أكدت دار الإفتاء المصرية إن القيئ الذي يغلب الإنسان أثناء صيامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا يبطلون الصوم. وأوضحت الفتوي - التي أصدرتها الدار الجمعة - أنه إذا غلب القيئ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيئ مما خرج من جوفه وألا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلي جوفه شيئ فلا يضره. وأشارت الفتوي إلي أن من تعمد القيئ بنفسه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيئ منه إلي جوفه، وعليه أن يقضي يوما مكانه؛ لقول النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - : "من ذرعه القيئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض". كما أجازت الفتوي التبرد والاغتسال بالماء للتخفيف من حر الصيف؛ لما روي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- "أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - كان يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم". ولما أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلي الله عليه وآله وسلم- قال: لقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وآله وسلم- بالعرج يصب علي رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وأشارت الفتوي إلي أنه علي الصائم أن يحرص علي عدم دخول الماء إلي جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام فإنه لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسا للجوف كما سبق. أما عن نقل الدم أثناء الصوم فذكرت الفتوي أن جمهور الفقهاء قالوا بأنه لا يبطل الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبي، لكن بشرط أن يأمن الصائم علي نفسه الضعف أو الضرر.