السبت 21 يونيو 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    عاجل| سعر الريال السعودي اليوم 21/6/2025 مقابل الجنيه    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمجموعة من رجال الأعمال الأتراك خلال زيارته لإسطنبول    وزير الري يناقش مع فريق بحثي من الجامعة الأمريكية سبل التعاون بمجال الإنتاج الكثيف للغذاء    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة    الجيش الإسرائيلي يدعي اعتراض مسيرة إيرانية تسللت إلى الشمال    مسئولة أممية: توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي يقود العالم لكارثة    يوسف بلايلي: حزين لغيابي عن مواجهة تشيلسي.. وسنقاتل من أجل التأهل    جاياردو: مباراة مونتيري حاسمة ونعتبرها بمثابة نهائي    السومة يدعم هجوم الوداد أمام العين ويوفنتوس    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    تقييم مخاطر بيئة العمل والتدريب على إدارة الأزمات والكوارث في ملتقى ب أسيوط    خبير تربوى يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق بامتحان العربى    مواجهة مشكلات التنمر والتحرش والعنف في المدارس بجدول أعمال الشيوخ غدا    انطلاق امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية بكفر الشيخ    قبل فتح باب الترشح.. اعرف المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب    دفعة جديدة من أطباء المعاهد التعليمية تصل مستشفى الشيخ زويد المركزي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2025.. طريقة الاستعلام فور ظهورها    سعر السبائك الذهبية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. 50 جرام تكسر حاجز ال250 ألف جنيه    بوتين يلتقي أمين عام منظمة «أوبك»    موعد مباراة إنتر ميلان ضد أوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية    طقس أول أيام الصيف، شديد الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة البحرية، واليوم أطول نهار في العام وظل الإنسان أقصر ما يكون    آسر ياسين.. سفاح السينما والدراما    محمد منير: «ملامحنا» تعبر عن كل إنسان| حوار    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-6-2025 بعد تجاوز الطن 37 ألف جنيه    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    صفعة لترامب، محمود خليل يغادر السجن والبيت الأبيض يهين القضاة (فيديو)    سلاح ذو حدين| وراء كل فتنة.. «سوشيال ميديا»    رسميا.. بايرن ميونخ ثاني المتأهلين لدور ال16 من كأس العالم للأندية بعد فوزه على البوكا    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    روبي تتألق في إطلالة مبهرة قبل صعود حفل افتتاح موازين    إصابة ربة منزل وطفلتها على يد شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    ترامب عبر "تروث": سد النهضة الإثيوبي تم تمويله بغباء من الولايات المتحدة    مؤمن سليمان يقود الشرطة للتتويج بالدوري العراقي    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    «وحش ويستحق الانتقاد».. إسلام الشاطر يشن هجومًا لاذعًا على محمد هاني    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    ترامب عن سد النهضة: بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    غارة إسرائيلية تستهدف «الناقورة» وتسفر عن قتيل في جنوب لبنان    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    حدث في الفن| القبض على فنانة بتهمة حيازة المخدرات ورقص منى إش إش    ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    6 مصابين في تصادم 3 سيارات قبل مطار سفنكس    الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد (فيديو)    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون سجل المستوردين
نشر في الشروق الجديد يوم 27 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وقرر عبد العال مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أثناء مناقشة فلسفة مشروع القانون، "خلال الأعوام الماضية، تم إهمال الصناعة وكان الاتجاه للتجارة، وهذا جزء من المشكلة، نريد تنمية الاستثمار الوطني، وحل مشاكل الصناعة، والسيطرة على المنتجات سيئة الجودة التي يتم استيرادها، وأثرت على الصناعة المصرية".
وأضاف قابيل أنه منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن انخفضت الواردات المصرية بقيمة 7 مليارات دولار، فيما زادت الصادرات بقيمة مليار دولار.
وأوضح قابيل، ردا على استفسار بعض النواب بشأن فتح السوق أمام الشركات الأجنبية للاستيراد، أنه وفقا للقانون فإن أي شركة أجنبية تستورد في مصر هي شركة مصرية، وأن التعديلات تزيل عقبات إجرائية وشكلية فيما يتعلق بالاستيراد المباشر للسلع، وذلك لتلافي فكرة وجود كيان وسيط لاستيراد بعض المستلزمات التي تحتاجها الشركات وتوفر معظم احتياجاتها من السوق المحلي، حيث ستقع التكلفة النهائية على المستهلك والتي سترتفع بدورها حال وجود وسيط.
وطالب عدد من النواب بوضع حظر على استيراد الأجانب، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالتحذير من أن أي منع للأجانب من الاستيراد سيضع مصر على القائمة السوداء للاستثمار الأجنبي.
وتقوم فلسفة تعديلات بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين على أن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة في التجارة الدولية، وبقدر ما يحققه هذا النشاط من فوائد للسوق الداخلي والمستهلكين عند القيام باستيراد سلع عالية الجودة من خلال القنوات الشرعية، إلا أن هذا النشاط يمثل في الوقت ذاته مخاطر عديدة تضر بالصناعة الوطنية وبحقوق المستهلكين عند القيام بعمليات استيراد لسع ومنتجات مغشوشة أو ريئة والتي تؤدي بالتبعية إلى عزوف المستثمرين الصناعيين عن الدخول في الأسواق لإخلال ذلك بفرص المنافسة العادلة.
وتتلخص أهم محاور التعديلات على مشروع القانون في: رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث يستلزم القانون القائم كشرط للقيد في السجل ألا يقل رأس مال الشخص الطبيعي عن 10 آلاف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن 15 ألف جنيه، لتنص التعديلات على ألا يقل رأس مال الشخص الطبعي عن 500 ألف جنيه وألا يقل رأس مال شركات الأشخاص وذات المسؤولية المحدودة عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عن 5 ملايين جنيه.
وتتضمن التعديلات حدا أدنى لحجم الأعمال للشركات والمنشآت كشرط للقيد في سجل المستوردين لضمان تمتع طالب القيد بقدر معقول من الخبرة والجدية في ممارسة النشاط التجاري، حيث اشترط المشروع ألا يقل حجم أعمال طالب القيد في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه للشخص الطبيعي و5 ملايين جنيه للشركات.
واستحدث مشروع القانون شرطا جديدا يتمثل في اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول والعاملين المختصين عن الاستيراد برنامج تدريبي للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد، فضلا عن حظر القيد في سجل المستوردين عن ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية وشطب القيد في السجل عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.
وتضمن المشروع كذلك مراجعة القيم المالية للتأمين النقدي ورسوم القيد للتأكيد على جدية وحرص من يزاول هذا النشاط على التزامه بالقواعد والقوانين عند استيراد السلع والمنتجات، حيث اشترط المشروع إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل بقيمة 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية على أن يرد هذا التأمين في حالة انتهاء مدة القيد في السجل أو عدم الرغبة في تجديده.
وراع المشروع في إطار تشجيع الصناعة الوطنية النص صراحة على إعفاء الشركات التي تزاول نشاطا انتاجيا أو خدميا من القيد في سجل المستوردين وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، مع إلغاء بعض الشروط المعوقة لبدء النشاط الصناعي التي يتطلبها القانون القائم في الشركاء ومديري الشركات وأعضاء مجالس الإدارات بما يتواكب مع التطور الذي طرأ في قوانين الشركات والاستثمار، حيث اكتفى المشروع باشتراط الجنسية المصرية في المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
وحرص مشروع القانون لضمان انفاذ أحكامه على مراجعة نطاق الأفعال المحظور ارتكابها الواردة بالقانون القائم، حيث أضاف المشروع نموذجا إجراميا جديدا لتمكين الجهة الإدارية من الحصول على المعلومات والبيانات التي تطلبها عن أماكن تخزين وتوزيع الرسالة المستوردة وإلزام المستورد بتقديم فواتير البيع متى طلبتها الجهة الإدارية لتمكين هذه الجهة من تنظيم السوق الداخلي ورقابة السلع التي تدخل البلاد دون الإخلال بأحكام قوانين حماية البيانات التجارية.
ورفع مشروع القانون قيم العقوبات المالية والغرامات لتصبح 50 ألف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى بدلا من 500 جنيه كحد أدنى وألفي جنيه كحد أقصى في القانون القائم، وذلك لتحقيق الردع الكافي لانفاذ أحكام القانون عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد سواء كانت متعلقة بالقيد في سجل المستوردين أو تجديد القيد أو تعديل البيانات، وتدوين بيانات غير صحيحة في شأن القيد بالسجل على إحدى المراسلات أو المطبوعات او الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية.
وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.