أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر في سوق العبور للجملة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 11 أكتوبر 2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض السبت 11-10-2025 ب أسواق الشرقية    أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    مواعيد مباريات اليوم السبت 11-10-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في تصفيات كأس العالم    حالة المرور اليوم، كثافة على غير العادة بهذه الشوارع والمحاور    الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. انخفاض في درجات الحرارة واضطراب بالملاحة البحرية    إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بكفر الزيات    عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي تشعل الأجواء    فأر يفاجئ مذيعة الجزيرة أثناء تقديم النشرة يثير الجدل.. حقيقي أم مشهد من الذكاء الاصطناعي؟    صلاح خارج مواجهة مصر وغينيا بيساو    أسعار الفاكهة اليوم السبت 11-10-2025 في قنا    أسعار الذهب اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة قنا    ترامب يسخر من منح جائزة نوبل للسلام للمعارضة الفنزويلية    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 11 كتوبر 2025    كوريا الشمالية تستعرض صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات في عرض عسكري ضخم    الولايات المتحدة تعلن استعدادها لخوض حرب تجارية مع الصين    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    انخفاض كبير تخطى 1000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 11-10-2025    النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة 3 أطفال داخل بانيو ب المنوفية    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل مصلحة الجوازات بالداخلية يكشف أهم التعديلات الجديدة لقانون الجنسية
نشر في مصراوي يوم 23 - 09 - 2017

أكد اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الجنسية مؤخرا تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية .
وأضاف اللواء درغام، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالي خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصري للعديد من غير مستحقيها.
وأوضح اللواء درغام أنه تم تعديل الفقرة الأولى من المادة ال3 من القانون رقم 154 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بأبناء الأم المصرية والذي كان ينص على اكتساب أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبي للجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ إعلان الرغبة، لتكون بعد مرور عامين، نظرا لأن بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية ويكونوا غير متواجدين في البلاد خلال فترة العام، ولذلك تم تعديلها إلى عامين حتى تتمكن جهة الإدارة من إجراء التحريات المناسبة التي تؤكد صلاحية هذا الأجنبي للانخراط في الجماعة الوطنية المصرية والتأكد من عدم وجود أسباب يتم بمقتضاها رفض منحه الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.
وتابع أنه تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004، يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء، مشيرا إلى أنه تم تعديل الفقرة لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية، دون البالغين لسن الرشد (21 سنة)، نظرا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.
وأضاف وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أنه تم حذف الفقرة الثالثة من ذات المادة لتعارضها مع قصد المشرع في اكتساب الجنسية المصرية للأجنبي تبعا لوالدته المصرية، حيث أنه كان يكتسبها طبقا للفقرة المحذوفة للجدة المصرية وليست الأم المصرية.
وفيما يتعلق بمواد سحب وإسقاط الجنسية، قال اللواء درغام إن المادة ال15
الخاصة بسحب الجنسية، والمادة ال 16 الخاصة بإسقاطها منصوصا عليهما في القانون رقم 26 الصادر عام 1975، إلا أنه ظهرت بعض المستجدات التي لم تكن مطروحة أثناء صياغة القانون آنذاك، حيث تطلب الواقع العملي الحالي إعادة النظر في صياغة هاتين المادتين بما يتناسب مع الظروف الحالية، وبناء عليه، تم تعديل المادتين 15 و16 ليتفق التعديل مع فلسفة السحب والاسقاط التي نص عليها المشرع وبما لا يتعارض مع الدستور.
وأوضح أنه بالنسبة للمادتين 22 و24 من ذات القانون واللتان كانتا تنصان في التشريع الأساسي في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 على الأتي (يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها) ..وأضاف مجلس الشورى إبان تولي تنظيم الإخوان الإرهابي لمقاليد الحكم في البلاد لتعديل على هذه المادة لتكون (يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها، وتعتبر شهادة الميلاد أول مستخرج رسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون ).. وهو ما أدى إلى تعارضها مع نصوص المادة الأولى والثانية من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ولذلك تم حذف الإضافة كاملة والإبقاء على النص الأول لهذا القانون.
وشدد اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على أن سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازية وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسبب منه وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.