تقول المادة 133 من قانون العقوبات: من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس و الغرامة فإذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على احد أعضائه و كان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس سنة و غرامة مالية. ويحكم بذات العقوبة إذا وجهت الاهانة عبر التليفون و الكتابة أو الرسم وكل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بأن اخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر و غرامة مالية. وتقضى المحكمة بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج وكل من تعدى على موظف عمومي أو من رجال الضبط أو مقاومة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس ستة أشهر و إذا حصل مع التعدي بالضرب أو نشأ عنها جرح تكون العقوبة الحبس سنتين و غرامة مالية كبيرة. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى تكون العقوبة السجن ويعاقب بالسجن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه و لم يبلغ مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب إلى الموت.