أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث ماسورة الغاز بعقار سكني في إمبابة    سقوط «أيظن وميسي».. ثنائي الرعب في قبضة مباحث بنها    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    تصريحات خطيرة من أمين عام الناتو تثير غضبا سياسيا في ألمانيا    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    الدفع ب 5 سيارات للسيطرة على حريق بمخزن نادي الترسانة في إمبابة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أليو ديانج يقود قائمة منتخب مالى الرسمية استعدادا لأمم أفريقيا 2025    مدير الصحة العالمية: رصدنا سلالة جديدة من كورونا نراقبها    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير العمل يشهد تسليم 405 عقود عمل لذوي همم في 27 محافظة في وقت واحد    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تُظهر "العين الحمرا" للمخالفين.. عقوبات رادعة لمخالفى ضوابط الاستيراد.. تعديلات "سجل المستوردين" تنص على الشطب والحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه.. وتمنح الوزير سلطة وقف قيد المستورد فى السجلات
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 08 - 2016

حصل "اليوم السابع" على نص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الذى تم إرساله مؤخرا للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، والمزمع مناقشته باجتماع اللجنة الاثنين المقبل.
ونص المشروع على حزمة من العقوبات والإجراءات الرادعة لمن يخالف القواعد والقوانين من المستوردين تصل إلى حد الشطب من سجل المستوردين والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة عام.
ونصت المادة رقم 6 من المشروع على أنه فى حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا فى حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره.
فيما نصت المادة 8 على أن يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، أو قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، أو دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل، ومن امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التى يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التى تطلبها بشأن التصرف فى الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية، وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها فى حالة العود.
وفى المادة رقم 10 بالفقرة الأولى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، ونصت المادة "11" على أن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة بالجرائم المنصوص عليها فى المادتين (8، 10)، من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه.
وحددت المادة 3 الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال فى الأحوال التى يتعذر فيها إثباته وفقًا لأحكام المادة "2" من هذا القانون، وأن تكون المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز، 5000 جنيه رسم القيد للمرة الأولى، ولإعادة القيد 2000 جنيه، رسم تجديد القيد 1000 جنيه، عن كل مجموعة سلعية، 500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعة السلعية، 500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل، 100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة.
كما استبدلت المادة الثانى عبارتا "الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية" بعبارتى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه، كما تستبدل عبارة (8، 10) من هذا القانون بعبارة "المواد (8، 9، 10) من هذا القانون الوارد بالمادة (12) من القانون المذكور.

وأضافت المادة الثالثة إلى نص المادة (2) أولًا فقرة جديدة برقم "ط" كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكرر، 6 مكرر) إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه نصوصها الآتية:
مادة "2": أولا:
(ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد، اجتازوا الدورات التدريبية التى تعتمدها الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات.
مادة "2" مكررا: يعفى من القيد فى سجل المستوردين الشركات التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا، فى حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط.
مادة "3" مكرر، يشترط للقيد فى سجل المستوردين إيداع تأمين نقدى على النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين فى حالة الانتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم فى تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وأتاحت المادة "6" مكرر للوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش او بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة فى جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة وصحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة.
واشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وألا يكون الشخص الطبيعى قد سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أوالجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزى أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانون ما لم يكن تم التصالح فيها أو ورد إليه اعتباره.
وألا يكون صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد إليه الاعتبار، وألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه، ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وفيما يتعلق بقيد الشركات فأشارت التعديلات إلى أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وأن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليونى جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى فى حالة بدء الشركة لنشاطها.
كما ألزم المشروع شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم فى السنة السابقة لطلب القيد من واقع الاقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون، وأن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد مصرى الجنسية، وأن تتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى الشركات والعاملين المسؤولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات "د، ه، ح، ط" من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.