تنفرد "الوطن" بأول مشروع قانون تقدمه حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب لترشيد الواردات، وهو مشروع قانون تعديل سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة العمل الأجنبية، حيث وضع مشروع القانون، مزيدًا من القيود على تسجيل المستوردين سواء كانوا أشخاص أو شركات للقيد بسجل المستوردين وإلى نص مشروع القانون: أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصري الجنسية ج- أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. د- ألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات، بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش أو التدليس أو التموين أوالجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون ما لم يكن تم التصالح فيها أو ورد إليه اعتباره. ه- ألا يكون صدر ضده حكم بات، لارتكابه إحدى جرائم الفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد إليه الاعتبار. و- ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن 500 ألف جنيه، ويلتزم الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، على أن تصدر هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ثانيا: بالنسبة لقيد الشركات أ- أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مضى على قيدها سنة على الأقل، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. ب- أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية، وتم تأسيسها وفقًا لأحكام القوانين المصرية. د-ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها. وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ه- ألا يقل رأس المال المصدر لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه، وعلى الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الاقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن 5 ملايين جنيه، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. و- أن يكون مدير الشركة المسؤول عن الاستيراد مصري الجنسية. ز- أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسؤولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات "د، ه، ح، ط" من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين. مادة"3": أ- الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقًا لأحكام المادة "2" من هذا القانون. ج- المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلي: 5000 جنيه رسم القيد للمرة الأولى، ولإعادة القيد 2000 جنيه، رسم تجديد القيد 1000 جنيه، عن كل مجموعة سلعية، 500 جنيه رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعة السلعية، 500 جنيه رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل، 100 جنيه رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة. مادة "6": دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين أخرى، فإنه في حالة صدور حكم بات على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي، أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين، ويسقط حقه في استرداد تأمين القيد في السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره. مادة "8"، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عام وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الأتية: 1- استورد سلعًا بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين 2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته. 3- دون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل. 4- امتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة، دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية. وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود. مادة "10" ( الفقرة الأولى)، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه. مادة "11"، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10)، من هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه. المادة الثانية، تستبدل عبارتا "الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية" و"الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية" بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه. كما تستبدل عبارة (8، 10) من هذا القانون بعبارة "المواد (8، 9، 10) من هذا القانون الوارد بالمادة (12) من القانون المذكور. "المادة الثالثة"، يضاف إلى نص المادة (2) أولًا فقرة جديدة برقم "ط" كما تضاف مواد جديدة بأرقام (2 مكرر، 6 مكرر) إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه نصوصها الآتية: مادة "2": أولا: (ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد، اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية، كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات. مادة "2" مكررا: يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا، في حدود ما تستورده من مستلزمات، باسمها ولحسابها، لمزاولة هذا النشاط. مادة "3" مكرر، يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي علي النحو التالي: 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، ويرد هذا التأمين في حالة الانتهاء مدة القيد في السجل أو عدم في تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. مادة "6" مكرر: يجوز للوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تتجاوز عامين عدا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش او بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية، متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة وصحة المستهلك، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي، أو بالنظام العام، أو الآداب العامة. "المادة الرابعة"، تلغي الفقرة "ز" من المادة "2" أولا، والفقرة الأخيرة من المادة "2"، والمادة "9" من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه. "المادة الخامسة"، ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.