيس هي محاكمة سياسية في الأصل وفي هذه الحالة يجب علي الرئيس التنحي أو ترك الحكم،‮ ولكن كان لابد فور اقرار الدستور عمل قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية مثلما ينص في مواده ينظم المحاكمة وأوجه الخلاف لكن بدون هذا القانون فإن امر المحاكمة كلها في يد مجلس الشعب‮.‬
وبتأكيدات المستشار رجب فإن الرئيس وحده يمكن أن يحاكم أي شخص أو يسجنه دون محاكمة او يصدر أوامر اعتقال ويدير البلد كلها مثل قطع الشطرنج،‮ ولكن من المستحيل ان يحاسب أي مواطن في مصر رئيساً‮ يحكم ويمارس سلطاته اللهم إذا فقد الاغلبية في مجلس الشعب أو تنحي قبل انتهاء مدته‮.‬
الفقيه الدستوري ابراهيم درويش يذهب الي سيناريو يبدو صعباً‮ لمحاسبة رئيس الجمهورية وهو أن يسقط النظام كله ويسقط معه الدستور القائم ويحل مجلس الشعب وساعتها يمكن محاسبة الرئيس جنائياً‮.‬
والتفسيرات التي يعطيها درويش لذلك عديدة منها‮: أن الدستور يعطي جميع السلطات في يد الرئيس والنظام الحاكم ونواب البرلمان هم جزء من النظام الحاكم ولا يجرؤ أحد منهم أن يقدم رئيس،‮ للمحاكمة وهذا هو الأمر الواقع كما أن الرئيس ليس مسئولاً‮ عن أي أخطاء،‮ فهناك وزراء ومحافظون يمكن أن يقدمهم للمحاكمة في أي جريمة ترتكب ليغسل يده منها،‮ فحيث توجد السلطة يوجد الفساد وتتلاشي المصالح الوطنية وإذا كان النظام الحاكم استطاع ان يقدم كل وزير ارتكب اخطاء للمحاكمة لقدم الرئيس بعد ذلك للمحاكمة‮.‬
سألت الفقيه الدستوري ابراهيم درويش كنت احد من وضعوا الدستور الحالي فلماذا لم تضع مواد كافية لمحاسبة رئيس الدولة ولماذا مادة واحدة فقط؟
أجاب‮: الدستور الذي وضعته تم تغييره ولم يلتزم احد بما وضعته من مواد وبالطبع كانت هناك مواد اخري تحدد اوجه محاسبة الرئيس وتقيده من سلطات عديدة،‮ ولكن لا أعلم من الذي صاغ‮ الدستور بصياغته الحالية ايام الرئيس السادات وكان هناك مواد تحاسب الرئيس،‮ لكن الدستور الذي وضعته تم نسفه ولم يؤخذ به‮.‬
الدكتور عادل عواض‮ - أستاذ القانون الجنائي‮ - يرسم سيناريو آخر لمحاسبة رئيس الجمهورية جنائيا علي اعتبار أنه موظف عام في الدولة ويتقاضي راتباً‮ منها اذا تجاوز أو ارتكب اخطاء واخّل بواجبات وظيفته التي حددها له الدستور فمثلاً‮ وظيفة الرئيس ان يحافظ علي الأمن والأمان للمواطن ولكن اذا اتخذ قراراً‮ يروع من امنهم او اطلق الرصاص عليهم لتخويفهم جريمة،‮ واذا تربح من وظيفته جريمة،‮ واذا انخفضت معدلات التنمية في عهده،‮ وازداد عدد الفقراء جريمة،‮ واذا ابرم صفقات لصالحه وتربح من ورائها جريمة،‮ وإذا عين اقاربه في وظائف وحرم منها المواطن جريمة،‮ ولكن تبقي المشكلة في نقطتين في‮ غاية الخطورة تجعل تحقيق هذا السيناريو وسط مناخ‮ غير ديمقراطي امراً‮ صعباً‮ الأولي‮: في السلطة القضائية،‮ فأي قاض لا يمكن أن يصدر حكما بادانة رئيس جمهورية مازال في السلطة فهذا يمكن ان يحدث مع محافظ او وزير لكن من الصعب أن يصدره قاض في حق رئيس دولته،‮ فالنظام في مصر اطلق يده علي كل شيء ولم يترك مؤسسة إلا واخترقها والأمر يحتاج الي ثقافة جديدة في المجتمع حتي تتم محاسبة رئيس الجمهورية‮.‬
النقطة الثانية هي من يقدم بلاغاً‮ ضد الرئيس لمحاسبته فلا يستطيع مواطن عادي ان يقدم بلاغ‮ ضد رئيس الدولة الا في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه في هذه الحالة يقدم دعوي ضده فقط ولكن مهمة تقديم الرئيس للمحاسبة هي في الأصل من مهام الأجهزة الرقابية مثل الرقابية الادارية وجهاز المحاسبات أو أي جهاز رقابي‮.‬
سألته‮: هل يمكن محاسبة الرئيس علي تضخم ثروته بشكل مبالغ‮ فيه جريمة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من الفقر بفضل سياسات اتخذها مثلاً‮ وما هي العقوبة في تلك الحالة؟
أجاب‮: يمكن محاسبته عن طريق الأجهزة الرقابية أيضا،‮ فاما ان يتقدم ثلث اعضاء مجلس الشعب بطلب محاكمته،‮ وفي هذه الحالة علي الرئيس أن يقدم كل ما يدل علي صحة املاكه وثروته وأن تتحرك الأجهزة الرقابية لاثبات مدي صحة دلائله او ان يتقدم عدد من النواب ببلاغ‮ الي النائب العام اذا كان عددهم أقل من الثلثين وفي هذه الحالة ايضا تتم دراسة البلاغ‮ علي اعتبار ان الرئيس هو موظف عام وفي حالة الادانة يرفع الامر الي مجلس الشعب ايضا أو يحال الي المحاكمة مباشرة وإذا ثبتت جريمة التربح من المال العام يعزل من وظيفته وتصادر كافة امواله ويعاقب بالسجن المشدد ايضا‮.‬
وبعيداً‮ عن الدستور يمكن محاكمة رئيس الجمهورية بدون النظر الي مواده فوثيقة اعلان الدستور التي وضع عام‮ 1971‮ في عهد الرئيس الراحل انور السادات والتي تنص علي عدة نقاط يجب الحفاظ عليها عند تطبيقه لضمان سريانه اهمها‮: ان السلام لا يقوم الا علي العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب لا يمكن ان يجري أو يتم الا بحرية هذه الشعوب وبارادتها المستقلة وبأن اي حضارة لا يمكن ان تستحق اسماً‮ الا مبرأة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه،‮ كما تؤكد الوثيقة ان سيادة القانون ليست ضماناً‮ مطلوباً‮ لحرية الفرد فحسب،‮ لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت‮.‬
معني ذلك ان سلطة اي رئيس تسقط عن شعبه ويزول نظامه اذا مارس اي نوع من أنواع استغلال المناصب ومنها مثلاً‮ أن يتربح من وظيفته او يعين اقاربه في وظائف كما ان السلطة تزول اذا لم يحترم رئيس الدولة سيادة القانون ومنها عدم تنفيذ أحكامه او منع تطبيقه وبالتالي اذا سقطت شرعية الرئيس يمكن ان يقدم للمحاكمة كمواطن فقط اذا مارس تجاوزات أثناء عمله وارتكب اخطاء‮.‬
كما أن اساتذة القانون الدولي يذهبون الي فرضية اخري لمحاسبة رئيس الجمهورية الذي يرتكب جريمة ضد الانسانية وهي محاكمته امام محكمة العدل الدولية في‮ "‬لاهاي‮" فالدكتور احمد بيومي خضر‮ - أستاذ القانون الدولي‮ - يؤكد ان رئيس الجمهورية الذي يرتكب جرائم ضد الانسانية مثل جرائم الابادة والقتل الجماعي للمتظاهرين ضده واغتيال معارضيه وارتكاب جرائم حرب يجوز محاكمته من أي مواطن امام المحكمة الدولية التي سوف تعقد له محاكمة حتي لو لم يعترف بها وتصدر احكاما عنيفة في حالة ثبوت التهمة التي‮ يمكن أن تصل الي الاعدام‮.‬
آليات محاسبة رئيس الجمهورية وان كانت ضعيفة لكنها ممكنة،‮ وفي هذا الوقت الذي يتم فيه تعديل مواد الدستور حالياً‮ مطلوب ان توضع مواد محددة لمحاسبته في الدستور او علي اقل تقدير ان يتم عمل قانون خاص لمحاسبته في حالة الاكتفاء بنص المادة‮ 85‮ من الدستور‮.‬
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن‮: ماذا لو هرب رئيس الجمهورية الي الخارج قبل أن يحاكم؟
بتأكيدات أساتذة القانون فإن هروب الرئيس يجعله صيداً‮ سهلا للمحاكمات ووقوعه فريسة في شباك من يريدون محاكمته لأنه يعني تخليه عن مسئولياته وفقدانه لشرعية الحكم وبالتالي يمكن أن يحاكم داخل مصر،‮ وأن تصدر مذكرة تطالب بتسليمه الي مصر من قبل الانتربول الدولي ولا يحتاج هذا الأمر الي موافقة مجلس الشعب ولكن تصدر مذكرة اتهام من جانب النائب العام وتحول الي المحاكمة التي يمكن أن تحكم عليه‮ غيابيا ويطارد بأحكامه في الخارج وتسقط مع هروبه جميع التحصيانات التي تحيطه والحصانات التي يمنحها له الدستور‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة