«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤيتنا حول دعوي تعديل الدستور
نشر في المصريون يوم 21 - 04 - 2017

أن الدستور حتى يكتسب الشرعية يجب أن ينبثق من الإرادة الحقيقية الصحيحة والمشروعة للشعب ،ويجب أن يكون هذا الدستور طريقاً نحو الاتفاق وليس طريقاً نحو الاختلاف والتناحر، ويعتبر تعديل الدستور الضمان لحماية واستمرار هذه المشروعية السياسية الجديدة المعبرة ، ومواكبة التغييرات التي تطرأ على الواقع الاجتماعي والسياسي للدولة .
وتختلف اجراءات التعديل في الدستور المرن عنه في الجامد ، حيث في الأول تكون الإجراءات سهلة وميسرة ، في حين تتصف الثانية بالتشدد .إن الدستور حدد صلاحيات الرئيس بشكل واضح، وحددت مواده الآليات القانونية لتعديله والتي لا تسمح لرئيس الجمهورية منفردًا أن يقر تعديلات جديدة، لان السعي إلى تعديل الدستور بعد إقراره قصف للصف الوطني، ومن يسعى إليه لا يريد لهذا البلد الاستقرار
لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها، واضعا الحدود التي تقيد أنشطتها، وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحريات العامة مرتبا ضماناتها
ذلك أن وثيقة الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، فلا يمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها، وإنما هي قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها، ويجب أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه.
وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا، بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
غير ان الدستور الجامد يشترط لتعديل أحكامه إتباع إجراءات أشد من تلك المتبعة في تعديل أحكام القانون العادي بل أن المشرع قد يصل الى حد تحريم تعديله وقد يكون الجمود راجعاً الى الدستور نفسه قد خطر تعديله سواء أكان ذلك الحظر حظراً موضوعياً كلياً أو جزئياً أم كان خطراً زمنياً.
ويقصد من وراء ذلك ضمان نوع من الاستقرار والثبات لأحكم الدستور. والخطر الموضوعي قد يكون كلياً بمعنى أن يحظر تعديل الدستور كلياً وهو فرض نادر الحدوث أما الحظر الجزئي فينصب فقط على نصوص معينة وذلك حماية لما تقرره هذه النصوص ولتوفير دواعي الثبات لها كما قلنا ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 حيث حظر تعديل النص الدستوري الخاص بالشكل الجمهوري للحكم ومن ذلك ما نص عليه الدستور المصري لعام 1930 من تحريم تعديل الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلمان.
أما الحظر الزمني يعني حظر تعديل الدستور لفترة زمنية معينة بغية المحافظة على الدستور ومنحه الثبات والاستقرار كالحظر الزمني الذي ورد في الدستور المصري لعام 1930 الذي كان ينص على عدم جواز تعديله قبل مضي عشر سنوات من تأريخ العمل به كما وان المادة 119 من القانون الأساسي الملغى قد منعت إدخال أي تعديل على القانون الأساسي المذكور لمدة خمس سنوات ابتداءً من تنفيذه، على أنه (لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين...الخ
أما بصدد إجراءات تعديل الدستور وكما قلنا بأن الدستور الجامد يوجب لتعديل أحكامه اتخاذ إجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن الذي يعدل كما يعدل القوانين العادية ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل وإقراره:
وإن حرصت لجنة الخمسين على إعادة صيوغ عددٍ من المواد شكليًا مع الإبقاء على مضامينها كما هي، وفقا لنصوص الدستور الجديد، 2014 لا يجوز إجراء تعديلات على الدستور الحالي إلا في وجود البرلمان أن الدستور نص على آلية محددة لتعديل الدستور وهى أن يتم التقدم بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية إلى المجلس، كما اشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثي المجلس على تلك التعديلات ثم عرضها على استفتاء شعبي
المادة 225 لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة وإعادة انتخاب رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
وكذلك ردا علي إجراء تعديل دستوري واللجوء للشعب في استفتاء شعبي للأخذ موافقته علي ذلك فنقول أيضا هذه الدعوي لا تجوز لان نص المادة 156 من الدستور وضعت شرطا هاما وهو لا يجوز استفتاء الشعب علي أحكام تخالف هذا الدستور لان الدستور حدد آلية لتعديله وبذلك يكون استفتاء الشعب علي مخالفة ذلك باطلة دستوريا
المادة 156لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
لذلك نقول :-
إن الأمور تغيرت، فالمادة 266 من الدستور تحظر صراحة تعديل النص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وإطالة المدة هي مد للولاية دون انتخاب، أي هي أكثر اعتداء على حكمة التشريع الدستوري من إعادة الانتخاب، هذه المادة مستعصية على التعديل،
أنه لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بالحريات إلا بمزيد من الضمانات فالمجلس لم يصدر حتي الآن قانون العدالة الانتقالية وهو التزام دستوري أنه يجب على الجميع الالتزام بالدستور وما جاء به، ولا رجعة فيما يخص صلاحيات الرئيس في الدستور.
أن الرئيس السيسي رئيس وطني وله شعبية كبيرة ونثق في أن البرلمان سوف يحترمه ويراعي منصبه، ولسنا في حاجة لتعديل الدستور.
** لا تختلف الدساتير الحديثة كثيرًا حول القضايا المتعلقة بالحرية والمساواة والعدالة ولا حول الحقوق والحريات العامة؛ بيد أنها تتباين في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالأساس، على اعتبار ألا خلافا على استقلال السلطة القضائية. ومنذ أن تحدث مونتسكيو في كتابه الشهير "روح الشرائع أو روح القوانين " عما أطلق عليه الكثيرون مبدأ الفصل بين السلطات، ونفضل أن نسميه مبدأ التوازن بين السلطات لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تتباين الدساتير حول الأسلوب الذي تتبناه لتحقيق التوازن بين هاتين السلطتين.
ويترتب على ذلك تباين أنماط الحكم بين الأنماط البرلمانية والرئاسية وشبه الرئاسية. فإذا تبنى الدستور تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال الدمج بينهما سمي هذا نمطًا برلمانيًا, وإذا سعى الدستور لتحقيق التوازن بين السلطتين من خلال الفصل شبه التام بينهما، أطلق على هذا النمط من الحكم النمط الرئاسي؛ وإذا جمع الدستور بين بعض سمات كل من النظم البرلمانية والرئاسية أطلق عليه النمط شبه الرئاسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.