حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعات لجنود الاحتلال في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان    إعلام عبري: إيران تستهدف جنوب إسرائيل للمرة الثالثة خلال 4 ساعات    كرة السلة، الأهلي يكرر فوزه على الاتصالات ويقترب من نهائي دوري السوبر    المشدد 10 سنوات لعاطلين خطفا سائقا بعد استدراجه بواسطة فتاة وسرقته بالإكراه    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    تحذير عاجل من انقلاب جوي حاد، أمطار وسيول وعواصف تضرب البلاد وتستمر 72 ساعة    أميرة سالم رئيسًا لقطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو    الصحة: تشغيل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودا بأحدث الأجهزة الطبية    طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف للقاء مصر وإسبانيا    طلاب حقوق عين شمس يشاركون في مسابقة التحكيم التجاري الدولي بفيينا    انتصار جديد ل شيرين عبدالوهاب خلال أسبوع    مسئول خليجي: نعتمد على المخزون وخطوط بديلة لتعويض نقص الألمنيوم بعد الهجوم الإيراني    بعد جولة مفاجئة.. محافظ سوهاج يوجه بتنفيذ وحل مشاكل المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة    مشاهير الفن على المراكب النيلية فى افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    طبيب الأهلي: ياسين مرعي يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل    منتخب الناشئين يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ودرويش يحفز اللاعبين    بين العدوان ونقص الإمكانيات.. الصحفي ماهر العفيفي يستنجد للعلاج خارج غزة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    منتخب إسبانيا يعد برشلونة بالحفاظ على لامين يامال فى ودية مصر    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    الخرباوى يكشف ل الستات مخططات خلية حسم بعد ضبط قياداتها.. فيديو    هاني عادل رئيساً للإلتزام والحوكمة بالبنك الزراعي المصري    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    الإرهابي علي عبدالونيس: الحرب مع الدولة كانت على السلطة والكرسي وليست حرب دينية    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    منتجات منتهية الصلاحية.. هيئة سلامة الغذاء تغلق مطعما في بني سويف    انضمام صلاح سلام نقيب أطباء العريش السابق إلى حزب الوفد    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    طارق التايب: تتويج المغرب بانسحاب السنغال؟ الكأس ذهبت لمن يستحقها    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    «المواد الغذائية»: الالتزام بقرار الغلق وعي وطني يعكس فهم تحديات المرحلة    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد الخطيب: قانون الغدر لاغ بحكم الأمر الواقع
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 12 - 2014

براءة مبارك من قضية قتل المتظاهرين اثارت غضب الكثير من المصريين ،وتساءلوا كيف يتم الحكم بالبراءة لمن سرق خيرات مصر ،ومن قام بتصدير غازها لاسرائيل ،وخرب التعليم فيها ،وافسد الحياة السياسية ،واستغل نفوذه ،واهمل ملفات الصحة ،ورفع الاسعار ؟..،
إذن فمن المسئول عن كل هذا الفساد والاهمال طيلة 30 عاما ماضية ،والغريب هنا ان القضايا السياسية أصبحت محل نظر فقط دون اصدار احكام فيها ...والوضع فى مصر بحاجة الى الاستقرار ، واحتقان الشارع المصرى بسبب هذا الحكم وعدم فهم البعض له قد يحول مصر إلى غابة يثأر فيه كل فرد لنفسه دون الخضوع لقانون ،ولذلك استطلعت (الاهرام )آراء القانونيين حول إشكالية القضايا السياسية ،وقضايا الفساد والحكم فيها .
وامامنا قانون الغدر الذى اصدره الرئيس عبد الناصر عقب ثورة يوليو 1952هو أول خطوة تشريعية لمواجهة ما يعرف بالجريمة السياسية ،وما يرتبط بها من فساد سياسى واقتصادى بشأن البلاد ، ولذلك وفقا لما قاله المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مشيرا الى ان المستقر عليه أن القوانين تلغى أما صراحة بموجب قانون ينص على الغاءها او صدور قانون يتضمن أحكام مخالفة للمسائل الواردة بها ،وهو ما يعرف بالإلغاء الضمنى ،موضحا انه صدر قانون رقم 34 لعام 1971،والمعروف باسم تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ،مؤكد انه يعتبر ذلك القانون تعديلا ضمنيا لقانون الغدر ،ويضيف ان هذا القانون تناول صراحة جرائم افساد الحياة السياسية والاضرار بأمن البلاد،ومصالحها الاقتصادية.
واضاف ثم صدر القانون رقم 95 لعام 1980 بشأن حماية القيم ،وكان موضوعه الحفاظ على المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،موضحا انه يعد ايضا تعديلا ضمنيا القانون الغدر ،وقانون تنظيم فرض الحراسة ،مشيرا الى انه تم إلغاء ذلك القانون صراحة ،وهو ما يؤكد ان قانون الغدر حاليا تم الغاؤه ،وبالتالى لا يجوز تطبيقه على الرئيس الاسبق حسنى مبارك .
واشار الى انه بعد ذلك صدر قانون افساد الحياة السياسية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة عام 2011،وتضمن وقائع افساد الحكم واستغلال النفوذ والاضرار بمصالح البلاد ،وكافة عقوبات هذا
القانون ،حيث انها تنصب على الحرمان من الوظائف العامة او الترشح للانتخابات النيابية ،ولا توجد فيه عقوبات جنائية.
وأعرب عن اسفه من ان هذا القانون ايضا لا يمكن تطبيقه على الرئيس الاسبق مبارك ،بأعتباره لاحقا على الجرائم التى ارتكبها ،فالقواعد الدستورية والقانونية لا تجيز تطبيق القوانين بأثر رجعى على الجرائم التى سبقت اصدارها.
وتابع انه بعد ذلك صدر قانون حماية الثورة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ،والذى نص على إعادة التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل المتظاهرين ،موضحا ان هذا القانون يتصادم ايضا بالقواعد الدستورية والقانونية ،والتى تنص على انه لا يجوز معاقبة المتهم عن الفعل الواحد أكثر من مرة ،وبالفعل قد تمت محاكمات ،وقد صدر فيها احكام عن جرائم قتل وأصابة المتظاهرين ،وأى مخالفة لهذه القواعد سوف يترتب عليها البطلان ،وإهدار وقت العدالة نظرا لتعرضها مع القانون ،وحجيه الاحكام الصادرة فى تلك القضايا ،وأى قانون يصدر حاليا خاص بالجرائم الفساد السياسى ،وسوف يقتصر اثره على ما يقع مستقبلا من وقائع لاحقه على اصداره ،موضحا انه لم يمتد ابدا إلى نظام مبارك ،وان نص الدستور الحالى فى المادة 159 من تنظيم اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية يقتصر على رئيس الجمهورية الذى يتولى ادارة الامور ،اذن فالنص لم يتوسع ليشمل الرؤساء السابقين ،الا ان هذا لا يعنى انسداد الافق القانونى لمحاكمة النظام الاسبق عما ارتكابه من جرائم عن طريق قانون العقوبات ومن خلال ما ارتكبه من جرائم جنائية تقع تحت دائرة التجريم القانونى ،مشيرا الى ان اهدار ثروات البلاد ،وزواج المال بالسلطة من خلال بيع شركات القطاع العام او تمليك اراضى الدولة ،والتربح واستغلال النفوذ ،والاضرار بالحالة الصحية للمواطنين بأدخال المبيدات المسرطنة ،موضحا انه يمكن التقدم ببلاغات بشأن ذلك ،متى كانت هناك أدلة قاطعة على حدوثها ،وافساد الحياة السياسية ،ويمكن اثبات ذلك من خلال جرائم جنائية كتزوير الانتخابات البرلمانية ،وتدخل افراد الاسرة فى شئون البلاد وما ترتب عليه من نفقات مالية اضرت بالموازنة العامة ،وايضا يمكن اثباته من خلال تداخلهم فى الحياة السياسية والاجتماعية ،مؤكدا انها كلها جرائم يمكن لمن تحت يديه مستندات او وقائع ان يتقدم بها.
وطالب الاجهزة الامنية والرقابية فى التحقق من اثبات جدية هذه البيانات من عدمه .
ومن جانبه قال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الجناية تنقضى بمرور 10 سنوات عملا بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ،موضحا ان قضية الفيلات التى اهداها حسين سالم للرئيس الاسبق حسنى مبارك واولاده كانت بتاريخ 14 اكتوبر عام 2000 وانه بعد مرور عشرة سنوات انقضت بالتقادم فى عام 2010 ، مؤكدا ان هذه العقود مسجلة بالشهر العقارى بجنوب سيناء ، وذلك كان مقابل منح حسين سالم اراضى فى شرم الشيخ.
وتابع قائلا : ان الحكم فى هذه القضية اصبح امرا مستحيلا لانها انقضت بمرور عشر سنوات اى قبل الثورة بعام، مشيرا الى أن المحكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت اعطت الرئيس الاسبق حسنى مبارك فى يونيو 2012 انقضاء ، وكذلك المحكمة الثانية برئاسة المستشار محمود الرشيدى فى نوفمبر 2014 اعطته انقضاء الدعوى الجنائية لمرور المدة الزمنية ، اما بالنسبة لقضية تصدير الغاز الى اسرائيل فأوضح ان المحكمة الاولى برئاسة المستشار احمد رفعت تيقنت ان الرئيس الاسبق حسنى مبارك لا علاقة له بموضوع تصدير الغاز سواء من حيث التعاقد او تحديد السعر او الكمية ، حيث ان شركة حسين سالم هى التى تقدمت الى وزير البترول الاسبق سامح فهمى بطلب الشراء ، ولم يشهد احد على ان الوزير سامح فهمى عرض الموضوع على الرئيس الاسبق حسنى مبارك ، موضحا انه تم عرض الموضوع بجميع جوانبه على مجلس الوزراء ، واقر المجلس على هذا الاتفاق وبالتالى فان مجلس الوزراء هو المسئول وليس مبارك ، وان المحكمة الثانية انتهت الى هذا الكلام.وتابع قائلا : بالنسبة للتهمة الثالثة والخاصة بامتناع الرئيس الاسبق مبارك عن حماية المتظاهرين ، وليس التحريض على قتلهم ، موضحا ان الامتناع هنا يعنى ان الرئيس الاسبق مبارك لم يوجه الشرطة لحماية المتظاهرين.
واشار الى انه لم يثبت لهيئة المحكمة ان مبارك منع الشرطة من حماية المتظاهرين ، ولهذا حكمت المحكمة ببراءة مبارك استنادا الى ما شهد به جميع الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة ومن بينهم اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية ، والذى كان متواجدا فى ميدان التحرير، وأيضا ماشهد به اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق وباقى الشهود، مؤكدا ان المحكمة اقتنعت بشهادتهم بعد أدئهم اليمين القانوني.
وفيما يخص القضايا الجنائية اوضح القيسونى انها هى مواد محدودة فى قانون العقوبات ، والقوانين الجنائية التكميلية، مشيرا الى انه طبقا للمبدأ القانونى لاجريمة ولاعقوبة الا بنص ، بينما القضايا السياسية ليس لها تشريع حالى لذلك يصعب الحسم فيها وسيتم وضع نصوص لها ومن ضمن هذه القضايا الفساد السياسي.
ومن جانبه وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق الفساد بأنه تعبير عام وواسع ، وليس هناك قانون لمعاقبة ومحاسبة الفاسدين.
واشار الى ان مصر صدقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 ،موضحا انه ليس لدى مصر قانون محدد لمكافحة الفساد، ولكن قانون العقوبات المصرى يجرم الرشوة الايجابية والسلبية ،ومحاولة الفساد، واستخدام المنصب والموارد العامة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكد ان القضايا السياسية تتعلق بمسائل فى طبيعتها معنوية لذلك يصعب حسمها، وضرب مثال على ذلك فى وجود الرشاوى فى الانتخابات ،وهنا تحديد المتهم فى اعطاء الرشوة من الصعب اثبات التهمه عليه ،وبخاصة ان مثل هذه القضايا والجرائم تتم بصورة وشكل جماعى ويصعب اثبات الادلة ،موضحا ان هذا الأمر بحاجة الى قضاء خاص ،ولابد ان يكون هناك عقوبات على ذلك مثل الحرمان من الحقوق السياسية وحل الحزب الذى يشارك فى الفساد السياسي.
وطالب الجمل بوجود نيابة مختصة لتجميع الادلة ،وتدرب على ذلك ،مشددا على ان يكون لديها وعى وطنى عالى بهذه الجرائم ،وان يكون هناك قانون يعاقب على الفساد بأثر مباشر ،حيث انه لا يجوز الاثر الرجعى فى قضايا الفساد.
واكد الدكتور نبيل حلمى عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان الفساد السياسى وعدم ادارة الدولة بما يحقق المصلحة فهذه ليست مسئولية شخص واحد حتى لو كان رئيس الدولة ،مطالبا بأنه لو اردنا محاسبة الفاسدين، فلابد ان نحاكم كل المسئولين واعضاء مجلسى الشعب والشورى وقتها مشيرا الى ان قضايا الفساد والاهمال التى تسبب فيها مبارك طيلة فترة حكمه ليست شخصية ولكنها جماعية ،ولذلك من الصعب اثباتها والتحقق منها.
ويرى حلمى ان الفساد سببه الاساسى الفقر وعدم عدالة التوزيع ،ولذلك وضع روشة علاج للقضاء على الفساد فنصح المصريين بالامانة فى العمل والتوقف عن الرشوة، وزيادة الانتاج ،وعلى المسئولين دور مهم جدا فى الوقاية من الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.