كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    إصابة رجل بعد تبادل إطلاق نار مع دورية حرس الحدود قرب الحدود الأمريكية-المكسيكية    إدارة ترامب تبلغ الكونجرس بخطوات أولى لإعادة فتح السفارة الأمريكية في فنزويلا    د. خالد سعيد يكتب: هل ينضم «حزب الله» إلى جانب إيران في الحرب على إسرائيل؟    تقرير للكونجرس: ضابطان اتحاديان أطلقا النار في واقعة مقتل الممرض أليكس بريتي بمينيابوليس    ترامب يحدد 4 أسماء لخلافته في رئاسة أمريكا ويؤكد: إنجازاتي السياسية جعلت الناس يبكون    الحكومة السورية وقسد تتوصلان إلى تفاهم بشأن الحسكة والقامشلى    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب قرار إلغاء حظر سفر المتهمين

أودعت محكمة استئناف القاهرة أسباب القرار الصادر بإلغاء القرار بمنع المتظلمين من السفر في قضية منظمات المجتمع المدني سواء من المصريين أو الأجانب‏,‏ والتي عرفت إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي, حيث قالت المحكمة إن الظاهر من الأوراق أن القرار الصادر بإدراج أسماء المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر, قد صدر من قضاة التحقيق, وبالتالي فهو يفتقر الي السند الدستوري والقانوني, ويتعين معه إلغاءه, وأوضحت الأسباب أن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بإصدار قانون ينظم المنع من السفر, وأهابت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار قانون ينظم قرارات المنع من السفر بإعتباره قيدا علي رافد من روافد الحرية الشخصية.
وأشارت الأسباب الي ان القضاء هو صمام الأمن والأمان في البلاد, ويسير وفقا لقواعد منضبطة مستلهما في ذلك نصوص الدستور والقانون ولا يخشي في عمله إلا الله, وحده وضميره الصادر عن إقتناع تام, واستندت الأسباب الي أن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم243 لسنة31 ق بتاريخ4 نوفمبر عام2000 وذلك أن قرار المنع من السفر يستند أساسا إلي المادتين8 و11 من قانون رقم97 لسنة59 بشأن جوازات السفر والتي تعطي لوزير الداخلية سلطة منح أو منع أو سحب جواز السفر وما تفرع عن ذلك من السماح بالسفر أو المنع. وأضافت الحيثيات أو وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم2214 لسنة94 بشأن تنظيم قواعد منع السفر علي سند مما قررت له المادتين8 و11 المشار إليهما, كما تم تحديد الجهات التي يجوز لها أن تطلب الادراج علي قوائم الممنوعين من السفر, وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتان8 و11 من القانون رقم97 لسنة59 سالفة الذكر استنادا أن حرية التنقل تنخرط في مصاف الحريات العامة, وأن تقيدها دون مقتضي مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها, حيث إن الأصل وفقا للدستور هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع, والمنع لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة يعهد إليه القانون بذلك دون التدخل من السلطة التنفيذية التي لم يعهد إليها الدستور اختصاصا ما بتنظيم شيئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور, ولما كان هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتحلل من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون تقيدها بضوابط, حيث إن ذلك يعد تخليا عن اختصاصها الأصيل المقرر بالمادة86 من الدستور ساقطا بالتالي في هذه المخالفة الدستورية الأمر الذي يتعين معه النزول علي ما تضمنته المادة41 من الدستور بحسبان أن المشرع الدستوري تقديرا منه لحرية الأشخاص ونزولا علي ما أولاه للحرية الشخصية من منزلة عصية علي التطاول إلا أنه لم يصدر قانون لتنظيم أحكام المنع من السفر علي غرار ما كانت تتضمنه أحكام القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.