رئيس جامعة القاهرة يشارك في اليوم المصري – الفرنسي للتعاون العلمي    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    التفتيش على 1279 منشأة.. "العمل" تكثف رقابتها على السلامة المهنية    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 6 فبراير    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    محافظة أسيوط تطلق 3 مبادرات للطلاب والأطفال بمناسبة شهر رمضان    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عمان    من جديد.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورًا    عائشة القذافى تنعى سيف الإسلام: غدرتم بآخر فارس.. استقبل الرصاص بصدره    إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    طلائع الجيش يستضيف الاتحاد السكندري في صراع الهبوط بالدوري    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان 1447    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    محافظ المنوفية: ضبط 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    أمام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الخشت يطرح مفهوم "التسامح العقلاني" لمواجهة التطرف    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    فضل وآداب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنًا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    مديرية العمل بالأقصر تكثف حملات التفتيش لتعزيز السلامة المهنية خلال يناير    الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يدفع أعلى موجة تهجير قسرى بالضفة الغربية    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 24 درجة مئوية    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    خلافات قديمة تنتهي بحبل المشنقة.. الإعدام لعامل قتل آخر طعنًا بالخصوص    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني ل تشيلسي    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيجار الأماكن القديمة صرخة مجتمع فى وجه البرلمان..مطلوب تدخل تشريعى لإصلاح الخلل الاجتماعى بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 04 - 2016

قضية إيجار المساكن القديمة ، قضية شائكة وخطيرة ، فهى تمس ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى الكادحين ، ومجرد النقاش حولها يجعلك تخوض فى حقل ألغام، فهى قضية قديمة ولكنها متجددة باستمرار، وقد طالبنى الكثيرون من قراء هذا الباب بفتح النقاش حولها ، ملاكا ومستاجرين.
ولكنى فضلت إرجاءها لحين عقد مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية فمطلوب من البرلمان النظر بعين الاعتبار لهذه القضية المزمنة ، لوضع تشريع أو تعديل تشريعى لتلافى عيوب الترقيعات السابقة ، ويراعى العدالة الاجتماعية بين ملاك ينتظرون عائدا لأملاكهم يتناسب مع ظروف العصر، ومستاجرين لاينتظرون زيادة معاناتهم الحياتية ، وبين هذا وذاك فئة تضرب بالقانون عرض الحائط ، وترى أنه غير منصف ، فهل نشهد تشريعا يعيد السلام الاجتماعى بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة ..؟
المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة أستئناف القاهرة سابقا ، يقول: هذه القضية تحتاج لنقاش مجتمعى عميق ومتأن ، فضلا عن أنه على مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الإحاطة الكاملة بما قرره وأصدره المشرع المصرى ، من تشريعات وقرارات فى سبيل الحفاظ على تحسين أوضاع أصحاب العقارات القديمة ، بحيث تكون هذه التشريعات تحت بصر نواب الشعب ، وكذلك جميع الأحكام التى صدرت بعدم الدستورية للعديد من مواد قانون إيجار الأماكن للخروج بقانون متوازن يحقق العدالة المفقودة ، ويضيف المستشار جميل أن المحاكم قامت بدور كبير لمساعدة اصحاب العقارات القديمة ، فقد سبق لى أن قررت إحالة نص المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 للمحكمة الدستورية العليا ، عندما كنت رئيسا بمحكمة أستئناف القاهرة ، وذلك فيما نصت عليه بامتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الاصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة،
عدم الدستورية
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلى مصاهرة ، وأصبح نص المادة -29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 – قاصرا على امتداد عقد الايجار للزوجة والاولاد والوالدين ، ثم أصدرت المحكمة الدستورية حكما آخر بعدم دستورية المادة – 29- فقرة -3- من القانون 49 لسنة 1977 ، وأصبح عقد الايجار لايمتد الا لمرة واحدة فقط ، منذ نشر الحكم فى 14 نوفمبر -2002 ، ونتيجة صدور هذه الأحكام الدستورية قضت المحاكم باخلاء العديد من المساكن وإعادتها لاصحابها ، كما صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والذى نص على زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية ، فنص فى المادة الثالثة بأن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير -1944- وخمسة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشاة من أول يناير1944- وحتى 4 نوفمبر 1961 - ..الخ ، ونتيجة لذلك أصبح أيجار المكان الذى يمارس فيه المستأجر حرفة أو تجارة حوالى 120 جنيها أو يزيد بدلا من 4 جنيهات فقط قبل ذلك ، كما ان ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من احكام بعدم الدستورية أدى لاخلاء العديد من الوحدات ، فبعد أن كان المؤجر يلتزم بان يقوم بتأجير الوحدة الخالية بايجار المثل ، راى المشرع تعويض اصحاب العقارات القديمة والجديدة ، فاصدر القانون رقم -4- لسنة – 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ، والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود أيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها ، وترتيبا لذلك فإنه فى حالة اخلاء شقة واحدة بعقار ما ، فإن صاحب العقار يستطيع أن يفعل كما يشاء طبقا للقانون المدنى فيبيعها بمئات الآلاف من الجنيهات ، وهذا يعتبر أكبر تعويض للمالك الذى سبق وأن قام بشراء المبنى باكمله ، ببضعة آلاف من الجنيهات ، كما يستطيع أن يؤجرها بمبالغ كبيرة طبقا للقانون رقم – 4- لسنة 1996- ولمدة محددة ، ولايفوتنا التنويه الى ما حصل عليه اصحاب العقارات من اموال –فى صورة – خلو رجل- .
مراعاة المالك والمستأجر
ويختتم المستشار جميل قلدس رؤيته القانونية كقاض سابق ساهم فى تحريك المياه الراكدة فى بحر " العقارات القديمة " بانه يجب على مجلس النواب الاحاطة بجميع هذه القوانين والاحكام التى حققت قدرا كبيرا من العدالة بين طرفى القضية ، مشيرا لضرورة مراعاة المستأجر البسيط والفقير ، بحيث لا يهبط مستواه من الطبقة المتوسطة الى طبقة المعوزين والمحتاجين ، وايضا لايكون هذا على حساب اصحاب العقارات الذين اشتروا هذه العقارات القديمة باسعار بسيطة ، والشهر العقارى يشهد بذلك ، فكان العقار مثلا بمنطقة مصر الجديدة لايزيد عن ثمانين ألف جنيه حتى فترة الثمانينيات ، ومع ذلك فأرى أن تكون الزيادة فى حدود معقولة ، بحيث لاتؤدى لارهاق اصحاب المعاشات أو ذوى الدخول المتواضعة ، مع التنويه بأن صيانة العقار بأكمله مع ما يلزم ذلك من ادوات ومعدات يتحملها المستاجر نفسه بدلا من المالك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.