وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة الدكتور احمد فهمي من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم38 لسنة1972 بشأن مجلس الشعب و القانون رقم73 لسنة1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. واحال المجلس مشروع القانون للجنة الشئون الدستورية و التشريعية لمناقشة موادi مادة مادة واعداد تقرير مفصل عنها ليناقشة المجلس في جلساته المقبله تمهيدا لاقراره بشكل نهائي قبل احالته المحكمة الدستورية لاخذ رأيها في القانون من حيث دستورية القانون من عدمه وذلك طبقا للدستور الجديد الذي نص علي منح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة علي القوانين قبل اقرارها واعلنت جميع الاحزاب الممثلة في مجلس الشوري موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع القانون مع احتفاظها بحقها في ابداء اقتراحاتها بشأن تعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح خلال مناقشة مواد القانون في اللجنة التشريعية فيما عدا حزب الوفد والذي اعلن ممثل الكتلة البرلمانية فيه محمد ابو العنيين رفضه لمشروع القانون لحين تعديل الدوائرالانتخابية ثم عاد ابو العنيين في رأيه و اعلن عدوله عن القرار السابق مؤكدا موافقة الحزب من حيث المبدأ علي مشروع القانون كما رفض حزب السلام الديمقراطي مشروع القانون لعدم دعوته للمشاركه في الحوار الوطني حول هذا القانون وخلال عرضه لمشروع القانون اكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان التعديلات التي ادخلت علي قانون الالنتخابات كانت ضرورة خاصة بعد ان قضت المحكمة الدستورية في حكم سابق لها بحل اول مجلس شعب منتخب بدعوي مخالفة المجلس المنحل في تشكيله للدستور, كما حددت التعديلات عدد المقاعد التي تحصل عليها القوائم بحيث يتم اعطاء كل قائمة عددا من المقاعد بالدائرة بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع الاصوات الصحيحة و لا تمثل القائمة التي يكون مجموع ما حصلت عليه من اصوات في الدائرة التي خاضت فيها الانتخابات اقل من ثلث حصة المقاعد من الاصوات الصحيحة وحدد مشروع القانون ان تقدم الطعون مصحوبة ببيان ادلتها الي المحكمة خلال مدة لاتتجاوز30 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات علي ان تفصل المحكمة في الطعن خلال60 يوما وحظر مشروع القانون الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشوري و الحكومة او المجالس الشعبية المحلية او منصب المحافظ او وظائف العمد و المشايخ او عضوية اللجان الخاصة بهما ونص القانون علي ان يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون ان يكون للمجلس موازنة مستقلة وحظر القانون علي قيادات الحزب الوطني المنحل عضوية مجلسي النواب او الشوري ممن كانوا اعضاء بالامانة العامة للحزب او بمكتبه السياسي او بلجنة السياسات او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي قيام ثورة25 يناير. وحظر القانون الجمع بين الترشيح علي القوائم والمقاعد الفردية وحدد القانون نظام فرز الاصوات بان يكون داخل كل لجنة فرعية ويسلم مندوبي المرشحين شهادة من رئيس كل لجنة فرعية بنتيجة الفرز. وخلال عرضه رأي الحكومة بشأن القانون اكد الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية و المجالس النيابية ان القانون المعروض و التغييرات الوارده به صدرت لتتلائم مع الدستور الجديد في تعريف صفة العامل و الفلاح وكذلك اجراء الانتخابات بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة و الثلث الاخر بالنظام الفردي مع حق الاحزاب و المستقلين الترشح في كل منهما و ترتيب القوائم حماية للمرشحين من العمال و الفلاحين و التميز الايجابي للمرأة بوصفها شريكا اساسيا في المجتمع المصري بالزامه ان تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الاقل من النساء يكون ترتيبها في النصف الاول من القائمة كما تناولت التعديلات شروط الترشيح سن المرشح ومستواه التعليمي.