قالت دار الإفتاء المصرية: إن القيء الذي يُغلب الإنسان فى أثناء صيامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا تبطل الصوم. وإنه إذا غلب القيءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه، وألا يُقصِّر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره. وأشارت إلى أن من تعمد القيء بنفسه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». كما أجازت الفتوى التبرد والاغتسال بالماء للتخفيف من حر الصيف؛ لِمَا رُوِي في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما «أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ». ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ». وأشارت الفتوى إلى أنه على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء في الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِّر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق. أما عن نقل الدم أثناء الصوم فى فذكرت الفتوى أن جمهور الفقهاء قالوا: إنه لا يبطل الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر. هل يجوز صيام القضاء وأول ستة أيام من شوال بنية واحدة؟ يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل، وبناء عليه: يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بقضاء صيام ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال.