عثمان معما أفضل لاعب في كأس العالم للشباب.. والزابيري وصيفا    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنصاف المحبوسين والمحكوم عليهم بغير حق‏!‏

المعذبون في الأرض‏..‏ رائعة من روائع الأديب العظيم الدكتور طه حسين‏..‏ أخالني أضيف إليهم فئة المحبوسين والمحكوم عليهم بغير وجه حق في مصر وهم بالمناسبة بالملايين‏.‏ فهؤلاء القابعون في السجون المصرية تنفيذا لأحكام جنائية صدرت ضدهم في قضايا الشيك أو خيانة الأمانة.. أو تبديد منقولات وضعت تحت حراستهم عنوة وتلفيقا.. وأولئك الهاربون من تنفيذ مثل تلكم الأحكام, علي الرغم من صدور القرار الجمهوري 536 لسنة 1981 باعتبار أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه من نصوص دستورية وقانونية يعد جزءا لا يتجزأ من التشريعات المصرية واجبة النفاذ.. وبحسب أن المادة 11 منه قد قضت تطبيقا لمبدأ منع الاكراه البدني أي منع حبس المدين قد قضت بعدم جواز تطبيق عقوبة الحبس كجزاء عند الاخلال بالتزام تعاقدي.. يعدون بحق من قبيل المعذبين في مصر.. حال كونهم محبوسين أو محكوما عليهم بعقوبة الحبس بغير وجه حق.
وأولئك الممثلون القانونيون للشخصيات الاعتبارية المحبوسون أو الهاربون من أحكام جنائية صدرت أحكام بحبسهم في مثل تلك القضايا بمقولة أنهم المسئولون جنائيا عن الشخص الاعتباري مصدر الشيك أو وصل الأمانة, وكان من غير المتصور حبس الشخص الاعتباري.. عليه وجب حبس ممثله القانوني رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو مديرا لها.. وهؤلاء يعدون في نظرنا في وضع أشد تنكيلا ممن سبقهم.
وكان من مفارقات القدر أن تقوم الحكومات الشيوعية في ستينيات القرن المنصرم والحكومة التركية في وقتنا الحاضر بتوزيع السلع المعمرة من ثلاجات وبوتاجازات وغسالات وتليفزيونات بالمجان لشعوبهم رفعا لمستوي معيشاتهم, ولكننا نحن هنا في مصر نقوم بحبسهم أن هم اشتروا تلك السلع تقسيطا وعجزوا عن سداد باقي الأقساط.. فقام البائع بتحويل ما وقعوه له من شيكات أو ايصالات أمانة إلي المحكمة الجنائية لتقضي بحبسهم هم ومن وقعوا معهم ككفلاء..
ونحن هنا وفي ضوء أحكام اتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية.. نصبح أمام سلوك منهجي اتخذه المشرع المصري بداية.. وطبقه القاضي المصري نهاية تجاه فئة من فئات المجتمع.. هم فئة المدينين.. وقضي بحبسهم بغير وجه حق بالمخالفة لحكم المادة 11 من العهد الدولي.

هذا السلوك يعد صورة من صور الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها الموظف العام.. وتستوجت مساءلته جنائيا دون أن تشفع له حصانة.. أو تحميه سلطة.. وهو ما يمكن أن يتحقق أن انضمت مصر لتلك الاتفاقية.
وإذا اتفقنا علي ما يذهب إليه البعض إلي أن عدد المحكوم عليهم في تلك القضايا يفوق العشرة ملايين مواطن.. أدركنا حجم المشكلة والمأساة.. منها موظفة في بنك تشكو من أن ابنها لم ير أبيه منذ ثماني سنوات, حيث فر الأب إلي السعودية هاربا من حكم صدر عليه في قضية شيك.

فلاح غلبان اقترض من بنك التنمية الزراعية وقدم شيكات أو إيصالات أمانة ضمانا للقرض.. فجاء البنك بعد أن عجز عن الحجز علي جاموسته لعدم جواز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات.. ورفع جنحة ضده فحبسه.. وعلي شاكلته فعل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع آلاف الشباب الذين سعوا لإقامة مشاريع اقتصادية, حيث زج بهم في السجون في قضايا مماثلة وعلي منهجهم سارت البنوك, حيث زجت بآلاف العملاء من فئة المتعثرين في السجون أو طادرتهم بأحكام جنائية.

ولم تكن المحاكم المصرية بعيدة عن المشهد.. فلديها رسوم قضائية نسبية وخدمات وهي رسوم بالمناسبة غير دستورية كونها لم تضع حدا أقصي للرسم مستحقة علي المتقاضين.. وتفتق ذهن القائمين علي الادارة المطالبة بالتحرير محاضر حجز وهمية يحررها المحضرون في مكاتبهم يكون مصيرها أمام محكمة الجنح بتهمة تبديد أشياء محجوز عليها وبمقتضي المادة 341 عقوبات الملغاة أصلا بحكم المادة 11 من العهد الدولي تصدر المحكمة حكمها بحبس المتهم حتي يهرع إن كان لديه المال ليتصالح مع المحكمة أو ليهرب إن لم يكن لديه ما يتصالح به.

اليوم وقد من الله علي مصر بعد 25 يناير بثورة عظيمة اقترب الحكم فيها أن يطبق النموذج التركي التقليدي.. وحبذا لو أسرعنا به لتطبيق النموذج التركي الحديث.. وأضحي الحكم بعد فوز الرئيس محمد مرسي قريبا من تحقيق دولة العدالة بعد أن رحلت وبغير رجعة دولة الظلم وفلولها من أعضاء الحزب الوطني المنحل.. اليوم ألا يحق لنا أن نعتب علي دولة مصر الجديدة أن تترك هؤلاء المعذبين في مصر في السجون.. أذلة.. أو في الهروب أذلة.
وزاد الطين بلة.. أن المصريين المحكوم عليهم في الخارج.. لا يستفيدون من سقوط العقوبة كونهم في خارج مصر علي نحو ما نصت عليه المادة 532 إجراءات جنائية بالتعديل المدخل عليها في عام 1997 وقد وضع التعديل رجال الحزب الوطني وقتذاك لمنع خصومهم السياسيين من العودة إلي مصر.. فأضاعوا وما زالوا يضيعون علي مصر أموالا طائلة مع هؤلاء الخصوم المحكوم عليهم يرغبون العودة بها إلي مصر, ولكن تلك العقوبات غير الساقطة تحول دون عودتهم.
والأمر لا يحتاج من المشرع المصري الجديد سوي قانون وحيد بوقف تطبيق الإكراه المدني في مصر.. مقررا ومؤكدا أن لا حبس للمدين سواء حمل الدائن لحبسه شيكا أو إيصال أمانة.. أو جاء بمحضر تبديد ضد من تخلف عن تسديد الرسوم القضائية وبإلغاء حكم المادة 532 إجراءات جنائية.
المزيد من مقالات المستشار: حسن احمد عمر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.