أصدر أول حوار مجتمعى حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية، أمس، مجموعة من التوصيات حول تعديلات قانون 70 لعام 2017، وتضمنت التوصيات، السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط، واعادة النظر فى قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقاً عند ممارسة الحق فى التأسيس، وتحديد معايير لكلمة «ملاءمة مقر الجمعية» فى اجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الادارية ودون التقيد باستقلالية المقر، بالاضافة لصياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التى ضمن مؤسسيها اشخاص اجانب، على ان يكون الاشهار بالموافقة وليس بالاخطار وفصلها عن الجمعيات التى تشهر من قبل مصريين. كما شملت التوصيات ايضا عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية فى نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمى تلك الخطط ولها الحق فى رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها، وبخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع الى قائمة الاشتراطات والمستندات التى حددها قانون 84 لسنة 2002، أما فيما يخص التمويلات الاجنبية فتكون الموافقة بحد اقصى 30 يوماً وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة، على ان تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، اما فى حالة الرفض ويكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة بالطعن على القرار، والنص صراحة بأنه فى حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأى يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهى الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء. ونصت التوصيات بان يتضمن القانون بنوداً لانشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الاهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدنى، بالاضافة لتعديل بند (ه) فى الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح اصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة، والاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات او مكاتب لمحافظة أخرى للجهة الادارية وليس موافقة الوزير المختص، مع تحديد نسبة لاعضاء مجالس ادارة جمعيات المعاقين من الاشخاص ذوى الاعاقة لا تقل عن الاغلبية، بالاضافة لضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب فى مجالس ادارات الجمعيات. كما تضمنت التوصيات رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الادارية والحسابات الختامية للجمعية، مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد، مع إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الاجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والاشراف والتصاريح على الجهة الادارية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وترسيخ مبدأ شخصية العقوبة، والغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية واحالتها لقانون العقوبات، وتحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية، على ان يكون الحل بحكم قضائى ولا يجوز ايقاف نشاط الجمعية الا بحكم قضائى.والغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الأجنبية العاملة فى مصر، وايضا الغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافى حصيلة جمع المال وتوجيهها إلى صندوق اعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، مع اعادة النظر فى تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها باللائحة التنفيذية.. كما نصت التوصيات على إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هى كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة فى البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائلة من خلال تقديمها لخدمات بدون أى مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أى تمييز.