انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، منافسة شرسة بين "ائتلاف أطباء مصر" و"قائمة المستقبل"، ونداء من لجنة الانتخابات للأعضاء    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    عاجل - نتنياهو يبحث مع قادة الأمن بدائل الحكم في غزة    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشراف: أحمد البرى
الكلمة الفاصلة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 06 - 2016

تحت عنوان: «إنها استلهمت روح القانون»، نشر بريد الأهرام للمهندس/ نبيل سامى برسوم كلمة أعرب فيها عن القلق النفسى والخوف من طرد المستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وأشار إلى الكلمة التى نشرها لى بريد الأهرام تحت عنوان «القانون واضح للجميع»، والتى بينت فيها حقوق الملاك القدامى التى لو طالبوا بها قضاء لانعدمت الشكوى من تدنى القيمة الإيجارية، وفى هذه الكلمة اطمأن المستأجرون القدامي، إلى أنهم فى مأمن تام من الإخلاء أو الطرد، ماداموا يقيمون فى العين المؤجرة ويدفعون الأجرة ولا يسيئون استعمال العين أو إلحاق الضرر بالعقار.. إلخ.. وذلك على النحو الآتي:
أولا: المستأجرون القدامى هم الذين تحمل عقودهم تاريخا سابقا على تاريخ نشر القانون رقم 4/1996 الصادر فى 30/1/1996 والذى حرر عقود الايجار واخضعها لسلطان إرادة المتعاقدين فى تحديد الأجره ولمدة طبقا للقانون المدني.
ثانيا: حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 41/2/2002 واجب النفاذ الفورى فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، وليس له أثر رجعى بالنسبة لكل الامتدادات التى امتد إليها العقد قبل نشر حكم المحكمة الدستورية، فتظل صحيحة ونافذة طبقا للفقرة 3 من المادة 29/من القانون رقم 49/1997 قبل الحكم بعدم دستوريتها والفقرة الأولى التى لم يلحق بها عوار دستورى والتى حددت من لهم الحق فى الإقامة على سبيل الحصر والذين حكمت محكمة النقض بأن حصرهم يعتبر من النظام العام وهم الوالدان والزوجة والأبناء. والأقارب بالمصاهرة والنسب بشروط معينة للإقامة، وعلى ذلك فإن جميع المقيمين فى العين المؤجرة هم عدد محدد والمذكورون فى الفقرة الأولى على سبيل الحصر.. كل هؤلاء فى مأمن من الطرد والإخلاء بمن فيهم الأحفاد الذين كان من حقهم أن يمتد العقد إليهم لا باعتبارهم أحفاد المستأجر الأصلى الأول، وإنما باعتبارهم أبناء للابن الذى امتد إليه العقد، وكان يعتبر مستأجرا أصليا إلى أن يتوفى آخر واحد منهم وينتهى العقد وتعود العين المؤجرة إلى المؤجر.
ثالثا: غنى عن البيان أن العقد، وبعد أن امتد للمرة الأخيرة ووفاة كل من كان يقيم إقامة دائمة فى العين المؤجرة، فإنه لايمتد مرة أخرى بعد نشر الحكم الذى قضى بعدم دستورية الفقرة 3 التى كانت تجيز المد.
رابعا: بالنسبة للمستأجرين المهاجرين، والمغلقة الوحدات السكنية التى استأجروها، هم فى مأمن من الطرد والإخلاء بموجب القانون رقم 111 لسنة 1983 وهذا القانون مصاب بعوار دستورى يمكن لأصحاب العقارات المؤجرين الطعن بعدم دستوريته فيما لم يتضمنه هذا القانون من تحديد فترة الهجرة التى يجوز بعد نهايتها أن يسترد المؤجر العين المؤجرة.
خامسا: بالنسبة لمستأجرى الأماكن غير السكنية لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى والذين حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى جعلت من العقد عقدا مؤبدا لمخالفته الشريعة الإسلامية فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1977 باستبدال الفقرة 2 من المادة 49 فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر الأصلى إنما يستمر لمصلحة ورثته أزواجا أو أقارب الذين يستعملون العين فى ذات النشاط ويستوى أن يكون الاستعمال بالذات أو بنائب، ويكونون فى مأمن من الطرد والإخلاء إلى أن يتوفى آخر واحد منهم ماداموا يدفعون الزيادة فى الأجرة المنصوص عليها فى هذا القانون.
د. سعد واصف مصر الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.