الذهب يتلألأ عالميا.. 8 أسابيع متتالية من المكاسب مع تجاوز حاجز 4.000 دولار للأوقية    البامية ب100 جنيه والفاصوليا ب40.. ارتفاع كبير في أسعار الخضروات بأسواق قنا    من بروكسل.. وزيرة التخطيط تُدشّن النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي ل«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» بمنتدى البوابة العالمية    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لإدارة مصادر المياه بمنظمة التعاون الإسلامى    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    إعلام إسرائيلي عن مصادر: الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين يضم فقط 195 أسيرا محكوما بالمؤبد    إصابة واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال للخليل وبلداتها    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    فرنسا ضد أذربيجان.. ديشامب يثير قلق ريال مدريد بشأن إصابة مبابي قبل الكلاسيكو    نجم تونس: علاء عبد العال مدرب كبير.. ومبارياتنا مع الأهلي والزمالك "عرس كروي"    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    ختام منافسات الكبار والناشئين فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالعلمين    إصابة 14 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطنطا    عم أطفال دلجا: ننتظر حكم الإعدام اليوم    تحرير 164 مخالفة تموينية.. وضبط أسمدة وسلع مدعمة في حملات بالمنيا    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى طنطا    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب ال بابا الذى لا يشيخ فى عالم الموسيقى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الإسكان) تدرس إلغاء الإيجارات القديمة تدريجيًا
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 08 - 2011

تدرس وزارة الإسكان مع ممثلى جمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديم، تقسيم العقارات التى يتم تأجيرها طبقا لهذا القانون والمخصصة لأغراض السكن أو الوحدات الإدارية والتجارية إلى خمس شرائح، بناء على تاريخ إنشاء المبنى، على أن تكون هناك مهلة يعلم بعدها المستأجر أن الإيجار سيزيد بنسب فى حدود ال10% من قيمة الأجرة بشكل سنوى، لفترة محددة على أن يتم بعدها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتخضع للاتفاق بينهما، وهو ما يعنى إلغاء قانون الإيجار القديم تدريجيا.
وحصلت «الشروق» على نسخة من نص تقسيم هذه الشرائح التى تدرسها وزارة الإسكان، وبمقتضاها تضم الشريحة الأولى، العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 ويستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام كمهلة مؤقتة، تزيد بعدها الأجرة القانونية بنسبة 10 أمثال الأجرة الحالية.
أما الشريحة الثانية فتشمل العقارات المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة عامين، تزيد بعدها الأجرة القانونية الحالية لها بواقع 8 أمثال الأجرة، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة عامين، وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
فيما تشمل الشريحة الثالثة العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة ثلاثة أعوام، تزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية، ثم زيادة سنوية بصفة دورية لمدة عامين بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
والشريحة الرابعة تضم العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم بها لمدة 4 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
وتشمل الشريحة الخامسة العقارات المنشأة من 10 سبتمبر1977 وحتى 30 يناير 1996، ويستمر العمل بأحكام قوانين الإيجار القديم لمدة 5 أعوام، وتزداد الأجرة القانونية الحالية بعدها بواقع 50% من الأجرة ثم زيادة سنوية بصفة دورية ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
وبالنسبة للعقارات المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم ولكن غير مخصصة للسكن، تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجر نسبة 10% سنويا ولمدة سنتين وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين. مع إلغاء جميع العقود المبرمة للأماكن المعدة لغير السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن تنتهى مدتها، ولا يسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997، والقانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981، ويكون للمؤجر الحق فى مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.