تجارة القاهرة: نعمل على تطوير منظومتتا التعليمية والإدارية لخدمة الطلاب الوافدين    لدعم استدامة الكوكب.. مصر تشارك بإطفاء الأنوار في المعالم الأثرية خلال المبادرة العالمية "ساعة الأرض 2026"    وزارة الثقافة تكرم المستشارة أمل عمار في احتفالية الأم المثالية    قطع المياه عن الجيزة والمنيب والعمرانية نتيجة تسرب بخط رئيسي    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع تصنيع أسلحة وصواريخ في إيران.. 5 جرحى فى هجوم أمريكى إسرائيلى على كرج غرب طهران.. العراق يحبط محاولة إطلاق صواريخ كاتيوشا من كركوك    إسرائيل تتراجع.. نتنياهو: وجهت السلطات المختصة بمنح البطريرك اللاتيني حق الوصول لكنيسة القيامة بالقدس    غارة إسرائيلية على بلدة دير عامص في قضاء صور جنوبي لبنان    مسئول إيراني: طهران هي من ستحدد موعد انتهاء الحرب    وكيل قندوسى: اللاعب لا يمانع اللعب للزمالك الصيف المقبل.. وهو أفضل من بن رمضان    منتخب فرنسا يفوز على كولومبيا بثلاثية استعدادًا للمونديال    هاني رمزي: لم أفشِ أسرار الأهلي وأرفض استغلال اسمي لإثارة الجدل    حيثيات الحكم على المتهم بحيازة مخدر الماجيك مشروم بالشروق: اعترف تفصيليا بأسلوب الزراعة والاستخدام    كشف ملابسات تعدي شخص على فتاة في الدقهلية    ضبط شاب لتعديه على جاره بسلاح أبيض إثر خلاف الجيرة بالمنوفية    وزارة الثقافة تكرّم المستشارة أمل عمار في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية    هاجر أحمد: «نبيلة» شخصية «مستفزة» وصوتها جزء من شخصيتها فى «أب ولكن»    وكيل وسام أبو على: عودة اللاعب للدورى المصرى فى الصيف واردة جدا    وكالة الطاقة الذرية: مجمع الماء الثقيل فى خنداب الإيرانية خارج الخدمة بعد أضرار جسيمة    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    إحياء ذكرى العندليب بالأوبرا بين الشحن والرومانسية وسط حضور جماهيري كبير    أحمد موسى يكشف مفاجآت حول الإرهابي علي عبد الونيس وأين تلقى تدريبه    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    المئات بالدقهلية يشيعون جثامين أسرة من 3 أفراد لقوا مصرعهم فى حادث غرق    قادر على ضرب الأراضى الأمريكية، زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم باختبار سلاح جديد ( صور)    أمين عمر والعمراوي يقودان مواجهتي الإثنين في ربع نهائي كأس عاصمة مصر    دراسة: جفاف العين المتكرر قد يكون مؤشر لأمراض المناعة الذاتية    الشرقاوي: الأزهر يقود جهود صون الأسرة ويواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة    أسرة عبد الحليم حافظ في استقبال أحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق    رئيسة القومي للمرأة: زواج الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الطفلة    تحرير 918 مخالفة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    «صحة القاهرة»: حملات رقابية على المستشفيات والوحدات لتعزيز الانضباط وجودة الخدمات    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    غلق منزل كوبري التسعين في الاتجاه القادم من محمور المشير لمدة 7 أيام    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    «الصحة»: إطلاق قوافل طبية مجانية بقنا وأسوان ضمن «حياة كريمة»    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    حبس عاطل لاتهامه بإتلاف سيارة جاره والاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي مواد من قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس علي عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يستهدف سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني القائم والتي من أهمها ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل وذلك نظرا لوجود حد اقصي للاجر التأميني وكذلك ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه‏,‏ وفي ذات الوقت مع مستوي المعيشة السائد عن صرف المعاش حيث يمكن من خلال المشروع المقدم ان يحصل المؤمن عليه علي معاش شهري لايقل عن‏65%‏ من اجمالي قيمة الأجر الأخير وبما لا يقل عن‏25%‏ من متوسط الاجور علي المستوي الدولي وبدون حد أقصي‏.‏
وكذلك ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن ال‏65‏ طالما لم يكن له معاش أو دخل‏,‏ حتي لو لم يكن مشتركا في أي نظام تأميني ولم يدفع أي اشتراكات ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة وإيجاد آلية لدفع قيمة المعاشات ومواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتيا وتلقائيا‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي الابقاء علي ميزة تغطية جميع الأخطار التأمينية التي يغطيها النظام القائم مع تميز المشروع باستحداث آليات جديدة لإدارة تلك الأخطار والتأكيد علي دور الدولة كضامن لأرصدة المؤمن عليهم والادارة العلمية لأموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الضمان والسيولة والربحية من خلال تحديد سياسات استثمارية متنوعة يضعها ويديرها كيان متخصص‏.‏ والتكافل بين الخاضعين لأحكامه من خلال إفراد حسابات للتكافل في مجال تغطية مخاطر الوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك بتوجيه نسبة من الأشتراكات للحسابات التكافلية مع التأكيد علي معاش إصابة العمل بها يقدر ب‏80%‏ من إجمالي الأجر الأخير المؤمن عليه أو بنسبة‏100%‏ من صافي دخله قبل الاصابات‏.‏
وينص القانون علي حق العامل في الجمع بين معاش الاصابة ومعاشه عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي مع إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة مع الأبقاء علي المبادئ الاساسية لتوريث المعاش‏.‏
وأقر المشروع علي تخفيض نسب الأشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل والعدالة بين المتعاملين بالنظام التأميني الجديد‏,‏ وتحقيق مبدأ الشفافية من خلال حصول المؤمن عليه علي كشف حساب دوري مرة علي الأقل كل سنة‏.‏
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان نظام التأمينات والمعاشات وفقا لمشروع القانون يتم علي أساس دراسات اكتوارية يقوم بها متخصصون تم تأهيلهم للعمل في هذه الدراسات بالخارج وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذه الكوادر ماديا من خلال نسبة الخصم الموجودة في المادة الخامسة عشرة من القانون‏.‏
وأضاف وزير المالية أن نظام المعاشات والذي يتم وفقا لمثل هذه الدراسات لن يعطي فوائض يمكن استغلالها خاصة ان هذه الفوائض يتم توزيعها مباشرة علي اصحاب المعاشات كما يتم استخدامها في صرف التعويضات‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(1)‏ التي تنص علي استقطاع نسبة‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها‏,‏ وكذلك نسبة لا تجاوز‏2%‏ من عائد استثمار أموال الصناديق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمينات والمعاشات‏.‏ فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
كما وافق علي المادة‏(16)‏ التي تنص علي أن يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر‏,‏ علي أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏(17)‏ التي تم استحداثها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص علي أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمي الإدارة الاكتوارية الحكومية تختص بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة‏.‏
ثم وافق علي المادة‏(18)‏ التي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بالمدة‏(16)‏ يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي رقم‏(79)‏ لسنة‏1975,‏ ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(19)‏ التي تنص علي أنه يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ‏65‏ سنة ميلادية علي الأقل‏,‏ وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا‏,‏ ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف‏.‏
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق‏.‏
وتتحدد قيمة المعاش الأساسي بواقع‏18%‏ من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية للدولة‏,‏ وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ ولا تسري في شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون‏.‏
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت حول هذه المادة‏,‏ ورفض المجلس عددا من الاقتراحات بتخفيض سن استحقاق المعاش من‏65‏ سنة إلي‏60‏ سنة‏,‏ وبأن تزيد نسبة المعاش علي‏18%‏ إلي‏20%‏ من متوسط صافي الأجور‏.‏
من جانبه طلب الدكتور زكريا عزمي من وزير المالية بعمل دراسة اكتوارية لتخفيض السن إلي‏60‏ عاما‏,‏ وزيادة النسبة إلي‏20%‏ وأن يرد علي المجلس‏,‏ وتساءل‏:‏ هل حساباتك سوف تتوافق مع ذلك؟ وإذا حدث ذلك لابد أن تطبق ما يريده الاعضاء وتفك علي الناس‏.‏
ووقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ليؤكد أن هذا هو أقصي ما يمكن أن تقوم الحكومة بعمله في ظل التوازنات في الخزانة العامة‏,‏ وانه قد درس ما طرح امام المجلس‏.‏ حيث إن لجنة القوي العاملة قد طالبت به‏,‏ لكن الحكومة لن تقدر علي ذلك لعدم توافر الموارد التي تغطي هذا الطلب‏,‏ حتي تصل إلي جميع المواطنين‏,‏ لأن المبالغ المخصصة ستغطي‏22‏ مليون مواطن‏.‏
وأضاف الوزير أن هناك قانونين من القوانين الأربعة بالمعاشات تطبق سن ال‏65‏ سنة‏,‏ كما أن مستوي المعيشة سيرتفع في السنوات المقبلة‏.‏
وأمام رد الوزير وافق المجلس علي المادة بدون تعديل‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(23)‏ التي تنص علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه‏,‏ وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة حتي تاريخ واقعة استحقاق المعاش‏.‏ وتتحدد قيمة حصة كل منهما بأن تكون حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من اجمالي الأجر المؤمن عليه لديه شهريا‏,‏ وأن تكون حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره سنويا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.