رئيس جامعة بنها يستقبل الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا للتهنئة بعيد الفطر    بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.2% للمرة الرابعة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الفطر    هيئة الدواء: نسعى لتوفير أدوية مبتكرة في السوق المحلي    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث توطين الصناعات الدوائية المتطورة    الإحصاء:12.3 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب أوربا خلال 11 شهر    ماكرون: مستعدون لمرافقة السفن بمضيق هرمز لكن ذلك مرهون بتوقف الضربات العسكرية    ماكرون: أي مهمة في مضيق هرمز بحاجة إلى التنسيق مع إيران    تطورات أزمة محمد عواد في الزمالك.. وقرار منتظر من إدارة الكرة    رغم الحرب الأمريكية وغموض المشاركة.. نيوزيلندا تستعد لمواجهة إيران في مونديال 2026    مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بطنطا    المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالآيس والاستروكس بالمرج    جنازة مهيبة لشاب ضحى بحياته دفاعا عن عامل توصيل فى بورسعيد.. صور    مسرحية «ابن الأصول» لميرنا وليد على خشبة مسرح ميامي بعيد الفطر المبارك    استنفار خليجى لمواجهة تهديدات إيران.. قادة مجلس التعاون فى تحرك عاجل لتأمين المنطقة    وكيل مجلس الشيوخ: مصر بقيادة الرئيس السيسى تبعث رسالة سلام للعالم    قائمة المهددين بالغياب عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية يوجه بتلبية احتياجات المصريين بالخارج ودعمهم    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    الهلال يشكو حكم مباراته ضد نهضة بركان رسميا    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    غسل أموال ب15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أبرز ملامح مشروع «التضامن» لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 09 - 2016

تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار.. المادة «21» تشعل الصراع بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى.. التصريح بفتح فروع خارج مصر بعد موافقة اللجنة التنسيقية والوزير المختص.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية.. وإعفاء العقارات المملوكة للجمعية من الضرائب العقارية
حصلت «الشروق» على نسخة مشروع قانون لسنه 2016، بشأن «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، وأرسلت منه نسخة لوزارة العدل لإعداد الصياغة النهائية.
يذكر أن مشروع القانون سيقدم للبرلمان لمناقشته وإقراره، بعد دراسة ممثلى المجتمع المدنى مواد القانون بالتفصيل وإعداد ردود حوله، ستقدم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وتضمنت الملامح الرئيسية إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة حال مخالفة الجمعية لأى بند من بنود هذا القانون، فضلا عن التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقه اللجنة التنسيقية والوزير المختص.
وتوضح «الشروق» فيما يلى أبرز المواد المقترحة فى مشروع قانون الجمعيات، فتنص المادة الرابعة، على أنه «تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ صدوره».
وكشفت المادة السادسة، عن أنه يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 48 لسنة 2002 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتضمنت المادة 2 من الباب الثانى بعنوان «الجمعيات»: «أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم 4، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة «4»: «إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر بيه ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأة».
وأوضح البند «ه» من المادة رقم «9»: «إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية».
ونصت المادة «14»، على أنه يجوز للجمعية قبول وتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، واللجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما المشار اليها، وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية – المبينة بالمادة 48 من هذا القانون والحصول على الموافقة الكتابية بذلك أو مرور ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض منها.
تضمنت المادة 19 من القانون المقترح أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصر بما فى ذلك التبرعات والهبات ومصدرها، فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وكانت المادة 21 محل خلاف بين عدد من منظمى المجتمع المدنى، ليكون نصها كالتالى: «على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضه، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عمله أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجها لها فى تنفيذ أنشطة محددة تخطر بها الجهة الإدارية».
وذكرت المادة «32»، أنه يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى وفى هذه الحالة يجب أن يتضن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الادارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وألا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.
وأضافت المادة «48»: «تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون ويكون ممثلا لوزارة الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى وللبنك المركزى والأمن القومى ونائب لرئيس مجلس الدولة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.