«تأميم لممتلكاتنا الخاصة دون سند قانونى»، وصف مقتضب، تضمنه خطاب المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، مالك شركة «طنطا للكتان»، إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عادل الموزى، فى إشارة إلى قرار دائرة الاستثمار فى القضاء الإدارى، إلغاء خصخصة الشركة. وهدد الكعكى، بأنه سيلجأ للتحكيم الدولى، وفقا لنص المادة 14 من عقد البيع. التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى، الذى أشار إليه نص خطاب الكعكى، ربما يواجه بحيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد «طنطا للكتان». وهو الحكم الذى قطع بعدم أحقية الكعكى فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، إذ تضمنت حيثيات الحكم القول إن «أمور تصفية آثار عقد بيع شركة طنطا للكتان والزيوت واستحقاقات كل طرف تظل من اختصاص القضاء المصرى صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا ويسقط الادعاء بوجود أى سبيل للجوء للتحكيم المحلى».
المحكمة استندت فى ذلك إلى أن العقد المتضمن شرط التحكيم الدولى، لم يوقع عليه سوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، فى غياب توقيع وزير الاستثمار، ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا لا أثر له، ويكون هو والعدم سواء، وما يترتب على ذلك من آثار، بحسب حيثيات الحكم.
إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى اعتمدت المحكمة فى نفيها، على الفقرة الثانية من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997، الذى يسقط أى ادعاء بأى اختصاص للتحكيم الدولى، سواء وفقا لاتفاق التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض بتاريخ 13/3/1990 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 208 لسنة 1990، أو وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى، الموقع عليها بواشنطن بتاريخ 11 فبراير 1972، ووفقا للسوابق التحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) التى تجعل منازعات عقود الاستثمار المبنية على الفساد أو المتحصلة عن طريق الفساد غير جديرة بالحماية الدولية.