سموحة يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير محور 30 يونيو    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    بعد حادث رئيس الأركان.. رئيس المباحث الجنائية الليبي يزور مكتب المدعي العام في أنقرة    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    استشاري: الربط بين التغذية والبروتوكول العلاجي يسرّع الشفاء بنسبة 60%    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسميًا بعد أكثر من 25 عام زواج    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة مبارك تفتح ملف محاكمته ونظامه سياسيا
نشر في مصراوي يوم 03 - 12 - 2014

فتح إسقاط الاتهامات عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، وتبرئة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه من نفس الاتهامات، وأيضا تبرئة علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب من تهم بالفساد المالي، مسألة المحاكمات السياسية لمبارك ورموز نظامه الذين ثار عليهم الشعب في يناير 2011.
وفشلت محاكمة مبارك ونظامه جنائيا في القصاص لضحايا التظاهرات، وحصل معظم أركان وقيادات نظام مبارك على أحكام بالبراءة بسبب انعدام الأدلة وفشل النيابة العامة في إدانتهم جنائيا عن طريق محاسبتهم عن وقائع قاصرة على ما حدث بعد ثورة 25 يناير فقط. ومن هنا جاءت مطالبات بمحاكمة مبارك ورجاله على الفساد السياسي والإداري في الدولة.
بمطالعة قانون ''إفساد الحياة السياسية'' رقم 131 لسنة 2011، تبين أنه تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو 1952، رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953. وتغير اسمه إلى ''إفساد الحياة السياسية'' لجأ إليه المجلس العسكري في 2011 بعد مطالبات الشارع المصري أنداك بمحاكمة مبارك سياسيا.
غير المجلس العسكري شكل القانون، فغير اسمه إلى إفساد الحياة السياسية وأصبحت الجرائم ''التعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها. التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك، أو قبول ذلك التدخل''.
وكانت الجرائم بحسب قانون الغدر هي:
1- التعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية.
2 -استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو هيئة أو مؤسسة.
3 -استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة.
4 - استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية، أو الأوراق المالية بالبورصة.
5 - كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون القضاء والإفتاء.
6 -التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك، أو قبول ذلك التدخل.
إلا أن المجلس العسكري أبقى على الجريمتين الأولى والأخيرة مع حذف جملة ''أو بطريق مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية'' من الجريمة الأولى.
العقوبات
وأبقى القانون الجديد على قواعد العقوبات في قانون الغدر، لكنه خفف فترتها فجعل مدة العزل والحرمان لفترة مؤقتة أقصاها 5 سنوات (وليس أقلها 5 سنوات) كما تم حذف عقوبة إسقاط الجنسية.
كان قانون الغدر ينص على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ب''العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية البرلمانية أو التمثيلية في المجالس البلدية والمحلية، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسي لمدة أقلها 5 سنوات''.
وكذلك ''الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقلها 5 سنوات، الحرمان من المعاش كله أو بعضه، يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن مرتكب الجريمة السياسية ''الغدر'' ويجيز الحكم أيضا برد ما استفاد به من غدره وتقدره المحكمة''.
طرق تحريك الدعوى الجنائية
تُحرك الدعوى الجنائية في جرائم ''الإفساد السياسي'' بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكاب أي من هذه الجرائم بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة.
وكذلك محاكمة المتهمين أمام محاكمة عادية طبيعية - بعد أن كانت استثنائية وخاصة في النص السابق - حيث تختص محكمة الجنايات بنظر الدعاوى، ويحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة أو أكثر لهذا الاختصاص، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة.
بينما كان قانون الغدر يلزم النيابة العامة برفع الدعوى من تلقاء نفسها أو استنادا إلى بلاغ قدم إليها، أو رفعها بناء على قرار من إحدى لجان التطهير المشكلة بعد ثورة يوليو لتطهير أجهزة الدولة، على أن يحدد رئيس المحكمة موعد نظر الدعوى خلال 15 يوما من رفعها.
وكانت المحكمة سواء خاصة واستثنائية، تتشكل برئاسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، يعينهما وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ (الرائد) يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
وبحسب مصدر قضائي، فإن النيابة العامة لم تتلقى أية بلاغات منذ قيام الثورة تتهم مبارك ونظامه بالفساد السياسي، داعيا بتقديم بلاغات سياسية لكي يتم التحقيق فيها وتطبيق قانون المجلس العسكري الذي صدر خصيصا لمعالجة ومعاقبة الفاسدين السياسيين وأدائهم الذين تسبب فيما معاناة الشعب وسرقة حقوقه.
من جانبها، وعدت أحزاب سياسية تتبع تحالف التيار الديمقراطي، خلال اجتماعها للرد على براءة مبارك ورجاله، تقديم ممثليها القانونيين لكشف كل جرائم الفساد السياسي والمالي والتي اثرت على الأمن الوطني والقومي للبلاد، ودعوة كل القوى السياسية لتقديم مالديها من أدلة متوفرة حتى تكتمل أركان المحاكمة على وجهها الصحيح.
وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، جواز محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على الفساد السياسي شريطة أن يقدم إلى المحاكمة أمام القضاء الطبيعي.
واوضح السيد، لمصراوي، أن قانون العقوبات يعاقب رئيس الدولة والموظف على الإضرار بمصالح البلاد بحسب المادة 77 بجميع فروعها من قانون العقوبات، وهو بالأحرى تعاقب على الإضرار بالمصلحة العمومية، مشيرا إلى قانون إفساد الحياة السياسية الذي عدله المجلس العسكري في 2011 بعد ان كان اسمه ''قانون الغدر'' - الذي على إثره تم محاكمة شخصيات حكومية وسياسية إبان ثورة 23 يوليو 1952 في مساعي الدولة لفرض النظام الجمهوري على مصر بعد أن كان نظاما ملكيا.
أكد السيد أن ''ما حدث في 25 يناير يعتبر تبادل للسلطة بعدما أساءت السلطة الحاكمة للإدارة بحق البلاد، فتم إزالة رأس السلطة وبقت المؤسسات كما هي، لذلك لا يجوز أن تعدّ محاكم استثنائية كالتي جرت على إثر قانون الغدر''.
وأضاف السيد أنه على أي شخص يملك مستندات تدين الرئيس الأسبق مبارك ونظامه بالفساد السياسي والإضرار المادي والجسيم بأمن البلاد أن يتقدم بها للنيابة العامة للتحقيق.
وأوضح مصدر قضائي آخر بمحكمة الجنايات فضل عدم ذكر اسمه، يجوز للحكومة الحالية - أنها تعمل على تحقيق العدالة وسيادة القانون وتحارب فساد نظام مبارك وتحاول استعادة أمواله التي سرقها من الشعب - أن تقدم بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه مبارك بإفساد الحياة السياسية طوال فترة حكمه وتعدد الوقائع التي تشهد بفساده.
وأشار المصدر لمصراوي إلى أن هذا البلاغ قد يكون إما من الرقابة الادارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات أو مباحث الأموال العامة، فتقديم الدعوى ليس مقصورا على الأشخاص.
فيما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن حقائق ما حدث في مصر منذ ثورة 25 يناير غائبة عن الشعب، فهناك 3 لجان لتقصي حقائق تشكلت على مدى 3 سنوات ولا يعرف الشعب عما انتهوا إليه، فالأولى شُكلت برئاسة المستشار عادل قورة، في 2011، وانتهت إلى مسئولية الرئيس الأسبق حسني مبارك، والأجهزة الأمنية عن قتل المتظاهرين، والثانية برئاسة المستشار عزت شرباص رئيس الاستئناف الأسبق أشارت إلى تقصير السلطة في حوادث عنف محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، والأخيرة برئاسة المستشار فؤاد رياض.
وأوضح مكي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن محاسبة الرئيس الأسبق مبارك وأعوانه يجب أن تكون عن فترة 30 سنة قبل ثورة 25 يناير فهناك منّ عذبوا في السجون وقتلوا أيضا بسبب ظلم السلطة الحاكمة أيام مبارك وكذلك نهب أموال الشعب وليس محاكمته على أحداث أيام الثورة الأولى 18 يوما التي أعتبرها أفضل أيام في تاريخ مبارك في الحكم وأن قتلى الأحداث التي عقبت حكم مبارك كانت كثيرة العدد إذا ما قورنت بما حدث في 18 يوما للثورة، بحسب ما قاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.