مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    "نيويورك تايمز": ترامب ربط سلوك ماسك غير اللائق بال"مخدرات"    أمريكا تدرس دعم مؤسسة "غزة الإنسانية" بنصف مليار دولار    "إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو    حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب    «الداخلية» تكشف حقيقة اقتحام منزل سيدة وسرقتها بالجيزة    ليلة من الفن الأصيل تجمع بين فنان العرب محمد عبده والمايسترو هانى فرحات (صور)    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    أوكرانيا: أمامنا 12 شهراً لتلبية شروط التمويل الكامل من الاتحاد الأوروبي    اليونسيف: هناك غضباً عالمياً مما يجري في غزة.. واستخدام الجوع سلاحا جريمة حرب    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 7 يونيو 2025    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    حسام المندوه: تعاقدنا مع الرمادي لهذا السبب.. وسنعيد هيكلة الإدارة الرياضية في الزمالك    نتيجة وملخص أهداف مباراة المغرب ضد تونس الودية    محمد الشناوي: الزمالك هو المنافس الحقيقي ل الأهلي وليس بيراميدز    مبالغ خيالية.. إبراهيم المنيسي يكشف مكاسب الأهلي من إعلان زيزو.. وتفاصيل التعاقد مع تركي آل الشيخ    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 يونيو بالصاغة محليا وعالميا    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 36.. حالة الطقس اليوم    للمسافرين ثاني أيام العيد.. مواعيد قيام القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 7 يونيو    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    يسرا توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بسبب فيلم «7 Dogs»: نقلة نوعية للسينما    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    تجارة الخدمات بالصين تسجل نموًا سريعًا في أول أربعة أشهر من عام 2025    أجواء فرحة العيد في حديقة الحرية أول أيام عيد الأضحى| فيديو    وفاة سائق سيارة إسعاف أثناء عمله بمستشفى بني سويف التخصصي    سوزوكي توقف إنتاج سيارتها «سويفت» بسبب قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    أخبار × 24 ساعة.. المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 9800 أضحية أول أيام العيد    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. 42 شهيدا بغزة منذ فجر أول يوم العيد.. انتخابات مبكرة بهولندا في 29 أكتوبر المقبل.. إسقاط مسيرة استهدفت موسكو.. وبوتين يهنئ المسلمين بعيد الأضحى    فيفا يدخل ابتكارات تقنية غير مسبوقة فى كأس العالم للأندية 2025    ولي العهد السعودي: نجاح خدمة ضيوف الرحمن نتيجة جهود الدولة في رعاية الحرمين والمشاعر المقدسة    "الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    بصورة مع والدته.. حسن شاكوش يحتفل بعيد الأضحى    اليوم.. فرقة رضا فى ضيافة "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    احذر من الإسراع في تخزين اللحوم النيئة داخل الثلاجة: أسلوب يهدد صحتك ب 5 أمراض    بعد غياب 5 سنوات، مفاجأة في لجنة تحكيم "ذا فيوس كيدز" الموسم الجديد    زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد الخطيب: قانون الغدر لاغ بحكم الأمر الواقع
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 12 - 2014

براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين اثارت غضب الكثير من المصريين ،وتساءلوا كيف يتم الحكم بالبراءة لمن سرق خيرات مصر ،ومن قام بتصدير غازها لاسرائيل ،وخرب التعليم فيها ،وافسد الحياة السياسية ،واستغل نفوذه ،واهمل ملفات الصحة ،ورفع الاسعار ؟..،
إذن فمن المسئول عن كل هذا الفساد والاهمال طيلة 30 عاما ماضية ،والغريب هنا ان القضايا السياسية أصبحت محل نظر فقط دون اصدار احكام فيها ...والوضع فى مصر بحاجة الى الاستقرار ، واحتقان الشارع المصرى بسبب هذا الحكم وعدم فهم البعض له قد يحول مصر إلى غابة يثأر فيه كل فرد لنفسه دون الخضوع لقانون ،ولذلك استطلعت (الاهرام )آراء القانونيين حول إشكالية القضايا السياسية ،وقضايا الفساد والحكم فيها .
وامامنا قانون الغدر الذى اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة يوليو 1952هو أول خطوة تشريعية لمواجهة ما يعرف بالجريمة السياسية ،وما يرتبط بها من فساد سياسى واقتصادى بشأن البلاد ، ولذلك وفقا لما قاله المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مشيرا الى ان المستقر عليه أن القوانين تلغى أما صراحة بموجب قانون ينص على الغاءها او صدور قانون يتضمن أحكام مخالفة للمسائل الواردة بها ،وهو ما يعرف بالإلغاء الضمنى ،موضحا انه صدر قانون رقم 34 لعام 1971،والمعروف باسم تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ،مؤكد انه يعتبر ذلك القانون تعديلا ضمنيا لقانون الغدر ،ويضيف ان هذا القانون تناول صراحة جرائم افساد الحياة السياسية والاضرار بأمن البلاد،ومصالحها الاقتصادية.
واضاف ثم صدر القانون رقم 95 لعام 1980 بشأن حماية القيم ،وكان موضوعه الحفاظ على المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،موضحا انه يعد ايضا تعديلا ضمنيا القانون الغدر ،وقانون تنظيم فرض الحراسة ،مشيرا الى انه تم إلغاء ذلك القانون صراحة ،وهو ما يؤكد ان قانون الغدر حاليا تم الغاؤه ،وبالتالى لا يجوز تطبيقه على الرئيس الاسبق حسنى مبارك .
واشار الى انه بعد ذلك صدر قانون افساد الحياة السياسية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة عام 2011،وتضمن وقائع افساد الحكم واستغلال النفوذ والاضرار بمصالح البلاد ،وكافة عقوبات هذا
القانون ،حيث انها تنصب على الحرمان من الوظائف العامة او الترشح للانتخابات النيابية ،ولا توجد فيه عقوبات جنائية.
وأعرب عن اسفه من ان هذا القانون ايضا لا يمكن تطبيقه على الرئيس الاسبق مبارك ،بأعتباره لاحقا على الجرائم التى ارتكبها ،فالقواعد الدستورية والقانونية لا تجيز تطبيق القوانين بأثر رجعى على الجرائم التى سبقت اصدارها.
وتابع انه بعد ذلك صدر قانون حماية الثورة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ،والذى نص على إعادة التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل المتظاهرين ،موضحا ان هذا القانون يتصادم ايضا بالقواعد الدستورية والقانونية ،والتى تنص على انه لا يجوز معاقبة المتهم عن الفعل الواحد أكثر من مرة ،وبالفعل قد تمت محاكمات ،وقد صدر فيها احكام عن جرائم قتل وأصابة المتظاهرين ،وأى مخالفة لهذه القواعد سوف يترتب عليها البطلان ،وإهدار وقت العدالة نظرا لتعرضها مع القانون ،وحجيه الاحكام الصادرة فى تلك القضايا ،وأى قانون يصدر حاليا خاص بالجرائم الفساد السياسى ،وسوف يقتصر اثره على ما يقع مستقبلا من وقائع لاحقه على اصداره ،موضحا انه لم يمتد ابدا إلى نظام مبارك ،وان نص الدستور الحالى فى المادة 159 من تنظيم اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية يقتصر على رئيس الجمهورية الذى يتولى ادارة الامور ،اذن فالنص لم يتوسع ليشمل الرؤساء السابقين ،الا ان هذا لا يعنى انسداد الافق القانونى لمحاكمة النظام الاسبق عما ارتكابه من جرائم عن طريق قانون العقوبات ومن خلال ما ارتكبه من جرائم جنائية تقع تحت دائرة التجريم القانونى ،مشيرا الى ان اهدار ثروات البلاد ،وزواج المال بالسلطة من خلال بيع شركات القطاع العام او تمليك اراضى الدولة ،والتربح واستغلال النفوذ ،والاضرار بالحالة الصحية للمواطنين بأدخال المبيدات المسرطنة ،موضحا انه يمكن التقدم ببلاغات بشأن ذلك ،متى كانت هناك أدلة قاطعة على حدوثها ،وافساد الحياة السياسية ،ويمكن اثبات ذلك من خلال جرائم جنائية كتزوير الانتخابات البرلمانية ،وتدخل افراد الاسرة فى شئون البلاد وما ترتب عليه من نفقات مالية اضرت بالموازنة العامة ،وايضا يمكن اثباته من خلال تداخلهم فى الحياة السياسية والاجتماعية ،مؤكدا انها كلها جرائم يمكن لمن تحت يديه مستندات او وقائع ان يتقدم بها.
وطالب الاجهزة الامنية والرقابية فى التحقق من اثبات جدية هذه البيانات من عدمه .
ومن جانبه قال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الجناية تنقضى بمرور 10 سنوات عملا بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ،موضحا ان قضية الفيلات التى اهداها حسين سالم للرئيس الاسبق حسنى مبارك واولاده كانت بتاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وانه بعد مرور عشرة سنوات انقضت بالتقادم فى عام 2010 ، مؤكدا ان هذه العقود مسجلة بالشهر العقارى بجنوب سيناء ، وذلك كان مقابل منح حسين سالم اراضى فى شرم الشيخ.
وتابع قائلا : ان الحكم فى هذه القضية اصبح امرا مستحيلا لانها انقضت بمرور عشر سنوات اى قبل الثورة بعام، مشيرا الى أن المحكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت اعطت الرئيس الاسبق حسنى مبارك فى يونيو 2012 انقضاء ، وكذلك المحكمة الثانية برئاسة المستشار محمود الرشيدى فى نوفمبر 2014 اعطته انقضاء الدعوى الجنائية لمرور المدة الزمنية ، اما بالنسبة لقضية تصدير الغاز الى اسرائيل فأوضح ان المحكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت تيقنت ان الرئيس الاسبق حسنى مبارك لا علاقة له بموضوع تصدير الغاز سواء من حيث التعاقد او تحديد السعر او الكمية ، حيث ان شركة حسين سالم هى التى تقدمت الى وزير البترول الاسبق سامح فهمى بطلب الشراء ، ولم يشهد احد على ان الوزير سامح فهمى عرض الموضوع على الرئيس الاسبق حسنى مبارك ، موضحا انه تم عرض الموضوع بجميع جوانبه على مجلس الوزراء ، واقر المجلس على هذا الاتفاق وبالتالى فان مجلس الوزراء هو المسئول وليس مبارك ، وان المحكمة الثانية انتهت الى هذا الكلام.وتابع قائلا : بالنسبة للتهمة الثالثة والخاصة بامتناع الرئيس الاسبق مبارك عن حماية المتظاهرين ، وليس التحريض على قتلهم ، موضحا ان الامتناع هنا يعنى ان الرئيس الاسبق مبارك لم يوجه الشرطة لحماية المتظاهرين.
واشار الى انه لم يثبت لهيئة المحكمة ان مبارك منع الشرطة من حماية المتظاهرين ، ولهذا حكمت المحكمة ببراءة مبارك استنادا الى ما شهد به جميع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة ومن بينهم اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية ، والذى كان متواجدا فى ميدان التحرير، وأيضا ماشهد به اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق وباقى الشهود، مؤكدا ان المحكمة اقتنعت بشهادتهم بعد أدئهم اليمين القانوني.
وفيما يخص القضايا الجنائية اوضح القيسونى انها هى مواد محدودة فى قانون العقوبات ، والقوانين الجنائية التكميلية، مشيرا الى انه طبقا للمبدأ القانونى لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ، بينما القضايا السياسية ليس لها تشريع حالى لذلك يصعب الحسم فيها وسيتم وضع نصوص لها ومن ضمن هذه القضايا الفساد السياسي.
ومن جانبه وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الفساد بأنه تعبير عام وواسع ، وليس هناك قانون لمعاقبة ومحاسبة الفاسدين.
واشار الى ان مصر صدقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 ،موضحا انه ليس لدى مصر قانون محدد لمكافحة الفساد، ولكن قانون العقوبات المصرى يجرم الرشوة الايجابية والسلبية ،ومحاولة الفساد، واستخدام المنصب والموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكد ان القضايا السياسية تتعلق بمسائل فى طبيعتها معنوية لذلك يصعب حسمها، وضرب مثال على ذلك فى وجود الرشاوى فى الانتخابات ،وهنا تحديد المتهم فى اعطاء الرشوة من الصعب اثبات التهمه عليه ،وبخاصة ان مثل هذه القضايا والجرائم تتم بصورة وشكل جماعى ويصعب اثبات الادلة ،موضحا ان هذا الأمر بحاجة الى قضاء خاص ،ولابد ان يكون هناك عقوبات على ذلك مثل الحرمان من الحقوق السياسية وحل الحزب الذى يشارك فى الفساد السياسي.
وطالب الجمل بوجود نيابة مختصة لتجميع الادلة ،وتدرب على ذلك ،مشددا على ان يكون لديها وعى وطنى عالى بهذه الجرائم ،وان يكون هناك قانون يعاقب على الفساد بأثر مباشر ،حيث انه لا يجوز الاثر الرجعى فى قضايا الفساد.
واكد الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الفساد السياسى وعدم ادارة الدولة بما يحقق المصلحة فهذه ليست مسئولية شخص واحد حتى لو كان رئيس الدولة ،مطالبا بأنه لو اردنا محاسبة الفاسدين، فلابد ان نحاكم كل المسئولين واعضاء مجلسى الشعب والشورى وقتها مشيرا الى ان قضايا الفساد والاهمال التى تسبب فيها مبارك طيلة فترة حكمه ليست شخصية ولكنها جماعية ،ولذلك من الصعب اثباتها والتحقق منها.
ويرى حلمى ان الفساد سببه الاساسى الفقر وعدم عدالة التوزيع ،ولذلك وضع روشة علاج للقضاء على الفساد فنصح المصريين بالامانة فى العمل والتوقف عن الرشوة، وزيادة الانتاج ،وعلى المسئولين دور مهم جدا فى الوقاية من الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.