من أجل الحفاظ علي الملايين التي تهدر وربما المليارات تقدم النائب عصام سلطان بمشروع قانون لتعديل المادة السابعة من القانون رقم8 لسنة1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار. ونص التعديل علي أنه يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها, سواء في العقد الأصلي المبرم بين الدولة أو أي من الجهات التابعة لها والمستثمر أو في اتفاق مستقل ملحق بهذا العقد هو الأمر الذي لم يحتويه النص القديم للمادة حيث كانت المادة دون تحديد معيار العقد الأصلي الأمر الذي يفتح باب التنازلات في الإنفاق ويهدر أموال الدولة. وأكد النص المعدل أنه يجوز الاتفاق بذات الطريقة المشار إليها بين الأطراف المعنية علي تسوية هذه المنازات في إطار الاتفاقات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخري التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم90 لسنة.1971 ويتم الاتفاق وفق الشروط والأوضاع ووفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27 لسنة1994, كما يجوز الاتفاق علي تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.