الليلة.. الكنائس المصرية تستقبل العام الجديد بالصلوات والتسبيح    عيار 24 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 31-12-2025 في محافظة قنا    31 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    742.6 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية.. ماذا قدّمت التضامن خلال 2025؟    تأثير مدمّر على الفلسطينيين.. أطباء بلا حدود تتوقع منعها من العمل في غزة وسط قيود إسرائيلية جديدة    الأردن يؤكد دعم كل جهود خفض التصعيد وضمان أمن اليمن واستقراره    إيران تدعو إلى إدانة دولية لتهديدات ترامب بالحرب ضدها    كليبرز ينتصر سكرامنتو كينجز وبيستونز يفسد احتفال جيمس بعيد ميلاده 41    الأرصاد: أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري الخميس والجمعة    التعليم: افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة ورفع العدد إلى 79 مدرسة    نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني اليوم    بدء صرف الدفعة الثانية من الأسمدة الشتوية لمزارعي الجيزة عبر كارت الفلاح    زد يستدرج حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    4 قضايا أمام الإسماعيلى لرفع إيقاف القيد بعد إزالة مساعد جاريدو    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    نظر جلسة محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما بالتجمع بعد قليل    عامل يصيب زميله بكسر فى الجمجمة بسبب خلاف على وجبة طعام بالواحات    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    الجامعة المصرية بكازاخستان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من مركز "تراث"    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مطار الغردقة الدولي يستقبل 19 ألف سائح على متن 97 رحلة طيران احتفالا بليلة رأس السنة    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    تجديد حبس عاطلين قتلا مالك كافيه رفض معاكستهما لفتاة في عين شمس    اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة الإرهابية    اليوم.. نظر محاكمة المتهم في قضية «صغار الهرم»    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    الخارجية الروسية: الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي لن يظل مقطوعا إلى الأبد    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    زيلينسكي يؤكد استعداده للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    اكتمال ملامح ثمن نهائي أمم إفريقيا.. 16 منتخبًا تحجز مقاعدها رسميًا    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء بدء محاكمة مبارك بقانون الغدر
نشر في الفجر يوم 24 - 07 - 2011

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدغدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهه والشفافيه
ومحمد فتحى الشهيدى المحامى ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز الفساد فى نظامه البائد وفقا لقانون الغدر وتشكيل محكمة خاصة بذلك

ذكرت الدعوى أن القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر صدر وهذا القانون مازالت مواده ساريه ولم يصدر مايفيد الغاؤه باى شكل من الاشكال وقد جاء فى المادة الاولى والخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين

وأضافت الدعوى أن قانون الغدر يطبق على كل من إستغل النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات .
استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير

وأوضحت الدعوى أن عقوبات قانون الغدر تطبق على كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة
وأشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القانون نصت مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز على الغدر بجزاءات .
العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم
.
وأكدت الدعوى أنه من أبرز عقوبات قانون الغدرالحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى
وأضافت الدعوى أن القانون أشار فى مادته الثانية على أن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية .
وأوضحت الدعوى أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من إثنين يختارهم المؤتمر المنصوص عليه فى م/ 11 من الإعلان الدستورى لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستورى إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الورزاء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير فى وزارته

و أشارت الدعوى إلى أنه يمكن القول بالنسبة لثورة 25 يناير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس قياده الثورة وبالطبع فان مجلس الوزراء موجود وبالتالى يمكن تكوين لجنة الإثنين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة رفع دعوى الغدر على كل غادر ويمكن للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق ومن الممكن التدخل لاجراء تعديل تشريعى على هذه الماده لتواكب مقتضيات الواقع الحالى
وأكدت الدعوى أنه ليس هناك عقبة فى رفع دعوى الغدر على الغادر
ولأن مصر تمر بظرف تاريخى ومفصلى بين مرحله ومرحلة وجب الحرص كل الحرص على إبعاد المفسدين واقصائهم من العمل السياسى حتى تستطيع مصر أن تحقق ما يبغى شعبها من مكانه رفيعة لمصر تتبوأ فيه ريادتها وقيادتها التى أضاعتها جماعة المفسدين ولن تعود مصر إلى الريادة والقيادة إلا بإبعاد من افسدو الحياه السياسيه عن العمل السياسى خاصة بان حكم المحكمه الاداريه العليا الذى صدر بحل الحزب الوطنى قد جاء بأسبابه مايؤكد ذلك .
بيت التحرير"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.