طالب الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بنشر وتعليق المواد الخاصة بالاعتداء على الأطباء في كل المستشفيات. وطالب سمير إدارات المستشفيات في حالة وقوع اعتداء بعمل محضر مجمع بأسماء كل الفريق الطبي على شكل مذكرة يوقع عليها الجميع، ويذهب بها المدير الإداري للقسم أو يستدعى الشرطة لتقديمها. وطالب سمير في حالة رفض الشرطة عمل المحضر، عمل بلاغ للنيابة بالمذكرة، ويذكر فيه رفض قسم الشرطة عمل المحضر، علي أن تبلغ النقابة برقم المحضر للمتابعة. وقال إن هناك عقوبات للإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، حيث نصت المادة 133 من قانون العقوبات:"من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه". وأضاف هناك عقوبة الاعتداء بدون ضرب، حيث نصت المادة 136 :" كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه". وأكد أن هناك عقوبة الاعتداء بالضرب، حيث نصت المادة 137 : "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس". كما أن هناك المادة 137 مكرر ( أ ) تنص علي : " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت. وأوضح أن هناك عقوبة للاحتجاز، حيث نصت المادة 88 مكرر :"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع، ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو أبرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص . وأشار إلي أن هناك عقوبة لتخريب المستشفيات حيث نصت المادة 90 :"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودًا في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وأكد أنه يمكن توصيف الجرائم فى زمن الفتنة كجرائم إرهابية لتغليظ العقوبة.