انتخابات مجلس النواب 2025.. الهيئة الوطنية تكشف موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية    قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجارى بين مصر و السعودية    زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: اتفاق محتمل لإنهاء إغلاق الحكومة    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    رسميا.. رينارد يستبعد نجم الهلال من معسكر السعودية    قناة الزمالك بعد الخسارة من الأهلي: معًا في السراء والضراء    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    محافظ الدقهلية: ضبط 4 طن دجاج وكبدة دواجن غير صالحة للاستهلاك    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    أحمد خالد صالح وهنادي مهنى ينفيان خبر طلاقهما.. بهذا التصرف    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : ردا علي دعوى تعديل الدستور قبل البرلمان
نشر في الزمان المصري يوم 12 - 06 - 2015

إن الدستور حدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح، وحددت مواده الآليات القانونية لتعديله والتي لا تسمح لرئيس الجمهورية منفردًا أن يقر تعديلات جديدة، لان السعي إلى تعديل الدستور بعد إقراره بأشهر قليلة قصف للصف الوطني، ومن يسعى إليه لا يريد لهذا البلد الاستقرار والاستمرار في خارطة الطريق. لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها، واضعا الحدود التي تقيد أنشطتها، وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحريات العامة مرتبا ضماناتها ذلك أن وثيقة الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية – وتلك غاياتها – مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه. وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
تتطلب الإشكاليات السابقة حلولا سياسية مبدعة وحاسمة وعاجلة يرعاها ويدفع بها الرئيس السيسي استنادا إلى رصيده من الزعامة والشعبية والنجاح، ويكون إعدادها من قبل فريق من المفكرين الوطنيين متنوع الخلفيات بحيث لا يحتكرها خبراء القانون وحدهم.
وتشتمل المعالجة المقترحة على: (1) تشكيل لجنة محايدة ومستقلة (عن الحكومة والأحزاب) تضم خبرات سياسية وفكرية وقانونية رفيعة ومتوازنة لإدخال ما يلزم من تعديلات ضرورية محدودة على الدستور (حيث لا ينبغى أن تقوم بها لجنة الخمسين لأن بعضها يتعارض مع نظام المحاصصة التي تشكلت بها تلك اللجنة)،
(2) تقوم اللجنة أيضا بإعداد القوانين المتعلقة بتنقية الحياة السياسية وبالانتخابات البرلمانية التي تتوافق مع نصوص الدستور وتعديلاته المقترحة وفق ما سبق بما لا يحتمل معه تناقضها مع الدستور والطعن في عدم دستوريتها،
(3) طرح حزمة التعديلات السابقة (الدستورية والقانونية) للاستفتاء العام خلال ثلاثة أشهر من بدء عمل اللجنة،
(4) عقد الانتخابات البرلمانية في غضون شهرين من انتهاء اللجنة من عملها.
**هذا ما كتبة د. أحمد صقر عاشور في جريدة الأهرام لذلك نقول ردا علي هذه الدعاوي ان طلبكم هذا يغني هدم الدولة الدستورية المصرية لان تعديل الدستور يجب ان يتم وفق ما نص علية الدستور المصري وأي طريقة أخري تعني إننا في مرحلة انقلابية وليس دستورية والشرعية الثورية تنتهي فور إقرار الدستور وسريانه ولذلك اعتبار من يوم 18 يناير 2014 فور إعلان نتيجة الاستفتاء وإقرار الدستور الدائم للبلاد من بعد تعدلاتة المختلفة أصبح هو المرجعية لكافة سلطات الدولة ولا يجوز لأحد أي كان مكانته ان يخالف ماجاء بالدستور وإلا اتهم بجريمة انتهاك أحكام الدستور
لذلك سوف نشرح هذا الأمر مزيد من التفاصيل للإعلام من يدعون غير ذلك بأن دعوتهم باطلة دستوريا كما ان الدستور المرن يختلف عن الدستور الجامد لاتخاذ الإجراءات المتطلبة المختلفة لتعديل أي منهما ذلك ان الدستور المرن هو الدستور الذي يمكن تعديل أحكامه بإتباع نفس الإجراءات التي تتبع في تعديل أحكام القانون العادي مما ييسر تلاؤمه مع تطور ظروف المجتمع الذي ينظمه.
غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه إتباع إجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً. ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور. والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان.
أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشر سنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت إدخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين…الخ
أما بصدد إجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه اتخاذ إجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل وإقراره:
1-اقتراح التعديل: قد يعمد الدستور الى تقوية أي من السلطتين التنفيذية والتشريعية فيقصر عليها حق اقتراح التعديل. وكذلك بان يخص الحكومة وحدها بهذا الحق وهو ما قضى به دستور اليابان لسنة 1946 أو بأن يميز به البرلمان وحده وقد يجعل الدستور هذا الحق من اختصاص كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية كما هو في أغلب الدساتير وقد يمنح الدستور حق اقتراح التعديل بالإضافة الى هاتين السلطتين الى أفراد الشعب على نحو معين كما هو الحال في الدستور الصومالي.
وتتطلب غالبية الدساتير من البرلمان (إي مجلس النواب) أن يقر مبدأ التعديل بأن يفصل فيما إذا كان هناك محل للتعديل أم لا. كما تعهد معظم الدساتير الى البرلمان بإعداد التعديل مع إلزام شروط خاصة كاجتماع مجلس البرلمان أو اشتراط حضور نسبة معينة من الأعضاء
2-إقرار التعديل: قد ينص الدستور على أن إقرار التعديل يجب أن يتم بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور وذلك كالدستور المصري الحالي الصادر عام 1971 والذي نشأ بطريق الاستفتاء واستلزم لتعديله إجراء استفتاء شعبي.
كذلك دستور سنة 1948 الفرنسي الذي أنشأته جمعية تأسيسية منتخبة واشترط ان يتم إقرار تعديله أيضا بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة غير ان غالبية الدساتير تعطي البرلمان إقرار التعديل لكن بأغلبية خاصة كأغلبية الثلثين.
أما بصدد كيفية نهاية أو إلغاء الدساتير نقول ان حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الأوضاع فلاشك أن تظهر الحاجة إما الى تعديلها جزئياً وإما الى تغييرها أي إلغائها كلياً ففي الدساتير المرنة ان السلطة التي تملك تعديلها تملك إلغائها يتم بالإجراءات نفسها والتي تتبع في شأن إلغاء القوانين العادية وقد يكون الإلغاء صريحاً وقد يكون ضمنياً فيكون صريحاً في حالة النص في الدستور الجديد على إلغاء الدستور السابق أما بالنسبة للدساتير المدونة الجامدة تنتهي بأحد الأسلوبين، الأسلوب الطبيعي (العادي أو الرسمي) وأسلوب ثوري غير عادي ونقصد هنا بانهيار الدستور أي إلغائه كلياً ووضع دستور جديد يحل محله أي الإطاحة بالدستور عن طريق القيام بثورة أو انقلاب غير ان إلغاء الدساتير العرفية يعد من الصعوبة بمكان فأنها تزول كما ولدت أما بالعرف وهذا يتطلب الى وقت طويل أو بالتشريع العادي أو الرسمي كما مر ذكره.
بأنَّ مشروع الدستور المصريّ عام 2014 جاء مشابهًا في أغلبية مواده للدستور المصريّ 2012 المعطّل، وإن حرصت لجنة الخمسين على إعادة صيوغ عددٍ من المواد شكليًا مع الإبقاء على مضامينها كما هي،
وفقا لنصوص الدستور الجديد، لا يجوز إجراء تعديلات على الدستور الحالي إلا في وجود البرلمان أن الدستور نص على آلية محددة لتعديل الدستور وهى أن يتم التقدم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية إلى المجلس، كما اشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثي المجلس على تلك التعديلات ثم عرضها على استفتاء شعبي.
أن ذلك النص لا يجوز مخالفته، لأنة لا يوجد أي حل آخر لتعديل الدستور إنه لا يجوز تعديل مواد الدستور الحالي إلا في حالة طلب خمس أعضاء البرلمان بعد انعقاده، وفى الوقت الحالي لا يجوز تعديله لعدم وجود برلمان، كما يجوز تعديله في حالة طلب رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس، وتحديد المواد المراد تعديلها. لا يجوز لرئيس الجمهورية تعديل مواد الدستور الحالي، لأن ذلك لم يخصه الدستور به، لان السلطة التشريعية التي يمتلكها الرئيس حاليا هي سلطة من مهامها إصدار تشريعات ويجب أن تعرض على البرلمان القادم ويقرها أو يلغيها وما ترتب عليها بأثر رجعي.
المادة 225
لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
وكذلك ردا علي إجراء تعديل دستوري واللجوء للشعب في استفتاء شعبي للأخذ موافقته علي ذلك فنقول أيضا هذه الدعوي لا تجوز لان نص المادة 156 من الدستور وضعت شرطا هاما وهو لا يجوز استفتاء الشعب علي أحكام تخالف هذا الدستور لان الدستور حدد آلية لتعديله وبذلك يكون استفتاء الشعب علي مخالفة ذلك باطلة دستوريا
المادة 156
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
وأسند الدستور للرئيس عدد من المهام التشريعية بحسب المادة 156 في حالة عدم انعقاد مجلس النواب، على أن يتم عرض ما أقره الرئيس على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده، وإذا رفضت يزال أثرها رجعيا. أن البرلمان هو الوحيد الذي لديه صلاحيات تعديل الدستور، فالمواد الدستورية واضحة في هذا الصدد، لان أي دعاوى في الوقت الحالي لتعديل الدستور يجب أن تمر في الطرق الدستورية.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.