رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    السيسي: اتخذنا حزمة من الإجراءات أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    رابطة مصنعي السيارات: انخفاض الأسعار مستمر حتى بداية 2026.. وحالة ركود في البيع    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست    القوات الروسية تنجح بإنزال على جزيرة كارنتين في خيرسون    ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر    ترامب: مُربي الماشية لا يفهمون الرسوم الجمركية وعليهم خفض الأسعار    تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري الأبطال    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد جلوسه بديلاً في مباراة ليفربول ضد فرانكفورت    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    بدء غلق كوبري الأزهر السفلي أحمد ماهر 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية    مصرع تلميذ ابتدائي دهسه الاسانسير بمدينة السلام    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    والد المتهم تستر على الجريمة.. مفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية يكشفها المحامي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    «لدرجة أنها تجري وتهرب وتختبئ».. منى الشاذلي تعلق على وصف الجمهور ل حنان مطاوع ب«المغرورة»    عليك أن تفرض حدودك.. حظ برج القوس اليوم 23 أكتوبر    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل ساخن حول إسقاط الجنسية عن الإرهابيين
مجيد : تعديل القانون ضرورة للحفاظ على الهوية والأمن القومى المصرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 10 - 2017

لم يتوقف الجدل القانونى الساخن منذ موافقة مجلس الوزراء على تعديل أحكام قانون الجنسية ،بحيث يسمح بإسقاط الجنسية عمن يثبت تورطه فى الاعمال الارهابية ضد مصر، بعد بإدانته بحكم قضائى بات، فمن يتآمر على مصر سواء بالداخل أو الخارج لن يتمتع بحمل جنسيتها وفقا لمشروع قانون الحكومة وهو مطلب شعبى نادى به البعض كنوع من الردع للارهابيين، ولكن آخرون يرون أن التعديل المنشود به شبهة مخالفة للدستور ، كما انه يعطى فرصة للارهابيين للافلات من العقاب وطلب اللجوء لدى دول تتآمرعلى مصر.
الكرة الآن فى ملعب- مجلس النواب- لاقرار القانون مع وضع الضمانات الكافية للتطبيق ، ولكن هناك من يطالب بتعديل قانون العقوبات نفسه ليتضمن عقوبة تكميلية بإسقاط الجنسية عن الارهابيين والمحرضين والمخططين والممولين ، بينما يطرح آخرون عقوبة أخرى بمصادرة – أموال الارهابيين – بعد إسقاط الجنسية عنهم ، وكل هذا متروك – للسلطة التشريعية وشأنها ، ولكن الشعب ينتظر خروج القانون متوازنا لاسقاط الجنسية عن من تلوثت أيدهم بدماء المصريين ، وهى العقوبة التى سوف تكشف من لا يؤمنون بالوطن .
مبررات التعديل
اللواء دكتور ممدوح مجيد الباحث القانونى والمحاضر باكاديمية الشرطة يقول : لقد وافق مجلس الوزراء بتاريخ 20 سبتمبرالماضى على مشروع فانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية , ويجب ان نشير الى ضروريات هذا التعديل فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، من مواجهه الارهاب الاسود , حيث ان هذه التعديلات تستهدف فى المقام الاول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية , كما انها تتفق مع الدواعى الامنية الحالية وتماشيا مع قانون الارهاب وقانون الكيانات الارهابية الحاليين ، وبهدف المحافظة على امن واستقرار البلاد ومقتضيات الامن القومي, حيث ان عددا من الوافدين الى البلاد من بعض الدول غير المستقرة امنيا ، استغلوا بعض الثغرات فى قانون الجنسية الحالى لاثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، مما اقتضى الحاجة الى تعديل بعض بنود القانون لسد هذه الثغرات ، خاصة بعد تعديل قانون الجنسية خلال حكم جماعة الاخوان الارهابية، والتى ادت الى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها .
أهم التعديلات على قانون الجنسية
ويوضح اللواء مجيد انه تم تعديل المادة رقم – 3- من القانون رقم- 154 لسنة 2004 - المعدل لبعض احكام القانون رقم- 26- لسنة 1975- ، والذى كان ينص على اكتساب ابناء الام المصرية زوجة الاجنبي، الجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ اعلان الرغبة ، لتصبح فى التعديل الجديد بعد عامين , نظرا لان هناك بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية المصرية، وهى غير موجودة بالبلاد خلال فترة العام , ولذلك تم تعديلها واطالة المدة الى عامين حتى تتمكن جهة الادارة من التحقق من جدية الرغبة فى الحصول على الجنسية المصرية وتجرى التحريات المناسبة التى تؤكد صلاحية هذا الاجنبى لاستحقاق التجنس بالجنسية المصرية ،وعدم وجود اسباب تحول دون منحه الجنسية المصرية ، كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة -3- من ذات القانون والتى كانت تنص على ان “الاجنبى المولود لام مصرية قبل 15 يوليو 2004 - يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية ويمتد اثر الاكتساب الى الابناء القصر والبالغين سواء بسواء “ وقد تم تعديل الفقرة لتشمل الابناء القصر فقط ، تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية دون البالغين سن الرشد - 21 عاما - نظرا لان لهم أهلية قانونية مستقلة تختلف عن القاصر الذى يتبع والده فى اكتساب الجنسية المصرية، كماتم حذف الفقرة الثالثة من ذات المادة لتعارضها مع قصد المشرع فى اكتساب الجنسية المصرية للام المصرية، حيث انه كان يكتسبها طبقا للفقرة المحذوفة للجدة المصرية وليست للام المصرية.
وتضمن التعديل اضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية ، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش او بناء على اقوال كاذبة او صدور حكم قضائى نهائى بات يثبت انضمامه الى اى جماعة او جهة او منظمة او عصابة او اى كيان ايا كان طبيعته او شكله القانونى او الفعلى سواء كان مقرها داخل البلاد او خارجها وتهدف الى المساس بالنظام العام للدولة او تقويض النظام الاجتماعى او الاقتصادى او السياسى لها بالقوة او باى وسيلة من الوسائل غير المشروعة
كما نص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الاجنبى الذى اكتسبها بالتجنس او بالزواج لتكون عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، ويتفق هذا التعديل مع فلسفة السحب والاسقاط التى نص عليها المشرع وبما لايتعارض مع الدستور.
الجدير بالذكر ان سحب واسقاط الجنسية المصرية سلطة تقديرية جوازية لمجلس الوزراء فقط ، يصدر بها قرار مسبب وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الامن القومي، كما أن هذا القرار يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.