وظائف شاغرة ب«الكهرباء».. التخصصات المطلوبة وآخر موعد للتقديم    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 18 أغسطس    أسعار الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    القافلة 17 ل«زاد العزة».. تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة    ترامب: لا يمكن استعادة القرم.. وأوكرانيا لن تكون جزءا من الناتو    بينهم 22 من طالبي المساعدات.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على قطاع غزة    يسرا عن رحيل «تيمور تيمور»: صعب تلاقي حد بالصفات دي في حياتك    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    منها الشاي والقهوة.. مشروبات شائعة تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 18-8-2025 عالميًا.. وتأرجح بقية العملات الأجنبية    نشرة أخبار ال«توك شو» من «المصري اليوم».. متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن سرقة الأعضاء البشرية.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    نيكو ويليامز.. شوكة في قلب إشبيلية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة.. بسيوني يقود قمة المصري وبيراميدز    قرارات صارمة من وزارة التربية والتعليم استعدادًا للعام الدراسي الجديد 20262025 (تعرف عليها)    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 18 أغسطس    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    تامر عبدالمنعم: «سينما الشعب» تتيح الفن للجميع وتدعم مواجهة التطرف    "أي حكم يغلط يتحاسب".. خبير تحكيمي يعلق على طرد محمد هاني بمباراة الأهلي وفاركو    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    وصفة مغذية وسهلة التحضير، طريقة عمل كبد الفراخ    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    إيران تؤكد احترام سيادة لبنان وتعلن دعمها في مواجهة إسرائيل    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنصاف المحبوسين والمحكوم عليهم بغير حق‏!‏

المعذبون في الأرض‏..‏ رائعة من روائع الأديب العظيم الدكتور طه حسين‏..‏ أخالني أضيف إليهم فئة المحبوسين والمحكوم عليهم بغير وجه حق في مصر وهم بالمناسبة بالملايين‏.‏ فهؤلاء القابعون في السجون المصرية تنفيذا لأحكام جنائية صدرت ضدهم في قضايا الشيك أو خيانة الأمانة.. أو تبديد منقولات وضعت تحت حراستهم عنوة وتلفيقا.. وأولئك الهاربون من تنفيذ مثل تلكم الأحكام, علي الرغم من صدور القرار الجمهوري 536 لسنة 1981 باعتبار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه من نصوص دستورية وقانونية يعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية واجبة النفاذ.. وبحسب أن المادة 11 منه قد قضت تطبيقا لمبدأ منع الاكراه البدني أي منع حبس المدين قد قضت بعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس كجزاء عند الاخلال بالتزام تعاقدي.. يعدون بحق من قبيل المعذبين في مصر.. حال كونهم محبوسين أو محكوما عليهم بعقوبة الحبس بغير وجه حق.
وأولئك الممثلون القانونيون للشخصيات الاعتبارية المحبوسون أو الهاربون من أحكام جنائية صدرت أحكام بحبسهم في مثل تلك القضايا بمقولة أنهم المسئولون جنائيا عن الشخص الاعتباري مصدر الشيك أو وصل الأمانة, وكان من غير المتصور حبس الشخص الاعتباري.. عليه وجب حبس ممثله القانوني رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو مديرا لها.. وهؤلاء يعدون في نظرنا في وضع أشد تنكيلا ممن سبقهم.
وكان من مفارقات القدر أن تقوم الحكومات الشيوعية في ستينيات القرن المنصرم والحكومة التركية في وقتنا الحاضر بتوزيع السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وتليفزيونات بالمجان لشعوبهم رفعا لمستوي معيشاتهم, ولكننا نحن هنا في مصر نقوم بحبسهم أن هم اشتروا تلك السلع تقسيطا وعجزوا عن سداد باقي الأقساط.. فقام البائع بتحويل ما وقعوه له من شيكات أو ايصالات أمانة إلي المحكمة الجنائية لتقضي بحبسهم هم ومن وقعوا معهم ككفلاء..
ونحن هنا وفي ضوء أحكام اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية.. نصبح أمام سلوك منهجي اتخذه المشرع المصري بداية.. وطبقه القاضي المصري نهاية تجاه فئة من فئات المجتمع.. هم فئة المدينين.. وقضي بحبسهم بغير وجه حق بالمخالفة لحكم المادة 11 من العهد الدولي.

هذا السلوك يعد صورة من صور الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها الموظف العام.. وتستوجت مساءلته جنائيا دون أن تشفع له حصانة.. أو تحميه سلطة.. وهو ما يمكن أن يتحقق أن انضمت مصر لتلك الاتفاقية.
وإذا اتفقنا علي ما يذهب إليه البعض إلي أن عدد المحكوم عليهم في تلك القضايا يفوق العشرة ملايين مواطن.. أدركنا حجم المشكلة والمأساة.. منها موظفة في بنك تشكو من أن ابنها لم ير أبيه منذ ثماني سنوات, حيث فر الأب إلي السعودية هاربا من حكم صدر عليه في قضية شيك.

فلاح غلبان اقترض من بنك التنمية الزراعية وقدم شيكات أو إيصالات أمانة ضمانا للقرض.. فجاء البنك بعد أن عجز عن الحجز علي جاموسته لعدم جواز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات.. ورفع جنحة ضده فحبسه.. وعلي شاكلته فعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع آلاف الشباب الذين سعوا لإقامة مشاريع اقتصادية, حيث زج بهم في السجون في قضايا مماثلة وعلي منهجهم سارت البنوك, حيث زجت بآلاف العملاء من فئة المتعثرين في السجون أو طادرتهم بأحكام جنائية.

ولم تكن المحاكم المصرية بعيدة عن المشهد.. فلديها رسوم قضائية نسبية وخدمات وهي رسوم بالمناسبة غير دستورية كونها لم تضع حدا أقصي للرسم مستحقة علي المتقاضين.. وتفتق ذهن القائمين علي الادارة المطالبة بالتحرير محاضر حجز وهمية يحررها المحضرون في مكاتبهم يكون مصيرها أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها وبمقتضي المادة 341 عقوبات الملغاة أصلا بحكم المادة 11 من العهد الدولي تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم حتي يهرع إن كان لديه المال ليتصالح مع المحكمة أو ليهرب إن لم يكن لديه ما يتصالح به.

اليوم وقد من الله علي مصر بعد 25 يناير بثورة عظيمة اقترب الحكم فيها أن يطبق النموذج التركي التقليدي.. وحبذا لو أسرعنا به لتطبيق النموذج التركي الحديث.. وأضحي الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي قريبا من تحقيق دولة العدالة بعد أن رحلت وبغير رجعة دولة الظلم وفلولها من أعضاء الحزب الوطني المنحل.. اليوم ألا يحق لنا أن نعتب علي دولة مصر الجديدة أن تترك هؤلاء المعذبين في مصر في السجون.. أذلة.. أو في الهروب أذلة.
وزاد الطين بلة.. أن المصريين المحكوم عليهم في الخارج.. لا يستفيدون من سقوط العقوبة كونهم في خارج مصر علي نحو ما نصت عليه المادة 532 إجراءات جنائية بالتعديل المدخل عليها في عام 1997 وقد وضع التعديل رجال الحزب الوطني وقتذاك لمنع خصومهم السياسيين من العودة إلي مصر.. فأضاعوا وما زالوا يضيعون علي مصر أموالا طائلة مع هؤلاء الخصوم المحكوم عليهم يرغبون العودة بها إلي مصر, ولكن تلك العقوبات غير الساقطة تحول دون عودتهم.
والأمر لا يحتاج من المشرع المصري الجديد سوي قانون وحيد بوقف تطبيق الإكراه المدني في مصر.. مقررا ومؤكدا أن لا حبس للمدين سواء حمل الدائن لحبسه شيكا أو إيصال أمانة.. أو جاء بمحضر تبديد ضد من تخلف عن تسديد الرسوم القضائية وبإلغاء حكم المادة 532 إجراءات جنائية.
المزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.