رئيس الوزراء الصربي: وجودنا في جامعة القاهرة فرصة لتبادل الرؤى والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية    النفط يقفز مع تصاعد نيران المواجهة بين إسرائيل وإيران    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مياه الأقصر تنظم تدريبا العاملين بمياه الشرب بالطود    رئيس "النواب" يلتقي السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج    التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميامي وبورتو في كأس العالم للأندية    مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي أعلى محور دار السلام بسوهاج    البيت الأبيض: ترامب سيقرر ما إذا كان سيهاجم إيران خلال أسبوعين    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم    بالأسماء.. 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب - الزعفرانة    يوسف الفاروق: صناعة المحتوى تتطلب فهمًا عميقًا للجمهور المستهدف    رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    6 أسباب تجعل التفاح فاكهة فعالة ل إنقاص الوزن    قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حريق مخزن الزيوت المستعملة    قيادات تموين الأقصر يقودون حملات للتفتيش على أسطوانات البوتاجاز.. صور    بنسبة 96,5%، الوادي الجديد تتصدر المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    شبكة برازيلية تختار ياسين بونو العربى الوحيد بتشكيل أولى جولات المونديال    مينا مسعود ضيف معكم منى الشاذلي..اليوم    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    برنامج "مصر جميلة" لقصور الثقافة يختتم فعالياته بمدينة أبوسمبل.. صور    قبل مواجهة بالميراس.. تعرف على انتصارات الأهلي بالمونديال    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    وراثي أو مكتسب- دليلك لعلاج فقر الدم    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    السجن المشدد 15 عاما لعاطل يروج المخدرات في الإسكندرية: 500 طربة حشيش في حقيبتين    لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي    إسرائيل تقر باستمرار قدرة إيران على إطلاق الصواريخ    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    الصحة": نستهدف المشاركة في مبادرة الاتحاد الأفريقي لتوفير 60% من احتياجات القارة من اللقاحات البشرية مُصنعة محليًا بحلول عام 2040    موعد التقديم وسن القبول في رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر 2025    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    شيخ الأزهر لوفد طلابي من جامعتي جورج واشنطن والأمريكيَّة بالقاهرة: العلم بلا إطار أخلاقي خطر على الإنسانية.. وما يحدث في غزة فضح الصَّمت العالمي    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ننشر نتائج الطلبة المصريين بالخارج من مرحلة الابتدائي وحتى تانية ثانوي    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    الرقابة النووية: نرصد الإشعاع عالميا ومصر على اتصال دائم بالوكالة الذرية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    عماد الدين حسين عن استهداف تل أبيب: إيران ترد مباشرة على عدوان واضح    الدفاع الجوي الروسي يسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة    سالزبورج النمساوي يفوز على باتشوكا المكسيكي في كأس العالم للأندية    مؤتمر أبيل فيريرا عن استخدام محدود ل باولينيو ضد الأهلي.. وتعلم تطويع الطقس    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب قرار إلغاء حظر سفر المتهمين

أودعت محكمة استئناف القاهرة أسباب القرار الصادر بإلغاء القرار بمنع المتظلمين من السفر في قضية منظمات المجتمع المدني سواء من المصريين أو الأجانب‏,‏ والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي, حيث قالت المحكمة إن الظاهر من الأوراق أن القرار الصادر بإدراج أسماء المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر, قد صدر من قضاة التحقيق, وبالتالي فهو يفتقر الي السند الدستوري والقانوني, ويتعين معه إلغاءه, وأوضحت الأسباب أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بإصدار قانون ينظم المنع من السفر, وأهابت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم قرارات المنع من السفر بإعتباره قيدا علي رافد من روافد الحرية الشخصية.
وأشارت الأسباب الي ان القضاء هو صمام الأمن والأمان في البلاد, ويسير وفقا لقواعد منضبطة مستلهما في ذلك نصوص الدستور والقانون ولا يخشي في عمله إلا الله, وحده وضميره الصادر عن إقتناع تام, واستندت الأسباب الي أن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم243 لسنة31 ق بتاريخ4 نوفمبر عام2000 وذلك أن قرار المنع من السفر يستند أساسا إلي المادتين8 و11 من قانون رقم97 لسنة59 بشأن جوازات السفر والتي تعطي لوزير الداخلية سلطة منح أو منع أو سحب جواز السفر وما تفرع عن ذلك من السماح بالسفر أو المنع. وأضافت الحيثيات أو وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم2214 لسنة94 بشأن تنظيم قواعد منع السفر علي سند مما قررت له المادتين8 و11 المشار إليهما, كما تم تحديد الجهات التي يجوز لها أن تطلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر, وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتان8 و11 من القانون رقم97 لسنة59 سالفة الذكر استنادا أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة, وأن تقيدها دون مقتضي مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها, حيث إن الأصل وفقا للدستور هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع, والمنع لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة يعهد إليه القانون بذلك دون التدخل من السلطة التنفيذية التي لم يعهد إليها الدستور اختصاصا ما بتنظيم شيئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور, ولما كان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتحلل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون تقيدها بضوابط, حيث إن ذلك يعد تخليا عن اختصاصها الأصيل المقرر بالمادة86 من الدستور ساقطا بالتالي في هذه المخالفة الدستورية الأمر الذي يتعين معه النزول علي ما تضمنته المادة41 من الدستور بحسبان أن المشرع الدستوري تقديرا منه لحرية الأشخاص ونزولا علي ما أولاه للحرية الشخصية من منزلة عصية علي التطاول إلا أنه لم يصدر قانون لتنظيم أحكام المنع من السفر علي غرار ما كانت تتضمنه أحكام القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.