بدء الاقتراع في 20 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالدوائر المُلغاة    «الشؤون النيابية» تحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة: قيمة مضافة للعمل الوطني    تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ أعضاءها الفائزين بعضوية "مجلس النواب"    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025    وزير الخارجية يؤكد اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية لتعزيز أواصر التعاون مع برلمانات دول العالم    القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان وسط اعتراض أمريكي-إسرائيلي    روبيو: واشنطن حققت بعض التقدم فى المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا    نتنياهو: اتفاق محتمل مع سوريا بشرط إنشاء منطقة عازلة    زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غربى باكستان    مواعيد مباريات اليوم.. مهمة محلية لصلاح ومجموعة مصر في كأس العرب    جوارديولا: أهداف فولهام من أخطاء دفاعية.. ولا أملك إجابة لما حدث في المباراة    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    بعد لقائهما المسلماني.. نقيبا السينمائيين والممثلين يؤكدان تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    زكريا أبوحرام يكتب: تنفيذ القانون هو الحل    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى الدساتير وتعديلاتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2019

فى مصر لم تستخدم كلمة دستور إلا اعتباراً من سنة 1923، حيث كان الشائع قبل هذا التاريخ هو استخدام كلمة القانون النظامى مثل القانون النظامى الصادر فى أول مايو1883، والقانون النظامى الصادر فى أول يوليو سنة 1913. والدستور هو القانون الذى يبين شكل الدولة ونظامها السياسى وحقوق وحريات وواجبات المواطنين والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات العامة فى الدولة والعلاقة بين هذه السلطات.
لكن ليس الدستور فى حد ذاته هدفا يبتغي، بل إن القواعد القانونية كافة ومنها الدساتير تستهدف الحفاظ على استقرار المجتمعات وتقدمها، سواء فى ذلك علاقة الأفراد بعضهم ببعض أم علاقتهم بسلطات الدولة العامة، فالقواعد الدستورية والقانونية التى تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعى يترتب عليها السير المنتظم للحياة وإقامة النظام ومنع الفوضى والغوغائية.
وإذا كانت القواعد الدستورية والقانونية تستهدف تحقيق استقرار المجتمعات فإن ذلك لا يعنى تأبيد تلك القواعد حيث بمقدور المشرع تعديلها أو إلغاؤها أو الإضافة إليها إذا أصبحت غير ملائمة أو إذا تجاوزها الزمن وبالترتيب على ذلك يمكن فى كل وقت إعادة النظر فى تلك القواعد فما كان مناسبا بالأمس قد يصبح غير مناسب اليوم وما هو مناسب لدولة ليس بالضرورة يكون مناسبا لغيرها. يقصد بالتعديل الدستورى فى المعنى الاصطلاحى ثلاثة معان هى: الاستبدال: أى استبدال نص بنص. الإلغاء: أى حذف أحد النصوص الواردة فى الدستور. الإضافة: أى إضافة نصوص جديدة. ومن تطبيقات ذلك أنه قد أضيف الى الدستور المصرى الصادر سنة 1971 الباب السابع المعنون أحكام جديدة وانقسم هذا الباب الى فصلين خصص أولهما لمجلس الشورى والفصل الثانى خصص لسلطة الصحافة وقد أضيف هذا الباب طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى فى 22/ مايو 1980 وبهذا الترتيب الالغاء ثم الاستبدال ثم الإضافة يصار إلى فهم المقصود بالتعديل حيث دوما يؤخذ بالمعنى الاصطلاحى وليس اللغوي، كما يؤخذ أيضا بالمعنى الحقيقى للفظ دون معناه المجازى بالقطع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وهناك أسباب عديدة لإجراء التعديل ومن أهمها عدم ملاءمة بعض النصوص لواقع الحال أو اكتشاف تناقض تحمله بعض النصوص، وبالجملة طالما أن الدستور صادر عن الإرادة الشعبية لهيئة الناخبين فالقاعدة تقضى بأنه لا يجوز لجيل أن يفرض إرادته على الأجيال القادمة.
والاستفتاء الشعبى يكون دوما بنعم أو لا، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة أى حزمة واحدة وليس مادة مادة، أى أن المقصود بالاستفتاء هو الموافقة أو الرفض ولا يتعدى ذلك إلى المناقشة أو التعديل أو الموافقة على مادة ورفض أخرى أو حتى الموافقة على مجموعة مواد ورفض مجموعة أخرى هكذا فى معظم دول العالم حيث يشار الى ان هذا الأسلوب هو مصادقة شعبية كأحد تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة.
وتختلف إجراءات تعديل الدساتير من دولة لأخرى على النحو التالي:
فى مصر تنص المادة 226 من دستور 2014 على الآتى: لرئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
فى فرنسا المادة 89 من الدستور الفرنسى الحالى الصادر سنة 1958: لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول، وأعضاء البرلمان الحق فى اقتراح تعديل الدستور. يصوت عليه البرلمان ثم يعرض على الاستفتاء. على أن المشروع لا يعرض على الاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية عرض التعديل على البرلمان منعقدا فى هيئة مؤتمر ويلزم فى هذه الحالة للتعديل موافقة 3/5 أعضاء البرلمان ويعد مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر. فى الولايات المتحدة الأمريكية المادة 6 من دستورها: للكونجرس حق اقتراح التعديل كلما رأى 2/3 الأعضاء ذلك ، أو بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلث الولايات فى مؤتمر يدعى اليه لهذا الغرض. وتصبح التعديلات نافذة حال تصديق الهيئات التشريعية ل 3/4 الولايات وجدير بالذكر أن الكونجرس يدرس أكثر من 7000 اقتراح اعتمد 33 منها وتم المصادقة على 26 تعديلا.
إن إجراءات تعديل الدساتير لا تخضع للرقابة القضائية سواء ن القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى هكذا استقرت أحكام القضاءين المصرى والفرنسى على هذا الاتجاه. ولعله من المؤكد ان الحوار المجتمعى لا يعد احدى الحلقات الدستورية الواجب الالتزام بها لتعديل الدساتير، لكن يوجد هذا الحوار كما توجد جلسات استماع تعقدها البرلمانات من واقع التقاليد البرلمانية ليس إلا. لا يترتب على اقرار أى تعديلات فى الدستور حل مجلس النواب، حيث إن الدستور قد نظم كيفية حل مجلس النواب فى مادته رقم 137 التى نصت على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.
وأخيراً نشير إلى أن اختلاف الرأى مطلوب لأنه ينتج الفكر الرصين وشروط نجاحه ألا يكون نابعا من مؤثرات نفعية أو مصالح ذاتية لأنه إن كان كذلك فإن الإطاحة بنتائج الاختلاف العلمى ستكون محققة، كما يلزم فى الاختلاف العلمى ألا نختلف على الوطن صاحب المكانة العملاقة الذى يلتف حوله الجميع ويدافع عنه الجميع ويفتخر به الجميع وفى الاختلاف لابد من حسن اختيار الكلمات والعبارات والألفاظ.
لمزيد من مقالات د. صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.