رئيس الوزراء: قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج    تضامن الإسماعيلية تتسلم 3 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية    5G فى مصر: كل ما تريد معرفته عن الهواتف المدعومة .. السرعة والمميزات    10 أعوام شهدت أبرز محطاته.. «الوزراء» يقر تعاون الجهاز القومي في مراكز التسريع للاتحاد الدولي للاتصالات    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    موسكو: جسر القرم تعرض لضربة أوكرانية لكنه لم يتضرر    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    تقرير: زوارق إسرائيلية تخطف صيادا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    رسميًا.. أحمد عبدالعزيز مديرا فنيا لسموحة    مصدر ليلا كورة: الزمالك يتوصل لاتفاق لفسخ عقد نداي    تايمز: ليفربول لم يتلق أي عروض ل لويس دياز.. ولا ينوي بيعه حاليا    حقنة في التوك توك.. فتاة تُثير الذعر بفيديو مفبرك في الفيوم لتحقيق أرباح مشاهدات    طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر رجل في العالم"    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    وزارة الصحة والسكان تؤكد التزامها بتيسير الخدمات العلاجية للمرضى في مستشفى جوستاف روسي    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    طريقة عمل المكرونة المبكبكة، أسرع أكلة من المطبخ الليبي    يوم عرفة.. طريقة الاستعداد وأفضل الأعمال والأدعية المستحبة    نقلوني عشان سافرت الحج.. الشيخ محمد أبو بكر يعلق على قرار نقله للوادي الجديد    لحظة تفجير جسر كيرتش بين القرم وروسيا ب2400 رطل من المتفجرات زُرعت تحت الماء (فيديو)    البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    مسرح الهوسابير يستقبل عيد الأضحى بعروض للأطفال والكبار.. تعرف عليها    صحة الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ وتؤكد جاهزية الأقسام الحرجة استعدادا لعيد الأضحى    هيئة الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    العثور على جثة بها آثار ذبح بالرقبة بفرشوط في قنا    مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية ضد مواقع إخبارية    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    توريد 500 ألف طن قمح في المنيا منذ بداية الموسم    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    «بيحبوا المغامرة».. 4 أبراج تستغل العيد في السفر    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أبرز ملامح مشروع «التضامن» لقانون الجمعيات الأهلية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 09 - 2016

تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار.. المادة «21» تشعل الصراع بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنى.. التصريح بفتح فروع خارج مصر بعد موافقة اللجنة التنسيقية والوزير المختص.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية.. وإعفاء العقارات المملوكة للجمعية من الضرائب العقارية
حصلت «الشروق» على نسخة مشروع قانون لسنه 2016، بشأن «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، وأرسلت منه نسخة لوزارة العدل لإعداد الصياغة النهائية.
يذكر أن مشروع القانون سيقدم للبرلمان لمناقشته وإقراره، بعد دراسة ممثلى المجتمع المدنى مواد القانون بالتفصيل وإعداد ردود حوله، ستقدم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وتضمنت الملامح الرئيسية إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة حال مخالفة الجمعية لأى بند من بنود هذا القانون، فضلا عن التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقه اللجنة التنسيقية والوزير المختص.
وتوضح «الشروق» فيما يلى أبرز المواد المقترحة فى مشروع قانون الجمعيات، فتنص المادة الرابعة، على أنه «تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ صدوره».
وكشفت المادة السادسة، عن أنه يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 48 لسنة 2002 كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وتضمنت المادة 2 من الباب الثانى بعنوان «الجمعيات»: «أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة مستوفيا جميع المستندات المنصوص عليها بالمادة رقم 4، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقا لأحكام هذا القانون».
ونصت المادة «4»: «إذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر بيه ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأة».
وأوضح البند «ه» من المادة رقم «9»: «إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية».
ونصت المادة «14»، على أنه يجوز للجمعية قبول وتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، واللجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما المشار اليها، وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية – المبينة بالمادة 48 من هذا القانون والحصول على الموافقة الكتابية بذلك أو مرور ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض منها.
تضمنت المادة 19 من القانون المقترح أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر يبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصر بما فى ذلك التبرعات والهبات ومصدرها، فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه.
وكانت المادة 21 محل خلاف بين عدد من منظمى المجتمع المدنى، ليكون نصها كالتالى: «على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضه، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، وعلى الجمعية تحويل ما تتلقاه من عمله أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجها لها فى تنفيذ أنشطة محددة تخطر بها الجهة الإدارية».
وذكرت المادة «32»، أنه يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى وفى هذه الحالة يجب أن يتضن قرار الحل تعيين مصفٍ أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الادارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وألا تولت إتمام التصفية بمعرفتها.
وأضافت المادة «48»: «تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون ويكون ممثلا لوزارة الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والتعاون الدولى وللبنك المركزى والأمن القومى ونائب لرئيس مجلس الدولة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.