ثبات معدل التضخم في أيرلندا عند 2.6% في مايو الماضي    حسام حسام يقود هجوم سموحة لمواجهة بيراميدز في الدوري    انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية احتفالا باليوم العالمي للدراجات بمدينة رأس البر    خطة ريال مدريد لحسم صفقة دفاعية نارية    الحبس 6 أشهر لسائق بشركة نقل ذكي متهم بالتحرش بأجنبية في الإسكندرية    "تموين الفيوم" تضبط 61 كرتونة زبدة مجهولة المصدر وتاريخ الإنتاج    سجن وبراءة.. جنايات القاهرة تصدر حكمها في قضية تهريب المهاجرين إلى أمريكا    فرقة سمالوط تقدم "كيد البسوس" على مسرح روض الفرج    " الأرصاد " يطلق دراستين لقياس عناصر الطقس المرتبطة بالإجهاد الحراري داخل المخيمات وخارجها    محافظ الشرقية يفتتح النصب التذكاري للشهداء    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    الأنبا تيموثاوس يدشن معمودية كنيسة الصليب بأرض الفرح    عضو إدارة الأهلي السابق: خبيت حسني عبد ربه لضمه.. وخطفت لاعبا من داخل الزمالك    وزير التجارة يبحث مع اتحاد المصنعين الأتراك مقومات الاستثمار بمصر    سلاح التجويع    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    تطورات جديدة في بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال    اليوم.. نتفليكس تعرض فيلم الصف الأخير ل شريف محسن    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    الجمهوريون يصوتون بالنواب الأمريكى لمحاسبة وزير العدل لازدرائه الكونجرس    أسواق عسير تشهد إقبالًا كثيفًا لشراء الأضاحي    تعرف على شروط الخروج على المعاش المبكر 2024.. للقطاعين (الخاص والعام)    رضا عبد العال: أرفض عودة بن شرقي للزمالك    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    «يوم الحج الأعظم».. 8 أدعية مستجابة كان يرددها النبي في يوم التروية لمحو الذنوب والفوز بالجنة    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    انفجار مولد الكهرباء.. السيطرة على حريق نشب بمركز ترجمة بمدينة نصر    نقيب الأشراف مهنئًا بالعيد: مناسبة لاستلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يحذر من مصدر جديد للأمراض في غزة    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بطوخ الجمعة (موعد ومدة الانقطاع)    بيان عاجل بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال الرضع    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    أمل سلامة: تنسيقية شباب الأحزاب نموذج للعمل الجماعي    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    كندا تعلن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ومساعدات عسكرية أخرى    إيران: ما يحدث بغزة جريمة حرب ويجب وقف الإبادة الجماعية هناك    المفتى يجيب.. ما يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت أضحيته قبل يوم العيد    بالأسماء.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل موقعة فاركو بدوري نايل    عاجل| رخص أسعار أسهم الشركات المصرية يفتح شهية المستثمرين للاستحواذ عليها    باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين    وزارة الصحة تستقبل سفير السودان لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحى بين البلدين    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    حملة مرورية إستهدفت ضبط التوك توك المخالفة بمنطقة العجمى    محافظ القليوبيه يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي    انتشار الحملات المرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    هاني سعيد: المنافسة قوية في الدوري.. وبيراميدز لم يحسم اللقب بعد    القائمة الكاملة لأفلام مهرجان عمان السينمائي الدولي في نسخته الخامسة    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشراف: أحمد البرى
الكلمة الفاصلة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 06 - 2016

تحت عنوان: «إنها استلهمت روح القانون»، نشر بريد الأهرام للمهندس/ نبيل سامى برسوم كلمة أعرب فيها عن القلق النفسى والخوف من طرد المستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وأشار إلى الكلمة التى نشرها لى بريد الأهرام تحت عنوان «القانون واضح للجميع»، والتى بينت فيها حقوق الملاك القدامى التى لو طالبوا بها قضاء لانعدمت الشكوى من تدنى القيمة الإيجارية، وفى هذه الكلمة اطمأن المستأجرون القدامي، إلى أنهم فى مأمن تام من الإخلاء أو الطرد، ماداموا يقيمون فى العين المؤجرة ويدفعون الأجرة ولا يسيئون استعمال العين أو إلحاق الضرر بالعقار.. إلخ.. وذلك على النحو الآتي:
أولا: المستأجرون القدامى هم الذين تحمل عقودهم تاريخا سابقا على تاريخ نشر القانون رقم 4/1996 الصادر فى 30/1/1996 والذى حرر عقود الايجار واخضعها لسلطان إرادة المتعاقدين فى تحديد الأجره ولمدة طبقا للقانون المدني.
ثانيا: حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 41/2/2002 واجب النفاذ الفورى فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، وليس له أثر رجعى بالنسبة لكل الامتدادات التى امتد إليها العقد قبل نشر حكم المحكمة الدستورية، فتظل صحيحة ونافذة طبقا للفقرة 3 من المادة 29/من القانون رقم 49/1997 قبل الحكم بعدم دستوريتها والفقرة الأولى التى لم يلحق بها عوار دستورى والتى حددت من لهم الحق فى الإقامة على سبيل الحصر والذين حكمت محكمة النقض بأن حصرهم يعتبر من النظام العام وهم الوالدان والزوجة والأبناء. والأقارب بالمصاهرة والنسب بشروط معينة للإقامة، وعلى ذلك فإن جميع المقيمين فى العين المؤجرة هم عدد محدد والمذكورون فى الفقرة الأولى على سبيل الحصر.. كل هؤلاء فى مأمن من الطرد والإخلاء بمن فيهم الأحفاد الذين كان من حقهم أن يمتد العقد إليهم لا باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى الأول، وإنما باعتبارهم أبناء للابن الذى امتد إليه العقد، وكان يعتبر مستأجرا أصليا إلى أن يتوفى آخر واحد منهم وينتهى العقد وتعود العين المؤجرة إلى المؤجر.
ثالثا: غنى عن البيان أن العقد، وبعد أن امتد للمرة الأخيرة ووفاة كل من كان يقيم إقامة دائمة فى العين المؤجرة، فإنه لايمتد مرة أخرى بعد نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 التى كانت تجيز المد.
رابعا: بالنسبة للمستأجرين المهاجرين، والمغلقة الوحدات السكنية التى استأجروها، هم فى مأمن من الطرد والإخلاء بموجب القانون رقم 111 لسنة 1983 وهذا القانون مصاب بعوار دستورى يمكن لأصحاب العقارات المؤجرين الطعن بعدم دستوريته فيما لم يتضمنه هذا القانون من تحديد فترة الهجرة التى يجوز بعد نهايتها أن يسترد المؤجر العين المؤجرة.
خامسا: بالنسبة لمستأجرى الأماكن غير السكنية لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى والذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى جعلت من العقد عقدا مؤبدا لمخالفته الشريعة الإسلامية فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1977 باستبدال الفقرة 2 من المادة 49 فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر الأصلى إنما يستمر لمصلحة ورثته أزواجا أو أقارب الذين يستعملون العين فى ذات النشاط ويستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بنائب، ويكونون فى مأمن من الطرد والإخلاء إلى أن يتوفى آخر واحد منهم ماداموا يدفعون الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى هذا القانون.
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.