عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها الشهرية أمس، برئاسة المستشار الدكتورحنفى على جبالي، وأصدرت عدة أحكام مهمة، حيث حكمت برفض دعوى الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتى تنص على أنه: «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 - فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة فى المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها». وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن العلاوة الخاصة تقررت لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ورفع مستوى معيشتهم، وكان المشرع فى الآن ذاته قد قرر زيادة فى المعاشات المدنية والعسكرية بذات المقدار، ولما كان الهدف من الزيادة فى المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون عليه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التى تقررت فى معاشه، حيث قرر صرفها له فى المعاش، و استحقاق الفرق بينهما حال زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة فى المعاش، وهو ما يبرئ النص المطعون عليه من مخالفته لأحكام الدستور. كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008»، والتى تنص على أنه :» إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء. وأقامت المحكمة حكمها على سند أن هذا النص جاء مستهدفا حماية العامل من تعسف رب العمل ، حال إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته، بمنحه تعويضا مناسبا يحقق له حياة كريمة خلال فترة تعطله عن العمل ، ولحين حصوله على عمل آخر، ودون إجحاف بحقوق رب العمل أو سلطته فى تنظيم منشأته. وحكمت المحكمة أيضا برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتى أشار فيها الطاعن إلى إغفال تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية بالأقدمية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكرارية، ومُرخص له بإجازة بدون مرتب زادت على أربع سنوات، ومصرح له بالعمل - خلال إجازته - فى أعمال من ذات طبيعة أعمال وظيفته».