وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين ، والتى تمثلت في رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه. وايضا وضع حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري ، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.