محافظ المنيا يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    ضياء رشوان: دعوة وزراء الإعلام العرب لاجتماع لإقرار خطة لمواجهة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدول العربية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 9 أبريل 2026    افتتاح مشروع ازدواج طريق حمام موسى ب طور سيناء    اقتصادنا يواجه التحديات    نتنياهو: نريد بدء محادثات سلام مع لبنان في أقرب وقت ممكن    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لويس إنريكي    الأهلي يتخطى الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة    دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير    ضبط قائد سيارة ملاكي لقيامه بأداء حركات استعراضية ومضايقة فتيات بمدينة بدر    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    مدبولي: ترشيد الطاقة أولوية للحكومة واستثناء محدودي الدخل من زيادات الكهرباء    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    حريق يلتهم سيارة ملاكي في قنا| صور    حبس الشقيقين المتهمين بإنهاء حياة الطفلة «مريم» في الشرقية 4 أيأم    بعد إعلان نتنياهو.. مصدر لبناني: المفاوضات خيارنا الرسمي لكن يجب وقف إطلاق النار أولا    منع ظهور أسامة حسني على أي وسيلة إعلامية داخل مصر و إحالته للتحقيق    نقيب السينمائيين: منع التصوير وغلق دور العرض بعد التاسعة له آثار كارثية على اقتصاديات الدراما    "المسرح المصري" يشارك فى فعاليات المهرجان الدولى بقرطاج بمسرحية "الست"    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    عميد "صيدلة المنصورة": الجامعة نجحت في إنتاج أول لقاح مصري 100% لعلاج الحساسية    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    توقيع اتفاقية تعاون بين EVER Pharma والجمعية المصرية للأمراض العصبية لتطبيق بروتوكولات علاج السكتة الدماغية    ميرتس: لا توجد خطط لتقييد استخدام القوات الأمريكية لقواعدها في ألمانيا    الأنبا يواقيم يترأس قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري في إسنا    مصر تتعاون مع مؤسسات دولية لتأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا    الوطنى الفلسطينى: مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستوطنة انتهاك للقانون الدولى    صالون نفرتيتى يستعيد نكهة الهوية المصرية بالبصارة والعدس والرنجة والكحك    صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات خلال أعياد الربيع    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    تدفق شحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الفلسطينيين    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    إحالة إدارة مدرستين بالمنيا للتحقيق    الطقس غدا.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 27 درجة    سعيد خطيبي ل «البوابة نيوز»: أنا مدين للأدب المصري بالدرجة الأولى وجائزة «البوكر» احتفاء بجيل يبحث عن الجمال والصدق    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الثلاثاء بدء محاكمة مبارك بقانون الغدر
نشر في الفجر يوم 24 - 07 - 2011

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدغدا الثلاثاء أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى المدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهه والشفافيه
ومحمد فتحى الشهيدى المحامى ضد وزير العدل بصفته طالب فيها بمحاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ورموز الفساد فى نظامه البائد وفقا لقانون الغدر وتشكيل محكمة خاصة بذلك

ذكرت الدعوى أن القانون رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 173 لسنة 1953 والمسمى بقانون الغدر صدر وهذا القانون مازالت مواده ساريه ولم يصدر مايفيد الغاؤه باى شكل من الاشكال وقد جاء فى المادة الاولى والخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول ستمبر 1939عمل ما من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسة بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين

وأضافت الدعوى أن قانون الغدر يطبق على كل من إستغل النفوذ ولو بطريق الإيهام الحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة أو أى هيئة أو شركة أو أى مؤسسة إستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أى هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو الحصول على ميزة أو فائدة بإستثناء القواعد السارية فى هذه الهيئات .
استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شانه التاثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار الأوارق المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتدوال فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير

وأوضحت الدعوى أن عقوبات قانون الغدر تطبق على كل عمل أو تصرف يقصد منه التاثير فى القضاء أو فى اعضاء آيه هيئة خولها القانون فى القضاء أو الإفتاء والتدخل الضارب بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممالا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل . ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بآيه سلطة عامة
وأشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القانون نصت مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأدبية يجاز على الغدر بجزاءات .
العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية من مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجلس سالفة الذكر لمدة اقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من الإنتماء لأى حزب سياسى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أوالشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن آيه وظيفة بهذه المؤسسات لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم
.
وأكدت الدعوى أنه من أبرز عقوبات قانون الغدرالحرمان من الإشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير بتكوين الرأى أوتربية الناشئين أو المهن ذات التأثر على الإقتصاد القومى مدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من المعاش كله أو بعضه ويجوز الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو كما يجوز الحكم برد ما أفادة من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد ويحكم بالجزاءات ذاتها على كل من إشترك بطريقة التحريض أوالإتفاق أو المساعدة فى إرتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى
وأضافت الدعوى أن القانون أشار فى مادته الثانية على أن محكمة الغدر محكمة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقص وعضوية مستشارين من محكمة إستئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة ويكون مقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويشمل إختصاصها كل أنحاء الجمهورية .
وأوضحت الدعوى أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة كما أشارت المادة الرابعة إلى كيفية رفع دعوى الغدر من أنها ترفع من لجنة مكونة من إثنين يختارهم المؤتمر المنصوص عليه فى م/ 11 من الإعلان الدستورى لثورة 1952 حيث أشارت م/11 من الإعلان الدستورى إلى أنه يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الورزاء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته لكل وزير فى وزارته

و أشارت الدعوى إلى أنه يمكن القول بالنسبة لثورة 25 يناير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو مجلس قياده الثورة وبالطبع فان مجلس الوزراء موجود وبالتالى يمكن تكوين لجنة الإثنين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وتتولى هذه اللجنة رفع دعوى الغدر على كل غادر ويمكن للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد أعضائها أن تنتدب من رجال القضاء أو النيابة العامة أو قاضى تحقيق ومن الممكن التدخل لاجراء تعديل تشريعى على هذه الماده لتواكب مقتضيات الواقع الحالى
وأكدت الدعوى أنه ليس هناك عقبة فى رفع دعوى الغدر على الغادر
ولأن مصر تمر بظرف تاريخى ومفصلى بين مرحله ومرحلة وجب الحرص كل الحرص على إبعاد المفسدين واقصائهم من العمل السياسى حتى تستطيع مصر أن تحقق ما يبغى شعبها من مكانه رفيعة لمصر تتبوأ فيه ريادتها وقيادتها التى أضاعتها جماعة المفسدين ولن تعود مصر إلى الريادة والقيادة إلا بإبعاد من افسدو الحياه السياسيه عن العمل السياسى خاصة بان حكم المحكمه الاداريه العليا الذى صدر بحل الحزب الوطنى قد جاء بأسبابه مايؤكد ذلك .
بيت التحرير"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.