حكمت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون 38 لسنة 1967 الخاصة بالنظافة العامة فيما تضمنه من تفويض المحافظ فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة. وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور فرق بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن الضريبة العامة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن الفرائض المالية يجوز إنشاؤها فى حدود القانون، وأن المشرع الدستورى فى ذلك قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة، فالسلطة التشريعية هى التى تتولى بنفسها تنظيم الضريبة العامة، ولما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة (8) من قانون النظافة العامة قد فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، فى الوقت الذى تدخل جميعها فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون غيرها طبقًا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفاً لنصوص الدستور.