استعدادا لفتح الباب رسميا، الأوراق المطلوبة للإعارات الخارجية بمديرية التعليم بالأقصر    قرار جمهوري يخص الفريق أول عبد المجيد صقر بعد التعديل الوزاري    أسعار الفراخ اليوم تكسر كل التوقعات وترتفع بقوة    بنجلاديش تبدأ أول انتخابات "مفصلية" منذ الإطاحة بالشيخة حسينة    صحيفة ألمانية: مغامرة زيلينسكي الجديدة ستتحول إلى كارثة عليه    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة ترتفع مجددًا وتحوّل الشتاء لصيف    مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بشيكاغو    النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية | صور    وول ستريت جورنال: البنتاجون يستعد لنشر حاملة طائرات إضافية في الشرق الأوسط    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «4»    بعد أخطاء "إكسيل شيت"، وكيل تعليم المنوفية يحسم مصير تعديل نتيجة الشهادة الإعدادية    عصام عطية يكتب: وباء المؤلفين.. الأدب يحتضر    زكريا أبوحرام يكتب: الكل يريد تشكيل الوزارة    بايرن ميونخ يقصي لايبزج ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا    بعد التغيير الوزاري.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟    بورصة الذهب تستهل تعاملات الخميس بتراجع 30 دولارًا للأوقية    السيطرة على حريق داخل مدرسة خاصة بدمنهور دون إصابات    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر الكيف بشبرا الخيمة    روما تقر مشروع قانون للهجرة يتضمن فرض حصار بحري على سفن المهاجرين    رمسيس الثاني يعود إلى عرشه بالمنيا.. انتهاء أعمال الترميم والتركيب    آذان الفجر الساعه 5:11 ص.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 12فبراير 2026 فى المنيا    حكم الولادة القيصرية خوفا من الألم.. ضوابط فقهية تحسم الجدل    لا أحب الحلوى كثيرا.. ميلانيا ترامب تحتفل بعيد الحب مع أطفال يتلقون العلاج    مبيدات إسرائيلية تنذر بكارثة زراعية فى سوريا    الخماسية الدولية للأمم المتحدة تحذر من التصعيد في السودان وتدعو لحماية المدنيين    الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في قداس افتتاح اليوبيل الفرنسيسكاني    مصطفى كامل يهنئ جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة وضياء رشوان بوزارة الإعلام    الجارديان: على أوروبا ترسيخ تكافؤ الفرص الاقتصادية لمواجهة ضغوط ترامب    الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا    الداخلية تضبط مدير نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة    625 مستفيد من قافلة الرمد المجانية في دمياط    شوقي غريب: عودة عمر جابر وأحمد فتوح تمنح الزمالك قوة إضافية    اليوم.. انطلاق مهرجان برلين السينمائى ال76 بمسابقة دولية قوية    مجلس الوزراء: البعد الاجتماعي حاضر لضمان حماية المواطنين أثناء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي    لتحديد نسبه.. النيابة تستعجل تحليل الDNA للطفل المخطوف منذ 11 عامًا من مستشفى في الإسكندرية    اتحاد منتجي الدواجن معترضًا على استيراد مجزئات الدواجن: لا يمكن التحقق من ذبحها بالشريعة الإسلامية    حلمي طولان: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر    وزير الخارجية إلى أديس أبابا لرئاسة وفد مصر باجتماعات الاتحاد الأفريقي    خلال لقاء "جسر التواصل".. "الوكيل": تطوير التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والسياحة فرصة لإعادة صياغة مستقبل الإسكندرية    ضبط مدير محطة تموين سيارات يتلاعب في معايير الوقود بمطروح    «صرف الإسكندرية»: خدمات الشركة ستشمل 100% من المدينة.. ونسبة الشكاوى ستصل نسبتها إلى «صفر %»    خالد عكاشة: تقدير الرأي العام للوزراء الراحلين عن مناصبهم شهادة نجاح.. والحكومة الجديدة أمامها مسئوليات محددة    متحدث الصحة: إطلاق عيادات متخصصة لعلاج إدمان الألعاب الإلكترونية    مهرجان القاهرة السينمائي يهنئ الدكتورة جيهان زكي بتوليها وزارة الثقافة    السيسي أعدَّ مبكرا للإطاحة بعبد المجيد صقر .. تغيير وزيرالدفاع بنكهة إماراتية    طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه    الاحتراف الأوروبي ينهي رحلة أليو ديانج مع الأهلي.. وحسم جدل الزمالك    لاتسيو يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح أمام بولونيا    لقاء الخميسي عن أزمتها الأخيرة: كنا عائلة مستورة والستر اتشال في لحظة بسبب جوازة عشان يعلمنا درس    نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تهنئ الدكتورة جيهان زكي بتولي وزارة الثقافة    قرار جديد ضد عاطل متهم بالتحرش بطالبة في الطريق العام بأكتوبر    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى المبرة وعيادات التأمين الصحي بأسيوط.. يوجه بسرعة مناظرة الحالات    جامعة الفيوم تكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم من العاملين وأبنائهم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 11فبراير 2026 فى المنيا    بنك العينات الحيوية بتيدور بلهارس يحصل على أول اعتماد رسمي في مصر    الأزهر يحسم الجدل حول والدي النبي صلى الله عليه وسلم: جميع آبائه وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم    متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة قبل رمضان يواكب المستجدات العالمية ويعزز فقه الصيام    الآن بث مباشر.. الأهلي يصطدم بالإسماعيلي في كلاسيكو مشتعل بالدوري المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة علي مواد من قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس علي عدد من مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يستهدف سد الثغرات الموجودة في النظام التأميني القائم والتي من أهمها ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل وذلك نظرا لوجود حد اقصي للاجر التأميني وكذلك ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه‏,‏ وفي ذات الوقت مع مستوي المعيشة السائد عن صرف المعاش حيث يمكن من خلال المشروع المقدم ان يحصل المؤمن عليه علي معاش شهري لايقل عن‏65%‏ من اجمالي قيمة الأجر الأخير وبما لا يقل عن‏25%‏ من متوسط الاجور علي المستوي الدولي وبدون حد أقصي‏.‏
وكذلك ضمان معاش لكل مواطن وصل لسن ال‏65‏ طالما لم يكن له معاش أو دخل‏,‏ حتي لو لم يكن مشتركا في أي نظام تأميني ولم يدفع أي اشتراكات ويمول هذا المعاش من الخزانة العامة للدولة وإيجاد آلية لدفع قيمة المعاشات ومواجهة الزيادة السنوية التي تطرأ علي تكاليف المعيشة من خلال التزام النظام ذاتيا وتلقائيا‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي الابقاء علي ميزة تغطية جميع الأخطار التأمينية التي يغطيها النظام القائم مع تميز المشروع باستحداث آليات جديدة لإدارة تلك الأخطار والتأكيد علي دور الدولة كضامن لأرصدة المؤمن عليهم والادارة العلمية لأموال التأمينات الاجتماعية بالشكل الذي يحقق الضمان والسيولة والربحية من خلال تحديد سياسات استثمارية متنوعة يضعها ويديرها كيان متخصص‏.‏ والتكافل بين الخاضعين لأحكامه من خلال إفراد حسابات للتكافل في مجال تغطية مخاطر الوفاة والعجز والبطالة وإصابات العمل وذلك بتوجيه نسبة من الأشتراكات للحسابات التكافلية مع التأكيد علي معاش إصابة العمل بها يقدر ب‏80%‏ من إجمالي الأجر الأخير المؤمن عليه أو بنسبة‏100%‏ من صافي دخله قبل الاصابات‏.‏
وينص القانون علي حق العامل في الجمع بين معاش الاصابة ومعاشه عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصي مع إمكانية استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة مع الأبقاء علي المبادئ الاساسية لتوريث المعاش‏.‏
وأقر المشروع علي تخفيض نسب الأشتراكات التي يتحملها العامل وصاحب العمل والعدالة بين المتعاملين بالنظام التأميني الجديد‏,‏ وتحقيق مبدأ الشفافية من خلال حصول المؤمن عليه علي كشف حساب دوري مرة علي الأقل كل سنة‏.‏
وقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان نظام التأمينات والمعاشات وفقا لمشروع القانون يتم علي أساس دراسات اكتوارية يقوم بها متخصصون تم تأهيلهم للعمل في هذه الدراسات بالخارج وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بهذه الكوادر ماديا من خلال نسبة الخصم الموجودة في المادة الخامسة عشرة من القانون‏.‏
وأضاف وزير المالية أن نظام المعاشات والذي يتم وفقا لمثل هذه الدراسات لن يعطي فوائض يمكن استغلالها خاصة ان هذه الفوائض يتم توزيعها مباشرة علي اصحاب المعاشات كما يتم استخدامها في صرف التعويضات‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(1)‏ التي تنص علي استقطاع نسبة‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية التي تقوم الهيئة بتحصيلها‏,‏ وكذلك نسبة لا تجاوز‏2%‏ من عائد استثمار أموال الصناديق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمينات والمعاشات‏.‏ فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
كما وافق علي المادة‏(16)‏ التي تنص علي أن يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر‏,‏ علي أن يصدر قرار بتعيينه من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ثم وافق المجلس علي المادة‏(17)‏ التي تم استحداثها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص علي أن تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمي الإدارة الاكتوارية الحكومية تختص بعمل الدراسات والفحوصات وتقديم الخبرات والاستشارات الاكتوارية لجميع أجهزة الدولة‏.‏
ثم وافق علي المادة‏(18)‏ التي تنص علي أنه مع عدم الإخلال بالمدة‏(16)‏ يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالإدارة الاكتوارية الحكومية لإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري لصندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ أو أي من الصندوقين المنصوص عليهما بالمادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي رقم‏(79)‏ لسنة‏1975,‏ ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(19)‏ التي تنص علي أنه يستحق كل مصري مقيم في جمهورية مصر العربية إقامة دائمة بلغ‏65‏ سنة ميلادية علي الأقل‏,‏ وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا‏,‏ ويبدأ استحقاق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التقدم بطلب الصرف‏.‏
فإذا كان له دخل يقل عن قيمة المعاش المذكور صرف له الفرق‏.‏
وتتحدد قيمة المعاش الأساسي بواقع‏18%‏ من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية للدولة‏,‏ وبما لا يقل عن قيمة المعاش الشهري المستحق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ ولا تسري في شأنه أحكام الباب التاسع من هذا القانون‏.‏
وكانت مناقشات مستفيضة قد دارت حول هذه المادة‏,‏ ورفض المجلس عددا من الاقتراحات بتخفيض سن استحقاق المعاش من‏65‏ سنة إلي‏60‏ سنة‏,‏ وبأن تزيد نسبة المعاش علي‏18%‏ إلي‏20%‏ من متوسط صافي الأجور‏.‏
من جانبه طلب الدكتور زكريا عزمي من وزير المالية بعمل دراسة اكتوارية لتخفيض السن إلي‏60‏ عاما‏,‏ وزيادة النسبة إلي‏20%‏ وأن يرد علي المجلس‏,‏ وتساءل‏:‏ هل حساباتك سوف تتوافق مع ذلك؟ وإذا حدث ذلك لابد أن تطبق ما يريده الاعضاء وتفك علي الناس‏.‏
ووقف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ليؤكد أن هذا هو أقصي ما يمكن أن تقوم الحكومة بعمله في ظل التوازنات في الخزانة العامة‏,‏ وانه قد درس ما طرح امام المجلس‏.‏ حيث إن لجنة القوي العاملة قد طالبت به‏,‏ لكن الحكومة لن تقدر علي ذلك لعدم توافر الموارد التي تغطي هذا الطلب‏,‏ حتي تصل إلي جميع المواطنين‏,‏ لأن المبالغ المخصصة ستغطي‏22‏ مليون مواطن‏.‏
وأضاف الوزير أن هناك قانونين من القوانين الأربعة بالمعاشات تطبق سن ال‏65‏ سنة‏,‏ كما أن مستوي المعيشة سيرتفع في السنوات المقبلة‏.‏
وأمام رد الوزير وافق المجلس علي المادة بدون تعديل‏.‏
ووافق المجلس علي المادة‏(23)‏ التي تنص علي أن يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه‏,‏ وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة حتي تاريخ واقعة استحقاق المعاش‏.‏ وتتحدد قيمة حصة كل منهما بأن تكون حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من اجمالي الأجر المؤمن عليه لديه شهريا‏,‏ وأن تكون حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره سنويا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.