حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشراف: أحمد البرى
الكلمة الفاصلة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 06 - 2016

تحت عنوان: «إنها استلهمت روح القانون»، نشر بريد الأهرام للمهندس/ نبيل سامى برسوم كلمة أعرب فيها عن القلق النفسى والخوف من طرد المستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وأشار إلى الكلمة التى نشرها لى بريد الأهرام تحت عنوان «القانون واضح للجميع»، والتى بينت فيها حقوق الملاك القدامى التى لو طالبوا بها قضاء لانعدمت الشكوى من تدنى القيمة الإيجارية، وفى هذه الكلمة اطمأن المستأجرون القدامي، إلى أنهم فى مأمن تام من الإخلاء أو الطرد، ماداموا يقيمون فى العين المؤجرة ويدفعون الأجرة ولا يسيئون استعمال العين أو إلحاق الضرر بالعقار.. إلخ.. وذلك على النحو الآتي:
أولا: المستأجرون القدامى هم الذين تحمل عقودهم تاريخا سابقا على تاريخ نشر القانون رقم 4/1996 الصادر فى 30/1/1996 والذى حرر عقود الايجار واخضعها لسلطان إرادة المتعاقدين فى تحديد الأجره ولمدة طبقا للقانون المدني.
ثانيا: حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 41/2/2002 واجب النفاذ الفورى فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، وليس له أثر رجعى بالنسبة لكل الامتدادات التى امتد إليها العقد قبل نشر حكم المحكمة الدستورية، فتظل صحيحة ونافذة طبقا للفقرة 3 من المادة 29/من القانون رقم 49/1997 قبل الحكم بعدم دستوريتها والفقرة الأولى التى لم يلحق بها عوار دستورى والتى حددت من لهم الحق فى الإقامة على سبيل الحصر والذين حكمت محكمة النقض بأن حصرهم يعتبر من النظام العام وهم الوالدان والزوجة والأبناء. والأقارب بالمصاهرة والنسب بشروط معينة للإقامة، وعلى ذلك فإن جميع المقيمين فى العين المؤجرة هم عدد محدد والمذكورون فى الفقرة الأولى على سبيل الحصر.. كل هؤلاء فى مأمن من الطرد والإخلاء بمن فيهم الأحفاد الذين كان من حقهم أن يمتد العقد إليهم لا باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى الأول، وإنما باعتبارهم أبناء للابن الذى امتد إليه العقد، وكان يعتبر مستأجرا أصليا إلى أن يتوفى آخر واحد منهم وينتهى العقد وتعود العين المؤجرة إلى المؤجر.
ثالثا: غنى عن البيان أن العقد، وبعد أن امتد للمرة الأخيرة ووفاة كل من كان يقيم إقامة دائمة فى العين المؤجرة، فإنه لايمتد مرة أخرى بعد نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 التى كانت تجيز المد.
رابعا: بالنسبة للمستأجرين المهاجرين، والمغلقة الوحدات السكنية التى استأجروها، هم فى مأمن من الطرد والإخلاء بموجب القانون رقم 111 لسنة 1983 وهذا القانون مصاب بعوار دستورى يمكن لأصحاب العقارات المؤجرين الطعن بعدم دستوريته فيما لم يتضمنه هذا القانون من تحديد فترة الهجرة التى يجوز بعد نهايتها أن يسترد المؤجر العين المؤجرة.
خامسا: بالنسبة لمستأجرى الأماكن غير السكنية لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى والذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى جعلت من العقد عقدا مؤبدا لمخالفته الشريعة الإسلامية فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1977 باستبدال الفقرة 2 من المادة 49 فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر الأصلى إنما يستمر لمصلحة ورثته أزواجا أو أقارب الذين يستعملون العين فى ذات النشاط ويستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بنائب، ويكونون فى مأمن من الطرد والإخلاء إلى أن يتوفى آخر واحد منهم ماداموا يدفعون الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى هذا القانون.
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.