في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    في بداية التعاملات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو    الصحة العالمية: «جوع جماعي» في قطاع غزة للحصار    "حماس" تعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة    وزير الخزانة الأمريكي: الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي محتمل في ديسمبر أو يناير    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إيفان يواس ل«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسعى فقط لتبادل الأسرى    المحكمة العليا تسمح لترامب بإقالة 3 ديمقراطيين من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    حديثه عن حب النادي طلع مدهون بزبدة، هذا ما يخطط له أليو ديانج للرحيل عن الأهلي    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    تسلا تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار مناسبة    من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    ترامب: أمريكا ستقود العالم في الذكاء الاصطناعي    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    منتخب 17 عامًا يفوز على العبور وديًا ب8 أهداف    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    راغب علامة: مصر هوليوود الشرق.. وقبلة الفنان مش جريمة    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    نشرة التوك شو| توجيه رئاسي بشأن الطلاب محدودي الدخل.. وخالد أبوبكر يتعرض لوعكة صحية على الهواء    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    «الجبهة الوطنية» يكرّم طالب من أوائل الثانوية العامة بمؤتمر الجيزة ضمن مبادرة دعم المتفوقين    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    محافظ قنا يطمئن على مصابي حادث سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي.. ويؤكد: حالتهم مستقرة    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي مواد من قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس علي عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يستهدف سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني القائم والتي من أهمها ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل وذلك نظرا لوجود حد اقصي للاجر التأميني وكذلك ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه‏,‏ وفي ذات الوقت مع مستوي المعيشة السائد عن صرف المعاش حيث يمكن من خلال المشروع المقدم ان يحصل المؤمن عليه علي معاش شهري لايقل عن‏65%‏ من اجمالي قيمة الأجر الأخير وبما لا يقل عن‏25%‏ من متوسط الاجور علي المستوي الدولي وبدون حد أقصي‏.‏
وكذلك ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن ال‏65‏ طالما لم يكن له معاش أو دخل‏,‏ حتي لو لم يكن مشتركا في أي نظام تأميني ولم يدفع أي اشتراكات ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة وإيجاد آلية لدفع قيمة المعاشات ومواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتيا وتلقائيا‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي الابقاء علي ميزة تغطية جميع الأخطار التأمينية التي يغطيها النظام القائم مع تميز المشروع باستحداث آليات جديدة لإدارة تلك الأخطار والتأكيد علي دور الدولة كضامن لأرصدة المؤمن عليهم والادارة العلمية لأموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الضمان والسيولة والربحية من خلال تحديد سياسات استثمارية متنوعة يضعها ويديرها كيان متخصص‏.‏ والتكافل بين الخاضعين لأحكامه من خلال إفراد حسابات للتكافل في مجال تغطية مخاطر الوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك بتوجيه نسبة من الأشتراكات للحسابات التكافلية مع التأكيد علي معاش إصابة العمل بها يقدر ب‏80%‏ من إجمالي الأجر الأخير المؤمن عليه أو بنسبة‏100%‏ من صافي دخله قبل الاصابات‏.‏
وينص القانون علي حق العامل في الجمع بين معاش الاصابة ومعاشه عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي مع إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة مع الأبقاء علي المبادئ الاساسية لتوريث المعاش‏.‏
وأقر المشروع علي تخفيض نسب الأشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل والعدالة بين المتعاملين بالنظام التأميني الجديد‏,‏ وتحقيق مبدأ الشفافية من خلال حصول المؤمن عليه علي كشف حساب دوري مرة علي الأقل كل سنة‏.‏
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان نظام التأمينات والمعاشات وفقا لمشروع القانون يتم علي أساس دراسات اكتوارية يقوم بها متخصصون تم تأهيلهم للعمل في هذه الدراسات بالخارج وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذه الكوادر ماديا من خلال نسبة الخصم الموجودة في المادة الخامسة عشرة من القانون‏.‏
وأضاف وزير المالية أن نظام المعاشات والذي يتم وفقا لمثل هذه الدراسات لن يعطي فوائض يمكن استغلالها خاصة ان هذه الفوائض يتم توزيعها مباشرة علي اصحاب المعاشات كما يتم استخدامها في صرف التعويضات‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(1)‏ التي تنص علي استقطاع نسبة‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها‏,‏ وكذلك نسبة لا تجاوز‏2%‏ من عائد استثمار أموال الصناديق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمينات والمعاشات‏.‏ فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
كما وافق علي المادة‏(16)‏ التي تنص علي أن يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر‏,‏ علي أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏(17)‏ التي تم استحداثها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص علي أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمي الإدارة الاكتوارية الحكومية تختص بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة‏.‏
ثم وافق علي المادة‏(18)‏ التي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بالمدة‏(16)‏ يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي رقم‏(79)‏ لسنة‏1975,‏ ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(19)‏ التي تنص علي أنه يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ‏65‏ سنة ميلادية علي الأقل‏,‏ وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا‏,‏ ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف‏.‏
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق‏.‏
وتتحدد قيمة المعاش الأساسي بواقع‏18%‏ من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية للدولة‏,‏ وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ ولا تسري في شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون‏.‏
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت حول هذه المادة‏,‏ ورفض المجلس عددا من الاقتراحات بتخفيض سن استحقاق المعاش من‏65‏ سنة إلي‏60‏ سنة‏,‏ وبأن تزيد نسبة المعاش علي‏18%‏ إلي‏20%‏ من متوسط صافي الأجور‏.‏
من جانبه طلب الدكتور زكريا عزمي من وزير المالية بعمل دراسة اكتوارية لتخفيض السن إلي‏60‏ عاما‏,‏ وزيادة النسبة إلي‏20%‏ وأن يرد علي المجلس‏,‏ وتساءل‏:‏ هل حساباتك سوف تتوافق مع ذلك؟ وإذا حدث ذلك لابد أن تطبق ما يريده الاعضاء وتفك علي الناس‏.‏
ووقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ليؤكد أن هذا هو أقصي ما يمكن أن تقوم الحكومة بعمله في ظل التوازنات في الخزانة العامة‏,‏ وانه قد درس ما طرح امام المجلس‏.‏ حيث إن لجنة القوي العاملة قد طالبت به‏,‏ لكن الحكومة لن تقدر علي ذلك لعدم توافر الموارد التي تغطي هذا الطلب‏,‏ حتي تصل إلي جميع المواطنين‏,‏ لأن المبالغ المخصصة ستغطي‏22‏ مليون مواطن‏.‏
وأضاف الوزير أن هناك قانونين من القوانين الأربعة بالمعاشات تطبق سن ال‏65‏ سنة‏,‏ كما أن مستوي المعيشة سيرتفع في السنوات المقبلة‏.‏
وأمام رد الوزير وافق المجلس علي المادة بدون تعديل‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(23)‏ التي تنص علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه‏,‏ وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة حتي تاريخ واقعة استحقاق المعاش‏.‏ وتتحدد قيمة حصة كل منهما بأن تكون حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من اجمالي الأجر المؤمن عليه لديه شهريا‏,‏ وأن تكون حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره سنويا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.