لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    انطلاق قافلة مشتركة من الأزهر والإفتاء والأوقاف إلى مساجد الشيخ زويد ورفح    سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 10-10-2025 يسجل 12.92 جنيه للشراء    أسعار الدواجن بكفر الشيخ الجمعة 10 أكتوبر 2025    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق إنهاء الحرب في غزة.. وبرنت يسجل 65.15 دولار    تعرف على أسعار حديد التسليح في السوق اليوم الجمعة    انسحاب وتقليص قوات جيش الاحتلال من مناطق في غزة بعد موافقة نتنياهو على «خطة ترامب»    فضل شاكر 13 عاما من الغياب والجدل.. حكومة لبنان تعلق على محاكمته    تحرك شاحنات القافلة ال48 من المساعدات لدخولها من مصر إلى قطاع غزة    المستشار الألماني: مستعدون لتحمل المسؤولية في مجلس السلام الذي اقترحه ترامب    فيروز أبو الخير تفوز ببطولة اسكواش كلاسيك المفتوحة    مصطفى شوبير يحرس مرمى منتخب مصر أمام غينيا بيساو    أمطار متفاوتة على المدن الساحلية بالسلوم والعلمين.. تطورات حالة الطقس    مقتل رجل اعمال داخل سيارته بطنطا.. والأمن يضبط الجاني    مقتل تاجر عسل على يد أحد أقاربه بسبب خلافات مالية بطنطا    إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار في كرموز بالإسكندرية    موعد بدء التقديم لحج القرعة 2026 عبر أقسام الشرطة وأون لاين    عضو بالحزب الجمهورى: الرئيس السيسى الأحق بجائزة نوبل للسلام    إذاعة جيش الاحتلال: القوات ستتمركز على خطوط الانسحاب بحلول ظهر اليوم    جهود فنية في الجنوب.. مهرجان المنيا الدولي للمسرح يعلن اختيار 20 عرضًا ب دورته الثالثة    نور بين الجمعتين.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سنجتهد الانغفل عن ذكر نعم الله علينا!?    وزارة الصحة تنظم زيارة لخبير مصرى عالمى فى زراعة الأعضاء بمعهد ناصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    بكام الطن النهارده؟ أسعار الأرز الشعير والأبيض الجمعة 10-10-2025 بأسواق الشرقية    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى الدساتير وتعديلاتها
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 02 - 2019

فى مصر لم تستخدم كلمة دستور إلا اعتباراً من سنة 1923، حيث كان الشائع قبل هذا التاريخ هو استخدام كلمة القانون النظامى مثل القانون النظامى الصادر فى أول مايو1883، والقانون النظامى الصادر فى أول يوليو سنة 1913. والدستور هو القانون الذى يبين شكل الدولة ونظامها السياسى وحقوق وحريات وواجبات المواطنين والمقومات الأساسية للمجتمع والسلطات العامة فى الدولة والعلاقة بين هذه السلطات.
لكن ليس الدستور فى حد ذاته هدفا يبتغي، بل إن القواعد القانونية كافة ومنها الدساتير تستهدف الحفاظ على استقرار المجتمعات وتقدمها، سواء فى ذلك علاقة الأفراد بعضهم ببعض أم علاقتهم بسلطات الدولة العامة، فالقواعد الدستورية والقانونية التى تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعى يترتب عليها السير المنتظم للحياة وإقامة النظام ومنع الفوضى والغوغائية.
وإذا كانت القواعد الدستورية والقانونية تستهدف تحقيق استقرار المجتمعات فإن ذلك لا يعنى تأبيد تلك القواعد حيث بمقدور المشرع تعديلها أو إلغاؤها أو الإضافة إليها إذا أصبحت غير ملائمة أو إذا تجاوزها الزمن وبالترتيب على ذلك يمكن فى كل وقت إعادة النظر فى تلك القواعد فما كان مناسبا بالأمس قد يصبح غير مناسب اليوم وما هو مناسب لدولة ليس بالضرورة يكون مناسبا لغيرها. يقصد بالتعديل الدستورى فى المعنى الاصطلاحى ثلاثة معان هى: الاستبدال: أى استبدال نص بنص. الإلغاء: أى حذف أحد النصوص الواردة فى الدستور. الإضافة: أى إضافة نصوص جديدة. ومن تطبيقات ذلك أنه قد أضيف الى الدستور المصرى الصادر سنة 1971 الباب السابع المعنون أحكام جديدة وانقسم هذا الباب الى فصلين خصص أولهما لمجلس الشورى والفصل الثانى خصص لسلطة الصحافة وقد أضيف هذا الباب طبقا للاستفتاء على تعديل الدستور الذى أجرى فى 22/ مايو 1980 وبهذا الترتيب الالغاء ثم الاستبدال ثم الإضافة يصار إلى فهم المقصود بالتعديل حيث دوما يؤخذ بالمعنى الاصطلاحى وليس اللغوي، كما يؤخذ أيضا بالمعنى الحقيقى للفظ دون معناه المجازى بالقطع ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. وهناك أسباب عديدة لإجراء التعديل ومن أهمها عدم ملاءمة بعض النصوص لواقع الحال أو اكتشاف تناقض تحمله بعض النصوص، وبالجملة طالما أن الدستور صادر عن الإرادة الشعبية لهيئة الناخبين فالقاعدة تقضى بأنه لا يجوز لجيل أن يفرض إرادته على الأجيال القادمة.
والاستفتاء الشعبى يكون دوما بنعم أو لا، شريطة أن تكون نعم واحدة أو لا واحدة أى حزمة واحدة وليس مادة مادة، أى أن المقصود بالاستفتاء هو الموافقة أو الرفض ولا يتعدى ذلك إلى المناقشة أو التعديل أو الموافقة على مادة ورفض أخرى أو حتى الموافقة على مجموعة مواد ورفض مجموعة أخرى هكذا فى معظم دول العالم حيث يشار الى ان هذا الأسلوب هو مصادقة شعبية كأحد تطبيقات الديمقراطية شبه المباشرة.
وتختلف إجراءات تعديل الدساتير من دولة لأخرى على النحو التالي:
فى مصر تنص المادة 226 من دستور 2014 على الآتى: لرئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
فى فرنسا المادة 89 من الدستور الفرنسى الحالى الصادر سنة 1958: لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول، وأعضاء البرلمان الحق فى اقتراح تعديل الدستور. يصوت عليه البرلمان ثم يعرض على الاستفتاء. على أن المشروع لا يعرض على الاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية عرض التعديل على البرلمان منعقدا فى هيئة مؤتمر ويلزم فى هذه الحالة للتعديل موافقة 3/5 أعضاء البرلمان ويعد مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر. فى الولايات المتحدة الأمريكية المادة 6 من دستورها: للكونجرس حق اقتراح التعديل كلما رأى 2/3 الأعضاء ذلك ، أو بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلث الولايات فى مؤتمر يدعى اليه لهذا الغرض. وتصبح التعديلات نافذة حال تصديق الهيئات التشريعية ل 3/4 الولايات وجدير بالذكر أن الكونجرس يدرس أكثر من 7000 اقتراح اعتمد 33 منها وتم المصادقة على 26 تعديلا.
إن إجراءات تعديل الدساتير لا تخضع للرقابة القضائية سواء ن القضاء العادى أو الإدارى أو الدستورى هكذا استقرت أحكام القضاءين المصرى والفرنسى على هذا الاتجاه. ولعله من المؤكد ان الحوار المجتمعى لا يعد احدى الحلقات الدستورية الواجب الالتزام بها لتعديل الدساتير، لكن يوجد هذا الحوار كما توجد جلسات استماع تعقدها البرلمانات من واقع التقاليد البرلمانية ليس إلا. لا يترتب على اقرار أى تعديلات فى الدستور حل مجلس النواب، حيث إن الدستور قد نظم كيفية حل مجلس النواب فى مادته رقم 137 التى نصت على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.
وأخيراً نشير إلى أن اختلاف الرأى مطلوب لأنه ينتج الفكر الرصين وشروط نجاحه ألا يكون نابعا من مؤثرات نفعية أو مصالح ذاتية لأنه إن كان كذلك فإن الإطاحة بنتائج الاختلاف العلمى ستكون محققة، كما يلزم فى الاختلاف العلمى ألا نختلف على الوطن صاحب المكانة العملاقة الذى يلتف حوله الجميع ويدافع عنه الجميع ويفتخر به الجميع وفى الاختلاف لابد من حسن اختيار الكلمات والعبارات والألفاظ.
لمزيد من مقالات د. صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.