متحدث الوزراء: الحكومة تراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية المختلفة    الزراعة: مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من اللحوم البيضاء    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    الكنيست يصادق نهائيا على قطع الكهرباء والمياه عن «الأونروا»    بأوامر سياسية، جيش الاحتلال يعلق بعض عملياته في غزة حتى عودة نتنياهو من فلوريدا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نجم الأهلي السابق: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور في مباراة أنجولا    3 مباريات للفراعنة بالكان بدون صلاح = تعادلات منذ 2017.. فيديو    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    القبض على الأب المتهم بخطف نجله بكفر الشيخ.. وإعادة الطفل لوالدته    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    رسميًا.. السودان تتأهل لدور ال16 من أمم أفريقيا    ماركا: برشلونة يستهدف ضم فلاهوفيتش الصيف المقبل    أحمد موسى: خطة تدمير سوريا نُفذت كما يقول الكتاب    زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا    أحمد موسى: 2026 سنة المواطن.. ونصف ديون مصر الخارجية مش على الحكومة علشان محدش يضحك عليك    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني بعد احتجاجات في طهران    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ترامب يحذّر حماس من «ثمن باهظ» ويؤكد التزام إسرائيل بخطة الهدنة في غزة    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ضبط عنصر إجرامي مطلوب في قضايا جنائية وصلت أحكامها 85 سنة سجنا بقنا    اللجنة المصرية في غزة: الأمطار أصبحت كابوسا يلاحق كل مواطن يعيش في خيمة بالية    هيئة الدواء تبحث مع غرفة صناعة الدواء تعزيز الرقابة على المواد الخام الدوائية    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    لقطات جديدة من مسلسل اتنين غيرنا للنجمين آسر ياسين ودينا الشربينى.. صورة    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    فوضى السوشيال ميديا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون حماية المستهلك‏..‏ تحت السيطرة

يعرض علي مجلس الوزراء حاليا مشروع قانون حماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات واقتراحات علي القانون الحالي تشمل عقوبات مغلظة ومشددة لحماية حقوق المستهلكين لتكون بمثابة الدرع الواقية لهم ضد الجشع والاستغلال والتضليل‏.‏ ملامح المشروع نعرضها في هذه الأسطر‏,‏ كما نستعرض رؤية المسئولين والخبراء‏,‏ وأهم المطالب للتعديلات المقترحة‏.‏
في البداية المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية يوضح أن التعديلات المقترحة وافق عليها جهاز حماية المستهلك‏,‏ وأحيلت إلي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية المقبلة‏..‏ ومن أهم التعديلات أن تكون الفاتورة الزامية‏,‏ وليست بناء علي طلب المستهلك‏,‏ وهو ما كان يمثل نقطة ضعف بطبيعة الحال لذا فالتعديل الجديد يقترح ضرورة الحصول علي فاتورة حتي لو لم يطلبها المستهلك يلزم بها صاحب المحل المقيد في السجل التجاري‏,‏ ومن حق المستهلك الإبلاغ عن المخالفين ليسهل تتبعهم من خلال الاجهزة الرقابية‏,‏ ويتم تحرير محضر بالواقعة‏,‏ وقد كان الحد الأدني لهذه المخالفة في القانون الحالي هو‏5‏ آلاف جنيه‏,‏ وتم رفعها وفقا للمقترحات الجديدة إلي‏10‏ آلاف جنيه كغرامة‏,‏ والقانون يتضمن مادة للتصالح بطبيعة الحال‏..‏
التضليل في إعلان
أما فيما يتعلق بالإعلانات المضللة‏,‏ كما يضيف المستشار هشام رجب فقد كان لابد أن تكون للتعديلات الجديدة وقفة حاسمة معها‏,‏ فمن المعروف أن فن الإعلان والمنافسة الشديدة بين الشركات يسمح بقدر من المبالغة‏,‏ ولكن من الضروري أن يكون هناك فاصل بين المبالغة المقبولة للتسويق‏,‏ وبين أن تتعداها إلي الخداع‏,‏ والتضليل‏,‏ وقد تزايدت الإعلانات المضللة في الفترة الأخيرة نظرا لزيادة وسائل الإعلام والفضائيات‏,‏ وبالذات عن الأجهزة والأدوات الكهربائية والمنزلية مع وضع عبارة مراكز الخدمة المعتمدة‏,‏ ووضع أرقام وهمية يصعب الوصول إليها‏..‏ وعلي الرغم من أن جهاز حماية المستهلك قد أحال العديد من مثل هذه المخالفات إلي التحقيق‏,‏ وصدرت فيها أحكام قضائية تصل إلي‏100‏ ألف جنيه غرامة إلا أن ذلك لم يحقق الردع الكافي‏..‏ فالغرامة تقع علي المعلن نفسه‏,‏ ويصدر الحكم ضده‏,‏ ولكن قد يستمر الإعلان نظرا لأن وسائل الإعلام نفسها لا يوجد في القانون نص يجبرها علي إيقاف مثل هذه الإعلانات المضللة إلا إذا قام بعضها بهذا الإجراء من منطلق الإحساس بالمسئولية‏...‏ وهنا تكمن المشكلة فقد كان لابد من منح الجهاز هذه السلطة‏,‏ وقد كان هناك تفكير في اتجاهين في هذا الصدد أولهما هو ضرورة حصول المعلن علي ترخيص من جهة معينة بأن إعلانه مطابق للواقع‏,‏ وهو أمر تم استبعاده لصعوبة أجرائه‏,‏ والحل الآخر‏,‏ وهو المطبق في دول كثيرة وهو أنه بمجرد ورود شكاوي للجهاز يتم فحصها أو وفقا للفحص المستمر من قبل الجهاز بآلياته المختلفة ومتابعته للإعلانات إذا وجد إعلانا مضللا فإنه يصدر قرار بذلك من مجلس إدارة الجهاز‏,‏ ويتم إخطار وسيلة الإعلام التي صدر بها الإعلان بضرورة وقفه فإذا لم تتم الاستجابة يدخل ذلك في نطاق الحظر‏,‏ ويتم من خلال حكم قضائي تصدره النيابة العامة توقيع غرامة تمت مضاعفتها وفقا للتعديلات المقترحة إلي‏200‏ ألف جنيه بعد أن كانت‏100‏ ألف جنيه فقط في القانون الحالي كما أنه من حق المستهلك رفع قضايا ودعاوي تعويضات مدنية ضد وسيلة الإعلام‏.‏
كما تصل الغرامة إلي‏400‏ الف جنيه والكلام لايزال علي لسان مستشار الشئون القانونية والتشريعية لوزير التجارة والصناعة في حالة تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر‏,‏ وهو ما يعد ظرفا مشددا تضاعفت من أجله الغرامة وفقا للتعديلات الجديدة‏..‏
والتعويض للمستهلك مفتوح دون سقف بالقطع في هذه الحالة‏..‏ ولاتزال العقوبة الخاصة بالمعلن أيضا موجودة‏,‏ وتمت مضاعفتها بنفس القيمة المأخوذة بها بالنسبة لوسيلة الإعلام‏..‏
وبالإضافة إلي ذلك فإنه إذا كان البيان الموجود علي المنتج مضللا فإن المنتج يخضع لغرامة تدخل في إطار مخالفة قانون حماية المستهلك‏,‏ ويعد ذلك جريمة عقوبتها غرامة قدرها‏200‏ الف جنيه إذا كانت السلعة تتعلق بصحة المستهلك‏.‏
مضاعفة الغرامة
وقال إن الفلسفة الحقيقية وراء مضاعفة الغرامة هي أن مبلغ‏100‏ الف جنيه في القانون الحالي في ظل أسعار السوق الحالية لم تعد تحقق الردع الكافي لطائفة معينة من التجار والمنتجين لسلع تهم المستهلك‏,‏ ويقومون في الوقت نفسه بتقديم سلع من شأنها تعريض حياة المستهلك للخطر مثل الإطارات القابلة للانفجار أو عيوب الفرامل في السيارات‏...‏ ولم يكن هذا النص الخاص بمضاعفة الغرامة لتعريض حياة المستهلك للخطر موجودا في القانون الحالي‏...‏ وقد تضاعفت الغرامة إلي‏200‏ ألف جنيه في حالة العودة إلي ارتكاب المخالفة مرة أخري‏..‏
وإذا كان جهاز حماية المستهلك معنيا بحمايته في إطار ما يسمي بالمنتجات سلع وخدمات فإن القانون قد تطرق وفقا للتعديلات المقترحة حديثا إلي الإعلانات الخاصة بالعقارات أيضا التي تحتوي علي معلومات مضللة مثل ادفع بالتقسيط بدون فوائد أو نشر صور مخادعة ومغايرة لما هو علي أرض الواقع‏...‏ وهنا تم رفع الحد الأدني للغرامة من‏10‏ آلاف جنيه إلي‏100‏ الف جنيه‏,‏ ورفع الحد الأقصي من‏20‏ الف جنيه إلي‏200‏ ألف جنيه لردع الشركة العقارية المعلنة‏,‏ وكذلك وسيلة الإعلام التي تستمر في نشر مثل هذه الإعلانات حتي بعد إخطارها بضرورة إيقافها‏..‏
الفاتورة إجبارية
سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك يشير من جانبه إلي أنه بعد الممارسة والتجربة منذ صدور القانون منذ‏4‏ سنوات‏,‏ وجدنا بالفعل صعوبة قانونية بالغة في إثبات حقوق المستهلك بدون فواتير‏,‏ فليس هناك ما يثبت التعامل‏..‏ فوجود الفاتورة يؤدي الي معرفة حقوق كل طرف والتقليل من التجارة العشوائية والتعامل الجدي مع البضائع المهربة ومنتجات بير السلم حيث أن هناك بعض المنتجين لايتعاملون بالفواتير نظرا لعدم وجودهم ضمن المنظومة الشرعية في السوق‏..‏ لذلك فنحن ننصح المستهلك بعدم الشراء بدون فواتير كي يحصل علي بضاعة آمنة وسليمة‏..‏ والفواتير اجبارية في قانون الضرائب ولكنها بالنسبة لنا وفقا للقانون الحالي اختيارية‏.‏
وبالنسبة لآليات التطبيق فاذا امتنع التاجر عن اعطاء فاتورة للمستهلك نقوم بالتحقق من صحة البلاغ ويتعرض التاجر للمساءلة ومن ناحية أخري فالمستهلك له دور في امكانية الشراء من أي جهة أخري تقوم باعطائه فاتورة لاسيما مع تعدد الجهات المنتجة لنفس السلع‏..‏
أما فيما يتعلق بالاعلانات المضللة فقد وردت الينا العديد من البلاغات والشكاوي بشأنها منها أحزمة التخسيس ومرهم أعشاب استخدمه أحد المواطنين وأدي الي التهابات حادة في جسده ونقل علي أثرها الي العناية المركزة وغيرها وكذلك مراكز الصيانة غير المعتمدة والتي تمثل‏11%‏ من الشكاوي التي ترد الي الجهاز‏..‏ ويكون التعاقد علي شراء مثل هذه المنتجات والتي يتضح عدم مطابقتها للمواصفات فيما بعد عبر الهاتف من خلال الصحف والتليفزيون‏.‏
وبالفعل كما يضيف سعيد الألفي قمنا بمخاطبة وزير الاعلام ووزارة الاستثمار والمجلس الأعلي للصحافة في هذا الصدد وتم الاستقرار علي الصيغة المشار اليها في رفع قيمة الغرامة علي المعلن وكذلك علي وسيلة الاعلام نفسها وهذا هو الجديد وفقا للتعديلات المقترحة التي تؤكد انها ستؤدي حتما الي انضباط السوق الداخلية وتحقيق مصلحة المستهلك في المقام الأول‏..‏ وهنا يجب أن نوضح أن الاعلانات عن العقاقير علي وجه التحديد لابد أن يصدر بها ترخيص من وزارة الصحة قبل الاعلان أما مهمتنا كجهاز فهي تنحصر فيما بعد نشر الاعلان‏..‏
العقوبة رادعة
وبالنسبة لتشديد العقوبة‏-‏ والكلام لايزال علي لسان رئيس جهاز حماية المستهلك‏-‏ فان القضايا التجارية لاتحتوي علي عقوبات بدنية علي أي حال ولكن اذا أدي استخدام المنتج الي القتل الخطأ فان هناك من القوانين الأخري التي يمكن أن يستعين بها القاضي للتعامل معها وهي مذكورة في القانون الحالي لحماية المستهلك وللقاضي الحق في استخدامها لتشديد العقوبة والأمر برمته يخضع لسلطاته في هذا الصدد‏..‏ وبالفعل فهناك احكام صدرت بالسجن علي بعض المنتجين وعددها‏4‏ قضايا من بين‏164‏ قضية بهذا الشأن‏..‏ وهنا يجب أن نشير الي انه بمجرد الاحالة الي النيابة فان من الممكن نشر اسم التاجر او الشركة وهو ما يعد بالنسبة للكثير اقسي من العقوبة نفسها‏..‏
أما فيما يتعلق باعلانات العقارات فقد وردت الينا العديد من الشكاوي بشأنها وهو ما دفع الي ضرورة ضمها الي التعديلات المقترحة في القانون مثل الاعلانات عن ملاعب جولف ومتاجر ومدارس يجدها المستهلك في النهاية صحراء ولا أساس من الصحة لما نشر‏..‏ وهنا نقول إن هدفنا او شعارنا هو حق المستهلك في المعرفة وليس الأمن والسلامة وذلك بالاعلان عن الواقع كما هو الآن بالفعل مع الاحاطة بان المستقبل سيكون علي صورة معينة حقيقية أيضا ولاتسهم في ايجاد انطباع غير حقيقي‏..‏
المفهوم الواسع للحماية
سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك ونائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك توضح أهمية الفاتورة الاجبارية للاستدلال علي المكان الذي تم الشراء منه أن القانون يمنحنا الحق في الاستبدال خلال‏14‏ يوما‏..‏ ونحن لانطالب هنا بفاتورة ضريبية ولكنها يجب أن تشمل علي البيانات الأساسية بقيمة السلعة ونوعيتها والتي تثبت التعاقد الذي تم بين المحل والمستهلك‏..‏ وبشكل عام فاننا يجب ان نتعامل مع المفهوم الواسع لحماية المستهلك فهو وفقا للقانون الشخصي الذي يحصل علي سلعة او خدمة مباشرة اما للاستخدام الشخصي او العائلي أما مكونات الانتاج او المنطقة الوسطي‏(‏ المنتج الوسيط‏)‏ فلا يتم الاهتمام به علي الرغم من أنه قد تكون هناك مشكلة في مكونات الانتاج نفسها‏..‏ كذلك لابد من تنشيط أفضل لكل الأجهزة الرقابية باعتبارها جميعا مسئولة عن حماية المستهلك والا تعمل في جزر منعزلة بامكانيات مادية وبشرية ضعيفة‏..‏
كذلك فانه لابد أن نشير الي مشكلة اخري في هذا الصدر وهي تتمثل في ضرورة التنسيق فيما بيننا وبين الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك وان يكون خطوط اتصال مستمرة وهذا غير قائم وبالتالي نفاجأ بهيئات عديدة مثل الكهرباء او الصرف الصحي وغيرها تقوم بتغيير اسماء ادارات لجنة الشكاوي لديها بلجان لحماية المستهلك فهل هذا من المنطقي؟ وكيف تكون هذه الادارات التابعة لجهات مشكو في حقها من أن تكون خصما وحكما في آن واحد؟‏!‏ ومن هو المسئول عن متابعة مثل هذه اللجان المسماة بحماية المستهلك وهل تحقق هذه الحماية فعلا؟‏!‏
وكان من بين التعديلات التي يجب أن يتضمنها القانون أيضا كما تضيف سعاد الديب ضرورة وجود دعم للجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك فهناك‏60‏ جمعية أهلية منشأة بقانون‏84‏ لسنة‏2002‏ هناك ازدواجية في عملها حيث انها من الناحية الادارية خاضعة لقانون التضامن الاجتماعي ومن الناحية الفنية خاضعة لوزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة التي اصدرت قانون حماية المستهلك‏.‏
الضمانات قاتمة
وفي النهاية كان لابد من الرجوع الي مسئولي الاعلانات في وسائل الاعلام باعتبارها متهما الي ان تثبت براءتها حيث يشير احد المسئولين عن الاعلانات في احدي الصحف القومية الي أن هناك بالفعل ادارة للشئون القانونية تتبع الاعلانات فقط‏(‏ بخلاف الادارة الخاصة بالصحيفة او المؤسسة‏)‏ مهمتها الاستعلام عن الموقف المالي لأي عميل جديد وتحصل علي المستندات الخاصة بالسجل التجاري والضريبي والبطاقة الشخصية لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمبلغ المدرج في السجل التجاري من ناحية القيمة لكي تعبر عن حجم المشروع ونشاطاته للتعرف علي الحجم المالي للشركة وبالتالي تكون مؤشرا لاتمام المشروع وتنفيذه بالمواصفات المعلنة وبعد التأكد من هذه المستندات الرسمية‏(‏ وفقا للقانون‏)‏ يتم السماح للعميل بالنشر علي أن يوجد داخل الاعلان مواعيد التسليم وتاريخه ورقم الترخيص الصادر من الجهاز او المحافظة التابع لها‏..‏
وتتلاشي بعد ذلك مسئولية الجريدة في المراحل المختلفة من تنفيذ المشروع‏..‏ فقد يتم تنفيذ‏50%‏ من المرحلة وبعد أكثر من عامين يتعثر صاحب المشروع‏,‏ وبالتالي لاتعود المسئولية علي الجريدة لأنها لايمكنها بالطبع تتبع جميع المشروعات المقامة‏,‏ وتلك هي مهمة الأجهزة الأخري واهمها المحليات والجهات الرقابية الاخري لمتابعة تنفيذ المشروعات بناء علي بلاغات من المتضررين من عمليات الشراء في هذه المشروعات‏..‏ وما ينطبق علي اعلانات العقارات ينطبق أيضا بنفس التقنيات علي أية اعلانات اخري كي لاتتعرض الصحيفة للمساءلة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.