يتردد كثيرا فى الفترة الماضية عن فعل الاهانة ، فقد تابعنا تصدى عدد من المحاكم القضائية لفعل الأهانة من المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام ، بتوجيه لفظ او فعل أو أشارة تدل على معنى أهانة المحكمة ، وتوقيع العقاب الفورى من المحكمة بحكم صلاحيتها على من أتهمو باهانة المحكمة ، بالحبس لمدة سنة والبدء فورا فى تنفيذ العقوبة عقب نطق المحكمة بها مباشرة . فما هى جريمة اهانة موظف عام؟ وكيفية وقوع الفعل ؟ وهل لابد من وقوعه داخل الجهة الادارية فى مواجهة الموظف العام ؟ تنص المادة- 133 - من قانون العقوبات على كما يقول الخبير القانونى عماد عجبان " من أهان بالاشارة او القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط ، أو أى أنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تادية وظيفتة أو بسبب تاديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنية، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو أدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية، وقد عرفتها محكمة النقض بانها كل قول او فعل بحكم العرف فية ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس وأن لم تشمل قذفا أو سبا أو افتراء، ولا عبرة فى الجرائم القولية بالدلالة فى الاسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الاهانة وهذا ما أكدته بجلسة 22فبراير1933 " طعن رقم 1116 لسنة 3 ق" وفى حكم آخر قضت النقض : بان الماده - 133 - من قانون العقوبات لا تعاقب على اهانة الموظف أثناء تادية الوظيفة فقط ، بل ايضا اذا كانت الاهانة لم تقع الا بعد ان أنتهى الموظف عن عملة بساعة وعند مقابلة المتهم له فى الشارع أرتكب الفعل فان ذلك لا يمنع من العقاب، اذا انه ليس فية ما ينفى أن وقوع الاهانة كان بسبب تادية الوظيفة .