أمانة صندوق الوفد تعلن تبرؤها من التسويات المالية لأحد أعضاء البرلمان    "الأزهر" ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم وفقًا لتصنيف التايمز العالمي    الهلال الأحمر: سقوط شهيد برصاص الاحتلال قرب دوار السينما في مدينة جنين    أتليتكو مدريد يفوز بكأس الإعمار على حساب إنتر ميلان    تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتقدم 2-0 على لوكسمبورج بالشوط الأول    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    اقرأ غدًا في «البوابة».. أنا النيلُ مقبرةٌ للغزاه.. الأمن المائي المصري خط أحمر    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا حول دعوي تعديل الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 04 - 2017

أن الدستور حتى يكتسب الشرعية يجب أن ينبثق من الإرادة الحقيقية الصحيحة والمشروعة للشعب ،ويجب أن يكون هذا الدستور طريقاً نحو الاتفاق وليس طريقاً نحو الاختلاف والتناحر، ويعتبر تعديل الدستور الضمان لحماية واستمرار هذه المشروعية السياسية الجديدة المعبرة ، ومواكبة التغييرات التي تطرأ على الواقع الاجتماعي والسياسي للدولة .
وتختلف اجراءات التعديل في الدستور المرن عنه في الجامد ، حيث في الأول تكون الإجراءات سهلة وميسرة ، في حين تتصف الثانية بالتشدد .إن الدستور حدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح، وحددت مواده الآليات القانونية لتعديله والتي لا تسمح لرئيس الجمهورية منفردًا أن يقر تعديلات جديدة، لان السعي إلى تعديل الدستور بعد إقراره قصف للصف الوطني، ومن يسعى إليه لا يريد لهذا البلد الاستقرار
لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها، واضعا الحدود التي تقيد أنشطتها، وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحريات العامة مرتبا ضماناتها
ذلك أن وثيقة الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه.
وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه إتباع إجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً.
ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور. والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان.
أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشر سنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت إدخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين...الخ
أما بصدد إجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه اتخاذ إجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل وإقراره:
وإن حرصت لجنة الخمسين على إعادة صيوغ عددٍ من المواد شكليًا مع الإبقاء على مضامينها كما هي، وفقا لنصوص الدستور الجديد، 2014 لا يجوز إجراء تعديلات على الدستور الحالي إلا في وجود البرلمان أن الدستور نص على آلية محددة لتعديل الدستور وهى أن يتم التقدم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية إلى المجلس، كما اشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثي المجلس على تلك التعديلات ثم عرضها على استفتاء شعبي
المادة 225 لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
وكذلك ردا علي إجراء تعديل دستوري واللجوء للشعب في استفتاء شعبي للأخذ موافقته علي ذلك فنقول أيضا هذه الدعوي لا تجوز لان نص المادة 156 من الدستور وضعت شرطا هاما وهو لا يجوز استفتاء الشعب علي أحكام تخالف هذا الدستور لان الدستور حدد آلية لتعديله وبذلك يكون استفتاء الشعب علي مخالفة ذلك باطلة دستوريا
المادة 156لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
لذلك نقول :-
إن الأمور تغيرت، فالمادة 266 من الدستور تحظر صراحة تعديل النص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإطالة المدة هي مد للولاية دون انتخاب، أي هي أكثر اعتداء على حكمة التشريع الدستوري من إعادة الانتخاب، هذه المادة مستعصية على التعديل،
أنه لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بالحريات إلا بمزيد من الضمانات فالمجلس لم يصدر حتي الآن قانون العدالة الانتقالية وهو التزام دستوري أنه يجب على الجميع الالتزام بالدستور وما جاء به، ولا رجعة فيما يخص صلاحيات الرئيس في الدستور.
أن الرئيس السيسي رئيس وطني وله شعبية كبيرة ونثق في أن البرلمان سوف يحترمه ويراعي منصبه، ولسنا في حاجة لتعديل الدستور.
** لا تختلف الدساتير الحديثة كثيرًا حول القضايا المتعلقة بالحرية والمساواة والعدالة ولا حول الحقوق والحريات العامة؛ بيد أنها تتباين في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالأساس، على اعتبار ألا خلافا على استقلال السلطة القضائية. ومنذ أن تحدث مونتسكيو في كتابه الشهير "روح الشرائع أو روح القوانين " عما أطلق عليه الكثيرون مبدأ الفصل بين السلطات، ونفضل أن نسميه مبدأ التوازن بين السلطات لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتباين الدساتير حول الأسلوب الذي تتبناه لتحقيق التوازن بين هاتين السلطتين.
ويترتب على ذلك تباين أنماط الحكم بين الأنماط البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية. فإذا تبنى الدستور تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الدمج بينهما سمي هذا نمطًا برلمانيًا, وإذا سعى الدستور لتحقيق التوازن بين السلطتين من خلال الفصل شبه التام بينهما، أطلق على هذا النمط من الحكم النمط الرئاسي؛ وإذا جمع الدستور بين بعض سمات كل من النظم البرلمانية والرئاسية أطلق عليه النمط شبه الرئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.