تل أبيب تحت النار.. سقوط شظايا صاروخية في 9 مواقع وإصابات وأضرار جسيمة    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    وزير الخارجية: بوتين يقدر دور الرئيس السيسي ومصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى الدساتير وتعديلاتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2019

فى مصر لم تستخدم كلمة دستور إلا اعتباراً من سنة 1923، حيث كان الشائع قبل هذا التاريخ هو استخدام كلمة القانون النظامى مثل القانون النظامى الصادر فى أول مايو1883، والقانون النظامى الصادر فى أول يوليو سنة 1913. والدستور هو القانون الذى يبين شكل الدولة ونظامها السياسى وحقوق وحريات وواجبات المواطنين والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات العامة فى الدولة والعلاقة بين هذه السلطات.
لكن ليس الدستور فى حد ذاته هدفا يبتغي، بل إن القواعد القانونية كافة ومنها الدساتير تستهدف الحفاظ على استقرار المجتمعات وتقدمها، سواء فى ذلك علاقة الأفراد بعضهم ببعض أم علاقتهم بسلطات الدولة العامة، فالقواعد الدستورية والقانونية التى تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعى يترتب عليها السير المنتظم للحياة وإقامة النظام ومنع الفوضى والغوغائية.
وإذا كانت القواعد الدستورية والقانونية تستهدف تحقيق استقرار المجتمعات فإن ذلك لا يعنى تأبيد تلك القواعد حيث بمقدور المشرع تعديلها أو إلغاؤها أو الإضافة إليها إذا أصبحت غير ملائمة أو إذا تجاوزها الزمن وبالترتيب على ذلك يمكن فى كل وقت إعادة النظر فى تلك القواعد فما كان مناسبا بالأمس قد يصبح غير مناسب اليوم وما هو مناسب لدولة ليس بالضرورة يكون مناسبا لغيرها. يقصد بالتعديل الدستورى فى المعنى الاصطلاحى ثلاثة معان هى: الاستبدال: أى استبدال نص بنص. الإلغاء: أى حذف أحد النصوص الواردة فى الدستور. الإضافة: أى إضافة نصوص جديدة. ومن تطبيقات ذلك أنه قد أضيف الى الدستور المصرى الصادر سنة 1971 الباب السابع المعنون أحكام جديدة وانقسم هذا الباب الى فصلين خصص أولهما لمجلس الشورى والفصل الثانى خصص لسلطة الصحافة وقد أضيف هذا الباب طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى فى 22/ مايو 1980 وبهذا الترتيب الالغاء ثم الاستبدال ثم الإضافة يصار إلى فهم المقصود بالتعديل حيث دوما يؤخذ بالمعنى الاصطلاحى وليس اللغوي، كما يؤخذ أيضا بالمعنى الحقيقى للفظ دون معناه المجازى بالقطع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وهناك أسباب عديدة لإجراء التعديل ومن أهمها عدم ملاءمة بعض النصوص لواقع الحال أو اكتشاف تناقض تحمله بعض النصوص، وبالجملة طالما أن الدستور صادر عن الإرادة الشعبية لهيئة الناخبين فالقاعدة تقضى بأنه لا يجوز لجيل أن يفرض إرادته على الأجيال القادمة.
والاستفتاء الشعبى يكون دوما بنعم أو لا، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة أى حزمة واحدة وليس مادة مادة، أى أن المقصود بالاستفتاء هو الموافقة أو الرفض ولا يتعدى ذلك إلى المناقشة أو التعديل أو الموافقة على مادة ورفض أخرى أو حتى الموافقة على مجموعة مواد ورفض مجموعة أخرى هكذا فى معظم دول العالم حيث يشار الى ان هذا الأسلوب هو مصادقة شعبية كأحد تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة.
وتختلف إجراءات تعديل الدساتير من دولة لأخرى على النحو التالي:
فى مصر تنص المادة 226 من دستور 2014 على الآتى: لرئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
فى فرنسا المادة 89 من الدستور الفرنسى الحالى الصادر سنة 1958: لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول، وأعضاء البرلمان الحق فى اقتراح تعديل الدستور. يصوت عليه البرلمان ثم يعرض على الاستفتاء. على أن المشروع لا يعرض على الاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية عرض التعديل على البرلمان منعقدا فى هيئة مؤتمر ويلزم فى هذه الحالة للتعديل موافقة 3/5 أعضاء البرلمان ويعد مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر. فى الولايات المتحدة الأمريكية المادة 6 من دستورها: للكونجرس حق اقتراح التعديل كلما رأى 2/3 الأعضاء ذلك ، أو بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلث الولايات فى مؤتمر يدعى اليه لهذا الغرض. وتصبح التعديلات نافذة حال تصديق الهيئات التشريعية ل 3/4 الولايات وجدير بالذكر أن الكونجرس يدرس أكثر من 7000 اقتراح اعتمد 33 منها وتم المصادقة على 26 تعديلا.
إن إجراءات تعديل الدساتير لا تخضع للرقابة القضائية سواء ن القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى هكذا استقرت أحكام القضاءين المصرى والفرنسى على هذا الاتجاه. ولعله من المؤكد ان الحوار المجتمعى لا يعد احدى الحلقات الدستورية الواجب الالتزام بها لتعديل الدساتير، لكن يوجد هذا الحوار كما توجد جلسات استماع تعقدها البرلمانات من واقع التقاليد البرلمانية ليس إلا. لا يترتب على اقرار أى تعديلات فى الدستور حل مجلس النواب، حيث إن الدستور قد نظم كيفية حل مجلس النواب فى مادته رقم 137 التى نصت على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.
وأخيراً نشير إلى أن اختلاف الرأى مطلوب لأنه ينتج الفكر الرصين وشروط نجاحه ألا يكون نابعا من مؤثرات نفعية أو مصالح ذاتية لأنه إن كان كذلك فإن الإطاحة بنتائج الاختلاف العلمى ستكون محققة، كما يلزم فى الاختلاف العلمى ألا نختلف على الوطن صاحب المكانة العملاقة الذى يلتف حوله الجميع ويدافع عنه الجميع ويفتخر به الجميع وفى الاختلاف لابد من حسن اختيار الكلمات والعبارات والألفاظ.
لمزيد من مقالات د. صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.