وزير الأوقاف ل السيسي: إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل 2025-2026 بمشاركة 20880 مسجدًا    وزارة العمل: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات بينها خلال 19 يومًا فقطس    ورش عمل مشتركة بين جامعة حلوان والجامعة الأوروبية بألمانيا لتعزيز تدويل التعليم    محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة    الإنتاج الحربي تبحث سبل تطوير مكاتب التموين وزيادة المكون المحلي    حكومة أبوظبي تطلق أول موظف حكومي ذكي في العالم    الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات    اليوم.. الأهلي يواجه منتدى درب السلطان في نهائي بطولة أفريقيا لليد    محمد شريف يغيب عن الأهلي 3 أسابيع ومحاولات لتجهيزه للسوبر المصري    السيطرة على حريق محدود بعقار سكني في أبو الغيط بالقليوبية دون خسائر بشرية    الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 32 درجة (فيديو)    ندوة بصيدلة قنا تناقش مكافحة الإدمان    أبرز تصريحات شريف عرفة خلال ندوته بمهرجان الجونة السينمائي    ردا على هذيان السيسى حول زيادة الوقود .. فايننشال تايمز والايكونوميست: الإصلاح أبعد ما يكون عن سياسات حكومة الانقلاب    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    القاهرة الإخبارية تكشف فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة    مدرب المغرب: لم أتمكن من النوم قبل نهائي كأس العالم للشباب    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    عائشة معمر القذافى تحيى ذكرى اغتيال والدها: فخر المسلمين والعرب    إسرائيل تهنئ رئيسًا جديدًا لدولة قطعت العلاقات معها بسبب حرب غزة    غدا.. مفوضي القضاء الإداري تودع رأيها في طعون مرشحي انتخابات مجلس النواب (تفاصيل)    «الفاصوليا» ب25 جنيهًا.. استقرار أسعار الخضروات في المنيا اليوم الإثنين 20 أكتوبر    «شرفتم الكرة العربية».. الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب العالم    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    76 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    مفاجأة..رفض عرض مدحت خليل لشراء شركته راية لخدمات مراكز الاتصالات لتدني السعر    إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بالسويس    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل قطار في المنيا    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    مصر في عصر السيارات الكهربائية.. كل ما تحتاج معرفته عن الفرص الحكومية والتوسع الصناعي    لليوم الثاني على التوالي.. متحف اللوفر مغلق غداة عملية السرقة    هاني شاكر يُشعل مسرح الأوبرا بأغنية "نسيانك صعب أكيد" والجمهور يشاركه الغناء| صور    محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير    يديرها عباس أبو الحسن.. بدء جلسة شريف عرفة بمهرجان الجونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ما أهمية الكالسيوم للحفاظ على كثافته؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    مدير تعليم أسيوط يفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج بالمحافظة    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    حظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. وتوقعات الأبراج    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنصاف المحبوسين والمحكوم عليهم بغير حق‏!‏

المعذبون في الأرض‏..‏ رائعة من روائع الأديب العظيم الدكتور طه حسين‏..‏ أخالني أضيف إليهم فئة المحبوسين والمحكوم عليهم بغير وجه حق في مصر وهم بالمناسبة بالملايين‏.‏ فهؤلاء القابعون في السجون المصرية تنفيذا لأحكام جنائية صدرت ضدهم في قضايا الشيك أو خيانة الأمانة.. أو تبديد منقولات وضعت تحت حراستهم عنوة وتلفيقا.. وأولئك الهاربون من تنفيذ مثل تلكم الأحكام, علي الرغم من صدور القرار الجمهوري 536 لسنة 1981 باعتبار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه من نصوص دستورية وقانونية يعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية واجبة النفاذ.. وبحسب أن المادة 11 منه قد قضت تطبيقا لمبدأ منع الاكراه البدني أي منع حبس المدين قد قضت بعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس كجزاء عند الاخلال بالتزام تعاقدي.. يعدون بحق من قبيل المعذبين في مصر.. حال كونهم محبوسين أو محكوما عليهم بعقوبة الحبس بغير وجه حق.
وأولئك الممثلون القانونيون للشخصيات الاعتبارية المحبوسون أو الهاربون من أحكام جنائية صدرت أحكام بحبسهم في مثل تلك القضايا بمقولة أنهم المسئولون جنائيا عن الشخص الاعتباري مصدر الشيك أو وصل الأمانة, وكان من غير المتصور حبس الشخص الاعتباري.. عليه وجب حبس ممثله القانوني رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو مديرا لها.. وهؤلاء يعدون في نظرنا في وضع أشد تنكيلا ممن سبقهم.
وكان من مفارقات القدر أن تقوم الحكومات الشيوعية في ستينيات القرن المنصرم والحكومة التركية في وقتنا الحاضر بتوزيع السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وتليفزيونات بالمجان لشعوبهم رفعا لمستوي معيشاتهم, ولكننا نحن هنا في مصر نقوم بحبسهم أن هم اشتروا تلك السلع تقسيطا وعجزوا عن سداد باقي الأقساط.. فقام البائع بتحويل ما وقعوه له من شيكات أو ايصالات أمانة إلي المحكمة الجنائية لتقضي بحبسهم هم ومن وقعوا معهم ككفلاء..
ونحن هنا وفي ضوء أحكام اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية.. نصبح أمام سلوك منهجي اتخذه المشرع المصري بداية.. وطبقه القاضي المصري نهاية تجاه فئة من فئات المجتمع.. هم فئة المدينين.. وقضي بحبسهم بغير وجه حق بالمخالفة لحكم المادة 11 من العهد الدولي.

هذا السلوك يعد صورة من صور الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها الموظف العام.. وتستوجت مساءلته جنائيا دون أن تشفع له حصانة.. أو تحميه سلطة.. وهو ما يمكن أن يتحقق أن انضمت مصر لتلك الاتفاقية.
وإذا اتفقنا علي ما يذهب إليه البعض إلي أن عدد المحكوم عليهم في تلك القضايا يفوق العشرة ملايين مواطن.. أدركنا حجم المشكلة والمأساة.. منها موظفة في بنك تشكو من أن ابنها لم ير أبيه منذ ثماني سنوات, حيث فر الأب إلي السعودية هاربا من حكم صدر عليه في قضية شيك.

فلاح غلبان اقترض من بنك التنمية الزراعية وقدم شيكات أو إيصالات أمانة ضمانا للقرض.. فجاء البنك بعد أن عجز عن الحجز علي جاموسته لعدم جواز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات.. ورفع جنحة ضده فحبسه.. وعلي شاكلته فعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع آلاف الشباب الذين سعوا لإقامة مشاريع اقتصادية, حيث زج بهم في السجون في قضايا مماثلة وعلي منهجهم سارت البنوك, حيث زجت بآلاف العملاء من فئة المتعثرين في السجون أو طادرتهم بأحكام جنائية.

ولم تكن المحاكم المصرية بعيدة عن المشهد.. فلديها رسوم قضائية نسبية وخدمات وهي رسوم بالمناسبة غير دستورية كونها لم تضع حدا أقصي للرسم مستحقة علي المتقاضين.. وتفتق ذهن القائمين علي الادارة المطالبة بالتحرير محاضر حجز وهمية يحررها المحضرون في مكاتبهم يكون مصيرها أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها وبمقتضي المادة 341 عقوبات الملغاة أصلا بحكم المادة 11 من العهد الدولي تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم حتي يهرع إن كان لديه المال ليتصالح مع المحكمة أو ليهرب إن لم يكن لديه ما يتصالح به.

اليوم وقد من الله علي مصر بعد 25 يناير بثورة عظيمة اقترب الحكم فيها أن يطبق النموذج التركي التقليدي.. وحبذا لو أسرعنا به لتطبيق النموذج التركي الحديث.. وأضحي الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي قريبا من تحقيق دولة العدالة بعد أن رحلت وبغير رجعة دولة الظلم وفلولها من أعضاء الحزب الوطني المنحل.. اليوم ألا يحق لنا أن نعتب علي دولة مصر الجديدة أن تترك هؤلاء المعذبين في مصر في السجون.. أذلة.. أو في الهروب أذلة.
وزاد الطين بلة.. أن المصريين المحكوم عليهم في الخارج.. لا يستفيدون من سقوط العقوبة كونهم في خارج مصر علي نحو ما نصت عليه المادة 532 إجراءات جنائية بالتعديل المدخل عليها في عام 1997 وقد وضع التعديل رجال الحزب الوطني وقتذاك لمنع خصومهم السياسيين من العودة إلي مصر.. فأضاعوا وما زالوا يضيعون علي مصر أموالا طائلة مع هؤلاء الخصوم المحكوم عليهم يرغبون العودة بها إلي مصر, ولكن تلك العقوبات غير الساقطة تحول دون عودتهم.
والأمر لا يحتاج من المشرع المصري الجديد سوي قانون وحيد بوقف تطبيق الإكراه المدني في مصر.. مقررا ومؤكدا أن لا حبس للمدين سواء حمل الدائن لحبسه شيكا أو إيصال أمانة.. أو جاء بمحضر تبديد ضد من تخلف عن تسديد الرسوم القضائية وبإلغاء حكم المادة 532 إجراءات جنائية.
المزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.