الاجندة التشريعية لمجلس النواب فى هذه الدورة بعد مطالبة الكثيرين خلال مؤتر الشباب بشرم الشيخ بسرعة إصداره لعلاج الفوضى الاعلامية السائدة حاليا ، وتنظيم شئون الصحافة والاعلام ووسائل الاتصال والتواصل التى تعمل خارج نطاق القانون ، بما يتماشى مع المتغيرات الحادة الحادثة أخيرا ، ومن ثم فالكرة الآن فى ملعب مجلس النواب بعد إرسال الحكومة للقانون ، بعد أجراء بعض التعديلات عليه دون مشاركة الجماعة الصحفية أو نقابتهم وهى الممثل القانونى لهم ، فهل يخرج القانون للنور ملبيا طموحات الصحفيين فى مستقبل يدعم حرية الصحافة والاعلام ، أم يدخل الصحافة والاعلام «بيت الطاعة» الحكومى كما يتصور البعض ، هذه هى مسئولية البرلمان ..؛ الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان يقول : يعد مشروع القانون هو أول قانون يجمع في التنظيم بين الصحافة والإعلام، وقد جاء هذا المشروع بعد العمل بقانون تنظيم الصحافة رقم96 لسنة -1996 والذي نظم هذه المهنة لما يقارب من 20 عاما، وذلك بالإضافة لبعض القوانين الأخرى مثل القانون -76 لسنة 1970- الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة الصحفيين ، في حالة موافقة مجلس النواب على هذا القانون سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الصحافة في مصر، وقد نصت المادة -5- من مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، على أنه «الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.» كما نصت المادة -8- على أنه يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وحقها في الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون». وعلى النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف وفي المادة -40- ، وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم «، وذلك كما كان منصوصا عليه في المادة رقم -43 من القانون رقم 96 لسنة 1996- والخاص بتنظيم الصحافة، حيث نصت المادة -40- على «لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة» ، كما أوصى المجلس على أن نص المادة -41- من مشروع القانون تضمن معايير واضحة ودقيقة لتحديد توافر سوء النية من عدمه. وتنص المادة -41- من مشروع القانون علي أنه لا يُعاقب على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. وتنص المادة -16- من مشروع القانون علي أنه لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة في التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، ويجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أي إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاته خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع ، ملاحظات مهمة على مشروع القانون وقد وجه النقد لمشروع القانون علي أنه أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، ولم يراع العدالة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلًا عن ممارسته تمييزًا عنصريًّا بين الصحفيين، ما بين عاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات الخاصة والحزبية، ومطالبة الجماعة الصحفية بأن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية التي تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة ، وان مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بالشكل الذي انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، أصابه الكثير من العوار الدستوري، وأنه معرض للطعن على عدم دستوريته حال إقراره، وهناك جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية في التعامل مع مشروع القانون، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأي حوله من جانب الصحفيين، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابي أيضًا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية، مرورًا بتجاهل مطالبة نقابة الصحفيين بمناقشته قبل إقراره وتحويله إلى الجهات المعنية.