أسعار السمك في أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    أسعار الأعلاف في أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    طقس أسوان اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    محمد معيط: أسعار السلع كانت تتغير في اليوم 3 مرات في اليوم.. ومارس المقبل المواطن سيشعر بالتحسن    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلي رئيس الجمعية التأسيسية للدستور

سعادة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع دستور جديد‏..‏ لمصر الجديدة‏.‏ السلام عليكم ورحمة الله‏,‏ أما بعد‏:‏ فلعلمي أنه لا حاجة ولا وقت لديكم لقراءة كلمات الثناء علي شخصكم الكريم‏,‏ أو التذكير بما تنتظره مصر الثورة منكم ومن الجمعية التأسيسية الموقرة‏,‏ أدخل في الموضوع مباشرة وأعرض عليكم فكرة واحدة واقتراحا واحدا‏;‏ لا أظن غياب أيهما عنكم‏. ولكنها مجرد تذكرة, لعلها تكون محل نظركم في الجمعية عند صوغ مشروع الدستور الجديد: أما الفكرة فهي أنكم تعلمون أن لكل دستور أو قانون فلسفة عامة, والحرية هي الفلسفة العامة التي ينتظر الشعب المصري العظيم أن تصاغ جميع مواد الدستور في ضوئها. والله تعالي أخبرنا أن سلب الحرية/الإرادة أشد خطرا وأبلغ فتكا من القتل العضوي الذي يودي بحياة الإنسان. ولهذا كانت الأمم الحرة هي الأمم الحية. والأمم الحية هي الأمم الحرة.
الحرية المقصودة هي التي تضمن حقوق والتزامات المواطنين في الداخل, وتصون استقلال الوطن وعزته بين الأمم في الخارج. والمصدر القرآني الأعلي الذي عرفنا منه هذا المعني الرائع للحرية, هو الذي حدد لنا أبعادها ورسم آداب ممارستها لكل بني الإنسان دون تفرقة بسبب العقيدة أو الجنس أو الأصل, أو اللون, أو اللغة. والسواد الأعظم من المصريين يتطلعون إلي اليوم الذي ينعمون فيه بدستور يصون حرياتهم, ويحمي استقلال وطنهم.
وأما الاقتراح فهو يتعلق بحق تكوين الأحزاب السياسية باعتباره من الحريات العامة للمواطنين. وأملي في جمعيتكم الموقرة ألا تعيد إنتاج نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من دستور سنة1971( المعدل باستفتاء26 مارس2007) الذي يقول: وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون, ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي, أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية, أو أساس ديني, أو بناء علي التمييز بسبب الجنس أو الأصل. وأملي كذلك ألا تعيد الجمعية الموقرة إنتاج نص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011 والذي يقول ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
يا سيدي المستشار: إن روح القوانين والدساتير هي من روح الأمة. والمسألة ليست مسألة نصوص وإنما هي إيمان وممارسة وتطبيق, وبهذا وحده تكون الدساتير حامية لروح الأمة كما استقر في الفقه الدستوري العالمي. ولكن مضمون هذين النصين المذكورين أعلاه استبدادي بامتياز. ومضاد لهوية الأمة وجارح لروحها علي طول الخط. ومقيد لجانب أساسي من الحريات العامة والخاصة الواجب أن يكفلها الدستور لجميع المواطنين; بحجة عدم التفرقة, وعدم التمييز بين المواطنين. وهي حجة صحيحة ولكنها في غير موضعها. وهذه هي الأسباب:
1 إن المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين في حرياتهم العامة والخاصة مبدأ إسلامي/دستوري; أو قل هو مبدأ دستوري/إسلامي ولا مرية في ذلك. ولكن كفالة هذه المساواة, لا يضمنها حظر مباشرة الحق إذا كان هذا الحظر يمس روح الشعب, أو يمتهن هويته, أو يصادر جزءا ولو يسيرا من عقيدته. وكما تعلمون فإن الدين هو أساس مكين من أسس هوية الأمة المصرية, التي عرفت التوحيد منذ فجر التاريخ. وعليه فإن مثل هذا الحظر, أو عدم الجواز الذي يقصي الأساس الديني, أو المرجعية الدينية, يتصادم بالضرورة منطوقا و مفهوما مع هوية الأمة المصرية, بدعوي عدم التفرقة, وهي دعوي تنطوي علي حكم بأن الدين يفرق بين الناس بحسب معتقداتهم. وهذا حكم باطل لأن الله تعالي أمرنا بأن نقيم الدين ولا نتفرق فيه أو بسببه وعليه فدعوي أن الدين يفرق لا محل لها.
2 هذا النص( في م/5 من دستور71, وفي م/4 من الإعلان الدستوري2011) خالف منطوقه المعقول والمنطق السليم; حيث جعل عدم الجواز منصبا علي الأساس الديني, وجعل التفرقة منصبة علي الجنس أو الأصل في قوله: ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب علي أساس ديني( إعلان2011), أو أية مرجعية دينية أو أساس ديني(دستور71), أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. ومقتضي صريح المعقول والمنطق السليم هو أن يكون عدم الجواز منصبا علي أساس الجنس أو الأصل; وليس علي أساس الدين أو المرجعية الدينية; لأن في الجنس والأصل مكمن الخطر, ومصدر كل بلية علي الوحدة الوطنية وعلي مبدأ المساواة., بخلاف المرجعية الدينية( الإسلامية والمسيحية) التي تكفل المساواة بين جميع البشر, فكلهم لآدم وآدم من تراب, ولأن دين الله واحد من لدن آدم إلي محمد صلي الله عليه وسلم.
3 إن وجود مثل هذا النص في دستور71, الذي انتقل بشيء من التعديل في الإعلان الدستوري لسنة2011; لا يكفل بذاته منع التفرقة. إنما الكافل لذلك والأدق علي مستوي النص( ثم تكمله الممارسة) في تحقيق الهدف المقصود هو أن تكون صياغته علي النحو الآتي( مثلا):
عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل. والفرق هنا واضح بين عدم جواز قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي علي أساس ديني, وبين عدم جواز قيام أحزاب أو ممارسة نشاط سياسي علي أساس التفرقة بسبب الدين. المرفوض هو التفرقة بسبب الدين, وليس التأسيس بالاستناد إليه كمرجعية عليا تعتبر من صميم هوية الأمة. ومن مزايا هذه الصيغة المقترحة أيضا أنها واضحة وتحيل إلي مؤشرات وعلامات محددة يمكن التعرف عليها والإمساك بها; بخلاف النص القديم الذي وضعوه في صيغة غامضة ومطاطة. وكل نص غامض أو مطاط هو نص استبدادي لأنه يتيح لمن بيده السلطة أن يؤوله بحسب هواه أويصرفه عن مبتغاه, أو يفرغه من محتواه.
الصيغة التي نقترحها تمكننا بيسر وسهولة من أن نصوغ علي أساسها قانونا ديمقراطيا لمباشرة الحقوق السياسية ولتكوين الأحزاب وحلها عند الاقتضاء; وذلك بمؤشرات لا يختلف عليها اثنان, ويمكن حصر ماصدقاتها أو أغلبها علي الأقل, ومنها: ألا يتضمن برنامج الحزب أو لائحته الداخلية نصوصا تؤدي إلي التفرقة كأن تشترط ديانة معينة لاكتساب العضوية, أو لشغل منصب ما في مؤسسات الحزب. أو كأن يكون الحصول علي شهادة في العلوم الدينية شرطا لاكتساب عضوية الحزب أو لشغل منصب من مناصبه. وألا تؤول الممارسة العملية للحزب إلي إقصاء أحد المواطنين أو حرمانه من الانتساب للحزب أو شغل منصب من مناصبه بسبب اختلاف عقيدته الدينية.
يمكن بتلك المؤشرات أن نتحقق من عدم التفرقة بسبب الدين. أما النص الآخر الذي يمنع تكوين الأحزاب والممارسة السياسية علي أساس ديني; فمن العسير جدا أن ينضبط المعني المقصود بالأساس الديني, ولا يمكن حصره أو حصر أغلب ما صدقاته في الوقع. ومن ثم سيكون; كما كان في دستور71 وفي إعلان2011 مثار نزاعات لا تنتهي, وخلافات لا تنقضي.
بالصيغة التي اقترحها يكون النص حرا, ومتسقا مع هوية الشعب المصري كله, ومتشبعا بهذه الهوية. وبتلك الصيغة يكون النص أيضا حافظا لمبدأ المواطنة التي تفرض المساواة بين المواطنين كافة. وبهذا كله نتخلص أيضا من عوار دستوري يتصادم مع الحرية كفلسفة عامة للدستور الذي يتطلع إليه السواد الأعظم من المصريين لمصرهم الجديدة.
إن فعل التفرقة وما يترتب عليه من آثار هو المقصود بعدم الجواز والمنع; ولهذا وجب أن يتجه النص الدستوري إلي محاصرة هذا الفعل بذاته; دون أن تمتد المحاصرة إلي أصل من أصول هوية الأمة أو إلي مبادئ المصدر الأساسي للتشريع التي هي محل إجماع وطني عام. ولكم التحية والسلام.
المزيد من مقالات د.ابراهيم البيومى غانم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.