يصدق الرئيس محمد مرسي, خلال أيام, علي مرسوم بقانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 2014 قدره خمسون مليار جنيه.بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. ويأتي هذا الاعتماد الاضافي لمواجهة الاحتياجات الإضافية الحتمية بالباب الأول والمتمثلة في الأجور وتعويضات العاملين, والأعباء الإضافية لسداد فوائد الدين العام المحلي والخارجي بالباب الثالث الفوائد وكذا توفير الاحتياجات الأساسية من دعم المواد البترولية وتوفير بعض الاحتياجات الاجتماعية بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلي مواجهة بعض المصروفات ذات الصفة القومية بالباب الخامس المصروفات الأخري وتوفير دعم اضافي لاستثمارات مياه الشرب والصرف الصحي بالباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات. وعلم مندوب الأهرام أن المادة الأولي من المرسوم تنص علي ان الاعتماد الاضافي علي النحو التالي. الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين:6 مليارات جنيه لمواجهة متطلبات الزيادة في الأجور للحتميات بأجهزة الدولة المختلفة والباب الثالث الفوائد:5 مليارات جنيه لمواجهة الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي. وللباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:27 مليار جنيه, موزعة كالآتي:30 مليارا للهيئة العامة للبترول, و4 مليارات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, و3 مليارات للأقسام العامة. وللباب الخامس المصروفات الأخري مليار لمواجهة التزامات حتمية قومية وللباب السادس شراء الأصول غير المالية الاستثمارات مليار جنيه لمواجهة متطلبات الزيادة في استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي. ونصت المادة الثانية علي زيادة الباب الخامس الاقتراض بمبلغ50مليار جنيه ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض واصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية. وعدلت المادة الثالثة موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013 2014 بالآثار المترتبة علي الاعتماد الاضافي المشار اليه بالمادة الأولي من المرسوم بقانون. كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها علي ان تعدل موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق التأمين الاجتماعي وموازنة الأقسام العامة, استخداما وايرادا بما يترتب علي الاعتماد الاضافي المشار اليه وقضت المادة الرابعة بأن ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره.