قالت دار الإفتاء المصرية: “,”إن القيء الذي يغلب الإنسان أثناء صيامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا يبطل الصوم“,”. وأوضحت الفتوى، أنه إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره. وأشارت إلى أن من تعمد القيء بنفسه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم: “,”مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ“,”. وأجازت الفتوى التبرد والاغتسال بالماء للتخفيف من حر الصيف؛ وأشارت الفتوى إلى أنه على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف كما سبق . أما عن نقل الدم أثناء الصوم فذكرت الفتوى أن جمهور الفقهاء قالوا بأنه لا يبطل الصوم.