بالرغم من اعلان لجنة التحقيق الدولية حول سوريا ، التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة ان تنظيم " داعش" الارهابي يبث "الرعب" في سوريا عبر ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، ودعت الى ملاحقة زعمائه امام المحكمة الجنائية الدولية، الا أن الجريمة الارهابية تخرج عن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ، و التي تلاحق جنائيا الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أربعة جرائم دولية فقط ، و هي جرائم الحرب ، و الجرائم ضد الانسانية و جريمة الابادة الجماعية و جريمة العدوان ، و ذلك بموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . و من بين الجرائم الدولية شديدة الخطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي ، و التي أشار اليها التقرير : جرائم التعذيب و الاغتصاب و النقل القسري و الاختفاء القسري ضد العديد من الأقليات منها الأكراد و الايزيديين ، حيث ثبت للجنة وفقا للتقرير أن داعش تنفذ هجماتها "على نطاق واسع ومنهجي" ضد المدنيين الاكراد وضد اقلية الايزيديين و هذه الجرائم تعد وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم ضد الانسانية ، و من ثم فالمحكمة الجنائية الدولية ، لها الولاية في مقاضاة قادة و أفراد داعش ، في حالة احالة الحالة في سورية أو العراق الي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ،أو اذا قبلت سورية ولاية المحكمة لمقاضاة جرائم مدعاة محددة ارتكبها تنظيم داعش في سورية ، حيث أن الأخيرة ليست طرفا في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لم ينص صراحة علي الجريمة الارهابية ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، ومن ثم لم تندرج الجريمة الارهابية ضمن الجرائم الاربع التى تدخل فى اختصاص المحكمة، وهى جرائم العدوان، وجرائم الحرب، وجرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية إن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم الجنائية الدولية الأخرى الحالية يخلو من نص يدرج الارهاب ضمن الاختصاص الموضوعى لهذه المحاكم عدا النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان، وذلك بالرغم من أن المشاورات التحضيرية فى روما عام 1998 لوفود الدول حاولت تضمين الجريمة الارهابية وملاحقتها بموجب النظام الاساسى للمحكمة، الا أن سائر هذه المحاولات باءت بالفشل، وخرج ميثاق المحكمة الى النور عام 1998 ودخل حيز النفاذ فى عام 2002، خاليا من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لجريمة الارهاب، كما باءت أيضا محاولات بعض الدول بالفشل عام 2010 خلال مؤتمر المراجعة للنظام الاساسى من ذات الغاية المهمة. و بالرغم من أقرار العديد من الاتفاقيات الدولية التى تعالج مكافحة الارهاب على سائر الاصعدة الوطنية والدولية، ورغم أن هذه الاتفاقيات المشار اليها تفرض على الدول الاطراف فيها التزامات قانونية، فيما يتعلق بالملاحقة القانونية والمساعدة القانونية أيضا فيما بينها، الا أنها تقصر عن بلوغ مرتبة الارهاب جريمة دولية، ولكن يتم تكييف هذه الجريمة الارهابية على أنها جريمة تحظى باهتمام المجتمع الدولى. أن مجلس الامن أنشأ بموجب القرار 1757 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لتلاحق ولأول مرة فى تاريخ القضاء الجنائى الدولى الجريمة الارهابية، وكان مجلس الامن يستطيع أن يحيل الحادث الذى وقع فى فبراير 2005 وأدى لمقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريرى، الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المجلس تيقن أن الجريمة الارهابية لا تندرج تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن قرارات مجلس الامن التى سبقت إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وصفت اغتيال رفيق الحريرى فى 13 فبراير 2005 بأنها جريمة إرهابية، ولم تخلص لتكييفها والاعمال الارهابية الاخرى على أنها جرائم دولية، وقد قصر مجلس الامن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان المحكمة الوحيدة المختصة بالجريمة الارهابية على احكام قانون العقوبات اللبنانى على هذه الجريمة الارهابية . خبير القانون الدولي الجنائي