بسبب ارتفاع درجات الحرارة يعمد بعض الصائمين إلى تكرار الاستحمام، فهل يبطل ذلك الصيام؟ وما حكم من أصابه القىء أو قام بنقل الدم لضرورة صحية؟ أجابت دار الإفتاء: إن القيء الذي يُغلب الإنسان أثناء صيامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا تبطل الصوم. وأنه إذا غلب القىءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شىء مما خرج من جوفه، وألا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره. ومن تعمد القيء بنفسه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». ويجوز التبرد والاغتسال بالماء للتخفيف من حر الصيف؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - «أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ». ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: (لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ). وعلى الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِّر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق. أما عن نقل الدم أثناء الصوم فذكرت الفتوى أن جمهور الفقهاء قالوا: إنه لا يبطل الصوم.