«المصدر» تنشر أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ    منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بسلوفاكيا للتعاون في مجال تغير المناخ    الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات    صحيفة إيطالية: مشاركة جورجيا ميلونى فى قمة شرم الشيخ رسالة تقدير لمصر    مسيرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن أسترالية    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح    كريم الشناوى عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    أكرم القصاص: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية تخفيفاً على منتفعى التأمين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلقة شرعا .. زوجة قانونا.. الطلاق «العُرفى».. يبحث عن حل !
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 04 - 2015

تحفل ساحات المحاكم بكثير من قضايا الطلاق غير الموثق أو ما يمكن تسميته ب«الطلاق العُرفى» وهو كل طلاق يقع دون أن يتم توثيقه، سواء أكان هذا الطلاق ناتجا عن زواج عرفى أو زواج رسمي، لكنه لم يحصل على مستند رسمى يثبته فيما يعرف الآن ب«شهادة طلاق».
وتكمن مشكلة الطلاق العرفى بشكل عام كما هو الحال فى الزواج العرفى فى أن الشرع يقره، ولكن القانون لا يعترف به ولا يقره ما لم يكن موثقا، ومن ثم يفقد آثاره وتوابعه من حقوق وواجبات.
وإذا كان هذا الأمر لا يكون غريبا، بل هو متوقع، فى حالات الطلاق من الزواج العرفي، الذى لم يعبأ طرفاه بالتوثيق من البداية، ومن ثم فإذا حُرمت المرأة بعض حقها بعد الطلاق عرفيا فهى على الأقل حرة طليقة لا سلطان لزوج عليها، تستطيع أن تتزوج ثانية وتسافر وتبدأ حياة جديدة متى شاءت.. وتبقى المشكلة الحقيقية لتلك التى تم طلاقها عرفيا بعد زواج رسمي، لأنها حينئذ تكون بحكم الشرع مطلقة، أما من وجهة نظر القانون فهى لا تزال زوجة!
موقف المرأة من هذا الطلاق وما يترتب عليه من أحكام، من الأمور التى شغلت الفقهاء كثيرا، فى محاولة لإيجاد حلول لها وتجنب التعارض بين الشرع والقانون.
ولأن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الرسمى الموثق، فقد دعا العلماء إلى الإشهاد على الطلاق وتوثيقه، باعتبار أن مجال الادعاء من الرجل أو المرأة فى هذا الأمر واسع .. على ألا يكون التوثيق والإشهاد شرطا لوقوع الطلاق.
حفظا للحقوق
وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق والرجعة يقعان بمجردهما دون إشهاد أو توثيق. وأشار إلى أن توثيق الطلاق والرجعة بالإشهاد أو التوثيق الرسمى شرع مخافة النكران والجحود فى نهاية الطلاق، لكن الفقهاء اتفقوا على أن الإشهاد مندوب وليس بواجب، وكذا التوثيق بدوره لا يكون واجبا، وإنما يكون مندوبا. حيث لم تنقل إلينا السنة أو الأثر أنه تم إشهاد على طلاق للنبى صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة.
وحذر د.إدريس من الدعوة لاشتراط الإشهاد والتوثيق لوقوع الطلاق (أى القول بأن الطلاق لا يقع إلا إذا كان موثقا أو أمام شهود)، معللا بأن الرجل قد يطلق ولا يوثق طلاقه، ويظل يعيش مع زوجه فى الحرام، فضلا عن أن هناك مجتمعات ليس فيها توثيق أصلا، كالبدو ونحوهم.
وعاد ليؤكد أن الأصل أن يكون كل من الرجل والمرأة أمينين على دينهما، وأن يمنع ورع المرأة من أن تعيش مع زوجها فى الحرام، وطالب بتشريع قانونى يعطى الحق للزوجة فى أن تثبت الطلاق أو الرجعة بكل وسائل الإثبات المعتبرة، وأن يعتد بذلك أمام القاضي. مع عدم الاعتداد بكلام الزوجة وحدها فى مثل هذه الحالة، لأنها طرف ضد الزوج وكلاهما متهم. وإلا فلا سبيل سوى حلف الزوج اليمين وإن كان كاذبا فيما تعتقد المرأة كذبه وتتيقن منه، ففى هذه الحالة على المرأة أن تطلب الطلاق .
تشريع قانونى
من جانبه، دعا الدكتور حامد أبوطالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى تشريع قانونى يقضى بضرورة توثيق الطلاق والإشهاد عليه كما هو الحال فى الزواج بمصر الذى بدأ توثيقه عام 1931م، عندما أمرت الحكومة بضرورة توثيق الزواج، وبرغم أن العلماء حينها هاجوا وقالوا إن هذا الأمر يخالف الدين، لأن الزواج ينعقد بعبارة الزوجين، ومع هذا استقر التوثيق الآن وأصبح الزواج ينعقد شرعا فيما بين الزوجين وبين الله بالعبارة، لكن أمام الناس والمعاملات الرسمية والقضاء لابد أن يكون موثقا، فإنه إذا ما طلق رجل امرأته وانقضت عدتها فمن الناحية الشرعية يجوز لها الزواج إن أرادت، ومن الناحية القانونية لا يسمح لها بالزواج إلا إذا كان الطلاق موثقا، ناهيك عن استهانة بعض الأزواج بالأمر: فيطلق ويراجع ويطلق ويراجع ولا يعبأ بعدد الطلقات، وعما إذا كانت العشرة بينه وبين زوجه حلالا أم حراما.
فتوى موثقة
وطالب الدكتور حلمى عبدالرءوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الزوجين معا حال صدور الطلاق بالتوجه إلى لجان فتوى رسمية كدار الإفتاء أو الأزهر أو غيرهما، لبيان موقفهما الشرعى وهل وقع الطلاق أم لا.. وإذا وقع هل هو طلاق بائن أم رجعى أم ظهار، وغير ذلك، والأمر نفسه عند الرجعة.. وأن تمتنع الزوجة عن معاشرة زوجها إن أبى الذهاب للجنة الفتوي، حتى يتبين لهما الموقف الشرعى السليم لعلاقتهما قبل استئناف العشرة.على أن يتم توثيق الفتوى وإعطاء الزوجين صورة معتمدة بالحكم الفقهى لحالتهما، متضمنا أسماء الزوجين وتاريخ الفتوى والرأى الفقهى ممهورا بخاتم رسمي، ليمكن العمل به كمستند أمام القضاء حال الحاجة إليه، فضلا على الاستئناس به إذا ما تكرر الخلاف بين الزوجين وتعرضا لطلاق جديد. وهنا نناشد دار الإفتاء والأزهر التوسع فى لجان الفتوى بالمحافظات والمدن الكبرى للرد على مثل تلك الفتاوى وتذليل السبل فى الحصول على فتوى موثقة فى أسرع وقت.
الالتزام بالقانون يمنع الحرج
وفى حين يقر الشرع الزواج والطلاق، وما يترتب عليهما من آثار وإن تما دون توثيق، إلا أن القانون كما يوضح الدكتور علوى أمين خليل الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لا يعترف بغير التوثيق، فمن الناحية القانونية لا حقوق للمطلقة من زواج رسمى على مطلقها (كمطلقة) ما لم يتم توثيق الطلاق والحصول على شهادة رسمية بذلك، كما لا يسمح للمرأة المطلقة طلاقا بائنا غير موثق بأن تتزوج أو تسافر دون إذنه، أو أن تتخلى عن شيء من الحقوق التى كفلها القانون للزوج على زوجته ما لم تحصل على شهادة رسمية تثبت أنها مطلقة،. أما المطلقة من الزواج العرفي، فالقانون لا يثبت لها حقوقا، لا زوجة ولا مطلقة. لأن القانون لا يقر إلا القواعد الرسمية والأوراق الموثقة، ولا يعترف بالزواج العرفى أصلا.
لذا فإن الالتزام بالقانون فى الزواج والطلاق والرجعة يحفظ الحقوق، ويرفع الحرج عن خلاف العلماء ويتغلب على خراب ذمم الأزواج. ومن ثم فعلى الزوج ألا يجعل الطلاق أو التعليق عليه بيمين سبيلا للتعامل مع زوجه وتقويمها، وإذا اعتقد باستحالة العشرة وأراد الطلاق فعليه أن يثبت ذلك قانونا، حفظا للحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.