فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. انخفاض أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم في الأسواق    النيل.. النهر الذي خط قصة مصر على أرضها وسطر حكاية البقاء منذ فجر التاريخ    الري تعلن رقمنة 1900 مسقى بطول 2300 كم لدعم المزارعين وتحقيق حوكمة شاملة للمنظومة المائية    بعد تهديدات ترامب للصين.. انخفاض الأسهم الأوروبية    ترامب: سأتحدث في الكنيست وأزور مصر.. ويوم الاثنين سيكون عظيما    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين    بعد فوزها بنوبل للسلام.. ماريا كورينا تهدي جائزتها لترامب    بعد اتهامه بالتعسف مع اللاعبين، أول تعليق من مدرب فرنسا على إصابة كيليان مبابي    بعد رحيله عن الأهلي.. رسميًا الزوراء العراقي يعين عماد النحاس مدربًا للفريق    التعليم: حظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني    حريق يثير الذعر فى المتراس بالإسكندرية والحماية المدنية تتمكن من إخماده    وفاة المغني الأسطوري لفرقة الروك "ذا مودى بلوز" بشكل مفاجئ    حرب أكتوبر| اللواء صالح الحسيني: «الاستنزاف» بداية النصر الحقيقية    بالأسماء، نقابة أطباء أسوان الفرعية تحسم نتيجة التجديد النصفي    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    بالأسماء.. إعلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في القليوبية    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته بعد وعكة صحية ويحذر من صلاحية الأدوية    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    أسعار التفاح البلدي والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    موسم «حصاد الخير» إنتاج وفير لمحصول الأرز بالشرقية    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    فلسطين.. 155 شهيدًا خلال 24 ساعة رغم بدء سريان وقف إطلاق النار    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب يعتزم عقد قمة مع دول عربية وأوروبية خلال زيارته لمصر.. الخطوات التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة.. وانفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    13 ميدالية حصاد الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    الهضبة عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده.. أيقونة لا تعرف الزمن    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    التصريح بدفن طالب دهسه قطار بالبدرشين    مقتل كهربائى بالمنصورة على يد شقيق طليقته بسبب خلافات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيجار الأماكن القديمة صرخة مجتمع فى وجه البرلمان..مطلوب تدخل تشريعى لإصلاح الخلل الاجتماعى بين المالك والمستأجر
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 04 - 2016

قضية إيجار المساكن القديمة ، قضية شائكة وخطيرة ، فهى تمس ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصرى الكادحين ، ومجرد النقاش حولها يجعلك تخوض فى حقل ألغام، فهى قضية قديمة ولكنها متجددة باستمرار، وقد طالبنى الكثيرون من قراء هذا الباب بفتح النقاش حولها ، ملاكا ومستاجرين.
ولكنى فضلت إرجاءها لحين عقد مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية فمطلوب من البرلمان النظر بعين الاعتبار لهذه القضية المزمنة ، لوضع تشريع أو تعديل تشريعى لتلافى عيوب الترقيعات السابقة ، ويراعى العدالة الاجتماعية بين ملاك ينتظرون عائدا لأملاكهم يتناسب مع ظروف العصر، ومستاجرين لاينتظرون زيادة معاناتهم الحياتية ، وبين هذا وذاك فئة تضرب بالقانون عرض الحائط ، وترى أنه غير منصف ، فهل نشهد تشريعا يعيد السلام الاجتماعى بين ملاك ومستأجرى العقارات القديمة ..؟
المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة أستئناف القاهرة سابقا ، يقول: هذه القضية تحتاج لنقاش مجتمعى عميق ومتأن ، فضلا عن أنه على مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الإحاطة الكاملة بما قرره وأصدره المشرع المصرى ، من تشريعات وقرارات فى سبيل الحفاظ على تحسين أوضاع أصحاب العقارات القديمة ، بحيث تكون هذه التشريعات تحت بصر نواب الشعب ، وكذلك جميع الأحكام التى صدرت بعدم الدستورية للعديد من مواد قانون إيجار الأماكن للخروج بقانون متوازن يحقق العدالة المفقودة ، ويضيف المستشار جميل أن المحاكم قامت بدور كبير لمساعدة اصحاب العقارات القديمة ، فقد سبق لى أن قررت إحالة نص المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 للمحكمة الدستورية العليا ، عندما كنت رئيسا بمحكمة أستئناف القاهرة ، وذلك فيما نصت عليه بامتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر الاصلى نسبا حتى الدرجة الثالثة،
عدم الدستورية
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية عقد الايجار لأقارب المستأجر الأصلى مصاهرة ، وأصبح نص المادة -29- من القانون رقم 49- لسنة 1977 – قاصرا على امتداد عقد الايجار للزوجة والاولاد والوالدين ، ثم أصدرت المحكمة الدستورية حكما آخر بعدم دستورية المادة – 29- فقرة -3- من القانون 49 لسنة 1977 ، وأصبح عقد الايجار لايمتد الا لمرة واحدة فقط ، منذ نشر الحكم فى 14 نوفمبر -2002 ، ونتيجة صدور هذه الأحكام الدستورية قضت المحاكم باخلاء العديد من المساكن وإعادتها لاصحابها ، كما صدر القانون رقم -6- لسنة 1997- والذى نص على زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية ، فنص فى المادة الثالثة بأن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير -1944- وخمسة أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشاة من أول يناير1944- وحتى 4 نوفمبر 1961 - ..الخ ، ونتيجة لذلك أصبح أيجار المكان الذى يمارس فيه المستأجر حرفة أو تجارة حوالى 120 جنيها أو يزيد بدلا من 4 جنيهات فقط قبل ذلك ، كما ان ما أصدرته المحكمة الدستورية العليا من احكام بعدم الدستورية أدى لاخلاء العديد من الوحدات ، فبعد أن كان المؤجر يلتزم بان يقوم بتأجير الوحدة الخالية بايجار المثل ، راى المشرع تعويض اصحاب العقارات القديمة والجديدة ، فاصدر القانون رقم -4- لسنة – 1996- بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها ، والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود أيجارها دون أن يكون لاحد حق البقاء فيها ، وترتيبا لذلك فإنه فى حالة اخلاء شقة واحدة بعقار ما ، فإن صاحب العقار يستطيع أن يفعل كما يشاء طبقا للقانون المدنى فيبيعها بمئات الآلاف من الجنيهات ، وهذا يعتبر أكبر تعويض للمالك الذى سبق وأن قام بشراء المبنى باكمله ، ببضعة آلاف من الجنيهات ، كما يستطيع أن يؤجرها بمبالغ كبيرة طبقا للقانون رقم – 4- لسنة 1996- ولمدة محددة ، ولايفوتنا التنويه الى ما حصل عليه اصحاب العقارات من اموال –فى صورة – خلو رجل- .
مراعاة المالك والمستأجر
ويختتم المستشار جميل قلدس رؤيته القانونية كقاض سابق ساهم فى تحريك المياه الراكدة فى بحر " العقارات القديمة " بانه يجب على مجلس النواب الاحاطة بجميع هذه القوانين والاحكام التى حققت قدرا كبيرا من العدالة بين طرفى القضية ، مشيرا لضرورة مراعاة المستأجر البسيط والفقير ، بحيث لا يهبط مستواه من الطبقة المتوسطة الى طبقة المعوزين والمحتاجين ، وايضا لايكون هذا على حساب اصحاب العقارات الذين اشتروا هذه العقارات القديمة باسعار بسيطة ، والشهر العقارى يشهد بذلك ، فكان العقار مثلا بمنطقة مصر الجديدة لايزيد عن ثمانين ألف جنيه حتى فترة الثمانينيات ، ومع ذلك فأرى أن تكون الزيادة فى حدود معقولة ، بحيث لاتؤدى لارهاق اصحاب المعاشات أو ذوى الدخول المتواضعة ، مع التنويه بأن صيانة العقار بأكمله مع ما يلزم ذلك من ادوات ومعدات يتحملها المستاجر نفسه بدلا من المالك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.