القوانين المكملة للدستور هى مجموعة من القوانين التى أعتبرها مكملة له ، بحيث لا تقبل اجتهاداً أو تأويلاً، وهو ما يدل على أن المشرع الدستوري قد قدّر اتصالها بقواعد الدستور الكلية، ولكن كيف يقرها البرلمان وما هى الاجراءات المطلوبة لها . المستشار أحمد عاشور رمضان بقضايا الدولة في قنا يقول: لقد نصت المادة رقم (121) من الدستور في فقرتها الرابعة على أنه : " وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له". وقد وضح الدستور المصري الحالي، كيفيه أصدار القوانين المعروضة على مجلس النواب، طبقا لنص المادة -121 - وما أستلزمه من ضرورة الموافقة على القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، أما عن القوانين المكملة للدستور فأستلزم موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، ولكن هل يحتاج البرلمان لأغلبية الثلثين لإقرار القوانين التي أصدرها الرئيس بقرارات، اذا كان بعض هذه القوانين نص الدستور على إصداره بأغلبية الثلثين ؟ أم أن مجرد الاقرار يختلف عن إجراءات إصدارها ؟ يطرح المستشار عاشور تلك القوانين على سبيل المثال ومنها قانون انتخابات الرئاسة وقانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر وقانون الخدمة المدنية معللا بأن الدستور ذكر ان الوظائف العامة حق والدستور نص على ان القوانين المنظمة للحقوق والحريات هي من القوانين المكملة للدستور التي تتصف بالعاجلة وتتطلب اغلبية خاصة طبقا لنص المادة 121 من الدستور والتي نظمت كيفيه انعقاد المجلس صحيحا ورهنت قراراته وصحتها بحضور اغلبيه اعضائه وموافقتهم وجاءت كلمه وفى غير الاحوال التي تتطلب اغلبية خاصة لتجعل من القوانين المكملة للدستور ومناقشتها متوقفا على تطبيق صريح نص المادة 121 وما ورد بها وبالتالي فان مجرد الاقرار يتساوى مع الاصدار بشأن الأغلبية المطلوبة وهى بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء ومن ثم فإن جميع القرارات بقوانين التي صدرت خلال الفترة السابقة وتنظم الموضوعات سالفة الذكر لا بد أن تحصل على موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وليس فقط أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس أو أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب أو حتى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين، وهذه في ذاتها معضلة في ظل زيادة عدد أعضاء المجلس وضيق المكان وحداثة هذا النظام.