كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأ قانونيا جديدا يطبق لأول مرة مضمونة.. أن البنوك عندما تجري تعاملات مع عملائها بصفتها الاعتبارية كشركات مساهمة بيعا أو شراء لأصول عقارية أو ما شابه ذلك.. فإن العميل عندما يتعثر في سداد قسط ما من الأقساط المستحقة عليه.. لا يحق للبنك الذي يتعامل معه أن يبلغ ادارة المخاطر الائتمانية بالبنك المركزي أو شركة الاستعلام الائتماني لايكسور.. بوضع اسمه في قائمة البلاك ليست. وأوضحت المحكمة في اسباب حكمها.. أن الوظيفة الأساسية للبنوك هي توزيع الائتمان وأنها في سبيل ذلك تستخدم آليات واساليب معينة كالحساب الجاري والودائع وأن عقد الاتفاق بين البنك وعميله يجب أن يكون موضحا اختيارهما أي من هذه الوسائل والآليات لمعرفة الاثار التي يرتبها القانون علي ذلك طوال سريان فترة تعاملهما. وقالت المحكمة: إن أي شك أو غموض يثير خلافا بين طرفي العقد يلقي بالاضطراب في علاقة البنك بعملائه ويعطل نشاط البنك مما يترك سلبيات تؤثر علي الاقتصاد الوطني مشيرا إلي أنه بالرغم من التوسع في اعتبار أنشطة البنوك تدخل تحت قائمة الأعمال التجارية إلا أنه يجب الاحتفاظ بالصبغة المدنية للمعاملات التي تجري بينها وعملائها حتي وإن كانت صادرة عن البنوك.. وهذه التعاملات التي تجري بينها وعملائها حتي وإن كانت صادرة عن البنوك وهذه التعاملات يخيم عليها الطبيعة المدنية وليست التجارية أو المصرفية مثل بيع الأراضي أو العقارات أو عمليات التأجير لهذه الأصول العقارية. وقد أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا مهما يضاف إلي المبدأ الذي أرسته المحكمة بأن هذه التعاملات مدنية والديون المتأخرة عنها تعد دينا مدنيا وليست ناتجة عن قرض تجاري ولا تخضع هذه الديون للفوائد المركبة التي تطبقها البنوك. تأكدت المحكمة من خلال فحصها لأوراق الدعوي.. أن العقد المبرم في12 يونيه2006 بين بنك التعمير والاسكان ورجل الأعمال ممدوح يحيي محمد مسعود الذي اشتري فيلا وسدد جزءا منها عند توقيع العقد.. ثم قام بتقسيط الباقي علي عدة اقساط مستحقة في مواعيد محددة ثم تأخر في سداد هذه الأقساط فقام البنك بإبلاغ الايسكور. أوضحت المحكمة أن الأقساط المتبقية عن ثمن الفيلا لم يرد ذكرها في عقد الاتفاق بينهما بأنها ناتجة عن تسهيل ائتماني منح للعميل.. ومن ثم فإن البنك إذا ما طبق هذه القواعد المصرفية علي عقد الاتفاق بينهما.. فإنه يكون قد أدخل شروطا علي العقد غير واردة به تخل به لأنه أدخل صفته المصرفية في العقد وهو لم يتضمن ذلك. وانتهت المحكمة إلي الزام البنك باخطار شركة الايسكور برفع اسم مشتركي الفيلا من قائمة المخاطر لأن العلاقة بينهما تخضع للقانون المدني. اصدر الحكم المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة.. وعضوية المستشارين مأمون السيد عبدالهادي وهلال رمضان البلبوشي رئيسي المحكمة.. بأمانة سر علاء إبراهيم.