مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي    الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان    الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد    أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    ماس كهربائى وراء حريق مصنع ملابس بشبين القناطر.. والحماية المدنية تسيطر    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    القبض على شخصين استغلوا مشاجرة في المنيا للتحريض ضد الوحدة الوطنية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    العشق القاتل.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة في الهرم    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الإرهاب والمحكمة الجنائية

أثارت الجريمة النكراء التى ارتكبها متطرفو ما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابى بحق واحد وعشرين من أبناء مصر العاملين بليبيا،
والذين لا ناقة لهم ولا جمل فى أى نزاع سياسى أو خلاف أيديولوجى مع داعش أو بينها وبين غيرها، وكانت غاية مسعاهم هى تحصيل الرزق فى بلاد الغربة وعدم الاستقرار لضيق ذات اليد فى بلادهم. وهى الجريمة التى قتل فيها هؤلاء المتطرفون ضحاياهم بدم بارد وبشكل يتعارض مع تعاليم وقيم جميع أديان السماء وجميع تشريعات الأرض. أقول إنها قد أثارت فى النفس من الحزن والأسى العميق ما استدعى كتابة هذا المقال، علنا نسهم من خلاله بفكرة أو لبنة صغيرة فى معركة مكافحة هذا الفكر المتطرف وهذا السلوك الإرهابى الآثم.
وفى إطار السعى إلى صياغة استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب كنت قد أشرت فى مقال سابق بالأهرام إلى وجوب التفكير بعمق فى مسألة مدى الحاجة إلى إدراج جريمة الإرهاب فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وكما هو معلوم فإن هذه المحكمة هى أول محكمة جنائية دولية دائمة تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين (أى الأفراد وليس المؤسسات أو الدول) عن الجرائم التى اعتبرها المجتمع الدولى أشد الجرائم خطورة كما أوردت ديباجة ميثاق روما المنشئ للمحكمة وموادها الأخرى ذات الصلة، وهى التى حددتها المادة الخامسة من الميثاق بأربع جرائم هي، أولاً جريمة الإبادة الجماعية، والتى تعنى حسب تعريف ميثاق روما، القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً. ثانياً الجرائم ضد الإنسانية، وهى أى فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها فى نظام روما إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، كالقتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسرى والتفرقة العنصرية والاسترقاق. ثالثاً جرائم الحرب، وتعنى كل خرق لقوانين الحرب وأعرافها المستقرة فى نزاع مسلح دولى أو داخلي. وأخيراً جريمة العدوان.
وإذا كان ميثاق روما لم يشر عند صياغته واعتماده عام 1998 إلى جريمة الإرهاب بين الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة، فإن التطورات التالية لذلك والتى بلغت أوجها فى أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، قد دفعت مجلس الأمن الدولى إلى إصدار قرارات عديدة يعتبر فيها الإرهاب بمنزلة تهديد للسلم والأمن الدوليين. على أن الزيادة الكبيرة فى عدد العمليات الإرهابية، وعدد ضحاياها، فضلاً عن التطور الهائل فى أعداد المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، وحصول بعضها على أسلحة على درجة عالية من الخطورة والتدمير وبكميات كبيرة للغاية، فضلاً عن سيطرتها على أجزاء كبيرة من أقاليم بعض الدول كالعراق وسوريا وليبيا واليمن، تستدعى جميعها بالإضافة إلى ما يتخذه مجلس الأمن فى هذا الصدد، النظر فى شأن إدراج جريمة الإرهاب فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتتمثل القيمة الكبرى لمثل هذا الإدراج فيما يلي. أولاً ما قضت به المادة 29 من ميثاق روما من أن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم، ومن ثم فإن مرتكبى جريمة الإرهاب - حال إدراجها فى اختصاص المحكمة سيكونون عرضة لتطبيق اختصاص المحكمة عليهم وإن طال الأمد دون أن تسقط التهمة بالتقادم كما هو شأن القوانين الداخلية للدول. ثانيا ًأن تمكن مرتكبى جريمة الإرهاب من الفرار من العدالة لعدم قدرة أو عدم رغبة النظم القضائية القائمة فى الدولة التى يوجدون على أراضيها فى محاكمتهم وتطبيق القانون عليهم، يؤدى مباشرة إلى انعقاد الاختصاص بمحاكمتهم للمحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم لا يستطيع هؤلاء الفرار من العدالة بالبقاء فى دول لا تستطيع أو لا ترغب فى محاكمتهم. ثالثاً أن إدراج جريمة الإرهاب، وما يرتبط بها من تمويل وحماية للقائمين بها من جانب بعض الدول، فى اختصاص المحكمة يجعل حكام وكبار مسئولى الدول التى تمول الإرهاب وترعاه، أو تقدم للقائمين به ملاذاً آمناً، يخضعون لاختصاص المحكمة، حيث لا عبرة فى هذا الصدد لحصانات مرتبطة بمناصبهم الرسمية، وهو ما قررته المادة 27 من الميثاق بنصها على أنه «1- يطبق هذا النظام الأساسى على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أى تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً فى حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأى حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل فى حد ذاتها سبباً لتخفيف العقاب. 2 - لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التى قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت فى إطار القانون الوطنى أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص».
ومن ثم فإنه من البدهى أن تعيد الدول الداعمة للإرهاب والراعية له والتى توفر له وللقائمين به الملاذ الآمن التفكير مراراً وتكراراً قبل الإقدام على مثل هذا الفعل إن ثبت الاختصاص للمحكمة.
والحق أن المادة 121 من الميثاق قد تحسبت لمسألة تعديل ميثاق المحكمة، فقررت فى فقرتها الأولى أنه «بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجوز لأى دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نص أى تعديل مقرح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف»، ثم قررت فى فقرتها الثالثة أنه «يلزم توافر أغلبية ثلثى الدول الأطراف لاعتماد أى تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء فى اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو فى مؤتمر استعراضى».
ومع إدراكنا لصعوبة تنفيذ المقترح الذى ندعو إليه فى هذا المقال فى ضوء عدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب حتى الآن، فإن التحديات شديدة الخطورة التى يفرضها تصاعد موجات الإرهاب على نحو غير مسبوق، قد تكون دافعاً للمجتمع الدولى أو بالأحرى ينبغى أن تكون كذلك للتغلب على مشكلة التعريف والسعى إلى إحكام الحصار على الجماعات الإرهابية عبر وسائل من بينها إدراج جريمتهم فى اختصاص المحكمة.
لمزيد من مقالات د. محمد شوقى عبد العال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.