استكمالا لمبادرة التوعية بمفاهيم الشريعة الاسلامية وبأهمية الفتاوي الشرعية للمسلمين, قام الدكتور عبد الفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالرد علي اسئلة القراء: س1: من بين انشطة جمعية الاورمان الخيرية دار ضيافة مرضي السرطان, تقدم لهم الجمعية داخلها خدمات اعاشة متكاملة بالمجان.. اين تقع منزلة المتبرع لمثل هذا النشاط بين منازل الصدقات الاخري؟ ج: اقامة دار ضيافة لمرضي السرطان ان لم يكن لهم مكان يؤون اليه غيرها, وكان مقامهم في مستشفي يعالجون به امرا متعذرا, فان اقامة هذا الدار والانفاق فيها علي هؤلاء المرضي يجوز من مال الزكاة وهو طاعة كبري وعمل يثاب عليه فاعلة اجرا وفيرا من الله سبحانه وتعالي ومرضي السرطان في هذه الحالة يعدون من حالات الفقراء والمساكين. س2: تقوم الجمعية بتقديم خدمات طبية غير تقليدية لغير القادرين مثل استقدام خبراء عالميين لعلاج الحالات الصعبة من الاطفال مرضي القلب فهل يجوز دفع الزكاة لصرفها في هذا الامر؟ ج: يجوز دفع الزكاة لعلاج غير القادرين علي نفقته لان في علاجهم احياء النفس, ودفع الزكاة لعلاجهم امر مشروع لانه يصدق عليهم ان عجزوا عن نفقات علاج انفسهم, انهم من الفقراء والمساكين او الغارمين وقد نصت عليهم آيه الصدقات, قال تعالي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم س3: يقول البعض ان اخراج زكاة الفطر كنقود لايجوز والواجب اخراجها حبوبا ما مدي صحة هذا القول؟ ج: هذا الكلام من قبيل التشدد الذي لايعترف به الاسلام فقد قال الرسول صلي الله عليه وسلم: الدين يسر ولا يشاد الدين احد الا غلبه فهذا التشدد نعاني منه في كل امر فقد اجمع الفقهاء علي جواز اخراج زكاة الفطر نقودا وكان بعض التابعين يخرجون زكاة الفطر نقودا.