المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي    مندوب السودان يطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدعم إطلاق مشروع تنمية الموارد البشرية السودانية    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار في غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    وحدات تدريبية متقدمة فى اليوم الثاني لدبلومة الرخصة الإفريقية «Pro1»    الزمالك انتصار الشباب.. ومشكلة الأهلى أمام البنك    بالصور.. انقلاب شاحنة بيض أمام قرية الحجناية في دمنهور    النائبة داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق    استعدادًا لرمضان 2026.. شريف سلامة يواصل تصوير مشاهد "علي قد الحب"    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    الزمالك يكشف سر الموافقة على بيع دونجا للنجمة السعودي    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهرام» ينشر المسودة النهائية لقانون العمل
7% علاوة دورية وربط العمل بالإنتاج .. و«الإضراب» بشروط
نشر في الأهرام اليومي يوم 25 - 11 - 2016

«الأهرام» يحصل على النسخة النهائية لمشروع قانون العمل
ربط الأجر بالإنتاج ومنح حق الإضراب بشروط وغلق المنشآت وتسريح العمالة بضوابط
تنظيم عمل النساء والأطفال والأجانب وتحديد ساعات العمل وحقوق وواجبات العمال
7% علاوة سنوية لغير العاملين بالحكومة ومثلا الأجر اليومى عند العمل فى العطلات الرسمية
يعد العامل مستقيلا إذا انقطع عن العمل أكثر من 20 يوما متقطعة أو 10 أيام متصلة
منح العامل أجرا إضافيا عن يوم عمل الراحة ويوما آخر بدلا عنه ولايجوز تشغيل الأطفال

انتهت اللجنة المشتركة التى ضمت ممثلين من هيئة قضايا الدولة ووزارة القوى العاملة وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلى منظمات أصحاب الأعمال وعددا من الخبراء من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة ، ويعد من القوانين المهمة فى إطار تهيئة مناخ الاستثمار،
حيث شمل القانون 5 ابواب رئيسية تتضمن 265 مادة تشمل مواد الإصدار والتعاريف والأحكام العامة تنظم عمليات التدريب والتشغيل وأفردت مواد خاصة بتشغيل النساء والأطفال وتنظيم عمل الأجانب وعلاقات العمل سواء الفردية أو الجماعية وعقد العمل الفردى والاجور وساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وواجبات العمال كما تضمن مشروع القانون المواد الخاصة بتنظيم عمل المحاكم العمالية المتخصصة والحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية ومنازعات العمل الجماعية، ومواد خاصة بأساليب التوفيق والوساطة والتحكيم وشروط الاضراب والاغلاق، بالإضافة الى قواعد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخدمات الاجتماعية والصحية التى تقدم للعمال.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى امين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية والنائب بالبرلمان ممثل اتحاد الغرف فى اعداد مشروع القانون أنه يتميز بتحقيق التوازن بين حقوق العمال واصحاب العمل ويوجد الثقة فى التعيين فى القطاع الخاص ويحفظ حقوق العمال، كما أنه ولأول مرة يتم ربط الأجر بالإنتاج وهو أحد المطالب الإساسية لجميع المستثمرين، مؤكدا أن القانون المقترح سيكون أحد العوامل المهمة فى جذب الاستثمار.
وتضمنت الاحكام العامة بالمشروع أن القانون المقترح هو الذى يحكم علاقات العمل، ولا تسرى احكامه على العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
ونص مشروع القانون على إعفاء جميع مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف القضائية، التى يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، ومنح مشروع القانون امتيازا للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، ونص القانون على ان العاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون يستحقون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( 7 % ) من الأجر التأمينى وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، التى يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية ويكون مقره محافظة القاهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية. ونص المشروع على ان يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة. ولا يجوز تشغيل العامل الا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص. ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية والمتوسطة، وما فوقها، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
كما نص المشروع على انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، وينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ونص مشروع القانون على ان تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة واشترط القانون للحصول على الترخيص أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصين بعمليات التشغيل. وألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه يكون مملوكاً بأكمله لمصريين، إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، لمصلحة الوزارة المختصة، ويحظر تقاضى أى مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، ويجوز للشركات تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمي.
ونص القانون على تطبيق أحكامه على النساء العاملات دون تمييز بينهن متى تماثلت أوضاع عملهن ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد الأحوال، والمناسبات، والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها .
ونص القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشر ة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها .
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة ، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال فى أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أى فائدة عن هذه القروض.
ولايجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع، أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة . وعند التزاحم يقدم دين النفقة.
وفى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية نص المشروع على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمانى وأربعين ساعة فى الأسبوع، ويجوز لصاحب العمل، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، يشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل. وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافاً إليه ( 35 %) عن ساعة العمل النهارية، و( 70% ) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي. وفى جميع الاحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة عن اثنتى عشرة ساعة .
ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .لا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ، وللمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية أستحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الأجازة ، أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوى الإعاقة .
وللعامل الحق فى إجازة بأجر فى العطلات، والأعياد، والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .
ويعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة ، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، كما نص القانون على إنشاء محكمة عمالية بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة ، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
وينشأ بالوزارة المختصة مجلس أعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، ويضم فى عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددا من ذوى الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى فيما بينهم، ويتولى المجلس رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وإيجاد بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.
ونص المشروع على أنه إذا ثار نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فى مفاوضة جماعية لتسويته ودياً، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير فى إجراءات المفاوضة، فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية بحسب الأحوال للتدخل، وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
ويحظر على صاحب العمل فى أثناء مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا فى حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتا. ويحظر على العمال كذلك فى أثناء المراحل المشار إليها بالفقرة السابقة الإضراب، أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية، أو المفوض العمالى بحسب الأحوال .
وينشأ بالوزارة المختصة مركز للوساطة والتحكيم تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، وقسم التحكيم، ويجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بالتنسيق مع مجالسهم الخاصة.
ومنح مشروع القانون العمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققاً لمصالحهم المهنية ، وذلك بعد استنفاد طرق تسوية المنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون .
ويجب إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته، ونهايته، ويحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية فى أثناء مدة سريانها.
ويحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية، التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين ويترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ويكون لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلى أو الجزئى للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك فى الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب، والأوضاع، والشروط، والاجراءات، التى يستند إليها فى ذلك، وأعداد، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
وفى حالة الإغلاق الجزئى أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية فى المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور فى هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ، وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التى يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن .
ويصدر الوزير المختص قراراً بالمعايير الموضوعية للاختيار بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.