إطلاق مبادرة سكة خير لتوزيع آلاف الوجبات على الأسر الأولى بالرعاية بالأقصر    الحكومة تؤجل طرح سندات دولية بملياري دولار لهذه الأسباب    الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 153    الرئيس اللبناني ونظيره السوري يؤكدان في اتصال هاتفي على تفعيل التنسيق والتشاور لضبط الحدود    الخارجية الألمانية تدين الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية    لخوض مواجهة التأهل ل كأس العالم.. استدعاء فيستون ماييلي لمنتخب الكونغو الديمقراطية    الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية    سقوط "أجنبي العصا" بالدقي.. كواليس فيديو التلويح الخشبي في شوارع الجيزة    إصابة 4 أشخاص في انفجار فرن غاز داخل مطعم شهير بطنطا    علي جمعة: 15 ألف حديث غير مكرر بينها 2000 فقط للأحكام والباقي للأخلاق    مي عمر تتعاقد على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان 2027    أوقاف الشرقية تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و776 لصلاة التهجد    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه    محمد صلاح يقود هجوم ليفربول المتوقع ضد جلطة سراي بدوري الأبطال    أستراليا تمنح 5 لاعبات كرة قدم إيرانيات تأشيرات إنسانية    محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات برنامج «بهجة رمضان الفني» بمجمع دمنهور للثقافة والفنون    "المسلماني" بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو    طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تُجهز وتوزع "كرتونة الخير"    بوتين: 15-17% فقط من أراضي دونيتسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا    وكيل الصحة بالدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية للمستشفيات النفسية    عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية    جامعة الدلتا التكنولوجية تقرر إنشاء مجلس استشاري للصناعة وتعزيز منظومة متابعة الخريجين    رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا    البطريرك الراعي ينعى كاهن القليعة: جرح في قلب الكنيسة    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    قفزة في سعر السمك اليوم الثلاثاء عقب زيادة أسعار الوقود    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    4 نصائح لغرس عادات غذائية سلمية لطفلك    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 8 صواريخ باليستية و 26 طائرة مسيرة    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    بدءًا من منتصف مارس.. مبنى الركاب رقم 3 مقر جديد لرحلات "إيركايرو" الداخلية    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية    خلال 24 ساعة.. ضبط 109 ألاف مخالفة و49 حالة تعاط للمواد المخدرة بين السائقين    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل حقيقية    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة أخبار اليوم تنشر نص مسودة قانون نقابة الصحفيين

نصت المادة الأولي والثانية من الباب الأول على أن تنشأ نقابة الصحفيين بجمهورية مصر العربية ويكون لها شخصية معنوية مستقلة وتؤلف من الأعضاء المقيدين بجداولها.
فيما نصت المادة الثالثة على قيام النقابة بدورها في نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة بدلا من الفكر الاشتراكي والقومي وتقديم كافة أوجه الرعاية لأعضائها على أن يلتزموا بمبادئها وميثاق الشرف الصحفي وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، التي قد تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين مؤسساتهم الصحفية وفقا للقواعد التي يقررها مجلس النقابة.
وطالبت المادة الرابعة بإنشاء جدول عام يشمل أسماء الصحفيين ،ويلحق به الجداول الفرعية وهى "المشتغلين وغير المشتغلين والمنتسبين وتحت التمرين"، كما تم استحداث المادة الخامسة والتى نصت على شروط القيد بجداول تحت التمرين وهى أن يكون مصري الجنسية وحاصل على مؤهل دراسي عالي وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه جنائيا أو في أي جنحة مخلة بالشرف –عدا جرائم الفكر والرأي- ،فضلا عن إجادة لغة أجنبية والحاسب الآلي وألا يقل سنه عن 21 ولا يزيد عن 30 عاما.
واشترطت المادة السادسة من المسودة، أن يمضي الصحفي فترة التمرين حتى يمكن قيده في جدول النقابة العامة والجداول الفرعية ، وتؤكد المادة السابعة أن كلا من باشر الصحافة في صحيفة يومية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية ويتقاضى أجر ثابت ولا يباشر مهنة أخري صحفيا بجدول المشتغلين بالإضافة للمراسل والمحرر المترجم والرسام والمصور والخطاط ومحرري الأرشيف والمعلومات. وبذلك يتم استثناء محرري المواقع الالكترونية من الالتحاق بالنقابة رغم أن الاتجاه العالمي الآن هو التحول من مطبوع لالكتروني
وحددت المادة التاسعة مدة التمرين بسنتين لخريجي كليات وأقسام الإعلام بدلا من سنه واحدة، وثلاثة سنوات لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعتمدة بوزارة التعليم العالي بدلا من سنتين.
واستثنت المادة العاشرة من شروط القيد كلا من الصحفيين العرب والأجانب المقيمين بمصر متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة، بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحافة بالجامعات المصرية الذين يسهمون في أعمال الصحافة، على أن يقيدوا بجدول المنتسبين.
ونصت المادة الثانية عشر على زيادة أعضاء لجنة القيد من ثلاثة إلى أربعة برئاسة وكيل المجلس وعضوين بالمجلس وأحد مستشاري مجلس الدولة لضمان الحيدة ومراعاة الجوانب القانونية في قرارات اللجنة، وبحسب المادة الثالثة عشر تشكل لجنة برئاسة النقيب وعضوية اثنين من مجلس النقابة وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وأحد مستشاري إدارة الفتوى لوزارة الإعلام لبحث التظلمات ضد قرارات القيد، وتحظر المادة السادسة عشر على أي فرد العمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا بجدول القيد بالنقابة.
وفى الباب الثاني، أجازت المادة 18" للنقابة بمفردها أو بمشاركة جهات أخري إنشاء شركات مباشرة لمباشرة الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات للصحفيين، وحددت المادة 24 وضع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف المعتمدة من البنك المركزي ويصدر مجلس النقابة قرارا بقواعد الصرف، وتنص المادة 27 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها وسائر المؤسسات والكيانات التابعة لها أو أموالها.
وأجازت المادة "28" الدعوة لعمومية طارئة حال تقديم مائة عضو طلب بذلك خلال شهر من تقديم الطلب، وتنشر قرارات الجمعيات العمومية خلال اسبوع من تاريخ اجتماعها في جريدتين واسعتين الانتشار وفقا للمادة 32".
واشترطت المادة "33" مضي 15 عاما على القيد بجدول المشتغلين كحد أدنى للترشح لمنصب النقيب أو الوكيل أو السكرتير العام أو أمين الصندوق ،ومضي خمسة أعوام للترشح لعضوية مجلس النقابة، وألغت المادة 37 توقيع عقوبات على المتخلفين عن انتخابات النقابة لشبهة عدم الدستورية.
وحددت المادة 39 عضوية مجلس النقابة والنقيب بثلاثة سنوات بلا أجر أو مكافأة مع عدم جواز انتخاب النقيب أكثر من مرتين متتاليتين، فيما أوضحت المادة 40 عضوية هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.
واستبدل مشروع القانون وضع هيئة المكتب ليصبح تشكيلها يأتي بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية عقب فوزهم بعضوية المجلس منعاً لأية خلافات محتملة بموجب المادة"40" بدلاً مما ورد في المادة "44" من القانون الحالي 76 لسنة1970 والتي تشير لأحقية مجلس النقابة برئاسة النقيب اختيار وكيلين وسكرتيراً عاماً وأمين الصندوق.
كما غير القائمين على مشروع القانون كلمة "أعلى" بدلاً من "أكثر الأصوات" في المادة "42" من المشروع المقترح لدقة الصياغة وضبط المادة "46" من القانون الحالي المتعلق بزوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وحرص المشروع على إضافة اختصاص (تلقي تقرير مراقبي الحسابات الدورية واتخاذ ما يلزم لعلاج ما تتضمنه من ملاحظات، وإعداد دراسات لإقامة المشروعات الخدمية والاستثمارية مع إمكانية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة) لمجلس النقابة في المادة"43" من المشروع المقترح والمقابلة للمادة "47" من القانون الحالي المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة.
وواصلت المادة "44" والبديلة للمادة "48" في المشروع الحالي تحديد اختصاصات مجلس النقابة خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات المهنية عن طريق لجنة مؤلفة من 3 أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، وأشار المشروع إلى أنه من حق اللجنة الاستعانة بأحد المستشارين لما تتطلبه بعض النزاعات من خبرة قانونية في حلها، كما أناط المشروع باللجنة تحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها متضمناً كيفية تسوية الخلافات حتى تكون كافة الأمور مطروحة على مجلس النقابة، واشترط المشروع عرض المنازعات محل النص على مجلس النقابة من خلال أي من الأطراف.
وأدخلت المادة "45" من مشروع القانون تعديلات على المادة "49" من القانون الحالي بشأن اعتماد قرارات الجمعية العمومية من مجلس النقابة بدلاً من التصديق عليها، مع اشتراط رفع قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالس نقاباتها خلال اسبوعين من تاريخ الموافقة عليها، فإذا لم يعترض المجلس عليها خلال ثلاثين يوماً من هذا التاريخ اعتبرت نافذة وذلك تحقيقاً لسرعة البت في القرارات من قبل النقابة وعدم إرجائها.
ونصت المادة 50 المستحدثة في المشروع المقترح على أنه تبين اللائحة الداخلية للنقابة سير العمل في المجلس وتسجيل محاضر اجتماعاته واختصاصات أعضاء هيئة المكتب مع تحديد ذلك، أما المادة 51 فتطابقت مع المادة 54 من القانون الحالي غير أنها زيادة عدد أعضاء النقابة الفرعية من 30 إلى 100 عضو لتشكيلها.
وأوضحت المادة 53 أنه يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري، وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيراً وأمينا للصندوق وعند التساوي في الأصوات يتم الاقتراع بينهم بدلاً من اللجوء إلى اختيار الأقدم قيداً في الجدول عند تساوي الأصوات.
وفيما يخص المادة رقم 59 من مشروع القانون المقترح، نصت المادة على: "يكون لخمس أعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة، ويتم الطعن أمام محكمة القضاء الاداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها"، حيث الغى النص السابق حق وزير الارشاد القومي في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وذلك سداً لكل ذريعة قد تؤدي إلى تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير الاعلام او غيره في النقابة، ولعدم توافر صفة لوزير الارشاد القومي للطعن في صحة انعقاد الجمعية او تشكيل مجلس النقابة.
والمادة61 جاءت الفقرة الأولى منها مطابقة في جوهرها لنص المادة 64 من القانون الحالي، الا انه تم ذكر ارقام في المشروع وفقاً لترقيمها، فالمادة 47 من القانون الحالي تقابل المادة 28 من المشروع، وفي الفقرة الثانية من المشروع تم إلغاء اي صلاحية لوزير الارشاد القومي أو رئيس الجمهورية في حل مجلس النقابة وترك للجمعية العمومية وحدها الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، وذلك بالترخيص لخمس أعضاء الجمعية العمومية الدعوة لجمعية عمومية طارئة لا يكون انعقادها صحيحاً ألا بحضور ثلثي الأعضاء.
فإذا قررت الجمعية سحب الثقة من المجلس شكلت الجمعية المذكورة لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من الجمعية العمومية يتم اختيارهما بذات الجلسة، وكان الهدف من هذا التعديل أن تكون أمور الصحفيين بيد جمعيتهم العمومية دون سواها، فهي السلطة العليا في كل شئون الصحفيين ولها أن تقرر سحب الثقة من المجلس.
واستحدث المشروع نص في المادة 62 جاء فيه: "الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم غير القانون"، وهو نص مقابل للمادة 6 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحف، بينما نصت المادة 63 على أنه لا يجوز القبض على عضو النقابة أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 179، 181، 184، و303 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة وتحرر النيابة في هذه الحالة محضراً بما حدث لتبلغ به مجلس النقابة.
ويشار إلى أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية ملغاة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية، والمادة 182 من قانون العقوبات معدلة بالقانون 29 لسنة 1982 والقانون93 لسنة 1995، ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996، والقانون 147 لسنة 2006 وأصبحت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وبالمواد رقم 306 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 و93 لسنة1995 و95 لسنة 1996 و147 لسنة 2006، وأصبحت العقوبة هي الغرامة وليس الحبس.
واستحدث المشروع المادة رقم 68 حيث نصت على: لا يجوز المساس بأمن الصحفي في مباشرة عمله أو بسببه"، وتهدف المادة لضمان حرية الصحفي في ممارسة أعماله وأداء رسالته باطمئنان.
وجاء نص المادة رقم 69 جديداً بمشروع القانون وجاء فيه: "لا يجوز إجبار الصحفي على الكشف عن مصادر معلوماته كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوذها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلا للجريمة"، وتهدف تلك المادة لحماية حق الصحفي في الاحتفاظ بأسرار مصادره، وذلك بشكل مطلق دون اية استثناءات وحتى لا يتعرض للضغط من اي سلطة مهما كانت، وهو ما يعني حق الصحفي في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام المحاكم وسلطات التحقيق اذا كان في ذلك الكشف عن أسرار مصادر معلوماته.
وتتيح المادة 70 من مشروع القانون للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها من مصادرها، سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة أو غيرها، ويكون له الحق في نشر ما يتحصل عليه منها على ألا يترتب على النشر مساس بالأمن القومي.
وتعد تلك المادة مماثلة للمادة 8 من القانون 96 لسنة 1996، وتهدف إلى تدعيم حرية الصحافة التي لا تقوم لها قائمة بغير ترسيخ وتفعيل ممارسة الصحفي في الحصول على المعلومات والاحصاءات والأخبار المباح نشرها، فلا تستطيع الصحافة أن تكفل للمواطن دورا فعالا الا من خلال ماتجده من معلومات حصلت عليها من خلال ممارستها لهذا الحق.
وحذرت المادة رقم 71 من فرض اي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات او تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات او يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الاعلام وذلك كله دون اخلال بمقتضيات الامن القومي. ويعد هذا النص مماثلاً للمادة 9 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
كما استحدث مشروع القانون المادة رقم 72 والمماثلة للمادة رقم 10 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وتنص على: "للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر من معلومات او احصاءات واخبار، وذلك ما لم تكن محظور نشرها بحكم القانون.
أما المادة 73 والمستحدثة أيضاً وتماثل المادة رقم 11 من قانون تنظيم الصحافة فنصت على أنه لا يجوز منع الصحفي في سبيل تأدية عمله من حضور المؤتمرات أو الجلسات او الاجتماعات العامة او التواجد في اماكن الاحداث ايا كان نوعها وكل من يخالف ذلك تسري عليه احكام المادة 137 مكرر من قانون العقوبات، فيما نصت المادة 74 على انه لا يجوز منع الصحفي من الكتابة لأي سبب.
وتشير المادة 75 إلى أنه يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد عمل بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله، على أن يحدد في العقد مدة التعاقد إذا كان العقد محدد المدة، ونوع العمل الصحفي ومكانه والمرتب، وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل او تلك المقررة في عقد العمل الصحفي في حالة وجوده في جميع الأحوال يجب عرض العقد او اي تعديل قد يطرأ عليه على مجلس النقابة.
وهي مادة تقابل المواد رقم 104 و 105 من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، وجاءت لإلزام المؤسسات الصحفية بتحرير عقد يحكم العلاقة ويحددها، بما يتضمنه حكم المادة رقم 14 من القانون 96 لسنة 1996.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 76 وتنص على أنه لمجلس النقابة عقد اتفاقات عمل جماعية مع اصحاب الصحف ووكالات الأنباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحفي وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة والفقرة الأولى من هذه المادة، والتي تقابل المادة رقم 15 من القانون رقم 96 لسنة1996.
أما المادة 77 في مشروع القانون فتم استحداث الفقرة الأولى فيها "لا يجو نقل الصحفي إلى عمل غير صحفي سواء داخل المؤسسة التي يعمل بها أو خارجها، كما لا يجوز نقله من المؤسسة التي يعمل بها إلى أخرى الا بموافقته، كما لا يجوز تكليفه بما لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه الا بموافقته.
ونصت المادة رقم 78 المستحدثة على أنه إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي او تغير مالك الصحيفة جاز للصحفي ان يفسخ تعاقده مع المؤسسة بارادته المنفردة دون الاخلال بحقه في التعويض، وفي جميع الاحوال تلتزم المؤسسات الصحفية التي ترغب في تغيير سياستها او ملكيتها او التوقف عن الصدور باخطاؤ العاملين بها قبل العزم على ما تقدم عليه بمدة معقولة، وهي المادة التي تقابل المادة رقم 13 من القانون 96 لسنة 1996.
بينما تنص المادة 79 في مشروع القانون على أنه لمجلس النقابة ان يطلب من مالك الصحيفة او وكالة الانباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين فإا لم يستجب لطلبه يعرض الخلاف على لجنة تشكل من رئيس ادارة الفتوى لوزارة الاعلام "رئيساً" ونقيب الصحفيين او من يقوم مقامه عند غيابه، ومالك الصحيفة او وكالة الانباء او من ينوب عنه وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية وملزمة.
وهي المادة التي تقابل المادة رقم 113 من القانون الحالي، غير ان في النص المقترح تم تغيير رئاسة اللجنة لتصبح لرئيس إدراة الفتوى لوزارة الاعلام بدلا من مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، كما تم الغاء ما تضمنه النص الحالي من وجود عضوين يعينهما وزير العدل.
واستحدث مشروع القانون المادة رقم 80 والتي تنص على التزام كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي، وعي المادة المقابلة للمادة 16 من قانون رقم 96 لسنة 1996.
وفيما يتعلق بالمادة 80 تنص علي التزام كافة المؤسسات الصحفية وادارات الصحف بجميع حقوق الصحفي في القوانين وعقد العمل الصحفي المبرم معها ، والتي تعد بديلا للمادة16 من قانون رقم 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحف ، وتنص المادة 81 علي عدم فصل الصحفي من عمله الا بعد اخطار مجلس النقابة بمبررات الفصل والتي تماثل نص المادة 17 من تنظيم الصحافة لقانون 1996 بالاضافة انه في حالة استحالة التوفيق بين الصحفي والمؤسسة سيتم تظبيق الأحكام الواردة في قانون العمل في شأن فصل العاملين .
أما المادة 82 والتي تتضمن اذا انتهي عقد العمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة علي أساس شهر من السنوات التعاقد مالم ينص العقد علي أفضل من ذلك ، والتي تتطابق مع المادة 110 في قانون الحالي رقم 76 لسنة 1970 .
وتؤكد المادة 83 علي التزام المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة او من يمثلها اعطاء الصحفي عند طلبه في نهاية العقد شهادة يذكر فيها نوع العمل الذي كان يباشره وتاريخ التحاقه بها وتركه لها وقيمة الراتب ويرد له ما اودعه من شهادات وأوراق في موعد أقصاه شهر من طلب الصحفي وتعد هذه المادة مطابقة للمادة 109 من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970 فيما عدا بعض التعديلات في الصياغة.
وتعد المادة 84 مطابقة تماما للمادة 111 من قانون 76لسنة 1996 في نص المادة الذي يؤكد أنه اذا فصلت الصحيفة الصحفي قبل انتهاء مدة العقد تلتزم بصرف أجره عن باقي مدة العقد .
وفي المادة 85 يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وأحكام القانون وأن يتوخي في سلوكه المهني ميثاق الشرف الصحفي والصدق والأمانة واداب المهنة ، وتعد المادة مماثلة للمادة 72 من القانون الحالي بالاضافة الي مبادئ الصدق وميثاق الشرف الصحفي
ويهدف نص المادة 86 الي ضمان التزام الصحفيين اعضاء النقابة بأحكام هذا القانون وقرارات مجلس النقابة وتستوجب المسائلة التأديبية للصحفي الذي لا يحترم ذلك ، وتنص المادة 87 علي عدم السماح لعضو النقابة اتخاذ اي اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة الا بعد ابلاغ شكوي لمجلس النقابة ومرور شهر من تاريخ الشكوي وتتطابق هذه المادة مع المادة 73 من القانون الحالي مع حذف الفقرة الأخيرة التي تنص علي "يجوز في حالة الاستعجال عرض الامر علي النقيب".
وتعد المادة 88 مطابقة تماماً للمادة 74 من القانون الحالي والتي تلزم الصحفي الذي قيد اسمه أمام مجلس النقابة بآداء اليمين قبل مزاولته المهنة ، وتهدف المادة 89 الي الحفاظ علي الصحافة بصفة عامة وعلي الصحفي باعتباره ضميراً حياً في المجتمع الذي يعيش فيه فبغير الأخلاق الفاضلة لا يستطيع الصحفيون أن يكونوا أحراراً .
وتنص المادة 90 الزام الصحفي بنقل الحقائق كاملة أو ايصالها الي الجمهور دون التعرض للحياة الخاصة للمواطنين ، وتهدف المادة 91 الي تصحيح أية معلومات قام الصحفي بنشرها وثبت عدم دقتها .
ويتطابق نص المادة 92 مع المادة 21 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة1996 والذي يؤكد علي "منع الصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ولا يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة الا إذا كان التناول وثيقة الصلة باعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة"
وتلزم المادة 93 الصحفي بالإمتناع عن الإنحياز إلي الدعوات العنصرية أو التي تنطوي علي امتهان الأديان أو الدعوة إلي كراهيتها أو الطعن في ايمان الآخرين أو ترويج التميز أو الإحتقار لأي من طوائف المجتمع ، وتحل محل المادة 20 من قانون تنظيم الصحافة الحالي .
ويأتي نص المادة 94 مماثلا للمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة والتي تلزم الصحفي علي حظر تناول ماتتولاه سلطاغت التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ويلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله اذا صدر القرار بالحفظ أو صدر حكم بالبراءة مع مراعاة أن النص المقترح يلقي المسئولية علي الصحفي بدلا من الصحيفة.
وفي المادة 95 والتي تتشابه مع الفقرة الأولي من المادة30من قانون تنظيم الصحافة يحظر علي الصحفي قبول أي تبرعات أو اعانات أو مزايا عينية ونقدية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية وطنية أو أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع حذف الفقرة التي تعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة .
ونهت المادة 96 عن عمل الصحفي في جلب الإعلانات أو أن يحصل علي أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة عن نشر الإعلانات بأية صفة ولايجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية وتتشابه هذه المادة بالمادة 32 في قانون تنظيم الصحافة .
وتشير المادة 97 إلي اختصاص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها والتي تقابلها المادة 34 من القانون الحالي ، وأصبحت المادة98 بديلة للمادة 75 بالإضافة إلي بعض التعديلات في الصياغة
وتحل المادة 99 المادة 76 من القانون الحالي والتي تعطي الحق لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه لفت نظر الصحفي الي مافيه خروج علي السلوك المهني أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها
وتنص المادة 100 علي "يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض علي مجلس النقابة الصحفي الذي تنسب اليه مخالفة تأديبية الي لجنة التحقيق ، وتقابل هذه المادة المادة 35 في قانون تنظيم الصحافة مع حذف فقرة "علي ان تنهي من اجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك .
وحددت العقوبات التأديبية في المادة 108 بداية من الإنذار عبر الغرامة بما لايتجاوز 20 ألف جنيه وتدفع للمعاشات، ومروراً بالمنع من مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز سنة وعبر المنع من مزاولة المهنة ودفع الغرامة ونهاية بشطب أسمه من جداول النقابة وتتشابه مع المادة 77 فيما عدا الغرامة في البند الثاني والبند الرابع بجانب منع مزاولة المهنة لمدة سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.