تحت عنوان: «إنها استلهمت روح القانون»، نشر بريد الأهرام للمهندس/ نبيل سامى برسوم كلمة أعرب فيها عن القلق النفسى والخوف من طرد المستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأشار إلى الكلمة التى نشرها لى بريد الأهرام تحت عنوان «القانون واضح للجميع»، والتى بينت فيها حقوق الملاك القدامى التى لو طالبوا بها قضاء لانعدمت الشكوى من تدنى القيمة الإيجارية، وفى هذه الكلمة اطمأن المستأجرون القدامي، إلى أنهم فى مأمن تام من الإخلاء أو الطرد، ماداموا يقيمون فى العين المؤجرة ويدفعون الأجرة ولا يسيئون استعمال العين أو إلحاق الضرر بالعقار.. إلخ.. وذلك على النحو الآتي: أولا: المستأجرون القدامى هم الذين تحمل عقودهم تاريخا سابقا على تاريخ نشر القانون رقم 4/1996 الصادر فى 30/1/1996 والذى حرر عقود الايجار واخضعها لسلطان إرادة المتعاقدين فى تحديد الأجره ولمدة طبقا للقانون المدني. ثانيا: حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 41/2/2002 واجب النفاذ الفورى فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، وليس له أثر رجعى بالنسبة لكل الامتدادات التى امتد إليها العقد قبل نشر حكم المحكمة الدستورية، فتظل صحيحة ونافذة طبقا للفقرة 3 من المادة 29/من القانون رقم 49/1997 قبل الحكم بعدم دستوريتها والفقرة الأولى التى لم يلحق بها عوار دستورى والتى حددت من لهم الحق فى الإقامة على سبيل الحصر والذين حكمت محكمة النقض بأن حصرهم يعتبر من النظام العام وهم الوالدان والزوجة والأبناء. والأقارب بالمصاهرة والنسب بشروط معينة للإقامة، وعلى ذلك فإن جميع المقيمين فى العين المؤجرة هم عدد محدد والمذكورون فى الفقرة الأولى على سبيل الحصر.. كل هؤلاء فى مأمن من الطرد والإخلاء بمن فيهم الأحفاد الذين كان من حقهم أن يمتد العقد إليهم لا باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى الأول، وإنما باعتبارهم أبناء للابن الذى امتد إليه العقد، وكان يعتبر مستأجرا أصليا إلى أن يتوفى آخر واحد منهم وينتهى العقد وتعود العين المؤجرة إلى المؤجر. ثالثا: غنى عن البيان أن العقد، وبعد أن امتد للمرة الأخيرة ووفاة كل من كان يقيم إقامة دائمة فى العين المؤجرة، فإنه لايمتد مرة أخرى بعد نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 التى كانت تجيز المد. رابعا: بالنسبة للمستأجرين المهاجرين، والمغلقة الوحدات السكنية التى استأجروها، هم فى مأمن من الطرد والإخلاء بموجب القانون رقم 111 لسنة 1983 وهذا القانون مصاب بعوار دستورى يمكن لأصحاب العقارات المؤجرين الطعن بعدم دستوريته فيما لم يتضمنه هذا القانون من تحديد فترة الهجرة التى يجوز بعد نهايتها أن يسترد المؤجر العين المؤجرة. خامسا: بالنسبة لمستأجرى الأماكن غير السكنية لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى والذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى جعلت من العقد عقدا مؤبدا لمخالفته الشريعة الإسلامية فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1977 باستبدال الفقرة 2 من المادة 49 فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر الأصلى إنما يستمر لمصلحة ورثته أزواجا أو أقارب الذين يستعملون العين فى ذات النشاط ويستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بنائب، ويكونون فى مأمن من الطرد والإخلاء إلى أن يتوفى آخر واحد منهم ماداموا يدفعون الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى هذا القانون. د. سعد واصف مصر الجديدة